![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() آيات الأحكام لغة : راجع : آيات . اصطلاحا : الآيات القرآنية التي ورد فيها حكم فقهي . ويتسلسل البحث في ذلك كالآتي : أولا - المعروف أن آيات الأحكام نحو خمسمئة آية ، ولكن مع المتكررات والمتداخلات ، قال الفاضل المقداد : " اشتهر بين القوم أن الآيات المبحوث عنها نحو من خمسمئة آية ، وذلك إنما هو بالمتكرر والمتداخل ، وإلا فهي لا تبلغ ذلك " ( 1 ) . ثانيا - انقساماتها : ذكروا لآيات الأحكام عدة انقسامات من قبيل انقسامها إلى : 1 - ما كان زمان نزولها ومكانه والمناسبة التي من أجلها نزلت الآية معلوما ، وما لم يكن كذلك . 2 - ما كان منها نازلا في جواب سؤال ، وما لم يكن كذلك بل نزل ابتداء . 3 - ما كان منها على نحو الأمر والنهي ، وما لم يكن كذلك ، بل على نحو الجملة الخبرية . 4 - ما كان منها صريحا في بيان حكم ما ، وما لم يكن كذلك . 5 - ما كان منها مبينا لحكم كلي وقاعدة عامة تجري في جميع أبواب الفقه ، وما كان منها مختصا بباب وعنوان خاص . فالأول مثل قوله تعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج . . . ) ( 2 ) . حيث استفيد منها - ومن مثلها - ‹ صفحة 132 › قاعدة نفي الحرج . وكذا قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( 1 ) . الذي يستفاد منه قاعدة نفي العسر أيضا ، وربما أدغمت القاعدتان وسميتا بقاعدة " نفي العسر والحرج " . ومثل قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( 2 ) وأمثالها التي ربما استفيد منها البراءة . والقسم الثاني أكثر الآيات التي ورد فيها ذكر حكم ما على نحو الخصوص مثل آيات الإرث ، وآيات القصاص وما شابه ذلك ، وهذه وإن كان مفادها كليا أيضا إلا أن الفرق بينها وبين القسم الأول هو : أن القاعدة المستفادة من القسم الأول تكون سارية في جميع أبواب الفقه ، وبعبارة أخرى تكون ناظرة إلى سائر الأحكام بخلاف الثاني فالآيات فيه ناظرة إلى باب خاص من الفقه كما تقدم ( 3 ) . ثالثا - أول من ألف في هذا المجال : وأول من ألف في ذلك - على ما قيل - هو محمد بن السائب الكلبي ، قال العلامة الطهراني في الذريعة : " آيات الأحكام الموسوم بكتاب أحكام القرآن لأبي النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهما السلام ، والمتوفى 146 ، وهو والد هشام الكلبي النسابة الشهير وصاحب التفسير الكبير الذي هو أبسط التفاسير كما أذعن به العلامة السيوطي في " الإتقان " ، قال ابن النديم في الفهرست عند ذكره للكتب المؤلفة في علم أحكام القرآن ما لفظه : " كتاب أحكام القرآن للكلبي رواه عن ابن عباس " " . ثم استمر العلامة الطهراني فقال : " أقول : هو أول من صنف في هذا الفن كما يظهر من تاريخه لا الإمام الشافعي محمد بن إدريس المتوفى سنة 204 ، كما ذكره العلامة السيوطي ، وكذا صرح به في كشف الظنون في عنوان أحكام القرآن ، لأنه ولد الإمام الشافعي بعد وفاة الكلبي بتسع سنين ، لأنه ولد سنة 155 ، ولا القاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي الأندلسي الأخباري اللغوي المتوفى سنة ‹ صفحة 133 › 340 ، والمولود بعد وفاة الإمام الشافعي بثلاث وأربعين سنة ، لأنه ولد سنة 247 ، كما ذكره العلامة السيوطي في بغية الوعاة " ( 1 ) . رابعا - الكتب المؤلفة في هذا الفن : ألفت كتب عديدة في هذا الموضوع - وفقا لفقه أهل البيت عليهم السلام - ولكن أهمها كالآتي : 1 - فقه القرآن : للفقيه قطب الدين الراوندي المتوفى عام 573 . 2 - كنز العرفان في فقه القرآن : للشيخ الإمام أبي عبد الله مقداد بن جلال الدين عبد الله السيوري الحلي ، تلميذ الشهيد الأول ، المتوفى عام 826 . 3 - زبدة البيان في أحكام القرآن : للمولى أحمد بن محمد المعروف بالمقدس الأردبيلي المتوفى عام 993 . 4 - مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام : للعلامة الجواد الكاظمي المتوفى أواسط القرن الحادي عشر ، وقد فرغ من تأليفه عام 1043 . خامسا - طريقة التأليف : المعروف عند المؤلفين في آيات الأحكام هو اتخاذ أحد طريقين : الأول - أن يتبع ترتيب الكتب الفقهية فيقدم كتاب الطهارة ثم الصلاة ، ثم الصوم وهكذا . . . وهذه الطريقة هي أكثر تداولا وأعم فائدة ، وجميع الكتب المتقدمة اتخذت هذه الطريقة . الثاني - أن يتبع ترتيب سور القرآن فيبدأ بالآيات المذكورة في البقرة مثلا الأول منها فالأول وهكذا إلى آخر القرآن وهذه الطريقة هي أقل تداولا من الأولى . ‹ صفحة 134 › . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 132 › ( 1 ) البقرة : 185 . ( 2 ) البقرة : 286 ( 3 ) أدوار فقه 2 : 4 - 6 ، ( فارسي للأستاذ محمود الشهابي ) . ‹ هامش ص 132 › ( 1 ) البقرة : 185 . ( 2 ) البقرة : 286 ( 3 ) أدوار فقه 2 : 4 - 6 ، ( فارسي للأستاذ محمود الشهابي ) . ‹ هامش ص 133 › ( 1 ) الذريعة 1 : 40 ، وراجع : الشيعة وفنون الإسلام : 53 ، والفهرست لابن النديم : 57 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |