![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() مناقشة آراء الطائفة الأولى وهي تشكل الأقلية من المخالفين وأكثر أصحابها من المتأخرين . وهم على صنفين : الف - القائلون بعدم وجود آية صريحة في القرآن حول المتعة وأنها لم تكن مباحة في الإسلام . . . أولا : لقد صرح أكثر علماء السنة والمفسرين منهم بأن آية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزلت في النكاح المنقطع ، فمن هؤلاء : 1 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفي 310 ه في تفسيره ج 5 / ص 9 بإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك ، قال : فإنها كذا . وفي حديث : قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ( ثلاث مرات ) . وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وأخرج باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ( 1 ) . وروى عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى ‹ صفحة 50 › أجل مسمى " . وعن مجاهد : إنها في الآية ، يعني نكاح المتعة . وعن أبي ثابت : إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ( 1 ) . 2 - قال علاء الدين البغدادي في " تفسيره الخازن " 1 / 357 : قال قوم : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم ، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ، ويستبرئ رحمها ، وليس بينهما ميراث و كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول لله عن المتعة ، ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها : أن الآية محكمة لم تنسخ ( 2 ) . 3 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 458 باسناده في " السنن الكبرى " 7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " ( 3 ) . 4 - وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومات ولم ينهنا عنها وقال رجل برأيه ما شاء ( البخاري 3 / 151 ) ( 4 ) . 5 - ذكر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي : المتوفي 745 في تفسيره 3 / 218 قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وقال : قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : إن الآية في نكاح المتعة ، ‹ صفحة 51 › وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله ( 1 ) . 6 - قال الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي المتوفي 774 في تفسيره 1 / 474 : وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ : وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ( 2 ) . 7 - قال أبو بكر بن سعدون القرطبي المتوفي 567 في تفسيره 5 / ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال الجمهور : ان المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . ثم يقول القرطبي في ص 133 : وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( ثم أضاف ) وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة . وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " : قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام ، فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيديني في الأجل أزدك في المهر ، بين أن ذلك كان جائزا عند التراضي ( 3 ) . 8 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي في " شرح صحيح مسلم " 9 / 181 ‹ صفحة 52 › ان عبد الله بن مسعود قرأ : " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " ( 1 ) . 9 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي 911 ه في " الدر المنثور " : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في " المصاحف " والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس . . . ( وقد ذكرناه عن الطبري في ص 22 ) . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ، وأخرج ابن الأنباري في " المصاحف " عن سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " . وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : " فما استمتعتم به منهن " قال : يعني نكاح المتعة . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا ( 2 ) . 10 - وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " : قال مالك : هو نكاح المتعة جائز ، لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من ‹ صفحة 53 › أهل اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به " . . . ( 1 ) . 11 - قال القاضي الشوكاني المتوفي 1250 في تفسيره 1 / 414 : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد ( 2 ) وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن اي مهورهن . وقال الجمهور : ان المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " . ثم نهى عنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما صح ذلك من حديث علي قال : نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع ، فقال : فهذا هو الناسخ ، وحكي عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا توارث فيها . وعن عائشة والقاسم بن محمد نسخها بآية : " والذين هم لفروجهم حافظون " . ثم قال في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " اي من زيادة أو نقصان في المهر فان ذلك سائغ عند التراضي . هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي ، واما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة ، فالمعنى : التراضي في زيادة مدة المتعة ونقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها في مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه ( 3 ) . 12 - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفي 1270 في تفسيره 5 / 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية : " فما استمتعتم ‹ صفحة 54 › به منهن إلى أجل مسمى " ثم قال : ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت ، والصواب المختار ان التحريم والإباحة كانا مرتين ( 1 ) . 13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفي 741 في تفسيره " التسهيل " 1 / 137 : قال ابن عباس وغيره : معناها : إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطئ ، فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا . وقيل : إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ، ثم حرم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة . وقيل : نسختها آية الفرائض ، لان نكاح المتعة لا ميراث فيها . وقيل : نسختها " والذين هم لفروجهم حافظون " وروى عن ابن عباس : جواز نكاح المتعة . وروى : أنه رجع عنه ( 2 ) . وغيرهم من العلماء والمفسرين الذين ذكرنا آراء البعض منهم في الصفحات السابقة . أقول : يظهر مما سبق من أقوال المفسرين والعلماء ما يلي : 1 - إن الآية خاصة في نكاح المتعة . 2 - ان جماعة من الصحابة والتابعين قرأوا آية المتعة بزيادة " إلى أجل مسمى " مثل ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي وعبد الله بن مسعود وغيرهم مما يؤكد على عدم امكان تفسير الآية بغير المتعة . 3 - يؤكد جمع من الصحابة على أن الآية محكمة وغير منسوخة . ‹ صفحة 55 › 4 - الاضطراب في النقل حول المبيحين للمتعة مثل عبد الله ابن عباس وعلي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) وسعيد بن جبير ومجاهد الذين بلغت أحاديثهم حد التواتر ونسبة القول بمخالفتهم إياها . 5 - الاختلاف في ذكر الآيات والروايات الناسخة لها . 6 - اعتبار المتعة بعنوان ( نكاح ) خلافا لمن يعتبرها زنا أو سفاحا . 7 - الاختلاف في زمان النهي عن المتعة . 8 - ذكر معنى المتعة وحدودها وحليتها في ابتداء الإسلام . 9 - القول بالنسخ دال على أن الآية نزلت في المتعة ، وسيأتي الكلام ببطلان النسخ مفصلا انشاء الله . اذن فادعاء عدم وجود آية في القرآن حول المتعة باطل وغير صحيح. ثانيا : لقد قال جماعة من الصحابة والتابعين بإباحتها ( غير من ذكرناهم آنفا ) مثل عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وسلمة بن أمية بن خلف ، ومعبد بن أمية بن خلف وعمرو بن حريث والزبير بن العوام وطاووس اليماني وعطاء أبو محمد المدني وزفر بن أوس ، وغيرهم ( 1 ) . إذن فالقول بأن المتعة لم تكن مباحة في الإسلام ، وانه ليس بيد أحد دليل لإباحتها و . . . إنما ينم عن جهل قائله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 46 › ( 1 ) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 93 و 94 . ( 2 ) نقلا من كتاب حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ( قدس سره ) ص 44 . ‹ هامش ص 49 › ( 1 ) هذا الحديث مذكور أيضا في تفسير الثعلبي والرازي وتفسير ابن حيان وتفسير النيسابوري والدر المنثور بعدة طرق عند تفسير الآية . ‹ هامش ص 50 › ( 1 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . ( 2 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . ( 3 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . ( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 208 . ‹ هامش ص 51 › ( 1 ) الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . ( 2 ) الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . ( 3 ) الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . ‹ هامش ص 52 › ( 1 ) الغدير 6 / 232 . ( 2 ) الدر المنثور 2 / 140 . ‹ هامش ص 53 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 . ( 2 ) لقد ذكرنا عن الطبري وابن كثير وابن حيان والسيوطي ان مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة . ( 3 ) نقلا عن الغدير 6 / 235 . ‹ هامش ص 54 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 235 ، 233 . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 235 ، 233 . ‹ هامش ص 55 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 221 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |