الاحكام الباقية من( الحكم الثامن الى الحكم الخامس عشر) - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
فاتورة منصة عربية عندها أدوات ... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 43 ]       »     دورة : تأثيرات السياحة على وقع... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 68 ]       »     دورة : التقنيات الجديدة لشحذ و... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 58 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 72 ]       »     دورة : إدارة الموارد البشرية ل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 67 ]       »     دورة : نظام إدارة سلامة الغذاء... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 77 ]       »     دورة : إدارة أنظمة الأمن الحدي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 89 ]       »     دورة : التحليل المالي والفني ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 81 ]       »     دورة : الإدارة الإستراتيجية لل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 101 ]       »     دورة : مفهوم البيع الإستراتيجي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 82 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        


العودة   :: منتديات ثار الله الإسلامي :: > الاقسام العقائدية > منتدى الشبهات والردود > منتدى الرد على شبهة تحريم المتعة

يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-22-2010, 02:36 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5478 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الاحكام الباقية من( الحكم الثامن الى الحكم الخامس عشر)



الثامن من الأحكام :


وعدتها حيضتان كما في الروايات .
فعن إسماعيل بن الفضل : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : ألق عبد الملك بن جريج فاسأله عنها فإن عنده منها علما ، فأتيته فأملى علي شيئا كثيرا في ‹ صفحة 280 › استحلالها ، وكان فيما روى ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد . . . ( إلى أن قال ) :
وعدتها حيضتان ، فان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما ، فأتيت بالكتاب أبا عبد الله ( عليه السلام ) فعرضته عليه فقال :

صدق وأقر به . ( 1 ) وخبر أبي بصير المروي عن ( تفسير العياشي ) وعن كتاب الحسين بن سعيد على ما في ( البحار ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة . . . ( إلى أنقال ) : ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان .

( 2 ) وما في ( المسالك ) و ( الروضة ) من خبر محمد بن الفضل عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 3 ) . منضما إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : إن على المتمتعة ما على الأمة ( 4 ) .
فإن المجتمع من الروايتين : أن عدة المتعة حيضتان .
وما روي عن زرارة ومحمد بن أبي نصر البزنطي وعبد الله بن عمرو في كتاب ( الوسائل باب 22 ) من أن عدتها حيضة أو خمسة وأربعون يوما لاحتمال إرادة الحيضة وطهرها التأمين بدخول الحيضة الثانية ، فيكون حيضتين بناء على الاجتزاء بالدخول في الحيضة هنا ولو بلحظة .

لخبر عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عج ) المروي عن كتاب ( الاحتجاج ) إنه كتب إليه في رجل تزوج امرأة بشئ معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها ، وإن كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من ‹ صفحة 281 › أيامها ثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة ( 1 ) .
( وعن بعض النسخ : طهارة ) .
ويظهر مما ذكرنا اجتماع النصوص على الحيضتين بناء على الإجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية ، ومنه يعلم عدم أحوطية الحيضتين من الطهرين ( المحكي من العلماء ) لإمكان تحققهما بدون الطهرين كما لو كانت الحيضة مقارنة لانتهاء الاجل أو لابد من حيضة كاملة ولحظة من حيض من غير فرق بين السابقة واللاحقة .
وإن كانت ممن لا تحيض ولم تيئس فخمسة وأربعون يوما وكما روي عن الباقر ( عليه السلام ) حيث قال : عدة المتمتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمس وأربعون ليلة ( 2 ) . ( أي الأيام بلياليها ) . وتعتد من الوفاة بشهرين وخمسة أيام إن كانت أمة وبضعفها إن كانت حرة ، ومستند ذلك الأخبار الكثيرة الواردة في الوسائل . فمنها : صحيح ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : سألته عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها عدة ؟ قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ( 3 ) .
ومنها المعتبرة المستفيضة : إن عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ( 4 ) . ‹ صفحة 282 › والمؤيدة بما دل في الروايات على أنها على النصف من الحرة ( 1 ) . على وجه كان ذلك كالأصل .

وها هنا رأيان متخالفان :

الرأي الأول للشيخ المفيد والمرتضى والعماني وسلار :

أن عدة الحرة والأمة شهران وخمسة أيام ، لأنها كالأمة ( في العدة ) ، فكذلك في الموت ، لمرسل الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما .

( 2 ) يقول صاحب الجواهر ( قدس سره ) مستشكلا على هذا الرأي :

وفيه :
عدم خروج الأول عن القياس ، الا أن يراد التمسك بعموم المنزلة الذي يجب عن الخروج بما سمعت والمرسل الذي لا جابر له ساقط عن الحجية ، على أن في سنده الطاطري الواقفي الذي قيل فيه ، إنه شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من الامامية ، فيجب حينئذ طرحه في مقابل الصحيحتين ( وهما :

صحيحة ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) المذكور في ص 281 .

وصحيحة زرارة : سألت أبا جعفر ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها ؟
قال : أربعة أشهر وعشرا ، قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه ، متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ) . ( 3 ) أو حمله على إرادة خصوص الأمة من الامرأة فيه كحمل خبر علي بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها45 يوما ( 4 ) . على الموت ‹ صفحة 283 › متصلا بانقضاء الاجل وإلا كان من الشواذ ( 1 ) .

الرأي الثاني :

للحلي والفاضل وغيرهما ، وهو : أن عدة الأمة كالحرة ( أربعة أشهر وعشرا ) للصحيحين المذكورين ( أول هذه الصفحة ) وصحيح زرارة في رواية أخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة ، الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 2 ) . وصحيح سليمان بن خالد ( 3 ) ، ووهب بن عبد ربه ( 4 ) ، والأحوط جعل الأمة ، كالحرة في عدة الوفاة وإذا كانت فأبعد الأجلين على قول المختار أو على قول المقيد من وضع الحمل . ( 5 )

الهوامش

‹ هامش ص 280 ›
( 1 ) الوسائل 14 باب 4 ح 8 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل 14 باب 23 ح 6 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 40 ح 5 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد .

‹ هامش ص 281 ›
( 1 ) الوسائل باب 22 ح 7 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 52 ح 1 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 42 ح 6 - 10 من أبواب العدد .

‹ هامش ص 282 ›
( 1 ) الوسائل باب 40 و 42 و 47 ح 2 و 3 و 10 من أبواب العدد . ( 2 ) الوسائل باب 22 ح 2 من أبواب المتعة . ( 3 ) الوسائل باب 52 ح 2 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 52 ح 3 من أبواب العدد .

‹ هامش ص 283 ›
( 1 ) الجواهر 30 / 200 . ( 2 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 3 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 4 ) الوسائل باب 27 ح 1 و 2 و 3 من أبواب العدد . ( 5 ) الجواهر 30 / 200 .




رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:52 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم التاسع :


تجديد العقد:


عن أبي بصير عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) في المتعة قال : نزلت هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ، قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل بينكما فتقول : استحللتك بأمر آخر برضى منها ( 6 ) .
وكذلك : يسأل أبان بن تغلب أبا عبد الله ( عليه السلام ) : . . . فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟
فقال : لا يجوز شرطان في شرط ، قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا ( 7 ) . والروايتان صريحتان بأنه لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل ، والمراد أنه كما لا يجوز أجلان في عقد واحد ، فكذا لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ العقد .
الهامش
( 6 ) الوسائل 14 باب 32 ح 2 من أبواب المتعة . ( 7 ) الوسائل باب 24 ح 1 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:53 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم العاشر :

الوكالة في النكاح المنقطع : يجوز التوكيل لكل عمل لا يستلزم ‹ صفحة 284 › المباشرة ، وأما الأعمال التي لا يجوز فيها التوكيل مثل الصلاة والصوم و . . .

لأنها مقيدة بالمباشرة ، وأما التوكيل في إجراء العقد فهو جائز بشرط أن لا يتعدى الوكيل عما أوكل عليه الموكل مثل مقدار المهر وسائر الخصوصيات ، بدليل أن ما وكله به لم يقع في الخارج وما وقع منه لم يكن وكيلا عنه . ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من نفسه ، لأن التزويج وبحسب العرف يختلف عن التزوج فإن الأول ظاهر في الإنكاح من الغير ، نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق ، جاز ومع التصريح أولى بالجواز ، ولافرق في الوكيل بين الرجل والمرأة والزوج والزوجة ، فكما يصح توكيله بالزواج من نفسها فكذلك بالعكس ، لأن الوكالة أمر اعتباري ، ويمكن أن يتولى الوكالة أحدهما كما لو كان أحدهما أخرسا أو كان الآخر قادرا على العربية .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:58 PM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم الحادي عشر:


العقد الفضولي : الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة ، باعتبار أن مقتضى العمومات الوفاء بالعقد وعدم جواز نقضه ، وأن الإجازة بمنزلة الانشاء سواء كان فضوليا من الطرفين أو أحدهما ، كان المعقود له صغيرا أو كبيرا .

كما في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين : قال ، فقال :
النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار ، فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا . قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ؟
قال : يجوز عليه ذلك إن هو رضي . قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها حتى تدرك .
وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضى بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟
قال : ‹ صفحة 285 › لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت ، قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية ( 1 ) .

وفي فرض آخر : لو طلب منه أخوه أن يعقد له امرأة تحمل أوصافا معينة فوجدها وعقد عليها وكالة عن أخيه ففي مثل هذه الحالة ، إن أجاز ذلك أخوه أو أمضى العقد فهو صحيح وإلا فهو باطل .

الهامش
‹ هامش ص 285 ›
( 1 ) الوسائل ج 17 ب 11 ح 1 من أبواب ميراث الأزواج .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:58 PM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الثاني عشر :

العيوب وخيار الفسخ ، في هذه المسألة قولان : أولهما بما أن المتمتع بها مستأجرة فليس لها حق الفسخ لأن المستمتع حر في العزل وعدم الدخول .

وثانيهما : ان النكاح يشمل الدائم والمنقطع وحقيقتهما واحدة ، ولذا يحق له الفسخ لأن المتمتع بها زوجة ، والمتعة نوع من أنواع النكاح .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:58 PM   #6
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الثالث عشر :


جواز التمتع بأكثر من أربع نساء ، وإن كانت عنده أربع زوجات بالدائم : فعن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين ( 2 ) . وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء ( 3 ) .

الهامش
( 2 ) الوسائل 14 ب 4 ح 7 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 ب 4 ح 6 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 02:59 PM   #7
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الحكم الرابع عشر :


يجوز التمتع بالمرأة الواحدة عدة مرات ولا تحرم في المرة الثالثة والتاسعة : فعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة وينقضي شرطها ، ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ، ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا ‹ صفحة 286 › وتزوجت ثلاثة أزواج ، يحل للأول ان يتزوجها ؟ قال : كم شاء ، ليس هذه مثل الحرة ، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء ( 1 ) .

الهامش

‹ هامش ص 286 ›
( 1 ) الوسائل باب 26 ح 1 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-22-2010, 03:08 PM   #8
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



الخامس عشر :
النفقة :
يظهر من الروايات بأن الانفاق غير واجب للزوج ، وقد ذكرنا بعض الروايات المتضمنة لعدم وجوب النفقة ، وهنا تجدر بنا الإشارة إلى بعضها : فمنها : عن أبان بن تغلب ، انه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فإني استحي أن أذكر شرط الأيام ، قال : هو أضر عليك ، قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة ( 2 ) .

وعن هشام بن سالم ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتزوج المرأة مرة مبهمة ، قال ، فقال : ذاك أشد عليك . . . قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أياما معدودة . . . فإذا مضت أيامها ، كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة عليك . وهناك روايات أخرى في هذا المضمون .

وأما اشتراط النفقة حين العقد فهو جائز وهو لا يقاس مع الإرث لأن مقتضى الإرث هو القرابةوالزوجية الدائمية ، وقد ذكرنا توريث من ليس بوارث ، وأما الانفاق فلا تحده قرابة ولا الزوجية ، ولذلك ، يمكن للفرد أن ينفق على من يشاء وحتى عند الاشتراط في كل عقد من العقود الجائزة ، فيصبح لازم التنجيز . * ( وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ) *

الهامش

. ( 2 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .
( 3 ) الوسائل 14 باب 20 ح 2 و 3 من أبواب المتعة .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 09:57 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية