![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الدليل الثاني 2 - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنت أصلي مع النبي ( ص ) الظهر فآخذ قبضة من الحصى فأجعلها في كفي ثم أحولها إلى الكف الأخرى حتى تبرد ثم أضعها لجبيني حتى أسجد ‹ صفحة 44 › من شدة الحر ( 1 ) . وفي لفظ أحمد عنه قال : " كنت أصلي مع رسول الله ( ص ) الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليها من شدة الحر " . وفي لفظ البيهقي عنه قال : " كنت أصلي مع رسول الله ( ص ) صلاة الظهر فآخذ قبضة من الحصى في كفي حتى تبرد واضعها لجبهتي إذا سجدت من شدة الحر . 3 - عن أنس قال : " كنا مع رسول الله ( ص ) في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصباء في يده ، فإذا برد وضعه وسجد عليه " . قال البيهقي بعد نقله حديث أنس : قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف ووضعها للسجود وبالله التوفيق . أقول : لو كان السجود على الثياب لكان جائزا لكان أسهل من التبريد جدا إذ كما أن السجود على الثوب المتصل سهل ، فكذا حمل منديل أو خرقة طاهرة سهل لا ريب فيه . فهذا الحديث كما يدل على عدم جواز السجود على الثوب ‹ صفحة 45 › المتصل على ما فهمه الشيخ ، يدل أيضا على عدم جواز السجود على غير الأرض مطلقا . 4 - عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله ( ص ) شدة الرمضاء في جباهنا واكفنا فلم يشكنا ( لفظ البيهقي ) . وفي لفظ مسلم " عن خباب قال : أتينا رسول الله ( ص ) فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا . وفي لفظ " شكونا إلى رسول الله ( ص ) الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا " ( عن خباب ) . 5 - عن ابن مسعود : " شكونا إلى النبي ( ص ) حر الرمضاء فلم يشكنا " كذا في لفظ ابن ماجة وسيرتنا ص 127 عن نيل الأوطار ، وفي لسان الميزان ج 2 ص 63 عن جابر ( 1 ) . فهذه الروايات تدل على أن الشاكي ليس هو خباب وجابر وابن مسعود فحسب ، بل الصحابة عموما لأنهما بقولهما " شكونا " و " فلم يشكنا " إنما يحكيان حال كثير من الصحابة كما لا يخفى . قال ابن الأثير في النهاية في " شكى " بعد نقل حديث خباب كما أخرجناه عن مسلم : والفقهاء يذكرونه في السجود ، فإنهم كانوا ‹ صفحة 46 › يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر فنهوا عن ذلك ، وأنهم لما شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم . وقال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي بعد ذكره ما نقلناه عن النهاية : وقال القرطبي : يحتمل أن يكون هذا منه ( ص ) قبل أن يؤمر بالابراد الخ ( النسائي ج ا ص 247 ) . أقول : المستفاد من الروايات أن الصحابة شكوا إلى رسول الله ( ص ) ما يلقون من الحر والبرد حيث كانت تحترق جباههم وأيديهم - شكوا له - حتى يرخص لهم في السجود على غير الأرض مما يدفع عنهم هذه المشاق والمتاعب ، كالثياب المتصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد المصنوعة ( بعد قرون ) من القطن والكتان والحرير وغيرها فلم يشكهم رسول الله ( ص ) ولم يعتن بشكواهم وهو الرؤوف المتحنن الكريم العطوف ، وليس ذلك إلا لعدم جواز السجود على غير الأرض . 6 - قال أبو الوليد سألت ابن عمر عما كان بدء هذه الحصباء التي في المسجد قال : غم مطر من الليل فخرجنا لصلاة الغداة ، فجعل الرجل يمر على البطحاء فيجعل في ثوبه من الحصباء فيصلي فيه قال : فلما رأى رسول الله ( ص ) ذاك قال : ما أحسن هذه البساط ، فكان ذلك أول بدئه ( 1 ) . ‹ صفحة 47 › ولفظ السمهودي : عن أبي الوليد قال سألت ابن عمر عن الحصباء الذي في المسجد فقال : مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة ، فجعل الرجل يأتي بالحصباء في ثوبه ويبسطه تحته ، فلما قضى رسول الله ( ص ) قال : ما أحسن هذا . تدل الرواية أن الصحابة حتى مع نزول المطر وابتلال الأرض ، كانوا متعبدين بالسجود على التراب والطين ولا يسجدون على شئ سوى ذلك ، بل الرسول ( ص ) كان أيضا متقيدا بذلك ومتعبا نفسه الشريفة فيه ، وذلك أيضا يكشف عن عدم جواز السجود على غيرها . بل نقل السمهودي ص 656 أن المسجد بقي غير مفروش بالحصباء إلى زمن عمر بن الخطاب ( 1 ) . 7 - عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبد الله جعفر بن ‹ صفحة 48 › محمد الصادق ( ع ) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ، فقلت له : جعلت فداك ما العلة في ذلك : قال : لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن السجود هو الخضوع لله عز وجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، والسجود على الأرض أفضل وأبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل ( 1 ) . ‹ صفحة 49 › حديث التتريب : 8 - روى عبد الرزاق عن خالد الجهني قال : رأى النبي ( ص ) صهيبا يسجد كأنه يتقي التراب فقال له النبي : " ترب وجهك يا صهيب ( 1 ) . لم يذكر الراوي بماذا كان صهيب يتقي التراب أن يصيب وجهه بكور عمامته أم بمنديل أم بثوب آخر ، ولكنه نقل فقط أمره ( ص ) بالتتريب والأمر للوجوب . ولو أنه كان يتقي ذلك بالسجود على حصير أو خمرة أو حجر صاف فيصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب والفضل ، وذلك لما يأتي من جواز السجود على أجزاء الأرض غير التراب 9 - عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : رأى النبي ( ص ) غلاما لنا يقال له أفلح ينفخ إذا سجد فقال : " يا أفلح ترب " ( 2 ) . 10 - قال النبي ( ص ) : " يا رباح ترب " ( 3 ) . ‹ صفحة 50 › وفي لفظ الإصابة : " مر النبي بغلام لنا يقال له رباح وهو يصلي فنفخ فقال : ترب وجهك " ( عن أم سلمة رضي الله عنها ) . وفي رواية : فقال له النبي ( ص ) : يا رباح " أما علمت أن من نفخ فقد تكلم ( راجع أسد الغابة ) . هاتان الروايتان تدلان على أفضلية التتريب إن كان موضع السجود من أجزاء الأرض ، وإلا فالأمر للوجوب على ما هو مقتضى القاعدة من إفادة الأمر للوجوب ، هذا مع قطع النظر عن أن النفخ مبطل للصلاة أم لا كما تقدم في الحديث . 11 - قال النبي ( ص ) كما روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها " ترب وجهك لله " ( 1 ) . هذا الحديث يأمر بتتريب الوجه مطلقا ، وظاهره اللزوم والوجوب إلا فيما ثبت دليل على التخصيص كموارد الضرورة ، أو كون المسجود عليه من نبات الأرض وأجزائها . 12 - قال ( ص ) لمعاذ : " عفر وجهك في التراب " ( 2 ) . 13 - ينبغي للمصلي أن يباشر بجبهته الأرض ويعفر وجهه في التراب لأنه من التذلل لله تعالى ( 3 ) . 14 - عن أبي صالح قال : دخلت على أم سلمة فدخل عليها ‹ صفحة 51 › ابن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين ، فلما سجد نفخ التراب فقالت أم سلعة . ابن أخي لا تنفخ ، فإني سمعت رسول الله ( ص ) يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ " ترب وجهك لله " ( 1 ) . حديث كور العمامة : 15 - روي عن علي أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال : ( إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن وجهه " يعني لا يسجد على كور العمامة ( 2 ) . 16 - روي أن النبي ( ص ) كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته ( 3 ) . 17 - روى صالح بن خيوان السبائي . أن رسول الله ( ص ) رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته ، فحسر رسول الله ( ص ) عن جبهته ( 4 ) . ‹ صفحة 52 › 18 - عن عياض بن عبد الله القرشي قال : رأى رسول الله ( ص ) رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده : ارفع عمامتك وأوما إلى جبهته ( 1 ) . وفي لفظ الإصابة : " أن رجلا سجد إلى جنب النبي ( ص ) على عمامته فحسر النبي ( ص ) عن جبهته " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 44 › ( 1 ) كنز العمال ج 4 ص 188 ، وفي طبعة ج 8 ص 24 ، والنسائي ج 2 ص 4 0 2 ، وأبو داود ج 1 ص 110 ، ومسند أحمد ج 3 ص 327 ، وسنن البيهقي ج 1 ص 439 عن جابر ، و ج 2 ص 105 / 106 عن جابر وأنس ، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 405 ، وشرح عون المعبود لسنن أبي داود ج 1 ص 249 عن أنس ، وسيرتنا ص 127 نقلوه بألفاظ متقاربة . ‹ هامش ص 45 › ( 1 ) راجع صحيح مسلم ج 1 ص 433 بسندين ، وإرشاد الساري ج 1 ص 487 ، وسيرتنا ص 127 ، ومسند أحمد ج 5 ص 108 - 110 ، والمصنف ج 1 ص 544 والسنن للبيهقي ج 1 ص 438 بسندين ، و ج 2 ص 105 / 107 ، والنسائي ج 1 ص 247 وابن ماجة ج 1 ص 222 ، وتنوير الحوالك ج 1 ص 37 والرصف ص 225 ، ومنحة المعبود ج 1 ص 70 ، ومسند أبي عوانة ج 1 ص 345 ، ونقل في لسان الميزان ج 2 ص 63 ، وميزان الاعتدال ج 1 ص 352 عن جابر . ‹ هامش ص 46 › ( 1 ) سنن البيهقي ج 2 ص 440 / 106 ، ووفاء الوفاء ج 2 ص 655 / 656 ، وسيرتنا ص 128 ، والسيرة الحلبية ج 2 ص 80 ، وسنن أبي داود ج 1 ص 174 في المطبوع مع شرح عون المعبود ، وص 125 في المطبوع مستقلا بإشراف محمد محيي الدين . وفي الفتوحات الإسلامية ج 2 ص 368 ، ووفاء الوفاء ج 2 ص 656 أن تحصيب المسجد كان في عهد عمر ، ولكن في السيرة الحلبية بعد نقل أن التحصيب كان بأمر رسول الله ( ص ) قال : أول من فرش الحصر في المسجد عمر بن الخطاب وكان قبل ذلك مفروشا بالحصباء أي في زمنه ( ص ) . وفي الاحياء : أكثر معروفات هذه الأعصار منكرات في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، إذ من غير المعروف في زماننا فرش المساجد بالبسط الرقيقة فيها وقد كان يعد فرش البواري في المسجد بدعة ، كانوا لا يرون أن يكون بينهم وبين الأرض حائل . ‹ هامش ص 47 › ( 1 ) قال السمهودي : والذي يقتضيه كلام المؤرخين أن تحصيب المسجد إنما حدث في زمان عمر بن الخطاب ، فقد روى يحيى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الأزهري قال : قال عمر بن الخطاب حين بنى مسجد رسول ( ص ) ما ندري ما نفرش في مسجدنا ، فقيل له افرض الخصف والحصر قال : هذا الوادي مبارك فإني سمعت رسول الله ( ص ) يقول : " العقيق واد مبارك " قال فحصبه عمر بن الخطاب . ( راجع الطبقات ج 3 ق 1 ص 204 ) . ونقل عن عبيد الله بن عمر قال : قدم سفيان بن عبد الله الثقفي على عمر بن الخطاب ومسجد النبي ( ص ) غير محصوب فقال : أما لكم واد ؟ فقال عمر : بلى قال : فاحصبوه منه ، فقال : عمر احصبوه من هذا الوادي المبارك عقيق . أقول : لا منافاة بين نقل ابن عمر من كون التحصيب في زمن الرسول صلى الله عليه وآله ، وبين نقل الأزهري في كونه زمن عمر ، لاحتمال أن يكون التحصيب زمن الرسول الله صلى الله عليه وآله فشاور عمر بعد تجديد البناء في فرشه بالحصير أو الحصباء فأشير إلى التحصيب ، فبقي محصوبا إلى أن فرشه بعد بالحصير كما تقدم عن السيرة الحلبية . ‹ هامش ص 48 › ( 1 ) البحار ج 85 ص 147 عن علل الشرايع للصدوق محمد بن علي بن الحسين رحمه الله ، وراجع الوسائل ج 3 ص 591 ، أخرجها عن الفقيه والعلل والتهذيب وسيأتي الكلام في التعليل . ‹ هامش ص 49 › ( 1 ) المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 392 ، وكنز العمال ج 4 ص 100 الرقم 2129 ، وفي طبعة ج 7 ص 328 . ( 2 ) كنز العمال ج 4 ص 99 / 212 ، وفي طبعة ج 7 ص 324 ، و ج 8 ص 86 الرقم 295 / 4559 ، والإصابة ج 1 ص 58 ، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 272 ، وأسد الغابة ج 1 ص 106 بعنوانين ، والترمذي ج 2 ص 221 . ( 3 ) كنز العمال ج 4 ص 99 / 212 ، وفي طبعة ج 7 ص 324 ، و ج 8 ص 85 الرقم 209 / 4560 ، والإصابة ج 1 ص 502 الرقم 2562 ، وأسد الغابة ج 2 ص 161 ، والترمذي ج 2 ص 221 . ‹ هامش ص 50 › ( 1 ) كنز العمال ج 4 ص 100 ، وفي طبعة ج 7 ص 328 . ( 2 ) إرشاد الساري ج 1 ص 405 . ( 3 ) البحار ج 85 ص 156 عن دعائم الإسلام . ‹ هامش ص 51 › ( 1 ) مسند أحمد ج 6 ص 301 . ( 2 ) كنز العمال ج 4 ص 212 ، وفي طبعة ج 8 ص 86 ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105 ، ومنتخب كنز العمال هامش المسند ج 3 ص 194 ، وسيرتنا ص 128 . ( 3 ) الطبقات ج 1 ص 151 ق 2 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105 ، وسيرتنا ص 128 عنه ، وعن نصب الراية للزيلعي ص 386 ، والبحار ج 85 ص 157 ، وفي الإصابة ج 2 ص 201 في ترجمة صالح بن خيوان ، وأسد الغابة ج 3 ص 9 في ترجمة صالح والمدونة الكبرى ج 1 ص 73 . ‹ هامش ص 52 › ( 1 ) المصادر المتقدمة . ( 2 ) البحار ج 85 ص 156 عن الدعائم . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |