![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
السؤال: معنى الارث في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام)
الآيات التي استدلت بها الزهراء (ع) في خطبتها المشهورة ضد أبي بكر مطالبة بفدك استشهدت فيها بآيات جميعها مطلقة تحتاج إلى تقييد كقوله تعالى : (( ورث سليمان داود )) إذ قد يكون الإرض ها هنا هو العلم و الحكمة كما ادعاه أبو بكر ، فكيف يصح احتجاجها بمثل هذه الآيات؟ لا يقال أنها معصومة وبالتالي يكون كلامها مقيدا للآيات فإنها هنا طرف في الجدال و لو كانت تفترض أن الطرف الثاني يعتبر كلامها حجة لما احتاجت إلى الاستدلال أصلا ودمتم سالمين الجواب: الاخ علي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن الرد على هذه الشبهة من عدة وجوه. 1- ان المتبادر الى الذهن من الارث هو الاموال وأمتعة الحياة التي تنتقل من الميت الى الحي، وذلك إما لكونه حقيقة في المال ونحوه مجازاً في غيره كالارث المنسوب الى العلم وغيره، وإما لكونه منصرفاً الى المال إن كان حقيقة في الجميع. وقد قال المرتضى في (الشافي): وان الذي يدل على أن المراد بالميراث المذكور ميراث المال دون العلم والنبوة على ما يقولون، أن لفظة الميراث في اللغة والشريعة لا يفيد اطلاقها إلا على ما يجوز أن ينتقل على الحقيقة من الموروث الى الوارث كالاموال وما في معناها، ولا يستعمل في غير المال الا تجوزاً واتساعاًً ، ولهذا لا يفيد من قول القائل: لا وارث لفلان إلا فلان، وفلان يرث مع فلان بالظاهر والاطلاق الا ميراث الاموال والاعراض دون العلوم وغيرها وليس لنا أن نعدل عن ظاهر الكلام وحقيقته الى مجازة بغير دلالة. ولا توجد في الآيات التي استدلت بها فاطمة (عليها السلام) قرينه تصرف اللفظ عن إرادة معنى المال الى معنى العلم وغيره، فلذلك كان استدلالها بالآيات صحيحاً وحجه على الخصم. 2- من ضمن احتجاج فاطمة (عليها السلام) على أبي بكر في خطبتها، انها استنكرت وجود آية تخرج أبيها (صلوات الله عليه وآله) من استحقاق الميراث, فقالت (عليها السلام): (وزعمتم ان لا حظوة لي ولا أرث من أبي ولا رحم بيننا أفخصكم الله بآية أخرج أبي (صلى الله عليه وآله) منها.) فلو كان لابي بكر آية لاستدل بها في عدم استحقاق فاطمة (عليها السلام) للارث. ولو كان هناك خبر من الرسول (صلى الله عليه وآله) يخرج أولاده من استحقاق الميراث لكان المفروض عليه اخبار فاطمة (عليها السلام) بذلك والا لم يعد الرسول (صلى الله عليه وآله) مبيناً للشريعة حيث يترك ابنته دون ابلاغها بانها لا تستحق الميراث ويجعلها تطالب بشيء ليس من حقها المطالبة به. 3- ولو سلمنا بوجود خبر يمكن أن يكون مخصصاً او مقيداً، فنحن لا نسلم بصحة ذلك الخبر! فلا بد اذن من إثبات صحة ذلك حتى يمكن أن يكون مقيداً للأطلاق وإلا تبقى الآية على اطلاقها. ودمتم في رعاية الله |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |