![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
#31 |
مشرف
![]() |
![]()
( و الفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره )
الفحش هو الكلام القبيح البذيء الخليع المنافي للحياء و الذي يستقبح التصريح به مما يتعلق بالجنس من أعضاء و أفعال ، وهو على نوعين ، فبعض منه يستقبح التصريح به مطلقاً حت مع الزوجة كما إذا شبّه زوجته بالبغايا و عاملات السوء ، أو ما صار عتد بعض الناس كالعادة من الألفاظ البذيئة كقول هذه الكلمة ( النغل ) ، حتى و إن كان بقصد المزاح و التفكّه مع من قيلت له هذه الكلمات ، وبعض آخر مما يستقبح التصريح به مع الأجانب ولا يقبح معه الزوجة ، كما إذا ذكر بعض الأعمال الخاصة بينه و بينها ، فيجوز له ذلك ولا يقبح معها و يحرم مع غيرها ، فحينما يخاطب الرجل امرأة أجنبية بالقول لها ( حبيبتي - عمري - و أنت كذا و كذا و يذكر بعضاً مما يتعلق بالجنس و الآلة التناسلية و بعض أعضاء الجسم ما شابه ذلك من كلمات الغزل و التشبيب و التهييج الجنسي ) فإن ذلك من الفحش و الكلام البذيء الذي يحرم قوله مع غير الزوجة ، و أما مع الزوجة فلا ينافي ذلك الحياء و حسن المعاشرة و المخالطة ، إذ لا يحسن الحياء مع الزوجة في الأمور التي يكون قولها للزوجة أو قولها للزوج دليل على جزء من حسن التبعّل . و التفصيل الآنف الذكر بين الزوجة و غيرها مذكور في المنهاج ج 2 مسألة 34 . 39 - ( و الغدر و الخيانة و نقض العهد حتى مع غير المسلمين ) فترك الوفاء و نقض العهد مما ورد في الشرع النهي عنه ، وهو قبيح في نفسه ، و سبب لتنفير الناس عن الاسلام ، فلا يجوز فعل ذلك حتى مع الكافر الحربي إذا كان قد التزم المسلمون معه بمعاهدة أو أمان أو عقد أو ما شابه ، فمثلاً المقاول الذي يعمل معه الكفار الحربيون - كعمال البناء و غيرهم - فإنه ما دام قد استقدمهم في البلد و التزم بشروط الدولة لادخالهم و تعهد بتطبيق قانون العمالة الخاص بهم و بغيرهم ، فإنه لا يجوز حينئذ نقض ذلك العهد و تلك الشروط ، ولا يجوز بحجج واهية أو بدون حجة سلب اموالهم و أخذها من دو حق . 40 - ( و الكبر و الاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر و أرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه ) فالشخص الذي يرى نفسه أكمل الناس و أعلى الناس و يرى غيره حقيراً لا قيمة له ، هو إنسان متكبر ، و المراد برؤية نفسه كذلك ، بأن يحسب نفسه عالياً و غيره حقيراً فيما بينه و بين الله تعالى ، وأن له شأناً عظيماً عند الله تعالى كما هي الحال في رؤية اليهود لأنفسهم على أنهم الجنس الذي لا يوجد أطهر و لا أنبل ولا أعلى منهم و غيرهم ما هم إلا حشرات تستحق الابادة و التصفية و عدم البقاء على وجه الأرض ، بل و حتى إذا لم ير نفسه كذلك ، بل يرى نفسه عالياً على الآخرين فيتكلم بمنطق ما أريكم إلا ما أرى ، و يأمر و ينهى ، ولا يسلّم على الناس ولا يجالسهم ، و انه دائماً له الحق في الأرض و الفضاء ، و أنه الأوحد الذي لا يصل إلى ذكاءه الخارق أحد ، وهكذا من مظاهر عقدة الحقارة عند هؤلاء المجرمين ، خصوصاً إذا اقترن ذلك بمحاولة القهر للغير و محاولة إخضاعه نعم لا شك أن العالم يرى نفسه فوق الجاهل في علمه ، و الغني يرى نفسه أفضل من الفقير في غناه ، و الأستاذ يرى نفسه أعلى من تلميذه فيما يتلمّذ عليه ، و الأب يرى نفسه أعلى من أولاده ، وهذه مزية طبيعية لا يمكن النهي عنها ، و لكن ان يستغل تلك المزية لأجل الوصول إلى نتائج غير واقعية و يرى لنفسه مظاهر عظمة مزيّفة ، فإن هذا هو التكبر والاختيال المنهي عنه . 41 - ( و الرياء و السمعة في الطاعات و العبادات ) و المقصود بالرياء هو الاتيان بالعمل الظاهري بقصد أن يراه الناس فيمدحونه و يبجلونه و يحترمونه ، و السمعة هو الاتيان بالعمل القولي بقصد أن يسمعه الناس لنفس الغاية السابقة ، بحيث لولا ذلك لم يقم بالعمل . نعم إذا كان يأتي بالعمل من أجل حض الاخرين على القيام بالعمل المرئي أو المسوع حينما يرونه أو يسمعونه فلا يعد هذا رياءً ولا سمعة ، فالمدار على قصد الآنسان ، فإن كان هدفه من العمل هو كسب رضا الله فليس ذلك موجباً للرياء حتى وإن كان يعلم أن العمل يوجب حسن ظن الناس به و تمجيد الناس له ، بل هو مستحسن شرعاً أن يكون الانسان حسن الظاهر . 42 - ( و الحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل ، و أما من دون ذلك فلا يحرم و إن كان من الصفات الذميمة ، و لا بأس بالغبطة و هي أن يتمنّى الإنسان أن يُرزق بمثل ما رُزق به الآخر من دون أن يتمنّى زواله عنه . ) الحسد هو تمنّي زوال النعمة عن الآخرين من المؤمنين إذا اقترن ذلك التمنّي بقول أوعمل ، وأما إذا لم يقترن بقول أو عمل فهو من الصفات القلبية الذميمة التي ينبغي للإنسان ان يحرر نفسه منها حتى لا تنقلب إلى صفة يعاقب عليها شرعاً ، و اما الغبطة بأن يتمنى أن يزيد الله في رزق الآخرين و يزيد في رزقه ، و أن يرزق الله الآخرين ذرية اكثر و يرزقه ، وهكذا من دون تمني زوال نعمة الغير فإن هذا الأمر لا بأس به ، والأحسن و الأولى و الأفضل للإنسان المؤمن أن يعمل في هذه الحياة و يأتي للأمور من ابوابها الصحيحة ، فإن رزقه الله تعالى الخير فليحمد الله ، وإن لم يحصل على ما يريد ، فليواصل الدعاء ، لأن الله تعالى يحب أن يسمع دعاء عبده المؤمن ، ولا ييأس ، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين ، و ليعلم بأنه قد يحرم الله عبده من شيء ليعوضه بشيء آخر ، وهكذا هي الحياة . شرح تكملة المسألة 30 : (و من أعظم المعاصي أيضاً: ) التي توجب المقت و الغضب و العذاب الالهي . 43 - (الرشوة على القضاء إعطاءً و أخذاً و إن كان القضاء بالحق) فالرشوة : هي دفع مال أو شيء ما إلى القاضي من أجل كسب الدافع للرشوة القضية لصالحه ، و يحرم اعطاء الرشوة من قبل الراشي ( الدافع ) و يحرم على المرتشي ( الآخذ ) الأخذ ، حتى و لو كانت معالم القضية محسومة لصالح دافع الرشوة ، بحيث أنه يكسب القضية حتى مع عدم دفع شيئ للقاضي ، لأن الحق له فعلاً . و قد مر علينا في المسألة 21 من كتاب التقليد حكم الترافع إلى القاضي غير المجتهد و حكم المال المأخوذ بحكمه ، فراجع . 44 - (و القمار سواء كان بالآلات المُعدّة له كالشطرنج و النرد و الدوملة أم بغير ذلك و يحرم أخذ الرهن أيضاً) إذا شرط في اللعب دفع مال للغالب من المغلوب ، فيحصل عليه الغالب من المغلوب لا من طرف ثالث غير مشترك معهما ، فهو حرام ، سواء كانت طريقة تحصيل هذا المال عن طريق اللعب بالشطرنج أو النرد أو الدوملة أو بغير ذلك ، و يحرم أخذ ذلك المال المتحصّل من هذه الطريقة . فإذا أراد مجموعة من الشباب عمل دورة رياضية ، و اشترطوا على اللاعبين دفع مبالغ لشراء الجوائز للفرق الغالبة ، ولم تكن الجوائز من طرف ثالث غير اللاعبين ، فإن ذلك يعتبر مصداقاً من مصاديق و أفراد القمار ، وهو حرام . و إذا كان مشجعو الفرق الرياضية تنازعوا على من يفوز من الفرق الرياضية فتراهنوا على ذلك و يكون نصيب ما جمعوه لصالح من ظهر لهم أن فريقه الذي شجعه هو الغالب ، فهو حرام و يكون قماراً . 45 - ( و السحر فعله و تعليمه و تعلّمه و التكسّب به) و المراد بالسحر هو تلك الطريقة التي توجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما من الحواس ، إذ بسبب السحر تتأثر الحواس و يضطرب عملها و تكون تلك الحواس مأسورة لهذا السحر ، فيرى نفسه مثلاً أنه يستطيع المجامعة مع زوجته وهو لا يستطيع ، أو أنه يتصور الزوجين المتحابين أنهما لا زالا يحبان بعضهما البعض ولكن ما إن يجتمعا في البيت تنقلب الأمور . وهذه الطريقة ورد النهي عنها مشدّداُ في الشريعة , لا يرضى بتعلميها للآخرين ولا تعلّمها و لا التكسّب بها و تحصيل المال عن طريقها . 46 - ( و الغناء و استعمال الملاهي كالضرب على الدفوف و الطبول و النفخ في المزامير و الضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو و اللعب. ) فالغناء بالطريقة التي تتناسب مع مجالس اهل اللهو و الفسوق و كذلك استخدام الملاهي فيه بالطريقة التي تتناسب مع مجالس اهل اللهو و الفسوق ، هي حرام ، و معرفة المناسب من غير المناسب لتلك المجالس يحدده العرف ، فما كان مشتملاً على الباطل من الكلام أو كان مشتملاً على كلام الحق و لكنه يؤدى بطريقة تتناسب مع مجالس الخمور و الزنا و العهر و الخلاعة و المجون ، سواء كان معه تلك الالات المتعارفة أو لم يكن ، فإنه يحرم حينئذ . ( و هناك محرمات غير ما تقدم ذُكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة ، كما ذُكر فيها بعض ما يتعلّق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء و غير ذلك ، عصمنا الله تعالى من الزلل و وفّقنا للعلم و العمل إنه حسبنا و نِعمَ الوكيل. ) و سيأتي في ثنايا الكتاب ذكر الكثير من المحرمات و المعاصي القولية و الفعلية غير ما ذكر ، أو سيأتي تفصيل أكثر في ثنايا الكتاب لما ذكر من المعاصي في كتاب التقليد ، فانتظر |
![]() |
![]() |
#32 |
مشرف
![]() |
![]()
مسألة 31 : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك .
و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) . واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم . و أما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط و العمل وفق الفتوى المخالفة له . ******************************** ( الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين : واجب و مستحب ، و نعبّر عن الاحتياط الواجب بـ ( يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً ، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه ) و نحو ذلك . و نعبّر عن الاحتياط المستحب بـ ( الأحوط استحباباً ) أو ( الأحوط الأولى ) . ) السيد السيستاني يتحدث عن الاحتياطات الواقعية - بحسب الظاهر - و التي تنشأ من تردّد الفقيه في المسألة وعدم جزمه بها ، حيث يعبر بـ ( الأحوط وجوباً أو لزوماً أو يجب على الأحوط ، او لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ) ، و يمكن ان يكون منشأ و سبب الاحتياط لدى الفقيه عدة أمور ، ومنها : 1- في أثناء مراجعته و بحثه لجملة - و ليس الكل - من الأدلة المعتبرة - من الكتاب والسنة المطهرة و غيرها مما قام الدليل اليقيني القطعي على اعتباره و كونه حجة - لاكتشاف حكم مسألة ما - أي مسألة - فإنه يكتشف أن تلك هذه الجملة من الأدلة التي قال بها الفقهاء و استندوا إليها أو اكتشفها هو في أثناء المراجعة و البحث ليست لها دلالة وافية يقينية لاثبات الحكم الالزامي سواء كان الحكم الالزامي هو الوجوب أو الحرمة ، و لم يستكمل الفحص والبحث في باقي الأدلة لضيق الوقت ، فإنه لا يفتي في المسألة بالحكم الالزامي و إنما يحتاط احتياطاً وجوبياً فيها ، فيترك المجال لمقلديه إما العمل بذلك الاحتياط أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم . 2- إذا راجع و بحث في جميع الأدلة المطروحة سابقاً من قبل الفقهاء الآخرين أو المكتشفة من قبله هو على تلك المسألة الفلانية ، ولكنه لم تطمئن نفسه إلى أي من تلك الأدلة و الوجوه المطروحة و المحتملة ، فعندما يلاحظ شواهد وقرائن معينة على وجه معين فإنه يترجح لديه ذلك الوجه ، و لكنه لمّا أن يلاحظ الوجه الآخر يجد قرائن و شواهد تضعف الوجه الأول ، فيكون عنده في ذلك حالة من الاضطراب ولا يستطيع القول بعدم الحكم الالزامي من الوجوب أو الحرمة ، فيضطر إلى الا حتياط في المسألة . 3- إذا راجع جميع مصادر المسألة و توصّل إلى النتيجة بحسب تلك المصادر التي اعتمدها من الافتاء بالوجوب أو الحرمة أو عدمهما ، فإنه لزيادة الشك عنده على المقدار المتعارف لم يطمئن بالنتيجة التي توصّل إليها ، فإنه يكتفي بالاحتياط . و اكتفاؤه بالاحتياط كافٍ في المقام ، لأنه لا يجب على الفقيه الافتاء العيني في كل مسألة مسالة ، إذ لا حرج على الفقيه في عدم ابداء الرأي و الفتوى من حيث اللزوم ( وجوب - حرمة ) أو غيرهما . هذه بعض الأسباب التي تذكر في هذا المجال ، و قد استفدت هذه الوجوه - بصياغة منّي - مما ذكره السيد محمد رضا السيستاني في بحثه القيّم ( بحوث فقهية ) ص 414 . نعم قد تكون بعض الاحتياطات في الرسالة هي من قسم الفتاوى لا من قسم الاحتياط المصطلح الذي ذكرنا بعض أسباب اللجوء إليه من قبل الفقيه أعلاه قبل قليل ، و قد مر علينا في الصفحات السابقة مسألة ألزم فيها السيد السيستاني بالاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى فقيه آخر في المسألة ، وهي مسألة 9 : و مفادها : ما إذا علم المكلف بأن أحد المجتهدين أعلم من الآخر على نحو العم الاجمالي ، إذ أنه لم يترجح له أعلمية أحدهما - مع عدم وجود أعلم غيرهما - فإنه في حال العلم بالاختلاف بينهما في الفتاوى و عجز عن معرفة الأعلم منهما ، ففي مسائل العلم الاجمالي ، كما إذا افتى أحدهما بوجوب القصر و الآخر بوجوب التمام في مسألة واحدة ، فإنه يلزم على المكلف أن يحتاط بالجمع ، ولا يجوز له العدول إلى فقيه آخر في هذه المسألة . و كذلك يجب الاحتياط ( فتوى بالاحتياط ) في مسائل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء كان في مسالة واحدة كما إذا افتى احدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، فغنه يلزم على المكلف أن يحتاط في المسألة فيصلي الظهر و الجمعة ، ولا يجوز له الرجوع إلى غيرهما في هذه المسألة .... إلخ و اما الاحتياطات الاستحبابية ، فتعني أن الفقيه قد توصل في بحوثه على المسألة الفلانية إلى عدم الالزام لا بالوجوب ولا بالحرمة ، و لكنه يحتاط احتياطاً استحبابياً في المسألة لوجود قرائن و شواهد ضعيفة تقتضي أن يقول بالاحتياط الاستحبابي . |
![]() |
![]() |
#33 |
مشرف
![]() |
![]()
مسألة 32 : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية ، ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب .
******************** ( إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الاتيان بها برجاء المطلوبية ، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية .. ) فحينما يقول الفقيه في الرسالة العملية أنه يستحب فعل كذا و كذا ، فتارة يثبت لدى الفقيه أن ذلك الأمر مستحب قطعاً كما في بعض الأغسال و بعض المور الواردة في الصلاة أو مقدماتها ، أو في بعض الأمور من العبادات و المعاملات ، من مثل استحباب الغسل في يوم الجمعة ، و من مثل استحباب زيارة الحسين عليه السلام ، ومن مثل استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله كلما ذكره الذاكرون ، و من مثل استحباب الزواج ، ومن مثل استحباب الوصية عندما لا يكون على الشخص واجبات يجب الايصاء بها ، و ما شابه ذلك . و أخرى لم يثبت استحباب ذلك الأمر ، لضعف الرواية التي استند إليها من قال بالاستحباب من حيث سندها ، فإنه لا يفتي بالاستحباب ، لن الاستحباب حكم شرعي ، و إذا أراد اسناد الاستحباب إلى الشرع و يقول ( هذا مستحب ) فإنه لا بد من مستند قطعي يقنيني في المسألة ، و إلا كان ذلك من التقول على الله سبحانه و تعالى . و لكن بما أن بعض الفقهاء استندوا إلى روايات صحيحة تسمى بروايات ( من بلغه ) ، و هي تنص على أن من سمع برواية أو قرأ رواية ( بلغته رواية ) تنص على أن الشيء الفلاني إذا فعلته فلك كذا و كذا من الثواب ، فإن الله سبحانه و تعالى يعطيك الثواب على ذلك الفعل إذا صدر منه ، حتى ولو كانت تلك الرواية لم تصدر عن رسول الله صلى الله عليه و آله أو أهل بيته عليهم السلام . فقد استفاد الفقهاء من هذه الروايات الصحيحة أن العمل الذي نصت عليه الرواية الضعيفة يتحوّل إلى شيء مستحب ببركة تلك الروايات التي تسمى بروايات ( من بلغه ) و يصبح الضعيف من الرواية قوياً ثابتاً و يصح أن تسنده إلى الشرع فتقول ( هذا مستحب شرعاً ) ، و يسمون تلك الحالة التي استندوا فيها إلى اثبات الاستحباب للافعال التي نصت علهيا الروايات الضعيفة ببركة روايات من بلغه ( قاعدة التسامح في أدلة السنن ) . و معنى ذلك أن الأدلة الضعيفة التي نصت على الأفعال المسنونة ( المستحبة ) فإننا ببركة روايات من بلغ نتسامح في القول بالاستحباب و أن الشرع لا يمانع من نسبة أن هذا الشيء مستحب لنفس الشرع ، إذ يستطيع أن يقول بأن هذا الفعل الفلاني الوارد في الرواية الضعيفة هو مستحب شرعاً رغم كون الرواية التي نصت على الفعل هي رواية لا يعلم صدورها عن الرسول و ألأئمة عليهم السلام . و لكن بما أن السيد السيستاني و مجموعة من الفقهاء المعاصرين لم تثبت لديهم قاعدة التسامح في أدلة السنن ، و ذلك لأنه كما لا يجوز أن ننسب إلى الشرع حكم بالوجوب أو حكم بالحرمة من دون دليل ، كذلك لا يجوز أن تثبت الحكم الشرعي باستحباب شيء من دون دليل ، و لكن بما أنه توجد عندنا روايات من بلغه و هي روايات صحيحة ، فإن السيد السيستاني قال بأن روايات من بلغه لا نفهم منها ما فهم الفقهاء الآخرون القدامى من ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن ، إذ هذا الفهم غير صحيح عند السيد السيستاني و الفقهاء المعاصرين ، لأن روايات من بلغ لا تثبت الاستحباب للفعل الذي ورد في الرواية الضعيفة ، و إنما روايات من بلغ تقول بأن الله سبحانه وتعالى يعطي الثواب على من عمل بما ورد في الرواية الضعيفة تفضلاً منه و رحمة - إذ هو أكرم الأكرمين - حتى و لو كانت تلك الرواية في الواقع و في علم الله أنها لم تصدر ، و يكون العمل بتلك الرواية حينئذ بنية ( رجاء المطلوبية ) أي أنه ياتي بالعمل راجياً أن يكون ذلك العمل ثابتاً في الواقع . و كذلك الحال بالنسبة للمكروهات إذا كان الدليل الذي دل على الكراهة هو دليل ضعيف السند ، فإن المكلف يترك ذلك المكروه من باب رجاء ملطوبية الترك . ******************* إلى هنا انتهينا من شرح مسائل التقليد من منهاج الصالحين . و الحمد لله رب العالمين . وصلّى الله على محمد و آله الطاهرين . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته . |
![]() |
![]() |
#34 |
موالي جديد
![]() |
![]()
[justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر الشيخ حسن العبدالله ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |