![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() من كتاب (الإمام المهدي (ع) بين التواتر وحساب الإحتمال ) للشيخ محمد باقر الإيرواني - ص 13 - 21 أربع قضايا مهمة وقبل أن أشرع بالبحث(المتعلق بالامام المهدي ع) أود أن أبين أربع قضايا كمقدمة لتحقيق الهدف : القضية الأولى أي مسألة تاريخية إذا ما أردنا إثباتها فهناك طريقان لإثباتها: أحدهما : التواتر . ثانيهما : حساب الاحتمال . والتواتر كما تعلمون يعني : أن يخبر بالقضية مجموعة كبيرة من المخبرين بحيث لا نحتمل اجتماعهم واتفاقهم وتواطئهم على الكذب ، فإذا كان خبر من الأخبار جاء ثلاثمائة شخص أو مائتا شخص أخبرونا به ، وكل واحد نفترضه من مكان غير مكان الآخر ، في مثل هذه الحالة لا نحتمل تواطؤ الجميع واتفاقهم على الكذب ، مثل هذا الخبر يقال له الخبر المتواتر . هذا طريق لتحصيل العلم بالقضية والمسألة التاريخية . الطريق الثاني : أن نفترض أن الخبر ليس متواترا ، كما إذا أخبر به واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة من دون تواتر ، ولكن انضمت إلى ذلك قرائن من هنا وهناك ، يحصل العلم بسببها على مستوى حساب الاحتمال . فلنفترض أن هناك شخصا مصاب بمرض عضال ، وجاء شخص وأخبر بأن فلانا قد شوفي من مرضه ، يحصل احتمال أنه شوفي بدرجة ثلاثين بالمائة مثلا ، لكن إذا انضمت إلى ذلك قرائن فسوف ترتفع القيمة الاحتمالية من ثلاثين إلى أربعين وإلى خمسين وإلى أكثر ، افترض أننا شاهدناه لا يستعمل الدواء بعد ذلك وكان حينما يحضر في مكان يستعمل الدواء ، فهذا يقوي احتمال الشفاء ، وإذا كانت القيمة الاحتمالية للشفاء بدرجة ثلاثين الآن ترتفع وتصير بدرجة أربعين مثلا ، وأيضا شاهدناه يجلس في المجلس ضاحكا مستبشرا ، هذه الظاهرة أيضا تصعد من القيمة الاحتمالية لهذا الخبر ، وهكذا حينما تنضم قرائن من هذا القبيل ، فسوف ترتفع القيمة الاحتمالية للخبر إلى أن تصل إلى درجة مائة بالمائة . هذا الخبر هو في الحقيقة ليس خبرا متواترا ، لكن لانضمام القرائن حصل العلم . فهنا حصول العلم يحصل بحساب الاحتمال ، يعني بتقوي القيمة الاحتمالية بسبب انضمام القرائن . إذن ، حصول العلم بأي قضية تاريخية يتم من خلال أمرين : من خلال التواتر . ومن طريق حساب الاحتمال بتجميع القرائن . هذه القضية الأولى التي أحببت الإشارة إليها . القضية الثانية لا يلزم في الخبر المتواتر أن يكون المخبر من الثقات ، فإن اشتراط الوثاقة في المخبر يلزم في الخبر غير المتواتر ، كما إذا جاءنا شخص واحد أو اثنان أو ثلاثة وأخبرونا بقضية ، هنا يشترط أن يكون المخبر - لأجل أن يكون هذا الخبر حجة - عادلا ، أما لو كانت القضية أخبر بها مائة أو مائتان أو ثلاثمائة ، يعني العدد كان يشكل التواتر فليس من الضروري عدالة المخبر ؟ فالعدالة والوثاقة هي شرط في الخبر غير المتواتر . وأرجو أن لا يحصل خلط في هذه القضية بين الخبر المتواتر وبين الخبر غير المتواتر ، إذ البعض يتصور أن مسألة الوثاقة ومسألة عدالة الراوي يلزم تطبيقهما حتى في الخبر المتواتر ، هذا غير صحيح ، بل الذي نشترط فيه العدالة والوثاقة هو الخبر غير المتواتر . لماذا لا نشترط في الخبر المتواتر العدالة والوثاقة ؟ النكتة هي : أن الخبر المتواتر حسب الفرض يفيد العلم ، لكثرة المخبرين ، وبعد ما أفاد العلم لا معنى لاشتراط الوثاقة والعدالة ، إذ المفروض أن العلم حصل ، وليس بعد العلم شئ يقصد ، فلا معنى إذن لاشتراط الوثاقة والعدالة في باب الخبر المتواتر ، وهذه قضية بديهية وواضحة في سوق العلم . وعلى أساس هذه القضية ليس من الحق وليس من الصواب أن نأتي إلى الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي ( عليه السلام ) أو أي قضية ترتبط بالإمام المهدي سلام الله عليه ونقول : هذه الرواية ضعيفة السند ، الرواة مجاهيل ، هذا مجهول أو ذاك مجهول ، هذه الرواية الأولى إذن نطرحها ، الرواية الثانية الراوي فيها مجهول إذن نطرحها ، والثالثة كذلك ، الرابعة هكذا و . . . هذا ليس بصحيح ، فإن هذا صحيح لو فرض أن الرواية كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو عشر ، أما بعد فرض أن تكون الروايات الدالة على ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه قد بلغت حد التواتر لا معنى أن نقول هذه الرواية الأولى ضعيفة السند ، والثانية ضعيفة السند لجهالة الراوي والثالثة هكذا ، فإن هذه الطريقة وجيهة في الخبر غير المتواتر ، أما في الخبر المتواتر فلا معنى لها . هذه القضية الثانية التي أحببت الإشارة إليها . القضية الثالثة إذا فرض أن لدينا مجموعة من الأخبار تختلف في الخصوصيات والتفاصيل ، لكن الجميع يشترك في مدلول واحد من زاوية ، كما لو فرضنا أنه جاءنا مجموعة كبيرة من الأشخاص يخبروننا عن تماثل ذلك الشخص المريض للشفاء ، لكن الشخص الأول جاء وأخبر بالشفاء في الساعة الواحدة ، والثاني حينما جاء أخبر بالشفاء أيضا لكن في الساعة الثانية ، والثالث حينما جاء أخبر بشفائه لكن في الساعة الثالثة ، فاختلفوا في رقم الساعة ، لكن الكل متفق على أنه قد شوفي ، والخامس أو السادس جاء وأخبر بالشفاء لكن بهذا الدواء ، والآخر قال بذلك الدواء ، فكان الاختلاف بمثل هذا الشكل ، أي : اختلاف في الخصوصيات ، لكن الكل متفق من زاوية واحدة ، وهي أنه قد شوفي .
في مثل هذه الحالة هل يثبت الشفاء ؟ نعم أصل الشفاء يثبت بنحو العلم . والنكتة في ذلك ، أن المخبر الأول في الحقيقة يخبر بخبرين لا بخبر واحد : الخبر الأول الذي يخبر به أنه شوفي ، والخبر الثاني أنه شوفي في الساعة الأولى ، الثاني حينما يخبر أيضا يخبر بأنه شوفي ، والثالث حينما يخبر أيضا يخبر بأنه شوفي ، إذن هم متفقون في الإخبار الأول أنه شوفي ، لكن يختلفون في الإخبار الثاني ، إذن في الإخبار الأول التواتر موجود والاتفاق بين الجميع موجود . ومن هنا نخرج بهذه النتيجة : أن الأخبار الكثيرة إذا اتفقت من زاوية على شئ معين فالعلم يحصل بذلك الشئ ، وإن اختلفت هذه الأخبار من الجوانب الأخرى في التفاصيل . وبعد هذا فليس من حقنا أن نناقش في روايات الإمام المهدي ( عليه السلام ) ونقول : هذه مختلفة في التفاصيل ، واحدة تقول بأن أم الإمام المهدي اسمها نرجس والثانية تقول أن أم الإمام اسمها سوسن والثالثة تقول اسمها شئ ثالث ، أو أن واحدة تقول ولد في هذه الليلة والثانية تقول ولد في تلك الليلة أو واحدة تقول ولد في هذه السنة والأخرى تقول في السنة الأخرى ، فعلى هذا الأساس هذه الروايات لا يمكن أن نأخذ بها ، وليست متواترة وليست مقبولة ، لأنها تختلف في التفاصيل ، ولا تنفع في إثبات التواتر وفي تحصيل العلم بولادة الإمام سلام الله عليه ، لأنها مختلفة ومتضاربة فيما بينها حيث اختلفت بهذا الشكل . إنه باطل ، لأن المفروض أن كل هذه الأخبار متفقة في جانب واحد ، وهو الإخبار بولادة الإمام سلام الله عليه ، ولئن اختلفت فهي مختلفة في تفاصيل وخصوصيات أخرى ، لكن في أصل ولادة الإمام هي متفقة ، فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية . هذه القضية الثالثة . |
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() القضية الرابعة وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها : ليس من حق شخص أن يجتهد في مقابل النص ، فإذا كان عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من كلتا الجهتين ، فلا حق لأحد أن يأتي ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة . فالله عز وجل يقول : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( 3 ) ، وهذه الآية بوضوح تدل على الطلب ، غاية ما في الأمر ليست صريحة في الطلب الوجوبي ، لكن في أصل الطلب - طلب الصلاة وطلب الزكاة - دلالتها صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه . فلا يحق لأحد أن يقول : أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول هي لا تدل على الطلب ! ! ليس له هذا الحق ، وهذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص . نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقول لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب ، فهذا جيد ، لأن الدلالة ليست صريحة على الوجوب ، أما أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهد وأقول لا تدل هذه على أصل الطلب في رأيي فهذا لا معنى له ، لأن دلالتها على الطلب صريحة والسند أيضا قطعي . على ضوء هذا أخرج بهذه النتيجة أيضا : ليس من حق أحد أن يقول روايات الإمام المهدي أنا اجتهد فيها كما يجتهد الناس في مجالات أخرى ، هذا لا معنى له ، لأن الروايات حسب الفرض هي واضحة الدلالة صريحة وتامة غير قابلة للاجتهاد ، وسندها متواتر ، فالاجتهاد هنا إذن لا معنى له أيضا ، فإن للاجتهاد مجالا إذا فرض أن الدلالة لم تكن صريحة أو السند لم يكن قطعيا ، أما بعد قطعية السند وصراحة الدلالة ، فالاجتهاد لا معنى له ، فإنه اجتهاد في مقابل النص ، وهذه قضية واضحة أيضا . هذه أربع قضايا أحببت الإشارة إليها في مقدمة بحثي ، والآن أدخل في البحث وأريد أن أبين عوامل نشوء اليقين بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه ، وسوف نلاحظ أن هذه العوامل إما تفيد التواتر ، أو تفيد اليقين بحساب الاحتمال ، كما أوضح لكم فيما بعد .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |