أدلة الموافقين على المتعة من الادلة الاربعة - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 45 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 51 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 47 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 44 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 88 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 77 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 108 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 101 ]       »     دورة : الأخصائي المعتمد في إدا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 112 ]       »     دورة : الإبداع والتميز في قراء... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 116 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية
#1  
قديم 07-21-2010, 10:10 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5526 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي أدلة الموافقين على المتعة من الادلة الاربعة



‹ صفحة 26 ›

أدلة الموافقين
لقد أجمعت الإمامية وانفردت بالقول بجواز المتعة ومشروعيتها إلى الأبد ، مستدلين في ذلك بالأدلة الأربعة وهي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل .


أولا : القرآن الكريم :

يقول الشيخ المقداد أحد أئمة الإمامية في القرن السابع الهجري في كتابه " كنز العرفان في فقه القرآن " : إعلم أن الآية تدل صريحا على إباحة عقد المتعة من وجوه :

1 - ان اللفظ الشرعي يحمل إذا ورد على الحقيقة الشرعية كما تقرر في الأصول ، ولا خلاف في أن النكاح المشترط بالأجل والمهر يسمى متعة ، وفاعله متمتع ، ويؤيد معناها اللغوي كما قال الجوهري : استمتع بمعنى تمتع " والاسم : المتعة . إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به الدائم هنا لأنه يحصل به الانتفاع فيسمى متعة بذلك الاعتبار ، ويؤيده هذا صدر الآية فإنه يتضمن انتفاء الإحصان ، ومعلوم أن المتعة لا تحصن عندكم . قلت : الجواب عن الأول أنا قد بينا أن ذلك حقيقة في المتعة ، فلو دل على غيره لزم المجاز أو الاشتراك ، وهو خلاف الأصل ، ولو دل على القدر المشترك لم يفهم أحدهما بعينه . وعن الثاني بالمنع من إرادة الإحصان الذي يثبت معه الرجم ، بل معنى التعفف ، ويؤيده قوله تعالى : " غير مسافحين " . ‹ صفحة 27 ›

2 - لو لم يكن المراد المتعة المذكورة لم يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة الدائمة بشئ ، واللازم باطل فكذا الملزوم ، أما بطلان اللازم فللاجماع على أنه لو طلقها قبل أن يراها وجب نصف مهرها . وأما بيان الملازمة : فأنه علق وجوب إيتاء الأجرة بالاستمتاع فلا يجب بدونه . . . . إن قلت : لم لا يجوز أن يراد به المهر المستقر ومعلوم أنه لا يستقر الا مع الدخول فعبر بالاستمتاع عن الدخول . قلت : لم يتعرض في الآية للاستقرار بل لوجوب الإيتاء ، على أنا نقول : الاستمتاع أعم من الدخول وعدمه ، والعام لا دلالة له على الخاص ، ويكون حينئذ تقرير الآية : فالذي استمتعتم به منهن فآتوهن مجموع أجورهن ، لان الأجرة في الكل حقيقة وفي بعضه مجاز ، فكان يجب الاستقرار ولو بتقبيلة أو نظرة بشهوة ، وهو باطل ( 1 ) .

ويقول الطبرسي ( رض ) في " مجمع البيان " ( مضافا إلى ما سبق في ص 21 ) : ومما يدل على أن لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع : انه لو كان كذلك لوجب ان لا يلزم شئ من المهر من لا ينتفع من المرأة بشئ ، وقد علمنا أنه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال : " فآتوهن أجورهن " ولا خلاف في أن ذلك غير واجب ، وإنما تجب الأجرة بكمالها بنفس العقد في نكاح المتعة .
ومما يمكن التعلق به في هذه المسألة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلى الله عليهوآله ) حلالا أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . فأخبر بأن هذه المتعة كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأضاف النهي إلى نفسه لضرب من الرأي ( 2 ) .

‹ صفحة 28 ›

ويقول العلامة الطباطبائي ردا على القائلين بان المقصود بالاستمتاع هو النكاح :

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعضهم في تفسير الآية ان المراد بالاستمتاع هو النكاح ، فان ايجاد علقة النكاح طلب منها هذا ، وربما ذكر بعضهم ان السين والتاء في استمتعتم للتأكيد والمعنى تمتعتم .
وذلك لان تداول نكاح المتعة بهذا الاسم ومعروفيته بينهم لا يدع مجالا لخطور هذا المعنى اللغوي بذهن المستمعين ، على أن هذا المعنى على تقدير صحته وانطباق معنى الطلب على المورد أو كون استمتعتم بمعنى تمتعتم لا يلائم الجزاء المترتب عليه أعني قوله ( فآتوهن أجورهن ) فان المهر يجب بمجرد العقد ولا يتوقف على نفس التمتع ولا على طلب التمتع الصادق على الخطبة وإجزاء العقد والملاعبة والمباشرة وغير ذلك بل يجب نصفة بالعقد ونصفه الآخر بالدخول . على أن الآيات النازلة قبل هذه الآية قد استوفت بيان وجوب إيتاء المهر على جميع تقاديره ، فلا وجه لتكرار بيان الوجوب ،
وذلك كقوله تعالى : " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " ( 1 ) وقوله تعالى : " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " ( 2 )
وقوله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " . . . إلى قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " ( 3 ) .
وما احتمله بعضهم أن الآية أعني قوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن " . مسوقة للتأكيد . ‹ صفحة 29 ›
يرد عليه : أن سياق ما نقل من الآيات وخاصة سياق ذيل قوله تعالى : " وإن أردتم استبدال " الآيتين أشد وآكد لحنا من هذه الآية ، فلا وجه لكون هذه مؤكدة لتلك ( 1 ) .
وهكذا اتفق كل مفسري الإمامية على أن الآية في المتعة ، مضافا إلى ما ورد في أكثر التفاسير عند السنة على اختصاصها بها ، وسيأتي ذكرها عند مناقشة الأقوال إن شاء الله .

ثانيا :

السنة والأخبار وهي كثيرة ، فمنها :

1 - في عيون الأخبار عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون : محض الإسلام شهادة أن لا إله الا الله - إلى أن قال : وتحليل المتعتين الذين أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعة النساء ومتعة الحج ( 2 ) .

2 - قال الشيخ المفيد : وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر ( عليه السلام ) : أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى : " وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه قالت من أنبأك هذا ؟ قال نبأني العليم الخبير ،إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا " ( 3 ) .
فقال : إن رسول الله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة : فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل ، فاكتميه فأطلعت عليه بعض نسائه ( 4 ) . ‹ صفحة 30 ›

3 - قال : وروى ابن بابويه بإسناده أن عليا ( عليه السلام ) نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة ( 1 ) .

4 - في الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . وفيه عن الباقر ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنا الا شقي ( شفى ) . وفيه جاء عبد الله بن عمر الليثي إلى أبي جعفر( عليه السلام ) فقال :
ما تقول في متعة النساء ؟
فقال ( عليه السلام ) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) فهي حلال إلى يوم القيامة . فقال يا أبا جعفر مثلك من يقول هذا ؟ وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ . فقال ( عليه السلام ) : وإن كان فعل قال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر ! فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإن الباطل ما قال صاحبك . فأقبل عبد الله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟ قال فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه . وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال : عن أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج ، فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال ( عليه السلام ) : سبحان الله أما تقرأ كتاب الله : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ فقال أبو حنيفة : والله لكأنها آية لم أقرأها قط ( 2 ) .

5 - في تفسير على بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى : " ما يفتح الله ‹ صفحة 31 › للناس من رحمة فلا ممسك لها " : قال : والمتعة من ذلك ( 1 ) .

هذا غيض من فيض ، ومن أراد الاستزادة فليراجع كتب الحديث ، بالإضافة إلى ما ورد من كتب السنة .

ثالثا : العقل :

يقول المحقق ابن إدريس الحلي ( قدس سره ) وهو من أساطين القرن السادس : فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل أو آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذه صفة نكاح المتعة ، فتجب اباحته بأصل العقل . فان قيل من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل ، والخلاف في ذلك ؟ ! - قلنا - من أدعى ضررا في الآجل فعليه الدليل . ويقول ( قدس سره ) : أنها منفعة خالية من جهات القبح ، ولا نعلم فيه ضررا عاجلا أو آجلا ، وكل هذا شأنه فهو مباح ، فأما المتعة فمباحة ، ولأنه لو كان فيها شئ من المفاسد لكان إما عقليا فهو منتف اتفاقا وإما شرعيا ، وليس كذلك والا لكان أحد مستمسكات الخصم ( 2 ) .

رابعا الإجماع :

يقول المحقق ابن إدريس الحلي ( قدس سره ) : النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه ، مشروع بالكتاب والسنة المتواترة وبإجماع المسلمين ، الا أن بعضهم ادعى نسخه فيحتاج في دعواه إلى تصحيحها ، ودون ذلك خرط القتاد .

ويضيف ( رضي الله عنه ) : ويدل على إباحة هذا العقد وجوه أخر :

1 - اجتماع أهل البيت ( عليه السلام ) وروايتهم به مشهورة مذكورة في كتب أحاديثهم ، وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : " اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي " . . . الخ . ‹ صفحة 32 ›

2 - انه لا نزاع ولا خلاف في أنها كانت مشروعة والخصم يقول إنها نسخت ، قلنا : المشروعية دراية والنسخ رواية ولا تطرح الدراية بالرواية ( 1 ) .
ويقول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ( ره ) : وعلى اي ، فالإجماع بل الضرورة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها ، غاية ما هناك أن المانعين يدعون أنها نسخت وحرمت بعد ما أبيحت وحصل هنا الاضطراب في النقل والاختلاف الذي لا يفيد ظنا فضلا عن القطع ، ومعلوم حسب قواعد الفن ان الحكم القطعي لا ينسخه الا دليل قطعي .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 25 ›
( 1 ) تفسير الطبري 5 / 9 .

‹ هامش ص 27 ›
( 1 ) المتعة لتوفيق العكيكي : 65 . ( 2 ) مجمع البيان 5 / 23 . ‹ هامش ص 28 › ( 1 ) النساء : 4 . ( 2 ) النساء : 20 . ( 3 ) البقرة : 238 .

‹ هامش ص 29 ›
( 1 ) الميزان : 4 / 273 . ( 2 ) الوسائل : 14 ب 1 / ح 15 من أبواب المتعة . ( 3 ) التحريم : 3 - 5 . ( 4 ) الوسائل : 14 ب 1 / ح 22 من أبواب المتعة .

‹ هامش ص 30 ›
( 1 ) الوسائل : 14 ب 1 / ح 23 من أبواب المتعة . ( 2 ) تفسير الصافي 1 / 346

‹ هامش ص 31 ›
( 1 ) الوسائل 14 ب 1 ح 18 . ( 2 ) السرائر : 618 طبع جماعة المدرسين .

‹ هامش ص 32 ›
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أصل الشيعة وأصولها : 167 .

‹ هامش ص 32 ›
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أصل الشيعة وأصولها : 167
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 10:02 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية