![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
أدلة المخالفين
السنة في مخالفتهم للنكاح المنقطع ( المتعة ) خمس طوائف : الطائفة الأولى : هؤلاء يقولون : إن الله تبارك وتعالى لم ينزل آية صريحة في المتعة . الطائفة الثانية : وهي تشكل الأكثرية في صفوف المخالفين ، وهم القائلون بأن حكم المتعة كان في صدر الإسلام وأن الله تعالى أنزل آية صريحة فيها وهي : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " الخ ولكنهم يقولون إن الآية نسخت . وهؤلاء بدورهم ينقسمون إلى أربعة أقسام : 1 - قسم يقول : إن آية المتعة منسوخة بالآيات التالية ( بالجمع أو الانفراد ) : الف - " والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " الخ ( 1 ) . فالوطئ لا يحل الا في الزوجة والمملوكة وهذه المرأة لا شك أنها ليست زوجة ولا مملوكة . ب - آية الطلاق : " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " ( 2 ) . والمتعة ليس فيها طلاق . ج - " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " . . . الخ ( 3 ) وبالاتفاق لا توارث بينهما . ‹ صفحة 34 › د - آية العدة : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا " ( 1 ) . ه - آية العدد : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " ( 2 ) . فان الآية حصرت النكاح في الأربع ، والمتمتع يجوز له أكثر من هذا العدد . و - آية الإحصان : " محصنين غير مسافحين " ( 3 ) ولا إحصان في المتعة . ز - آية التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم " ( 4 ) . . الخ . 2 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بالأخبار . 3 - وقسم يقول بأن آية المتعة منسوخة بنهي عمر . 4 - وقسم يقول بأن المتعة منسوخة بالإجماع ( أو الأدلة الأربعة ، بالجمع أو الانفراد ) . الطائفة الثالثة : تقول بأن المتعة مذمومة ، لأن المقصود من النكاح هو التوالد والتناسل والحال أن الهدف من المتعة هو الإلتذاذ فقط ، وهو بدوره يوجب الفحشاء واختلاط المياه ، وقاعدة الفراش لا طريق لها فيها ، ولذا فان الآية منسوخة . الطائفة الرابعة : تقول ان المتعة مخالفة لمقتضى عقد الزواج فهي باطلة . الطائفة الخامسة : تقول أن المتعة ليس فيها لعان ولا ظهار ولا ايلاء ولا نفقة ولذلك فهي باطلة . ث وهناك طائفة سادسة : مخالفه للمتعة غير منتمية إلى اي مذهب أو دين ، بل ‹ صفحة 35 › مخالفة لكل احكام الإسلام ، تارة في أصل المتعة وتارة في أحكامها . وسأتعرض إلى ذكر أفكارها وآرائها في موارد متعددة من هذه الرسالة محاولا الجواب عن الأسئلة والاعتراضات انشاء الله . ,............................... ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) أصل الشيعة وأصولها : 167 . ‹ هامش ص 33 › ( 1 ) المؤمنون : 5 . ( 2 ) الطلاق : 1 . ( 3 ) النساء : 12 . ‹ هامش ص 34 › ( 1 ) البقرة : 240 . ( 2 ) النساء : 5 . ( 3 ) النساء : 24 . ( 4 ) النساء : 23 . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |