![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() ابن السبيل لغة : قال ابن الأثير : " وأما ابن السبيل فهو المسافر الكثير السفر سمي ابنا لها لملازمته إياها " ( 1 ) ونقل ابن منظور عن ابن سيده أن : " ابن السبيل : ابن الطريق ، وتأويله : الذي قطع عليه الطريق " ونقل عن ابن بري : أن " ابن السبيل الغريب الذي أتي به الطريق . . . " ( 2 ) . اصطلاحا : القدر المتيقن من ابن السبيل عند الفقهاء هو المنقطع به - بفتح الطاء - في الأسفار ويكون محتاجا في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه ( 3 ) . وهناك بعض الموارد اختلفوا في دخولها في عنوان " ابن السبيل " وعدمه وهي : أولا - المسافر الذي قصد عشرة أيام فما فوق مع عدم قصد الاستيطان ، فالغالب على أنه يعد من ابن السبيل لو انقطع به السفر . قال في الجواهر : " أما المقيم عشرا فصاعدا أو المتردد ثلاثين يوما أو نحو ذلك مما يوجب التمام فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفا وإن انقطع سفره شرعا بالنسبة للقصر والإتمام والإفطار والصيام ، ضرورة عدم التنافي بينهما . . . " ( 1 ) . ثم نقل خلاف الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة وابن فهد في المحرر . وكلام الشيخ ( 2 ) ظاهر في ذلك ، لأنه حصر ما يستحق بعنوان ابن السبيل في المجتاز بغير بلده ، وقريب منه كلام العلامة ( 3 ) ولم يكونا صريحين في ذلك ، نعم هما ناظران إلى المسألة التالية أكثر . ثانيا - المنشئ للسفر من بلده : ذهب أغلب الفقهاء إلى أن عنوان " ابن ‹ صفحة 204 › السبيل " لم يصدق على المنشئ للسفر المحتاج إليه ، ولم يكن له ما يمكنه من ذلك ، فلا يعطى من سهم ابن السبيل ، نعم قد يعطى من سهم الفقراء إن كان فقيرا ، أو من سهم سبيل الله ، ومع ذلك فقد نسب إلى الإسكافي ويظهر من الشهيدين في الدروس والروضة : أنه يصدق عليه ابن السبيل . قال الأول : " وقيل : منشئ السفر كذلك وهو حسن مع فقره إلى السفر ولا مال يبلغه وإن كان له كفاية في الحضر " ( 1 ) . وقال الثاني : " ومنشئ السفر مع حاجته إليه ولا يقدر على مال يبلغه ، ابن سبيل على الأقوى " ( 2 ) . وهل المراد ب " منشئ السفر " هو الذي يريده من دون تلبس به ، أو الذي تلبس به وإن كان لم يبلغ المسافة بعد ؟ الظاهر من الكلمات هو الأول ، بينما احتمل صاحب الجواهر أن يكون الشهيد - الأول - أراد الثاني ، ولذلك استحسن صدق العنوان عليه . وقال السيد اليزدي في العروة : " . . . وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل ، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم ، وإن لم يتجدد نفاذ نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء " ( 1 ) . ثالثا - الضيف المحتاج إلى الضيافة : اختلف الفقهاء في أن مثل هذا هل هو فرد آخر من ابن السبيل مقابل المسافر المنقطع به ، أوليس لابن السبيل إلا مصداق واحد وهو المسافر المنقطع به ، والضيف المحتاج إلى الضيافة فرد منه ، أو أنه ملحق به حكما ؟ قال صاحب الجواهر - مازجا لكلام المحقق - : " " وكذا " الكلام في " الضيف " الذي هو محتاج للضيافة ، فإنه لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ضرورة تحقق الصدق عليه . . . وكأن الداعي إلى نص المصنف ‹ صفحة 205 › عليه بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن كونه ابن سبيل ، ودفع توهم فرد آخر لابن السبيل أو أنه يلحق به . . . " ( 1 ) . ثم نقل عبارات بعض الفقهاء وأولها عبارة المفيد في المقنعة التي قد يستظهر منها انحصار ابن السبيل في الضيف ، أو كونه فردا آخر منه مقابل المنقطع به ، أو ملحقا به حكما ، أو أنه فرد للمنقطع به . .................................................. هامش ص 204 ( 1 ) الدروس 1 : 242 . ( 2 ) الروضة 2 : 50 . ( 1 ) العروة : أصناف المستحقين للزكاة . ‹ هامش ص 205 › ( 1 ) الجواهر 15 : 374 . |
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الأحكام : ابن السبيل من ذوي الأسهم الثمانية في الزكاة وهم : الفقراء والمساكين والرقاب ( العبيد ) وسبيل الله وابن السبيل والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم . ومن ذوي الأسهم الستة في الخمس وهم : الله ورسوله وذوو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . فإذا تحقق العنوان أعطي من أحد الموردين ، فإن كان من بني هاشم فمن الخمس وإن كان من غيرهم فمن الزكاة . وأما المقدار الذي يدفع إليه فهو ما يكفيه من الملبوس والمأكول والمركوب اللائق بحاله أو ثمنها أو أجرتها ، قال السيد اليزدي في العروة : " الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه ، بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية ، فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما . ولو فضل مما أعطي شئ - ولو بالتضييق على نفسه - أعاده على الأقوى من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها ، فيدفعه إلى الحاكم ، ويعلمه بأنه من الزكاة . . . " ( 1 ) . ويظهر من هذا النص وغيره أن هناك شرطين لاستحقاق ابن السبيل الزكاة ، وهما : أولا - أن يكون سفره مباحا : وقد اختلفوا في التعبير عن هذا ‹ صفحة 206 › الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ، والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألا يكون سفره في معصية ، كما في العروة وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن يكون مباحا . وقد ادعي ( 1 ) عدم الخلاف في هذا الشرط . ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك : قال في الجواهر : " يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع به " ( 2 ) . وقد تقدمت عبارة العروة الدالة على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك هذا الشرط إلى المشهور . مظان البحث : الزكاة والخمس : أصناف المستحقين . ...................... هامش ص 205 ( 1 ) العروة : فصل أصناف المستحقين . ‹ هامش ص 206 › ( 1 ) المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 . ( 2 ) الجواهر 15 : 373 . |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |