![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الرواية الثانية : وهذه الرواية مذكورة بأشكال مختلفة : ففي سنن الدارمي وابن ماجة وأبي داود والبيهقي ومسلم في صحيحه ، واللفظ لمسلم بسنده عن الربيع بن سبرة : أن أباه غزا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فتح مكة ، قال : أقمنا خمس عشرة ( ثلاثين بين ليلة ويوم ) فأذن لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في متعة النساء ، فخرجت أنا ورجل من قومي ( ولي عليه فضل في الجمال ، وهو قريب من الدمامة ) مع كل واحد منا برد ، فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض ، حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها ، فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ، قلنا لها : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ، قالت وماذا تبذلان ؟ فنشر كل واحد منا برده ، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال : إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول : برد هذا لا بأس به ، ثلاث مرات ، أو مرتين ثم استمتعت منها ، فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) . ويروي مسلم هذه الرواية بأشكال مختلفة أخرى عن الربيع بن سبرة عن أبيه . منها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى يوم الفتح عن متعة النساء . ومنها : وبسنده . . . أن نبي الله عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء : فخرجت أنا و صاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر . . . فكنا معا ثلاثا ، ثم أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بفراقهن . ‹ صفحة 99 › ومنها : أنه أخبره أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة زمان الفتح ، وإن أباه تمتع ببردين أحمرين . ومنها : فمكثت معها ثلاثا ، ثم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كان عنده شئ من هذه النساء فليخل سبيلها ( 1 ) . ومنها : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها . ومنها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن المتعة وقال : إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن أعطى شيئا فلا يأخذه . ومنها : أن أباه قال : قد كنت استمتعت في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) امرأة من بني عامر ، ببردين أحمرين ، ثم نهانا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة . ومنها : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن نكاح المتعة . وأما الإمام أحمد بن حنبل أخرج عن الربيع بن سبرة عن أبيه في مسنده بصور مختلفة . فمنها : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة بين ليلة ويوم ، فأذن لنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المتعة فخرجت وابن عم لي في أسفل مكة ، فلقينا فتاة من بني عامر بن صعصعة ، كأنها البكرة العنطنطة ، وأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد غض ، وعلى ابن عمي برد خلق ، فقلنا لها : هل لك في أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وهل يصلح ذلك ؟ قلنا : نعم ، فجعلت تنظر إلى ابن عمي ، فقلت لها : ان بردي هذا جديد وبرد ابن عمي هذا خلق مح ، قالت : برد ابن عمك هذا لا بأس به ، ‹ صفحة 100 › فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ومنها : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن متعة النساء يوم الفتح ( 1 ) . ومنها : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع ينهى عن نكاح المتعة . ومنها : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من المدينة في حجة الوداع ، إلى أن قال : فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أمرنا بمتعة النساء ، فرجعنا إليه فقلنا يا رسول الله إنهن قد أبين الا إلى أجل مسمى ، قال : فافعلوا ، فخرجت أنا وصاحب لي علي برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا ، فجعلت تنظر إلى برد صاحبي فتراه أجود من بردي ، وتنظر إلى فتراني أشب منه ، فقالت : برد مكان برد ، واختارتني ، فتزوجتها عشرا ببردي ، فبت معها تلك الليلة ، فلما أصبحت غدوت إلى المسجد فسمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو على المنبر يخطب يقول : من كان منكم تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، وليفارقها فان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة . الإمام أحمد في مسنده عن الربيع بن سبرة عن أبيه : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المتعة . ومنها ( بنفس السند ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه أمرهم بالمتعة قال : فخطبت أنا ورجل امرأة فلقيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد الترحيم ويقول فيها أشد القول وينهى عنها أشد النهي . ابن ماجة القزويني في سننه بسنده عن الربيع بن سبرة عن أبيه : خرجنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع فقالوا : يا رسول الله إن العزوبة قد اشتدت علينا ، قال : فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحنا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا ، ‹ صفحة 101 › فذكروا ذلك للنبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ، فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد ، وبرده أجود من بردي ، وأنا أشب منه ، فأتينا إلى امرأة فقالت برد كبرد ، فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قائم بين الركن والباب وهو يقول : أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع الا وإن لله قد حرمها إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شئ فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن . هذه روايات سبرة التي أخرجها مسلم وابن حنبل وابن ماجة ، وكانت عمادهم في التحريم والنسخ ، وهي لا يمكن أن تكون دليلا على تحريم المتعة من وجوه : 1 - ان هذه الرواية بالرغم من كثرة طرقها فهي بمنزلة رواية واحدة وخبر واحد ولا يرويها الا الربيع بنفسه عن أبيه . 2 - إنها مختلفة في تاريخ الإباحة والنسخ ، ففي بعضها من روايات مسلم وابن حنبل : أنهما كانا يوم الفتح ، وفي بعضها من روايات ابن حنبل وابن ماجة : أنهما كانا في حجة الوداع ، وفي بعضها من روايتهما لم يعين الوقت ، وإذا ما ضممنا إلى ذلك ما ورد في اباحتها وتحريمها يوم خيبر وعمرة القضا وحنين وأوطاس وتبوك تكون قد أبيحت ونسخت سبع مرات ! 3 - إن مضامينها متنافية ، مع كونها حكاية لواقعة واحدة مع شخص واحد ، فرواية سبرة الأولى التي فيها التحريم يوم الفتح ، فيها تناقض بين روايتي مسلم وابن حنبل ، فمسلم روى أن سبرة كان جميلا وبرده خلق ، وصاحبه من قومه كان قريبا من الدمامة وبرده جيد ، وان التي تمتع بها سبرة دون صاحبه ، وأحمد بن حنبل روى : أن القريب من الدمامة هو سبرة وبرده جيد غض ، وبرد ابن عمه خلق ، وأن الذي استمتع بها ابن عمه ، لا هو . ورواية سبرة الأولى في صحيح مسلم وابن حنبل ظاهرها ان الأذن كان بعد 15 ‹ صفحة 102 › يوما من دخول مكة ، وروايتا مسلم وأحمد الأخريان ظاهرهما أن الترخيص كان حين دخول مكة لقوله : حين دخلنا مكة ، فلما قدمنا مكة طفنا ثم أمرنا بمتعة النساء ، وروايتان لمسلم دلتا على أنه تمتع بامرأة من بني عامر ببرد واحد ، ورواية ثالثة ببردين أحمرين ، فكم مرة تمتع سبرة يوم فتح مكة ؟ مع أنها حكاية لواقعة واحدة ، وراوي الروايات كلها شخص واحد وهو ابنه الربيع ، وهي متحدة في كل الخصوصيات ، فكيف تتفق معه كل هذه الخصوصيات كل مرة ؟ ومع ذلك فمرة كان هذا يوم الفتح ومرة في حجة الوداع ، ومرة كان هو الشاب الجميل الذي برده ردئ فاختارته المرأة ، ومرة بالعكس ، كل هذا مما يدل على أن هذه الروايات موضوعة . تناقض آخر: أن رواية تقول : انه في اليوم الثاني غدا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإذا هو يعلن تحريمها ، وأخرى تقول : إنما لقيه بعد ثلاث فإذا هو يحرمها أشد التحريم ، وثالثة تقول : أن رفيق سبرة كان ابن عم له وسبرة من جهينة وهي بطن من قضاعة ، ورابعة تدعي : أن صاحبه كان من بني سليم وهم إما بطن من عدنان أو من قحطان ( 1 ) . 4 - سند الرواية : الربيع هذا مجهول الشخصية في تراجم الرواة ، ولا وثقه أحد من أئمة الحديث والنقل ، ولا جاء ذكره في عداد الرواة في كتب الحديث على الإطلاق ( لا توجد له رواية غير هذه الرواية فقط ) ولم يرو عنه مسلم غير هذا الحديث بشأن حرمة المتعة ، ولم يأت ذكره في غير هذا الباب من كتابه ( 2 ) . وقال ابن القيم في ( زاد المعاد 1 / 444 ) : ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح ، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده ، وقد تكلم فيه ابن معين ، ولم ير البخاري إخراج حديثه في ‹ صفحة 103 › صحيحه مع شدة الحاجة إليه ، وكونه أصلا من أصول الإسلام ، ولو صح عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به ، قالوا : ولو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروى أنهم فعلوها ويحتج بالآية . وأيضا ولو صح لم يقل عمر أنها كانت على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأنا أنهى وأعاقب عليها ، بل كان يقول : انه ( صلى الله عليه وآله ) حرمها ونهى عنها . قالوا : ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد خلافة النبوة حقا . والطائفة الثانية رأت صحة حديث سبرة ، ولو لم يصح فقد صح حديث علي ( رض ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم متعة النساء ، فوجب حمل حديث جابر " كنا نستمتع بالقبضة من التمر . . " على أن الذي أخبر عنها بعضها لم يبلغه التحريم الخ ( 1 ) . 5 - المطالع والساير في كتب السير والمغازي والتاريخ وخصوصا السيرة النبوية لابن هشام الثقة والثبت وكتب أخرى ( 2 ) . وخطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) الثلاث في فتح مكة وحجة الوداع ومعظمها احكام شرعية مثل احكام الديات وذكر المساواة بين أبناء البشر ، ومسائل القضاء ، وحول الأمور المتعلقة بالنساء وحقوقها الزوجية وحدود الآداب الاجتماعية ، وتنظيم العائلة ، والوصية بالنساء . وليس فيها أي ذكر للمتعة وتحريمها . كما لا يعقل ان يعلن النبي ( صلى الله عليه وآله ) تحريمها أمام جمع حاشد من المسلمين يربو على عشرة آلاف مقاتل ثم لا يسمعه سوى سبرة ولا ينقله أحد غيره ! والمسلمون كانوا يهتمون بحفظ إشارات يد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولحظات عينه فضلا عن أوامره ونواهيه . وكذلك رواية سبرة تقول : انه ( صلى الله عليه وآله ) أمر أو أجاز متعه النساء في يوم ونهى عنها في يوم آخر ( بعد يوم أو ثلاثة أيام ) ولازم الأمر انه ( صلى الله عليه وآله ) خطب في يوم وأمر بها وخطب في يوم آخر ونهى عنها ، ولم يسمع الخطبتين الا هو . ‹ صفحة 104 › الصحيح والمعذرون . اي ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرهم بفراق النسوة اللاتي تمتعوا بهن ، استعدادا للرحيل من مكة ، ثم جاء المعذرون للخليفة عمر فحرفوا لفظ الرواية من ( ليخل سبيلها ) إلى ( أنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ) وما شابهها من ألفاظ تدل على تأبيد الحرمة منذ يوم فتح مكة ، ولما كانت هذه الرواية تناقض روايات أخرى نصت على أن التحريم كان قبل فتح مكة ، وبما أنهم التزموا صحة جميع الروايات المتناقضات ، اضطروا إلى أن يخترعوا جوابا لهذا التناقض فنسبوا إلى التشريع الإسلامي ما هو منه براء ، فنسبوا تكرار النسخ في هذه الواقعة ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 98 › ( 1 ) صحيح مسلم باب نكاح المتعة من كتاب النكاح : 1024 ، ومجمع الزوائد 4 / 264 وسنن البيهقي 7 / 202 والعنطنطة كالعيطاء : الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام . نقلا عن معالم المدرستين 2 / 276 . ‹ هامش ص 99 › ( 1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح ، ج 1406 : ص 1024 وسنن البيهقي 7 / 202 و 203 ومسند أحمد 3 / 405 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 257 . ‹ هامش ص 100 › ( 1 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الاسلام ص 69 . ‹ هامش ص 102 › ( 1 ) جمهرة انساب العرب لابن حزم : 261 و 379 و 408 و 444 نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام مع تصرف وإضافات : 67 . ( 2 ) الجمع بين رجال الصحيحين 1 / 135 نقلا عن اللمعة الدمشقية 5 / 265 كتاب النكاح . ‹ هامش ص 103 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 239 . ( 2 ) مثل الواقدي والطبري وابن الأثير . ‹ هامش ص 104 › ( 1 ) صحيح مسلم كتاب النكاح : 1024 ح 1406 ، سنن البيهقي 7 / 202 و 203 ، مسند أحمد 3 / 405 وبعد قال أففارقتها . ( 2 ) معالم المدرستين 2 / 281 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |