إجارة - الصفحة 2 - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
Trendole متجرك الإلكتروني [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 33 ]       »     حدود الاستفزاز المتعمد واستدرا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 40 ]       »     دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 87 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 86 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 84 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 88 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 118 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 128 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 161 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 145 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-30-2010, 09:28 PM   #11
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ضمان الطبيب :



ضمان الطبيب :


إذا باشر الطبيب المريض فأتلف
فحاله حال سائر الأجراء والصناع في
أصل الضمان مع تفصيل في الموضوع
وحاصله :
إن الطبيب إما أن يكون قد أخذ
البراءة من المريض أو وليه أو لا ؟ ولكل
من القسمين حكمه الخاص :
‹ صفحة 241 ›
أولا - إذا لم يأخذ البراءة من
المريض أو وليه فهنا :
1 - تارة يكون الطبيب هو المباشر
في العلاج بأن شربه الدواء ، أو أجرى
عليه عملية جراحية ، فالظاهر أن المعروف
هو الضمان ( 1 ) ولا فرق بين أن يكون
المريض بالغا وعاقلا أو لا ؟
2 - وتارة يكون آمرا بشرب الدواء
بأن يقول للمريض : اشرب الدواء الفلاني ،
فشرب ، فاستشكل في العروة ( 2 ) في ذلك إلا
أن يكون سببا أقوى بحيث ينتسب التلف
إليه لا إلى المباشر وهو شارب الدواء ،
وتبعه على ذلك صاحبا المستمسك ( 3 )
والمستند ( 4 ) ، ولكن اختار في مفتاح
الكرامة ( 5 ) الضمان .
3 - وثالثة أن يكون واصفا للدواء
كأن يقول : إن دواءك كذا وكذا ، فقد مال
في العروة ( 6 ) إلى عدم الضمان أيضا ، ووافقه
صاحبا المستمسك ( 1 ) والمستند ( 2 ) ، بينما اختار
في مفتاح الكرامة الضمان . قال : " وكذلك
- أي يضمن - إذا شرب بوصفه ، كما إذا
قال له : مرضك كذا ودواؤه النافع له كذا ،
كما هو المتعارف من أحوال الأطباء
يشخص المرض ويصف له الدواء . . . " ( 3 ) .
وقال الإمام الخميني في تحرير
الوسيلة - بعد نفي الضمان في صورة
توصيف الدواء فقط - : " نعم لا يبعد
الضمان في التطبب على النحو المتعارف " ( 4 )
أي المتداول حاليا .
وهناك تفصيل آخر رتبوا عليه
الحكم وحاصله :
إن الطبيب :
1 - إذا كان قاصرا أي غير عالم
بالفن .
2 - أو كان مقصرا في العلاج مع
علمه في فنه .
3 - أو كان قد عالج من دون إذن
‹ صفحة 242 ›
المريض أو وليه ، مع علمه وعدم تقصيره ،
فأدى علاجه إلى التلف فهو يضمن في هذه
الصور الثلاث ، وقد نقل عدم الخلاف في
ذلك عاملي في مفتاح الكرامة ( 1 ) .
4 - وأما إذا كان الطبيب ماهرا ولم
يكن قد قصر في علاجه ، وأخذ الإذن من
المريض في علاجه ، فقد وقع الخلاف بين
ابن إدريس وغيره من الفقهاء ، فالمنقول
عن ابن إدريس هو عدم الضمان ،
والمعروف من سائر الفقهاء قديما وحديثا
- إلا من تردد على أثر كلام ابن إدريس -
هو الضمان . وعبارته في السرائر هي :
" ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من
ولي من يطببه ، أو صاحب الدابة وإلا فهو
ضامن إذا هلك بفعله شئ من ذلك .
هذا إذا كان الذي جنى عليه
الطبيب غير بالغ ، أو مجنونا ، فأما إذا كان
عاقلا مكلفا فأمر الطبيب بفعل شئ ففعله
على ما أمره به ، فلا يضمن الطبيب سواء
أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ ، والدليل
عليه ما قلناه : إن الأصل براءة الذمة
والولي لا يكون إلا لغير المكلف . فأما إذا
جنى على شئ لم يؤمر بقطعه ولا بفعله ،
فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الولي أو
لم يأخذ " ( 1 ) .
ولا بد من الإشارة إلى أن كلمة
" الإذن " قد خلت عنه كثير من العبارات ،
ولكن ظاهرهم ذلك ، قال صاحب مفتاح
الكرامة :
" وليعلم : أن التقييد بكون العلاج
بإذنه قد خلت عنه عبارات القدماء
صريحا ، لكنه ظاهرهم - كما في غاية
المراد - وهو الذي فهمه ابن إدريس منهم .
والمحقق ومن تأخر عنه جعلوا النزاع بين
ابن إدريس والجماعة مع الإذن ، وقد قلنا :
إن الظاهر أن ابن إدريس حمل كلام
المتقدمين على صورة عدم الإذن وجعلهم
موافقين له . . . " ( 2 ) .
ثم ذكر الكتب المصرحة بالضمان مع
عدم التقييد بالإذن ، والكتب المصرحة
بالضمان معه .
ثانيا - إذا باشر مع أخذ البراءة من
المريض أو وليه :
بحث الفقهاء حول صحة أخذ
‹ صفحة 243 ›
الطبيب البراءة من المريض أو وليه ، وفي
المسألة قولان :
الأول - صحة الاستبراء ، فإذا أخذ
الطبيب البراءة قبل العلاج وعالج فاتفق
التلف فلا ضمان عليه لما في رواية السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام " من تطبب أو تبيطر
فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو
ضامن " ( 1 ) .
ونسب هذا الرأي إلى كثير من
أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهما وأبي
الصلاح وابن البراج والآبي وفخر
المحققين والشهيد وأبي العباس والمقداد
والمحقق الأردبيلي وصاحب الرياض ( 2 )
واختاره صاحب الجواهر ( 3 ) والسيد
اليزدي ( 4 ) والسيد الحكيم ( 5 ) والإمام
الخميني ( 6 ) والسيد الخوئي ( 7 ) وغيرهم .
الثاني - عدم صحته لأنه إبراء عما
لم يجب وإسقاط حق قبل ثبوته ، وقيل : إن
أول من قال به هو ابن إدريس ، ولكن لم
تثبت هذه النسبة وعبارته في السرائر
خالية عن ذلك ، كما تقدم . نعم يظهر من
الجواهر : أن أول من نسب ذلك إلى القول
هو المحقق حيث قال :
" وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟
قيل : نعم . . . وقيل : لا يبرأ . . . " ( 1 ) وعلق
عليه في الجواهر قائلا : " ولكن لم نتحقق
القائل قبل المصنف وإن حكي عن ابن
إدريس . . . نعم يظهر من الفاضل التردد
فيه كالمصنف هنا حيث اقتصر على نقل
القولين . . . " ( 2 ) .
وهناك بعض المحاولات للتخلص
من المشكلة منها :
1 - ما ذكره في مستند العروة ( 3 )
وحاصله : أن هذا الحكم ( أي الإبراء قبل
العلاج والتلف ) وإن كان مخالفا للقواعد
العامة التي منها : عدم صحة الإبراء عما لم
يثبت بعد ، ولكن لما ورد النص الخاص في
‹ صفحة 244 ›
هذا المورد الخاص فينبغي التعبد به وإن
خالف القاعدة .
2 - إن الاشتراط - هنا - إنما هو
بمنزلة شرط السقوط في العقد مثل شرط
سقوط الخيار في العقد ، وهو وإن كان من
قبيل شرط النتيجة ، ولكن لا بأس به إذا
كان المقصود منه إنشاء النتيجة أي
( السقوط ) في ضمن العقد ( 1 ) .
هذا إذا كان الشرط على نحو شرط
النتيجة ، وأما إذا كان على نحو شرط الفعل
بأن يشترط الطبيب في ضمن العقد أن
يبرئه الولي أو المريض - في صورة عدم
الوفاة - عن الجناية الحاصلة بسبب علاجه
فالظاهر لا إشكال فيه لمطابقته للقواعد ،
وإن لم أعثر على من صرح به .
من هو المبرئ ؟
اختلفت كلمات الفقهاء حول
المبرئ للطبيب أهو المريض أو الولي أو
كلاهما ؟ هذا فيما إذا كان المريض بالغا
وعاقلا وكاملا ، وأما إذا كان صبيا أو
مجنونا ( أي مولى عليه ) فلا خلاف في أن
المبرئ لا بد وأن يكون الولي لا المريض .
ومهما يكن فقد قال السيد العاملي
في مفتاح الكرامة - بعد نقل عدم الضمان في
صورة الاستبراء عن جماعة - : " . . . وهذا
منهم على اختلاف كلامهم في المبرئ أهو
الولي أم المريض أم هما . . . ؟ " ( 1 ) .
وممن صرح بلزوم إذن المريض
صاحب الجواهر حيث قال : " والظاهر
اعتبار إذن المريض في ذلك مع فرض
كونه كامل العقل ، ولا يكفي إذن الولي ، إذ
لا ولي له في هذا الحال ، وإنما هو أولى
بنفسه ، وكون الولي هو المطالب بعد ذلك
لا يرفع سلطنته الآن على نفسه ، وما في
الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في
ذلك ، الشامل للمريض ورب المال . وقول
الشهيد في غاية المراد وغيره باعتبار إذن
الولي أو المريض ، محمول على التفصيل
الذي ذكرناه ، لا أن المراد الاكتفاء بإذن
الولي مع كمال عقل المريض . . . " ( 2 ) .
ومع ذلك فقد قال السيد اليزدي في
العروة : " إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل
المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد
‹ صفحة 245 ›
والاحتياط برئ على الأقوى . . . " ( 1 ) .
ولم يعلق صاحب المستمسك ولا
صاحب المستند على هذا الترديد ، فلا بد
من حمل ذلك إما على ما قاله صاحب
الجواهر ، أو على التخيير .
وللإمام الخميني - في تحرير الوسيلة -
تفصيل آخر قال :
" الظاهر براءة الطبيب ونحوه من
البيطار والختان بالإبراء قبل العلاج ،
والظاهر اعتبار ابراء المريض إذا كان بالغا
عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل ، والولي فيما
ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ،
والولي في القاصر ، ولا يبعد كفاية إبراء
المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى
القتل ، والأحوط الاستبراء منهما " ( 2 ) .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 241 ›
( 1 ) المستمسك 12 : 79 .
( 2 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 .
( 3 ) المستمسك 12 : 80 .
( 4 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
( 6 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 5 .
( 1 ) المستمسك 12 : 80 .
( 2 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 249 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 ، الديات - موجبات
الضمان - المباشرة ، المسألة 4 .
‹ هامش ص 242 ›
( 1 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
( 1 ) السرائر 3 : 373 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 7 : 264 .
‹ هامش ص 243 ›
( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب
موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 .
( 5 ) المستمسك 12 : 81 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 .
( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .
‹ هامش ص 243 ›
( 1 ) الوسائل 18 : 195 ، باب 24 من أبواب
موجبات الضمان ، الحديث 1 .
( 2 ) حكى ذلك عنهم في الجواهر 42 : 46 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 ، المسألة 6 .
( 5 ) المستمسك 12 : 81 .
( 6 ) تحرير الوسيلة 2 : 56 .
( 7 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .
( 1 ) الجواهر 42 : 47 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 250 .
‹ هامش ص 244 ›
( 1 ) المستمسك 12 : 81 ، الجواهر 42 : 47 .
( 1 ) مفتاح الكرامة 10 : 272 .
( 2 ) الجواهر 42 : 48 .
‹ هامش ص 245 ›
( 1 ) العروة : الإجارة ، فصل 4 المسألة 6 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 560 الديات ، موجبات
الضمان ، المباشرة المسألة 6 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:35 PM   #12
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإجارة على الواجبات :



الإجارة على الواجبات :


بحث الفقهاء في صحة الإجارة على
الواجبات وعدمها ، ولأجل أن يتضح
الموضوع جيدا لا بد من تحديد محل
الخلاف بينهم فنقول :
إن البحث عن صحة الإجارة على
الواجبات يمكن فرضه في موردين :
الأول - أن يستأجر الشخص لإتيان
واجبات نفسه كأن يستأجره ليصلي أو
يصوم أو يحج عن نفسه أو يزيل النجاسة
عن المسجد أو يقضي أو يفتي ليسقط
الواجب الكفائي عن نفسه .
وهذا هو القسم المهم في بحث
الإجارة على الواجبات ، لابتلائه
بالإشكالات العديدة .
الثاني - أن يستأجر الشخص لإتيان
واجبات شخص آخر ، كأن يستأجر ليحج
عن الغير أو يصلي أو يصوم أو يزيل
النجاسة أو غير ذلك .
وهذا القسم وإن كان مهما أيضا في
حد نفسه ، لكن لم يكن موردا للمناقشة
- كثيرا - كالقسم الأول ، بل يندرج تحت
عنوان النيابة التي يمكن دفع كثير من
الإشكالات بها .
أما :
القسم الأول - وهو استئجار الشخص
لإتيان واجباته :
فلا بد من الإشارة إلى أن البحث
- هنا - إنما يتم ويصح مع ملاحظة بعض
الأمور ، وهي :
‹ صفحة 246 ›
1 - ينبغي أن لا يكون الفعل
الواجب مطلوبا على نحو المجانية كالأذان
والقضاء والإفتاء وأمثال ذلك - كما قيل -
فإنه إذا كان كذلك فلا يكون موردا
للإجارة ( 1 ) .
2 - ينبغي ألا يكون حقا للغير على
المكلفين ك‍ " تجهيز الميت " - على ما قيل -
فإن المستفاد من الأدلة - حسبما يقال - هو
أن للميت حقا على الأحياء ، وهو تجهيزه
بما فيه من التغسيل والتكفين والتدفين ( 2 ) .
3 - يرى بعض الفقهاء أنه يلزم أن
يكون العمل المستأجر عليه ذا منفعة عائدة
إلى المستأجر بنحو ما ، فلا يصح إجارة
الشخص لإتيان الصلاة الواجبة عليه من
دون فرض منفعة عائدة إلى المستأجر ( 3 ) .
بينما لا يرى السيد الخوئي ذلك ( 4 ) .
4 - إن مورد البحث هو أخذ الأجرة
على طبيعي الواجب لا الخصوصية ، فإنه
- لا إشكال ظاهرا - في جواز الأجرة
عليها ، فلو أخذ الشخص الأجرة ليصلي
صلاة صبحه في المسجد فلا بأس به ( 1 )
الآن وبعد أن اتضحت هذه الأمور
نرى ما هي الأقوال في المسألة .
اختلفت الأقوال في المسألة اختلافا
شديدا وعمدتها هي :
1 - عدم الجواز مطلقا : وقد نسب
ذلك إلى المشهور ( 2 ) .
2 - التفصيل بين التعبدي فلا يجوز ،
والتوصلي فيجوز ، وهو منسوب إلى فخر
المحققين ( 3 ) .
3 - التفصيل بين الكفائي التوصلي
فيجوز وبين غيره فلا يجوز ، وقد حكاه
الشيخ عن فخر المحققين في الإيضاح
أيضا ( 4 ) .
4 - التفصيل بين ما يجب على
الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا فلا
يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصلية
‹ صفحة 247 ›
فيجوز كالصناعات الواجبة لانتظام
المعاش ، وهذا القول محكي عن صاحب
الرياض في رياضه ( المتاجر ) ويبدو من
الإمام الخميني اختياره ( 1 ) .
5 - التفصيل بين ما كان الغرض
الأهم منه الآخرة فلا يجوز وما كان
الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، فجعل من
أمثلة القسم الأول : الفقاهة والأمر
بالمعروف وتجهيز الموتى والطبابة وإغاثة
المستغيثين ، ومن أمثلة الثاني : الحياكة
والصناعة والتجارة . . . ذهب إليه صاحب
مفتاح الكرامة ( 2 ) .
6 - عدم الجواز في التعبدي مطلقا ،
والتفصيل في التوصلي بين الكفائي فيجوز
مطلقا والعيني فيجوز فيما كان وجوبه
للضرورة ، ولا يجوز فيما كان لحفظ النظام .
وهذا القول منسوب إلى صاحب
المصابيح ( 3 ) .
7 - عدم الجواز في العيني التعييني
والكفائي التعبدي . والجواز في الكفائي
التوصلي والتخييري . والتردد في التخييري
التعبدي .
وهو مختار الشيخ الأعظم في
المكاسب ( 1 ) .
8 - عدم الجواز في الواجبات
العبادية إذا كان الفاعل يفعلها عن نفسه
( كصلاة الظهر ) وجواز ذلك في العبادات
التي يفعلها لغيره ( كإزالة النجاسة عن
المسجد ) بشرط قبولها للنيابة ، وجواز ذلك
أيضا في غير العبادات .
وهو مختار السيد الحكيم في
المستمسك ( 2 ) .
9 - جواز أخذ الأجرة مطلقا ، ذهب
إليه السيد الخوئي ( 3 ) .
المؤاخذات على القول بالجواز :
أهم المؤاخذات على القول بالجواز
هي :
الأولى - منافاة أخذ الأجرة على
العبادات مع توقفها على قصد الأمر ، فإن
‹ صفحة 248 ›
الواجب العبادي يحتاج إلى قصد القربة في
حين أن عقد الإجارة يوجب انقلاب
داعي قصد القربة إلى داعي أخذ الأجرة ،
وهو مستلزم لفساد العبادة ، فصحة
الإجارة - إذن - تستلزم فساد العبادة .
وأجيب عن ذلك :
1 - باختصاص هذا التعليل
بالواجبات العبادية فلا يشمل التوصلية ،
لعدم اشتراط قصد القربة فيها .
2 - اطراد الإشكال في المستحبات
العبادية مع أن الكثير منهم يلتزم بصحة
الإجارة فيها .
3 - منع المنافاة - عند كثير منهم - إذا
كانت الأجرة ملحوظة بنحو الداعي إلى
الداعي ( 1 ) .
4 - أن قصد القربة الخالصة المحضة
قد لا تحصل إلا في المعصومين عليهم السلام
وأما بالنسبة إلى غيرهم فقد يكون لجلب
منفعة دنيوية كقضاء حاجة ، أو دفع ضرر
دنيوي كدفع البلاء ، أو جلب منفعة أو دفع
ضرر أخرويين كطلب الجنة والبعد عن
النار ، ومن المعلوم أن ذلك لا يضر بعبادية
العبادة ، فمن يصلي طلبا لحاجة دنيوية
( كالمال مثلا ) لا تكون صلاته باطلة ، ولعله
إلى هذا أشار بقوله تعالى : ( وادعوه خوفا
وطمعا ) ( 1 ) و ( يدعوننا رغبا ورهبا ) ( 2 ) .
إذن فالغرض من العبادة - غالبا -
هو انتفاع العبد ، ولا يضر ذلك بعبادية
العبادة ( 3 ) .
الثانية - والمؤاخذة الثانية المهمة
هي : أن الفعل الواجب يكون بوجوبه
مستحقا لله تعالى وملكا له ، وما كان للغير
لا يجوز تمليكه لله تعالى .
وقد سجلت هذه المؤاخذة من
الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على
القواعد .
ولكن نوقشت : بأن ملكية الله
تعالى للواجبات لا تخلو من صور ، وهي :
1 - أن تكون ملكية حقيقية
وتكوينية وهي المعبر عنها بالملكية
الاشراقية ، وفي هذه الصورة لا تختص
الواجبات بذلك ، بل كل ما في الوجود
ومنها أفعال الإنسان المتصفة بالأحكام
‹ صفحة 249 ›
الخمسة ( الواجب والحرام والمباح . . . )
تكون ملكا له ، وهذه الملكية لا تنافي
ملكية الإنسان أيضا لأنهما طوليتان ،
فملكية الإنسان في طول ملكية الله .
2 - أو ملكية اعتبارية ، فهي واضحة
الفساد ، فليس لله تعالى ملكية اعتبارية
للأشياء .
3 - أو بمعنى أن له إلزام المكلف بإتيان
الواجبات واستحقاق العقاب على المخالفة ،
فهذا لا يمنع من إمكان تمليك العمل
الواجب للغير ودعوى المنافاة مصادرة ( 1 ) .
القسم الثاني - الاستئجار على إتيان
الواجب عن الغير :
ولا بد من الالتفات - هنا - إلى نقطة
هامة وهي : أن إتيان العبادات الواجبة
وجوبا عينيا عن الغير لا يصح فرضه إلا
إذا كان الغير ميتا ، أو في بعض صور الحج
كمن ثبت الوجوب عليه ولم يحج وهو
عاجز فعلا عن السفر ، أو كمن أفسد
طوافه ورجع إلى بلاده ، وأمثال ذلك من
الموارد المعدودة .
وأما غير العبادية ( التوصلية ) سواء
كانت كفائية أو عينية فيمكن فرض
إتيانهما عن الغير مطلقا ، وذلك مثل
الاستئجار للجهاد من قبل الغير ( المستأجر
أو غيره ) أو إزالة النجاسة كذلك ، فيمكن
فرض الاستئجار فيه عن الحي أيضا .
وبعد اتضاح هذه النقطة نقول :
إن البحث عن الإجارة لإتيان
الواجب عن الغير يدخل في عنوان
" النيابة " وسوف يأتي البحث عنه مستوفى
إن شاء الله ( راجع : النيابة ) ، ولكن نشير
هنا إلى ذلك إجمالا فنقول :
1 - أما بالنسبة إلى الواجبات
العبادية فأهم إشكال يتوجه على مسألة
النيابة هو مسألة قصد القربة ، فالذين
يستشكلون في النيابة يقولون : كيف يجتمع
قصد النائب الإتيان بالفعل قربة إلى الله
مع قصده لإتيانه بداعي الأجرة ؟ ولذلك
قالوا بصحة تبرع الصلاة والصوم وغيرها
من العباديات عن الميت ، وعدم صحة
الاستئجار عليها ( 1 ) .
والحل المعروف للإشكال هو : أن
‹ صفحة 250 ›
الإجارة إنما تقع على أن يجعل الأجير
نفسه نائبا عن المنوب عنه وفي محله ، وهذا
العمل لا يحتاج في تحققه إلى قصد القربة ،
بل بمجرد أن ينوي الشخص أن يصير
نائبا عن الشخص الآخر تتحقق النيابة ،
نعم إن متعلق النيابة - وهو الفعل العبادي
حسب الفرض - يحتاج إلى قصد القربة فهو
بعد فراغه عن جعل نفسه نائبا ولو بداعي
الأجرة ينوي إتيان الفعل بداعي القربة ،
ولا منافاة بينهما ( 1 ) .
وبتوجيه آخر : إن عمل النيابة
يمكن أن يقع مع قصد القربة - امتثالا
للأوامر الواردة في النيابة عن الأموات بل
الأحياء في بعض الأحيان - كما يمكن أن
يقع من دون ذلك إما غفلة عن تلك
الأوامر ، أو لعدم الاعتناء بها ، فيصبح
الشخص نائبا عن غيره مع عدم قصد
القربة في أصل النيابة . ومن جهة أخرى
قد تجب النيابة بسبب الإجارة ، أي إن
هذا الأمر التبرعي قد يجب بسبب
الإجارة ، وعندئذ لا يخرج النائب عن
عهدته إلا بامتثال متعلق الإجارة وهو
إتيان الأمر العبادي بقصد القربة ، ولا
منافاة بين ذلك وبين أخذ الأجرة ( 1 ) .
وهناك تقريبات وتوجيهات أخر
لسنا بصدد التعرض لها فعلا .
2 - وأما بالنسبة إلى الواجبات
التوصلية ، فنقول : إن الواجب التوصلي
تارة يكون عينيا وتارة كفائيا .
فإذا كان توصليا عينيا فلا إشكال
ظاهرا في أخذ الأجرة عليه ، كما إذا وجب
إزالة النجاسة عن الثوب مقدمة للصلاة
فيجوز استئجار شخص آخر لذلك .
ويشهد لذلك السيرة المتصلة بزمن
المعصومين عليهم السلام .
وأما إذا كان الواجب توصليا
كفائيا ، فإما أن يجب ذلك على الأجير
أيضا أو لا ؟ فإذا فرضنا عدم وجوبه
كفاية على الأجير فلا إشكال في استئجاره
عليه أيضا كما إذا وجب الجهاد على
القادرين - الواجدين للشرائط كالمركوب
والعتاد وأمثال ذلك - كفاية ، فكان الواجد
راغبا عن الذهاب فاستأجر من لا عتاد
ولا مركب له ، ودفع له ما يحتاج إليه ، فلا
‹ صفحة 251 ›
إشكال ظاهرا في صحة الاستئجار في هذه
الصورة أيضا ( 1 ) .
وأما إذا كان واجبا على المستأجر
والأجير - معا - كفاية ، فإن كان المستأجر
استأجره لإتيان الواجب من قبل نفس
الأجير فيدخل في القسم الأول ، وإن
استأجره لإتيان الواجب من قبله أي
المستأجر ، فيأتي فيه البحث ، وذلك كمن
استأجر شخصا آخر لإزالة النجاسة عن
المسجد في حين أنه كان واجبا كفائيا
بالنسبة إليهما معا ، أو كمن استؤجر للأمر
بالمعروف من قبل المستأجر في حين أنه
كان واجبا على الأجير أيضا .
والظاهر أنه لا إشكال في هذه
الصورة إلا الإشكال المتقدم في القسم
الأول وهو : أن الواجب بوجوبه يكون
ملكا لله تعالى ، وما كان كذلك فلا يمكن
تمليكه للغير ، وقد تقدم الجواب عنه
فراجع .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 246 ›
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 461 .
( 2 ) المكاسب : 63 ، القضاء للمحقق الرشتي 1 :
86 .
( 3 ) المكاسب : 61 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 461 .
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 468 .
( 2 ) الجواهر 22 : 116 ، والمكاسب : 61
( الخامس مما يحرم التكسب به ) ، والمستمسك 6 :
227 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 459 ، والمكاسب : 63 .
( 4 ) نفس المصدر .
‹ هامش ص 247 ›
( 1 ) الرياض 1 : 505 ، تحرير الوسيلة :
المكاسب المحرمة ، المسألة : 18 ، والإجارة ،
المسألة : 34 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 92 ، 7 : 196 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 460 .
( 1 ) المكاسب : 62 - 64 ، مصباح الفقاهة 1 :
460 .
( 2 ) المستمسك 6 : 229 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 460 .
‹ هامش ص 248 ›
( 1 ) المستمسك 6 : 228 .
( 1 ) الأعراف : 56 .
( 2 ) الأنبياء : 90 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 463 .
‹ هامش ص 249 ›
( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 375 ومصباح
الفقاهة 1 : 471 والمكاسب : 62 والمستمسك 6 :
228 .
( 1 ) القضاء ( للمحقق الرشتي ) 1 : 73 و 80 .
‹ هامش ص 250 ›
( 1 ) المكاسب : 65 ، القضاء 1 : 80 .
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 475 نقلا عن المحقق
النائيني .
‹ هامش ص 251 ›
( 1 ) راجع الجواهر 21 : 31 .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:38 PM   #13
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإجارة على المحرمات :



الإجارة على المحرمات :

إن الإجارة على العمل المحرم إنما
تتصور على أنحاء :
الأول - أن يؤجر نفسه للعمل الحرام
فيكون متعلق الإجارة نفس العمل المحرم ،
كالمرأة تؤجر نفسها للبغاء وسقي الخمور
والقيادة ، أو كإيجار المساكن والدكاكين
محلا لإحراز المحرمات أو بيعها .
وهذا لا خلاف ( 1 ) في حرمته تكليفا
وفساده وضعا .
الثاني - أن تقع الإجارة على العين
ومن دون أن يكون أصل الاستئجار
للحرام ولكن يشترط المؤجر على
المستأجر أن ينتفع بالعين بالانتفاعات
المحرمة ، كأن يؤجره دارا ويشترط عليه
أن يجعله محلا للدعارة .
وقد ادعى صاحب الجواهر ( 2 )
والشيخ ( 3 ) الأنصاري عدم الخلاف في
حرمة ذلك كالصورة الأولى .
ومع ذلك فقد استظهر في مصباح
الفقاهة ( 4 ) - مع اعترافه بعدم الخلاف في
الحكم - عدم البطلان لابتناء المسألة على
‹ صفحة 252 ›
مفسدية الشرط للعقد ، وهو غير تام .
الثالث - أن يكون ترتب الحرام
داعيا لا شرطا مصرحا به في العقد .
والمعروف بين الفقهاء هو القول
بحرمته ، ونسبه في الجواهر ( 1 ) إلى ظاهر
الأصحاب ، وادعى الشيخ ( 2 ) عدم الخلاف
في حرمته .
وظاهر كلامهم وقوع العقد فاسدا
أيضا .
الرابع - أن يكون المؤجر عالما
بترتب الحرام ولم يكن مشروطا ولا داعيا
للانتفاع المحرم ، كمن آجر داره ممن يعلم
بأنه سيجعله محلا للفسق والفجور ، أو
آجر دابته ويعلم أن المستأجر يحمل عليه
الخمر .
والمعروف بين الفقهاء هو عدم
الحرمة ، فقد نسب في الجواهر ( 3 ) إلى
المشهور القول بالكراهة ، ونسب في
المكاسب ( 4 ) عدم التحريم إلى الأكثر .
نعم حكى في الجواهر ( 1 ) عن ظاهر
كلام الشيخ في التهذيب ، والعلامة في
المختلف ، والشهيد في حواشيه والمسالك
والروضة ، ونهاية الشيخ - في خصوص
المسكن والحمولات - القول بالحرمة مع
العلم مطلقا .
.................................................

هامش ص 251
( 1 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 ، مستند العروة
( الإجارة ) : 43 . وراجع الجواهر 22 : 30 .
( 2 ) الجواهر 22 : 30 .
( 3 ) المكاسب : 16 .
( 4 ) مصباح الفقاهة 1 : 164 .
‹ هامش ص 252 ›
( 1 ) الجواهر 22 : 30 .
( 2 ) المكاسب : 16 .
( 3 ) الجواهر 22 : 31 .
( 4 ) المكاسب : 16 .
( 1 ) الجواهر 22 : 33 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 09:40 PM   #14
الفاروق الاعظم
مشرف عام


الصورة الرمزية الفاروق الاعظم
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أخذ الأجرة على المستحبات :



أخذ الأجرة على المستحبات :


وهنا تارة يستأجر الشخص لإتيان
المستحب من قبل نفسه ، وتارة من قبل
المستأجر .
أولا - إذا استأجر من يأتي
بالمستحب من قبل نفسه ، وهنا لا بد من
فرض منفعة عائدة إلى المستأجر كما لو
فرضنا أنه استأجر شخصا ليعيد صلاته
ليقتدي به الأجير مثلا ، وأما إذا لم تعد
منفعة إليه فهي غير صحيحة كما لو
استأجره ليصلي صلاته الاستحبابية
( النوافل ) .
وعلى أي حال ، فالإشكال المتقدم
في أخذ الأجرة على الواجبات - وهو
منافاة قصد القربة مع داعي أخذ الأجرة -
يأتي هنا أيضا ، فإن حصول النفع - وهو
‹ صفحة 253 ›
صحة الاقتداء به - يتوقف على قصد القربة
وهو مناف لأخذ الأجرة عليه ، فمن تخلص
عنه هناك يتخلص عنه هنا أيضا .
ثانيا - إذا استأجر من يأتي
بالمستحب من قبل المستأجر ( أي نيابة ) .
وهذا تارة يتوقف إتيانه على قصد القربة
وتارة لا يتوقف .
أما غير المتوقف فلا إشكال فيه
كمن استأجر من يبني مسجدا ، فإن نفس
بناء المسجد لا يتوقف تحققه على قصد
القربة ، نعم استحبابه وحصول الثواب
عليه يتوقف عليه ، فالبناء وهو الأجير
يأخذ الأجرة على البناء ويتحقق
- بالفعل - بناء المسجد ، والمستأجر يحصل
على ثواب بناء المسجد لقصده بذلك
التقرب إلى الله تعالى ، ومثل ذلك من
استأجر من يمشي في قضاء حوائج الناس .
وأما المتوقف مثل العبادات القابلة
للنيابة كالحج والزيارة ونحوها فيصح
أيضا ، لأن النيابة في حد ذاتها لا تحتاج
إلى قصد القربة ، نعم الفعل المنوب فيه
يحتاج فيه إلى ذلك ، وبذلك يحصل
المستأجر ( المنوب عنه ) على الثواب ( 1 ) ،
وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق .
راجع : الاستئجار على إتيان
الواجب عن الغير .
مظان البحث :
1 - الإجارة .
2 - المكاسب المحرمة : أنواع ما يحرم المعاملة
عليه ، أخذ الأجرة على الواجبات .
3 - القضاء : أخذ الأجرة على القضاء .
4 - الديات : موجبات الضمان .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 253 ›
( 1 ) راجع المكاسب : 64 ، مصباح الفقاهة 1 :
476 .
( 2 ) المصباح المنير : " جوز " .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:36 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية