03-29-2011, 03:39 AM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5457 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
شبهة ان الجمع كان صوريا
[ شبهة ان الجمع كان صوريا ] الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 241 - 248 11 - نقض تأويل أن الجمع كان لعذر ما : أما من أدعى بأن الجمع كان لعذر من الأعذار كالمرض ونحوه ، وقد نقل هذا التأويل النووي في ( شرح صحيح مسلم ) عن جماعة من الفقهاء كأحمد بن حنبل وغيره ، وقد قواه ، وسيأتيك نصه ، فهو باطل أيضا ، ‹ صفحة 242 › لأنه إن كان الجمع لعذر معين فما هو ذلك العذر فأن كان المرض أو الخوف أو المطر أو الغيم أو خصوص فضل المسجد الشريف فقد علمت بأنها جميعا أعذار باطلة لا دليل لهم على شئ منها ، ورواة أحاديث الجمع من الصحابة ينفونها ، وإن كان الجمع لمطلق العذر أو الأعذار فما بطل به الخصوص يبطل به العموم . وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم . 12 - نقض تأويل أن الجمع كان صوريا : أما من ادعى أن الجمع لن يكن لعذر من الأعذار ، وأنه لا يصح فيه تأويل من التأويلات المذكورة ، ولكن كان جمعا صوريا لا حقيقيا . وهذا التأويل قال به مطلق الحنفية لتبرير فتوى إمام مذهبهم أبي حنيفة حيث أفتى ( كما هو ثابت عنه ) بعدم جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا ، ولما كان الثابت عندهم وعند جميع المسلمين أن النبي ( ص ) جمع بين الصلاتين حضرا وسفرا ، لعذر ولغير عذر ، عدلوا إلى تأويل هذا الجمع بأنه صوري لا حقيقي . وهذا التأويل قد بالغ في تأييده أكابر الحنفية وشيوخهم ورأوه التأويل الوحيد الذي لا يصح سواه . قال الحافظ الغماري : " ونصره - أي هذا التأويل من الحنفية - الطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) بما فيه تكلف وتعسف يتحاشى عن مثله أهل العلم على قاعدته في نصر مذهب أبي حنيفة ، واختار هذا القول أيضا ابن الماجشون ، والماورزي ، وعياض ، والقرطبي ، وإمام الحرمين ، وابن سيد الناس ، والحافظ في ( الفتح ) مع ‹ صفحة 243 › اعترافه بضعف دليله ومستنده ، والمغربي في ( البدر التمام ) وتبعه شراح ( بلوغ المرام ) ، والشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 3 / 216 - 218 ، وأطال في تقريره ، وختم بأن له رسالة سماها ( تنشيف السمع بإبطال أدلة الجمع ) ( 1 ) . نعم ، كل هذا نصرة لمذهب أبي حنيفة ، والحقيقة أنها نصرة يعوزها الدليل ، حتى أن الحافظ الغماري في ( إزالة الخطر ) أبطل تأويلهم بالجمع الصوري ورده من عشرين وجها وجيها . ونحن نشير إلى بعض ما يبطله وينقضه فنقول : أولا : إن الذي يبطل هذا التأويل وغيره من التأويلات أيا كانت ، ظاهر الآيات القرآنية التي استعرضت أوقات الصلوات فجعلتها ثلاثة لا خمسة ، فراجعها . وبحكم تلك الآيات لا مانع من الجمع الحقيقي لعذر وغير عذر مطلقا . ثانيا : إن تأويلهم هذا وغيره من التأويلات الأخرى لم يستطيعوا أن يقيموا عليها دليلا صحيحا ومقبولا حتى عندهم ، ولذا كانوا في تأويلهم غمة ، وفي ليل من الحيرة مظلم ، يرد تلك التأويلات بعضهم على بعض . ومعلوم أن كل تأويل لا دليل مقبول عليه فهو باطل . نعم أيد الشوكاني في ( نيل الأوطار ) ج 3 / 217 التأويل بالجمع الصوري بتأييدات واهية ، بل هي أوهى من بيت العنكبوت والتي منها قوله : " ومما يؤيد ذلك ما رواه الشيخان ، عن عمرو بن دينار أنه قال : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر ‹ صفحة 244 › وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ؟ قال : وأنا أظن ذلك . ثم قال الشوكاني : وأبو الشعثاء هو راوي الحديث عن ابن عباس كما تقدم " . فالشوكاني يؤيد تأويل الجمع الصوري حيث ظنه أبو الشعثاء باعتباره راوي الحديث ، ومعلوم باعلان القرآن المجيد ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ( سواء صدر من الراوي أو من غيره ، وقد حذر النبي ( ص ) بقوله في الحديث المتفق عليه : ( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ) ومن هنا قال احمد بن شاكر عند شرحه لحديث أبي الشعثاء في ( مسند احمد ) بما نصه : " وهذا الجمع الصوري من تأويل أبي الشعثاء ولا حجة له فيه " ( 1 ) . هذا ولعل عمرو بن دينار يقصد باستفهامه من أبي الشعثاء ، وقوله : أظنه أخر الظهر وعجل العصر ، وأخر المغرب وعجل العشاء ، أن النبي جمع جمع تأخير لا جمع تقديم ، ولم يقصد الجمع الصوري أصلا . ثالثا : إن لفظ ( الجمع ) في عرف الشريعة لا يطلق إلا على الجمع الحقيقي بين الصلاتين في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير ، بل ولا ينصرف الذهن مطلقا إلا إليه ، وهذا حتى عند الشوكاني نفسه ، ولذا تراه أطلق كلمة ( الجمع ) على رسالته التي سماها ( تنشيف السمع بإبطال أدلة الجمع ) فإنه يريد بهذا الإطلاق الجمع الحقيقي قطعا ، لأنه هو الذي يحاول إبطاله لا الجمع الصوري الذي يؤيده ويريده . وهكذا من افتعل حديثا على النبي ( ص ) أنه قال : ( من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من ‹ صفحة 245 › أبواب الكبائر ) ، إنما يريد بإطلاق كلمة ( جمع ) الجمع الحقيقي لا الصوري ، لأنه هو المتبادر إلى الذهن . وبهذه الحقيقة صرح كثير من أعلامهم ، ومنهم الخطابي وإليك عبارته بنصها ، قال : " ظاهر أسم الجمع لا يقع على من أخر الظهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجل العصر فصلاها في أول وقتها ، لأن هذا قد صلى كل صلاة منها في وقتها الخاص بها ، وإنما الجمع المعروف أن تكون الصلاتان في وقت إحداهما ، ألا ترى أن الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك " ( 1 ) . ومعلوم أن كل تأويل خالف عرف الشرع والعرف المطلق يكون باطلا بلا ريب ، كما صرح علماء الأصول بالاتفاق . رابعا : إن السنة النبوية تبين بعضها بعضا ، فعلى فرض - وفرض المحال ليس بمحال - أن الجمع لم يكن في عرف الشرع خاصا بالحقيقي ، ولكن جمع النبي بين الصلاتين بأسفاره عين المراد منه لأنه كان يجمع جمع تقديم تارة بأن يصلي الظهر عند الزوال في أول الوقت ثم يصلي العصر بعدها مباشرة ، ويصلي المغرب عند الغروب ثم يصلي العشاء بعدها بلا فاصل . . وجمع تأخير تارة أخرى بأن يؤخر الظهر إلى ما بعد دخول وقت العصر فيصليهما معا ، ويؤخر المغرب إلى ما بعد دخول وقت العشاء وغياب الشفق فيصليهما في ذلك الوقت معا ، وفي بعض الأحيان يصليهما بعد ذهاب ربع الليل ، وهذا وارد في أسفاره بنصوص صريحة ‹ صفحة 246 › ومتفق عليها عند الجميع ، وسيمر عليك بعضها ، وما أدري كيف خالفها الحنفية فحملوا كافة أحاديث الجمع في الحضر والسفر وفي جميع الحالات على الجمع الصوري ، وذلك ما لا يتفق مع الكتاب والسنة والإجماع . خامسا : إن النبي ( ص ) لما جمع بالمدينة أخبر أنه أراد بجمعه بين الصلاتين رفع الحرج عن أمته والتوسعة عليهم . والجمع الصوري ليس فيه رفع لحرج التفريق عنهم ، ولا توسعة عليهم ، بل فيه إثبات وتقرير لما جاء به جبرئيل من الأوقات الخمسة المفضلة ، ويكون النبي ( ص ) بجمعه الصوري قد صلى كل صلاة بوقتها المفضل فأي حرج إذا رفعه النبي عن أمته ، وأي توسعة وسعها عليهم ؟ والحال أن التوسعة تقتضي أن يكون في الوقت ضيق فيوسعه النبي وذلك لا يكون إلا إذا جمع جمعا حقيقيا جمع تقديم وجمع تأخير . سادسا : إن الجمع الصوري - كما حددوه - فيه حرج أكثر من الحرج في التفريق ، وذلك لأن الجمع الصوري هو أن يصلي الظهر عندما يبقى من وقته مقدار أربع ركعات فإذا فرغ منها دخل وقت العصر فيصليها فلا يخلو الحال إذا من أن يكون النبي ( ص ) قد أخبر أصحابه عند الزوال أنه يريد أن يجمع بهم قبيل العصر فكلفهم - بعد اجتماعهم - بالانصراف إلى غذائهم وسائر حوائجهم والرجوع إلى المسجد قبيل العصر ، أو تركهم من وقت الزوال إلى قرب وقت العصر في الانتظار وفيهم من فيهم من الشيخ الكبير والضعيف وذوي الحاجات والنساء ذوات الأطفال . أو أنه أعلن لهم عند اجتماعهم للصلاة في الليل وأمرهم أن يجتمعوا غدا قبيل صلاة العصر بمقدار أربع ركعات حتى يجمع بهم بين ‹ صفحة 247 › الظهرين جمعا صوريا . وفي أي من هذه الصور الثلاث من المشقة عليهم والإحراج لهم ما لا يخفى ، وأقل ما يقال في إحدى هذه الصور من التكليف أنه أمرهم بالحضور إلى المسجد في وقت غير محدد ولا معروف لهم ، إذ لا أذان قبيل العصر يجمعهم ، ولا ساعات عندهم يومئذ يعرفون بها الوقت ، بل يلزمهم أن يراعي كل واحد منهم مقدار الظل للشاخص عند الزوال وأن يراقبه إلى أن يزداد الظل للشاخص المعين بمقداره ، وقبل هذا الوقت بمقدار أداء الظهر ينبغي أن يكونوا حاضرين في المسجد ليجمعوا جمعا صوريا ، وذلك عين الحرج والضيق فكيف يقول ( ص ) : " صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي " ويقول الرواة : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته ؟ وإلى هذا أشار كثير من شراح الصحاح والسنن ، ومنهم الزرقاني في ( شرح موطأ مالك ) ج 1 / 94 قال : وإرادة نفي الحرج تقدح في حمله على الجمع الصوري ، لأن القصد إليه لا يخلو من حرج . سابعا : من المعلوم أن وقوع أي صورة من هذه الصور الثلاث السابقة غير مألوفة للصحابة ، وفيها تغيير لكيفية أداء الصلاة سابقا عندهم ، وهذا ما يستوجب نقل تلك الكيفية - كما وقت - بالتواتر القطعي ، وحينئذ لروى تلك الصورة الغريبة - على الأقل - رواة أحاديث الجمع من الصحابة ، ولما لم يرد شئ من ذلك عنهم فضلا عن تواتره علمنا علم اليقين أن الجمع كان حقيقيا لا صوريا ، ومعاذ الله أن يكلف النبي أصحابه وسائر أمته إلى يوم القيامة بمثل هذا التكليف الشاذ ، بل جعل لهم - بأمر الحكيم الخبير - الوقت موسعا للظهرين من الزوال إلى الغروب ، ‹ صفحة 248 › وللعشائين من الغروب إلى نصف الليل للمختار غير المضطر وإلى الفجر للمضطرين ، وللصبح من الفجر إلى طلوع الشمس . وهذه علائم لأوقات الصلوات معلومة ومعروفة للجميع بلا تكلف ولا مشقة ولا حرج ، وهذا هو اللائق بشريعة الحق العامة للجميع ، والخالدة ما خلد الدهر . قال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ( [ سورة الحج / 79 ] . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|