مناقشة آراء الطائفة الأولى بقسميها (ا-ب) - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
Trendole متجرك الإلكتروني [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 27 ]       »     حدود الاستفزاز المتعمد واستدرا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 39 ]       »     دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 86 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 83 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 83 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 84 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 115 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 120 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 157 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 140 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-21-2010, 11:46 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5531 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي مناقشة آراء الطائفة الأولى بقسميها (ا-ب)







مناقشة آراء الطائفة الأولى


وهي تشكل الأقلية من المخالفين وأكثر أصحابها من المتأخرين .

وهم على صنفين :

الف - القائلون بعدم وجود آية صريحة في القرآن حول المتعة وأنها لم تكن مباحة في الإسلام . . .

أولا : لقد صرح أكثر علماء السنة والمفسرين منهم بأن آية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " نزلت في النكاح المنقطع ، فمن هؤلاء :

1 - أخرج أبو جعفر الطبري المتوفي 310 ه‍ في تفسيره ج 5 / ص 9 بإسناده عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء ، قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ؟ قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك ، قال : فإنها كذا . وفي حديث : قال ابن عباس : والله لأنزلها الله كذلك ( ثلاث مرات ) . وأخرج عن قتادة في قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وأخرج باسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي ؟ قال : لا وقال علي : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى الا شقي ( 1 ) . وروى عمر بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : " فما استمتعتم به منهن إلى ‹ صفحة 50 › أجل مسمى " . وعن مجاهد : إنها في الآية ، يعني نكاح المتعة . وعن أبي ثابت : إن ابن عباس أعطاني مصحفا فيه : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " ( 1 ) .

2 - قال علاء الدين البغدادي في " تفسيره الخازن " 1 / 357 : قال قوم : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ معلوم ، فإذا انقضت تلك المدة بانت منه بغير طلاق ، ويستبرئ رحمها ، وليس بينهما ميراث و كان هذا في ابتداء الاسلام ثم نهى رسول لله عن المتعة ، ثم ذكر روايات ابن عباس ومنها : أن الآية محكمة لم تنسخ ( 2 ) .

3 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفي 458 باسناده في " السنن الكبرى " 7 / 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " ( 3 ) .

4 - وأخرج البخاري عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتمتعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومات ولم ينهنا عنها وقال رجل برأيه ما شاء ( البخاري 3 / 151 ) ( 4 ) .

5 - ذكر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي : المتوفي 745 في تفسيره 3 / 218 قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " وقال : قال ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم : إن الآية في نكاح المتعة ، ‹ صفحة 51 › وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله ( 1 ) .

6 - قال الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي المتوفي 774 في تفسيره 1 / 474 : وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ، ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ، ثم قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ : وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ( 2 ) .

7 - قال أبو بكر بن سعدون القرطبي المتوفي 567 في تفسيره 5 / ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال الجمهور : ان المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " . ثم يقول القرطبي في ص 133 : وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ( ثم أضاف ) وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخة . وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " : قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول الإسلام ، فإنه كان يتزوج المرأة شهرا على دينار مثلا فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيديني في الأجل أزدك في المهر ، بين أن ذلك كان جائزا عند التراضي ( 3 ) .

8 - ذكر الحافظ أبو زكريا النووي الشافعي في " شرح صحيح مسلم " 9 / 181 ‹ صفحة 52 › ان عبد الله بن مسعود قرأ : " فما استمتعتم . . . إلى أجل مسمى " ( 1 ) .

9 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفي 911 ه‍ في " الدر المنثور " : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في " المصاحف " والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس . . . ( وقد ذكرناه عن الطبري في ص 22 ) .

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ، وأخرج ابن الأنباري في " المصاحف " عن سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " .
وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : " فما استمتعتم به منهن " قال : يعني نكاح المتعة . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم انه سئل عن هذه الآية أمنسوخة قال : لا ( 2 ) .

10 - وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " :
قال مالك : هو نكاح المتعة جائز ، لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه ، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من ‹ صفحة 53 › أهل اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به " . . . ( 1 ) .

11 - قال القاضي الشوكاني المتوفي 1250 في تفسيره 1 / 414 : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد ( 2 ) وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن اي مهورهن .
وقال الجمهور : ان المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " .
ثم نهى عنها النبي ( صلى الله عليه وآله ) كما صح ذلك من حديث علي قال : نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجة الوداع ، فقال : فهذا هو الناسخ ، وحكي عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا توارث فيها .
وعن عائشة والقاسم بن محمد نسخها بآية : " والذين هم لفروجهم حافظون " .
ثم قال في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " اي من زيادة أو نقصان في المهر فان ذلك سائغ عند التراضي .

هذا عند من قال بأن الآية في النكاح الشرعي ، واما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة ، فالمعنى : التراضي في زيادة مدة المتعة ونقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها في مقابل الاستمتاع بها أو نقصانه ( 3 ) .

12 - ذكر شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود الآلوسي البغدادي المتوفي 1270 في تفسيره 5 / 5 قراءة ابن عباس وعبد الله بن مسعود الآية : " فما استمتعتم ‹ صفحة 54 › به منهن إلى أجل مسمى "

ثم قال : ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت ، والصواب المختار ان التحريم والإباحة كانا مرتين ( 1 ) .

13 - قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفي 741 في تفسيره " التسهيل " 1 / 137 : قال ابن عباس وغيره : معناها : إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطئ ، فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملا .
وقيل : إنها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزا في أول الإسلام فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ، ثم حرم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة .
وقيل : نسختها آية الفرائض ، لان نكاح المتعة لا ميراث فيها .
وقيل : نسختها " والذين هم لفروجهم حافظون "
وروى عن ابن عباس : جواز نكاح المتعة .
وروى : أنه رجع عنه ( 2 ) .

وغيرهم من العلماء والمفسرين الذين ذكرنا آراء البعض منهم في الصفحات السابقة .

أقول : يظهر مما سبق من أقوال المفسرين والعلماء ما يلي :

1 - إن الآية خاصة في نكاح المتعة .

2 - ان جماعة من الصحابة والتابعين قرأوا آية المتعة بزيادة " إلى أجل مسمى " مثل ابن عباس وأبي بن كعب ، وسعيد بن جبير ، والسدي وعبد الله بن مسعود وغيرهم مما يؤكد على عدم امكان تفسير الآية بغير المتعة .

3 - يؤكد جمع من الصحابة على أن الآية محكمة وغير منسوخة .
‹ صفحة 55 ›

4 - الاضطراب في النقل حول المبيحين للمتعة مثل عبد الله ابن عباس وعلي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) وسعيد بن جبير ومجاهد الذين بلغت أحاديثهم حد التواتر ونسبة القول بمخالفتهم إياها .

5 - الاختلاف في ذكر الآيات والروايات الناسخة لها .

6 - اعتبار المتعة بعنوان ( نكاح ) خلافا لمن يعتبرها زنا أو سفاحا .

7 - الاختلاف في زمان النهي عن المتعة .

8 - ذكر معنى المتعة وحدودها وحليتها في ابتداء الإسلام .

9 - القول بالنسخ دال على أن الآية نزلت في المتعة ، وسيأتي الكلام ببطلان النسخ مفصلا انشاء الله .

اذن فادعاء عدم وجود آية في القرآن حول المتعة باطل وغير صحيح.

ثانيا : لقد قال جماعة من الصحابة والتابعين بإباحتها ( غير من ذكرناهم آنفا ) مثل عبد الله بن عمر وأسماء بنت أبي بكر ومعاوية بن أبي سفيان وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وسلمة بن أمية بن خلف ، ومعبد بن أمية بن خلف وعمرو بن حريث والزبير بن العوام وطاووس اليماني وعطاء أبو محمد المدني وزفر بن أوس ، وغيرهم ( 1 ) .
إذن فالقول بأن المتعة لم تكن مباحة في الإسلام ، وانه ليس بيد أحد دليل لإباحتها و . . . إنما ينم عن جهل قائله .



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 46 ›
( 1 ) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 2 ص 93 و 94 . ( 2 ) نقلا من كتاب حقوق المرأة في الإسلام للشهيد المطهري ( قدس سره ) ص 44 .

‹ هامش ص 49 ›
( 1 ) هذا الحديث مذكور أيضا في تفسير الثعلبي والرازي وتفسير ابن حيان وتفسير النيسابوري والدر المنثور بعدة طرق عند تفسير الآية .

‹ هامش ص 50 ›
( 1 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . ( 2 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . ( 3 ) نقلا عن الغدير : ج 6 ، ص 229 و 206 و 230 . وقد ذكرنا هذا الأخير في السابق . ( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 208 .

‹ هامش ص 51 ›
( 1 ) الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . ( 2 ) الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . ( 3 ) الغدير 6 / 233 و 230 و 231 . ‹ هامش ص 52 › ( 1 ) الغدير 6 / 232 . ( 2 ) الدر المنثور 2 / 140 .

‹ هامش ص 53 ›
( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 . ( 2 ) لقد ذكرنا عن الطبري وابن كثير وابن حيان والسيوطي ان مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة . ( 3 ) نقلا عن الغدير 6 / 235 .

‹ هامش ص 54 ›
( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 235 ، 233 . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 235 ، 233 .

‹ هامش ص 55 ›
( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 221 .

تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
قديم 07-21-2010, 11:47 PM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي مناقشة اراء الطائفة الاولى القسم (ب)




ب - القائلون بأن آية المتعة هي تكرار لآية النكاح الدائم ، والمراد من الاستمتاع هو الجماع والانتفاع . ‹ صفحة 56 ›

يقول الفيروز آبادي في كتابه " تنوير المقايس من تفسير ابن عباس " : " فما استمتعتم " استنفعتم " به منهن " بعد النكاح " فآتوهن " فأعطوهن " أجورهن " مهورهن ( 1 ) .

وقد قال آخرون تارة بالاستناد إلى قول ابن عباس ومجاهد ، كما في تفسير " التسهيل " لابن جزى ، وهامش " تفسير الخازن " لأبي محمد البغوي ، والقاضي الشوكاني في تفسيره ، وتارة بتفسير منهم مثل تفسير أبى السعود العماري الحنفي ، ( هامش تفسير الرازي ) وغيره ، بأن الآية في النكاح الدائم .

ملاحظة :

ذكرنا قول مجاهد من تفسير ابن كثير ، وقول ابن عباس من تفاسير أخرى عكس ما في تفاسير " التسهيل " ، والبغوي

وسيأتي الحديث مفصلا انشاء الله عن رأي ابن عباس وما نسب إليه وهذا الكلام مردود من وجوه :

1 - فإنه لا يشك ذو انصاف وسليقة حسنة ومن تعرف على أصول البلاغة بأن التكرار في الكلام العادي قبيح وغير مقبول من الناحية الأدبية ، فكيف يقبل صدوره من الله في القرآن الكريم ، الذي بلغ من البلاغة واعجاز البيان إلى درجة تحدى كل المتضلعين بالأدب ورجال البلاغة وكل الإنس والجن ، على أن يأتوا بسورة من مثله أو بآية فما تمكنوا ، وهو يكرر كلاما قاله وأكد عليه قبل بضع آيات وبدون اي مبرر : فهذا خلاف الأصل ، بل إن هذا يقتضي التأسيس وبيان حكم جديد ، خصوصا بعد الانتقال منه إلى ذكر المحرمات من النساء في قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " . . . الخ وقد بين تبارك وتعالى وبكل وضوح حكم النكاح الدائم وملك اليمين والزنى ، ولا ضرورة لبيان الحكم مرة أخرى ، الا اللهم إذا قلنا أن في ذكر الآية حكم تخصيص أو تقييد حيث قال تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا ‹ صفحة 57 › بأموالكم محصنين غير مسافحين " .

يقول العلامة الطباطبائي في " الميزان " 4 / 275 : ربما قيل : ان قوله تعالى : " وأحل لكم . . . . غير مسافحين " حيث قيد حلية النساء بالمهر وبالإحصان من غير سفاح ولا إحصان في النكاح المنقطع . . .
ولذلك لا يرجم الرجل المتمتع إذا زنى لعدم كونه محصنا ، يدفع كون المتعة مرادة بالآية . قال : ولكن يرد عليه ما تقدم من أن المراد بالإحصان في قوله : " محصنين غير مسافحين " هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملا لملك اليمين كشموله النكاح .
ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج ، عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب ، فان حكم الرجم غير مذكور في الكتاب . من أصله .

ملاحظة :

للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع يمكن مراجعة آراء العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) المذكورة في ص 21 و 26 .

2 - قال أبو بكر الرازي : إنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم * ثم قال في آخر الآية : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " . فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا التحريم ، لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح ، فالمراد بالتحليل هيهنا أيضا يجب أن يكون هو النكاح . وقد أجابه الفخر الرازي بقوله : أما الذي ذكره في الوجه الأول فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الإنسان وطؤهن ، ثم قال : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " . اي وأحل لكم وطئ ما وراء هذه الأصناف ، فأي فساد في هذا الكلام ( 1 ) ؟ ‹ صفحة 58 ›

ملاحظة :

لقد التزم البعض من علماء السنة بتأويل الآية بالنكاح الدائم كما التزموا بأنها منسوخة ، ولازم هذا أن يكون النكاح الدائم منسوخا ، والمفروض أن المتعة عندهم منسوخة ، فعلى هذا لا يبقى طريق تحل فيه الفروج الا ملك اليمين ، وهذا لا يمكنهم الإلتزام به ، فلا بد أن يبطل تأويلهم الآية بالنكاح الدائم ، أو يبطل قولهم بالنسخ .

3 - قال تعالى : " فما استمتعتم . . . . ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما " ( 1 ) . يقول الطبرسي ( قدس سره ) : من قال : بأن المراد من قوله : " فما استمتعتم " : الانتفاع والجماع ، قال : المراد " لا حرج " و " لا إثم عليكم فيما تراضيتم به " من زيادة مهر أو نقصانه أو حط أو إبراء أو تأخير . وقال السدي : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء مدة الأجل المضروب في عقد المتعة ، يزيدها الرجل في الآجر وتزيده في المدة ، وهذا قول الإمامية وتظاهرت به الروايات عن أئمتهم . . . ( 2 ) .

أقول :

سياق الآية الكريمة من قوله تعالى : " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم " إلى آخرها يدل على اختصاصها في المتعة ، إذ أن التراضي لا يقع عادة بعد الفريضة في الدوام ، بل يحصل قبل العقد وإبرام العهد ، وذلك في مقدار المهر من تزييد أو تقليل ، كما أن الطرفين يعلمان بدوام العقد ووجوب النفقة وسائر الأحكام ولا معنى لتراض آخر .
إن قلت : إنه يزيدها في المهر ، قلت : ان هذه الزيادة لا تسمى مهرا أو أجرا عند العرف بل تسمى هبة أو هدية أو ‹ صفحة 59 › ما شابه ذلك ، وهي غير مختصة بهما بل بين أي انسان وانسان آخر .

نعم إن تصورنا زيادة فإنها قد تكون في الإنفاق ، ولكنه يعبر من طرف واحد ولا يقال له ( تراضي ) والذي هو من باب التفاعل ، كما أن هذه الزيادة في الاتفاق لا تسمى مهرا فلذلك ليس هذا محله . والحال ان للمتعة اجلا محدودا ( بعكس الدوام ) والتراضي يمكن ان يحصل في زيادة المدة والتي تتبعها الزيادة في الأجر ، والتراضي بعد الفريضة صادق في هذا الموضع وهو أليق بالمقام .

ولذلك نرى صاحب القاموس ( الفيروز آبادي ) الذي فسر كلمته : " استمتعتم " ب‍ استنفعتم ( كما ذكرنا ) ، عندما يصل إلى هذا الموضع لا يجد طريقا سوى تفسير بقية الآية في المتعة ، فيقول في كتاب تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 7 ص 55 : " ولا جناح عليكم " ولا حرج عليكم " فيما تراضيتم به " فيما تنقصون وتزيدون في المهر بالتراضي " من بعد الفريضة " الأولى التي سميتم لها " إن الله كان عليما " فيما أحل لكم المتعة " حكيما " فيما حرم عليكم المتعة .

ويقال : عليما باضطراركم إلى المتعة حكيما فيما حرم عليكم المتعة . انتهى كلامه .
فيكون التراضي بهذه الصورة : هو يرضيها بزيادة في المهر وهي ترضيه بزيادة في الأجل فيتحقق التراضي المطلوب في الآية ، ولا يمكن ذلك الا إذا قلنا بان الآية خاصة في المتعة .

وقد أشار القرطبي في تفسيره وكذلك القاضي الشوكاني إلى معنى التراضي في أحد القولين راجع ص 49 و 51 من هذه الرسالة .

ملاحظة :

قد يطلق الأجر ويراد به المهر في العقد الدائم ، كما في قوله تعالى : " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن آجورهن " ( 1 ) .

وفي قوله تعالى : ‹ صفحة 60 › " فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن " ( 1 ) وفي قوله تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك " ( 2 ) .

كما أن كلمة المهر وردت في روايات كثيرة من أهل البيت ( عليهم السلام ) في المتعة فراجع باب 17 و 21 و 27 وأبواب أخرى في " وسائل الشيعة " من أبواب المتعة .

4 - من القائلين بأن آية : " فما استمتعتم به منهن " . . الخ هي في النكاح الدائم هو أبو جعفر النحاس الذي نقلنا كلامه في ص 34 حيث يرد عليه :

الف - هذه الرواية انفرد النحاس بذكرها عن طريق علي بن طلحة عن ابن عباس وليس لها ذكر في كتب أخرى .

ب - هذه الرواية تخالف أولا لما نقلها بنفسه في نفس الكتاب حيث قال : وقال جماعة من العلماء : كانت المتعة حلالا ثم نسخ الله جل شأنه ذلك بالقرآن ، ومما قال هذا سعيد بن المسيب هو يروي عن ابن عباس وعائشة ، وهو قول القاسم وسالم وعروة .
ومناقضة لما نقل عن ابن عباس في كتاب " تنوير المقياس من تفسير ابن عباس " والمذكور في ص 53 من هذه الرسالة ، ثانيا .

ج - يقول النحاس في شرحه للرواية التي نقلها : الا أن تهبه أو تهب منه . وهذه الكلمة الأخيرة اي : أو تهب منه . مخصوصة في النكاح المنقطع وغير واردة في الدوام البتة ، لأنها اي المرأة تهب الزوج الصداق وهي تستوهب منه الأجل ولا غير ، وهذا هو قول المجوزين .

د - استناده إلى روايات متناقضة في ص 103 و 104 مثل ما روى عن ابن عباس والربيع بن سبرة وخلطه في الشرح مما يدل على تحيزه في هذا الأمر . راجع ‹ صفحة 61 › كلامه في ص 34 من هذه الرسالة .

5 - وأما بالنسبة إلى قول النسفي المذكور في ص 34 : بأن نظم القرآن الكريم يأباه . . الخ



يجيبه السيد الطباطبائي في تفسيره قائلا :

فكلامه يعطى أنه جعل المراد من المسافحة مجرد سفح الماء وصبه - أخذا بالأصل اللغوي المشتق منه - ثم جعله أمرا منوطا بالقصد ، ولزمه أن الازدواج الموقت بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاح لا نكاح ، وقد غفل عن أن الأصل اللغوي في النكاح أيضا هو الوقاع ، ففي لسان العرب : قال الأزهري : أصل النكاح في كلام العرب الوطئ ، ولازم ما سلكه أن يكون النكاح أيضا سفاحا ، ويختل به المقابلة بين النكاح والسفاح على أن لازم القول بأن قصد صب الماء يجعل الازدواج الموقت سفاحا أن يكون النكاح الدائم بقصد قضاء الشهوة وصب الماء سفاحا ، وهل يرضى رجل مسلم أن يفتي بذلك ؟

فان قال : بين النكاح الدائم والمؤجل في ذلك فرق : فان النكاح الدائم موضوع بطبعه على قصد الإحصان بالازدواج وإيجاد النسل وتشكيل البيت ، بخلاف النكاح المؤجل . فهذا منه مكابرة ، فان جميع ما يترتب على النكاح الدائم من الفوائد كصون النفس عن الزنى والتوقي عن اختلال الأنساب ، وإيجاد النسل والولد ، وتأسيس البيت يمكن أن يترتب على النكاح المؤجل ، ويختص بأن فيه نوع تسهيل وتخفيف على هذه الأمة ، يصون به نفسه من لا يقدر على النكاح الدائم ، أو لعدم قدرته على نفقة الزوجة ، أو لغربة أو لعوامل مختلفة أخرى تمنعه عن النكاح الدائم . وكذا كل ما يترتب على النكاح المؤجل - مما عده ملاكا للسفاح - كقصد صب الماء وقضاء الشهوة فإنه جائز الترتب على النكاح الدائم ، ودعوى أن النكاح الدائم بالطبع موضوع للفوائد السابقة ، ونكاح المتعة موضوع بالطبع لهذه المضار اللاحقة - على أن تكون مضارا - دعوى واضحة الفساد . ‹ صفحة 62 › فان قال : إن نكاح المتعة لما كان سفاحا كان زنا يقابل النكاح .

رد عليه : بأن السفاح الذي فسره بصب الماء أعم من الزنى ، وربما شمل النكاح الدائم ولا سيما إذا كان يقصد صب الماء ( 1 ) .
انتهى كلامه " ره " .

وما نقله النسفي عن أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ( في ص 34 من هذه الرسالة ) واستدلاله على نفي زوجية المرأة المتمتع بها ، دليل على جهله وقصر فهمه وعدم ادراكه لكلام الإمام ( عليه السلام ) الذي يروي عنه الشيعة العشرات من الأحاديث المعتبرة بحليتها ، وبل باستحبابها في موارد خاصة .

ويرد الفخر الرازي على كلام أبى بكر الرازي بقوله :

واما قوله :

ثالثا : الزنا إنما سمي سفاحا لأنه لا يراد منه الا سفح الماء ، والمتعة ليست كذلك ، فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله ، فان قلتم : المتعة محرمه ، فنقول : هذا أول البحث ، فلم قلتم : إن الامر كذلك ، فظهر أن الكلام رخو ( 2 ) .

ولو أن النسفي كان يمعن النظر في كلام الإمام ( عليه السلام ) لعلم أنه ( اي الإمام ) قصد من كلامه " لا ولا من السبعين " : ان حكم امرأة المتعة يختلف عن الدائمة من حيث العدد ، بل يجوز الزواج منهن بأكثر من أربع .
وذكره ( عليه السلام ) لعدد السبعين انما هو من باب المبالغة .
ومعناه : اي يجوز الزواج حتى بسبعين من نساء المتعة وبدون التقيد بالأربع . هذا ولم ينف ( عليه السلام ) زوجيتها .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


‹ هامش ص 56 › ( 1 ) تنوير المقياس : 55 .

‹ هامش ص 57 › ( 1 ) تفسير الرازي 10 / 53 .

‹ هامش ص 58 ›
( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) مجمع البيان 3 / 33 .

‹ هامش ص 59 ›
( 1 ) سورة الممتحنة : 10 .

‹ هامش ص 60 ›
( 1 ) سورة النساء : 25 . ( 2 ) سورة الأحزاب : 50 .

‹ هامش ص 62 ›
( 1 ) الميزان 4 / 301 . ( 2 ) تفسير الرازي 10 / 53 .
تم
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 04:07 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية