![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#8 |
موالي مميز
![]() |
![]()
سابعا - هل يثبت الحد بقول " ابن الزنى " ؟
لو قيلت هذه الكلمة لشخص - كأن يقول : يا ابن الزنى - فهل يثبت حد القذف على القائل ؟ وجهان : الأول - عدم ثبوت الحد ، لأن ذلك ليس إثباتا للزنى بالنسبة للمخاطب ، ولا لخصوص الأب ، ولا لخصوص الأم ، وعند الشبهة يدرأ الحد . قال صاحب الجواهر مازجا لكلام المحقق : " ولو قال : ولدت من الزنى ، ففي وجوب الحد لأمه تردد ، لاحتمال انفراد الأب بالزنى والأم مكرهة أو مشتبهة ، فإنه تصدق الولادة من الزنى ، ويحتمل انفراد الأم والأب مكره أو مشتبه ، ولا يثبت الحد مع الاحتمال ، لا للمواجه ، لعدم نسبة شئ إليه ، ولا للأم لاحتمال الأب ، ولا للأب لاحتمال الأم ، فإنه إذا تعدد الاحتمال في اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفا لأحدهما بخصوصه ولا المستحق ، فتحصل الشبهة الدارئة له . . . " ( 1 ) . الثاني - ثبوته لتصريحه بتولده من الزنى فيكون قذفا صريحا يثبت به الحد لكن لا ينفذ إلا مع مطالبة الأب والأم معا . ذكر الشهيد - في المسالك - ذلك بعنوان الاحتمال ثم استجوده ( 2 ) . مظان البحث : 1 - الاجتهاد والتقليد : شرائط المقلد 2 - الطهارة : الأعيان النجسة - ابن الزنى 3 - الطهارة : المطهرات - الإسلام 4 - الصلاة : الجماعة - شرائط الإمام 5 - الشهادة : شرائط الشاهد 6 - القضاء : شرائط القاضي 7 - الحدود : حد القذف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش ص 202 ( 1 ) الجواهر 41 : 405 . ( 2 ) المسالك 2 : 435 . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |