![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الرواية الرابعة : ما روي عن ابن عباس من تحريمه للمتعة أو رجوعه عن تحليلها مردود من وجوه : 1 – الوجه الاول لرد هذه الرواية: لقد ذكرنا في ما مضى ( في ص 22 و 23 وص 46 - 52 وصفحات أخرى ) أقوال العلماء والمفسرين المعتمدين عند السنة عن ابن عباس بأن آية : " فما ‹ صفحة 111 › استمتعتم به منهن " . . بزيادة : " إلى أجل مسمى " نزلت في المتعة وانها محكمة وغير منسوخة . وعلى الأخص قولته الشهيرة التي يرويها ابن جريج عن عطاء : رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنى الا شفا ( 1 ) ، والتي نقلها كبار علماء السنة في كتبهم مثل ( 2 ) ، ( أحكام القرآن للجصاص 2 / 179 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 58 ، النهاية لابن الأثير 2 / 249 ، الغريين للهروي الفائق للزمخشري 1 / 331 ، تفسير القرطبي 5 / 130 وفيه بدل : الا شفا ، الا شقي ، وكذلك تفسير السيوطي 2 / 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء ، ولسان العرب لابن منظور 19 / 166 ، وتاج العروس 10 / 200 وحذف من صدر الحديث ( رحم الله عمر ) وزاد هو وابن منظور قال عطاء : والله لكأني اسمع قوله : الا شقي . كما أن ابن عباس ذكر احكام المتعة مثل الأجل وعدم الميراث وعدة المرأة المتمتع بها والتراضي بعد الأجل وأنها ليست نكاحا ولا سفاحا . فإن صح ما نقل عن ابن عباس بأنها ( اي المتعة ) ليست نكاحا ، فالقرينة دالة على أن المقصود هو النكاح الدائم كما يظهر من كلامه ( لا سفاح ) والا فما ليس بنكاح فهو سفاح . الهوامش ‹ هامش ص 110 › ( 1 ) المصدر السابق 2 / 672 نقلا عن كتاب اللمعة الدمشقية 5 / 263 . ( 2 ) المصدر السابق رقم 5287 . ( 3 ) المتعة للفكيكي ص 88 و 90 . ‹ هامش ص 111 › ( 1 ) اي الا قليلا من الناس . قاله ابن الأثير في النهاية . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 206 . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |