![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() آنية
لغة : أهمل أكثر اللغويين تفسير الآنية ، نعم قال في المصباح : الإناء والآنية : الوعاء والأوعية وزنا ومعنى ، والأواني ‹ صفحة 115 › جمع الجمع ( 1 ) . اصطلاحا : لقد أثر اختلاف اللغويين - بل وسكوتهم عن تفسير الآنية - في كلمات الفقهاء ، فقد أحال صاحب الجواهر معرفته إلى العرف حيث قال : " والمرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف . . . " ( 2 ) . بينما قال في المستمسك : " . . . من الواضح أن لفظ الإناء مما لا استعمال له في عرفنا اليوم - ولو نادرا - وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين ما أهمل ذكره ، وما بين ما تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي التأمل في كونه تفسيرا بالأعم ، لعدم صدق الإناء على " الخرج " و " القربة " ، ونحوها ، وصدق الوعاء عليها . . . " ( 3 ) . واشترط الشيخ جعفر كاشف الغطاء في تحديدها أمورا ثلاثة وهي : 1 - الظرفية . 2 - أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع . 3 - أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها ، وعليه يخرج مثل المكحلة ، وقراب السيف ، وبيت السهام ، والصندوق عن كونه آنية . 4 - أن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيها وحواشي كذلك ، فلو خليت عن ذلك كالقناديل والمشبكات ، والمخرمات لم تكن إناء ( 1 ) . وقال في منهاج الصالحين : " الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب ، أو نحوها ، . . . " ( 2 ) ، ثم ذكر ما ذكره كاشف الغطاء مما ليس بإناء مثل قراب السيف و . . . بينما جعل صاحب الجواهر هذه الموارد داخلة في الإناء ولو حكما . وفي الموارد المشكوكة التزم فيها ‹ صفحة 116 › السيد الحكيم - في المستمسك ( 1 ) - بالإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال ، بينما التزم صاحب الجواهر ( 2 ) بالاحتياط . ................ ‹ هامش ص 114 › ( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 219 . ( 2 ) المبسوط 1 : 106 . ( 3 ) الخلاف 1 : 332 . ( 4 ) الذكرى : 193 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 248 . ( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 234 . ( 7 ) روض الجنان : 267 . ( 1 ) الحدائق 8 : 196 . ( 2 ) الجواهر 10 : 2 . ( 3 ) المستمسك 6 : 589 . ( 4 ) المستمسك 6 : 593 . ‹ هامش ص 115 › ( 1 ) المصباح المنير : " إني " . ( 2 ) الجواهر 6 : 334 . ( 3 ) المستمسك 2 : 173 . ( 1 ) كشف الغطاء : 183 . ( 2 ) منهاج الصالحين 1 : 128 . ‹ هامش ص 116 › ( 1 ) المستمسك 2 : 174 و 185 . ( 2 ) الجواهر 6 : 334 . |
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() الأحكام : تختلف أحكام الأواني باختلاف أقسامها ، ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام وهي : 1 - آنية الذهب والفضة . 2 - الآنية المذهبة أو المفضضة . 3 - الآنية الملبسة بالذهب أو الفضة . 4 - الآنية المتخذة من غير النقدين من الجواهر والمعادن . 5 - الآنية المتخذة من العظام . 6 - الآنية المتخذة من الجلود . 7 - آنية المشركين وأهل الكتاب . 8 - آنية الخمر .
|
![]() |
![]() |
#3 |
مشرف عام
![]() |
![]()
أولا - آنية الذهب والفضة :
والأحكام المترتبة عليها كما يلي : 1 - الأكل والشرب منها : ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، ويظهر من عديد منهم أن ذلك إجماعي عندهم ، منهم العلامة الحلي في التذكرة ( 1 ) ، والشهيد الأول في الذكرى ( 2 ) . نعم ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة . . . " ( 3 ) ، ولكنه قال في بحث الزكاة : " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها . . . " ( 4 ) ، وقال في المبسوط : " أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . " ( 5 ) ، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم ( 6 ) . هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرح بها - ومع ذلك يظهر منه أن القول بالتحريم إجماعي ، لأنه نسبه إلى ‹ صفحة 117 › فتوى الأصحاب ( 1 ) . 2 - حكم سائر استعمالاتها : وأما بالنسبة إلى سائر استعمالاتها ، فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا ، وقد صرح بالتحريم الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، والمحقق في المعتبر ( 3 ) ، والعلامة في التذكرة ( 4 ) والقواعد ( 5 ) ، كما يظهر من الشهيد الأول في الذكرى ( 6 ) ، والمحقق الثاني ( 7 ) ، وصاحب المدارك ( 8 ) ، وصاحب الحدائق ( 9 ) ، وصاحب الجواهر ( 10 ) ، والسيد اليزدي ( 11 ) ، والسيد الحكيم ( 12 ) ، والإمام الخميني ( 13 ) ، والسيد الخوئي ( 14 ) على نحو الاحتياط . 3 - حكم اقتنائها : المعروف بين فقهاء الإمامية هو حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا ، نعم يظهر من العلامة في المختلف ( 1 ) التشكيك في ذلك ، والميل إلى الجواز ، ووافقه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 2 ) ، وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم ( 3 ) والإمام الخميني ( 4 ) ، والسيد الخوئي ( 5 ) . 4 - حكم التطهر منها : اختلف الفقهاء في صحة التطهر من آنية الذهب والفضة على أقوال : الأول - صحة الطهارة ( الوضوء والغسل ) : ذهب إليه الشيخ في المبسوط ( 6 ) ، والمحقق في المعتبر ( 7 ) والعلامة في القواعد ( 8 ) ، ‹ صفحة 118 › والشهيد في البيان ( 1 ) ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ( 2 ) . الثاني - بطلان الطهارة : اختاره العلامة في المنتهى ( 3 ) ، واستجوده صاحب المدارك ( 4 ) ، وحكم به العلامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ، حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال هو إلى ذلك ( 5 ) . الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية الاستعمال بحيث تصح الطهارة في بعضها دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء : أولا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب أو الفضة وأمكن تفريغه في إناء آخر ليتوضأ منه وجب ، وصح الوضوء ، وإلا سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهر الإنسان والحال هذه بطلت طهارته . وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ ومع ذلك تطهر منها فالأقوى البطلان أيضا . ذهب إلى هذا التفصيل السيد اليزدي في العروة ( 1 ) . ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلا فلا . اختار ذلك الإمام الخميني في التحرير ( 2 ) . ثالثا - الصحة في صورتي الاغتراف والصب ، والإشكال في صورة الارتماس . وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج ( 3 ) . 5 - حكم زكاتها : المعروف بين فقهاء الإمامية هو : عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة ، قال الشيخ الطوسي : " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة " ( 4 ) . وقال المحقق : " أواني الذهب ‹ صفحة 119 › والفضة محرمة ولا زكاة فيها " ( 1 ) . وقال في الشرائع : " لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان . . . أو محرما . . . كالأواني المتخذة من الذهب والفضة . . . " ، وعلق عليه صاحب الجواهر قائلا : " بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . " ( 2 ) . وقال السيد في العروة : " لا تجب الزكاة في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت " ( 3 ) . نعم ، نقل المحقق النراقي في المستند ( 4 ) عن جماعة القول بوجوب الزكاة إذا قصد الفرار منه ، بينما اختار المحقق الأردبيلي الاستحباب في هذه الصورة ( 5 ) . وذهب الشيخ الطوسي في رسالة " الجمل والعقود " إلى الاستحباب حتى مع عدم قصد الفرار وأما معه فاختار الوجوب حيث قال : " وخامسها [ أي ما يستحب فيه الزكاة ] الحلي المحرم لبسه مثل حلي النساء للرجال ، وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد الفرار به من الزكاة ، وجبت فيه الزكاة " ( 1 ) . وذهب إلى الوجوب في فرض الفرار السيد المرتضى ( 2 ) والقاضي ابن البراج ( 3 ) أيضا ، ولعل هؤلاء هم المراد من الجماعة التي ذكر المحقق النراقي عنهم القول بالوجوب . 6 - حكم التكسب بها : يمكن فرض عدة حالات بالنسبة إلى التكسب بآنية الذهب والفضة وهي : أولا - إذا فرضنا حرمة جميع التصرفات حتى الاقتناء والتزيين بها ، فالظاهر حرمة المعاملة في هذه الصورة ، كما يظهر من المسالك ( 4 ) ، والحدائق ( 5 ) ، ‹ صفحة 120 › والجواهر ( 1 ) ، والمكاسب ( 2 ) وغيرها . ثانيا - وإذا فرضنا حلية بعض التصرفات فيها كالاقتناء والتزيين ، فالظاهر صحة المعاملة فيهما ، كما يظهر ممن تقدم . ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا يمكن عودهما - فالظاهر صحة البيع والمعاملة ، لعدم ما يمنع عنه ، كما يظهر من العلامة ( 3 ) وبعض من تأخر عنه في مسألة بيع آلات اللهو . رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممن يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في المسالك ( 4 ) - وبعض آخرين في مسألة بيع آلات اللهو صحة المعاملة . 7 - حكم إتلافها : إذا قلنا : إن جميع التصرفات فيها محرمة ، فلا حرمة لصورتها ، بل يجب إتلافها - كما قيل ( 5 ) - ولا ضمان على المتلف . وإذا تعدى فأتلف المادة أيضا فيضمن الزائد ، نعم إذا استلزم إتلاف الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر ( 1 ) وغيره عدم الضمان أيضا . وأما إذا قلنا : إن بعض التصرفات فيها محللة كاقتنائها ، والتزيين بها فلا يجوز إتلافها ، ويضمن المتلف لها . راجع : آلات القمار / صور عدم ضمان إتلافها . .................................... ( 1 ) التذكرة 1 : 67 . ( 2 ) الذكرى : 18 . ( 3 ) الخلاف 1 : 69 . ( 4 ) الخلاف 2 : 90 . ( 5 ) المبسوط 1 : 13 . ( 6 ) المعتبر 1 : 454 ، وكذا المختلف 1 : 63 . ‹ هامش ص 117 › ( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 362 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) المعتبر 1 : 454 . ( 4 ) التذكرة 1 : 67 . ( 5 ) القواعد 1 : 9 . ( 6 ) الذكرى : 18 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 187 . ( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 379 . ( 9 ) الحدائق 5 : 504 . ( 10 ) الجواهر 6 : 330 . ( 11 ) العروة ، المطهرات فصل ( حكم الأواني ) . ( 12 ) المستمسك 2 : 166 . ( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 14 ) منهاج الصالحين 1 : 128 . ( 1 ) المختلف 1 : 63 . ( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 363 . ( 3 ) المستمسك 2 : 167 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 5 ) منهاج الصالحين 1 : 128 . ( 6 ) المبسوط 1 : 13 . ( 7 ) المعتبر 1 : 456 . ( 8 ) القواعد 1 : 9 . ‹ هامش ص 118 › ( 1 ) البيان : 43 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 62 . ( 3 ) المنتهى 1 : 186 . ( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 381 . ( 5 ) الجواهر 6 : 332 . ( 1 ) العروة ، المطهرات فصل ( أحكام الأواني ) ، المسألة 13 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 115 . ( 3 ) منهاج الصالحين 1 : 35 . ( 4 ) الخلاف 2 : 90 . ‹ هامش ص 119 › ( 1 ) المعتبر 2 : 530 . ( 2 ) الجواهر 15 : 183 . ( 3 ) العروة ، زكاة النقدين ، المسألة 1 . ( 4 ) المستند 2 : 27 . ( 5 ) مجمع الفائدة 4 : 97 . ( 1 ) الجمل والعقود ، " الرسائل العشر " : 205 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ، " رسائل الشريف المرتضى " 3 : 75 . ( 3 ) المهذب 1 : 159 . ( 4 ) المسالك 1 : 165 . ( 5 ) الحدائق 18 : 201 . ‹ هامش ص 120 › ( 1 ) الجواهر 22 : 27 . ( 2 ) المكاسب : 15 . ( 3 ) التذكرة 1 : 464 . ( 4 ) المسالك 1 : 165 . ( 5 ) الجواهر 22 : 26 . ( 1 ) الجواهر 37 : 110 . |
![]() |
![]() |
#4 |
مشرف عام
![]() |
![]()
ثانيا - الآنية المفضضة والمذهبة :
وهي الأواني المرصعة بالذهب والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمالها على أقوال : الأول - الحرمة : وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : " يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض " ( 2 ) . الثاني - الجواز : وهو الظاهر من كلام الشيخ - أيضا - في المبسوط حيث قال : " والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من ‹ صفحة 121 › الموضع المفضض ، ويستعمل غير ذلك الموضع " ( 1 ) . ويظهر من المحقق اختيار ذلك في المعتبر ( 2 ) . الثالث - الكراهة : يبدو أن ذلك قول أكثر الفقهاء - قديما وحديثا - وقال في الحدائق : " عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم " . الرابع - التفصيل بين المفضض والمذهب ، والالتزام بالكراهة في الأول دون الثاني ، لأن الرواية ذكرت المفضض ولم تتعرض للمذهب ، وإلحاقه بذلك يحتاج إلى معرفة الملاكات وذلك غير ممكن ، ذهب إلى هذا القول السيد الخوئي في التنقيح ( 3 ) . ثم على تقدير الجواز أو الكراهة فهل يجب عزل الفم عن موضع الذهب أو الفضة ؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب العزل كالشيخ في المبسوط ( 4 ) ، والعلامة في المنتهى ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) ، وصاحبي الحدائق ( 3 ) والجواهر ( 4 ) . بينما اختار المحقق - في المعتبر ( 5 ) - الاستحباب ، ونقل اختياره عن العلامة الطباطبائي ( 6 ) ، واستحسنه صاحب المدارك ( 7 ) والمحقق السبزواري في الذخيرة ( 8 ) . ............................... هامش ص 120 ( 2 ) الخلاف 1 : 69 . ‹ هامش ص 121 › ( 1 ) المبسوط 1 : 13 . ( 2 ) المعتبر 1 : 457 . ( 3 ) التنقيح 3 : 322 . ( 4 ) المبسوط 1 : 13 . ( 1 ) المنتهى 1 : 187 . ( 2 ) الذكرى : 18 . ( 3 ) الحدائق 5 : 513 . ( 4 ) الجواهر 6 : 341 . ( 5 ) المعتبر 1 : 457 . ( 6 ) الجواهر 6 : 341 . ( 7 ) المدارك 2 : 383 . ( 8 ) الذخيرة : 174 . |
![]() |
![]() |
#5 |
مشرف عام
![]() |
![]()
ثالثا - الآنية المموهة ، والملبسة بالذهب
والفضة : المعروف ممن تعرض لهذه المسألة أن الإناء المموه بأحدهما لا بأس به ، نعم نقل صاحب الذخيرة عن العلامة - في التذكرة - أنه قال : " والمموه إن كان يحصل منه شئ بالعرض على النار حرم . . . " ، ثم علق عليه قائلا : " وقد سبق في روايتين نفي البأس في المموه ، لكن مورده غير ‹ صفحة 122 › الإناء " ( 1 ) . وأما بالنسبة إلى الملبس بأحدهما فكذلك ، إلا أنه قيده بعضهم بما إذا لم يكن إناء مستقلا إذا انفصل عن الإناء الذي تلبس به . قال السيد اليزدي في العروة : " الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم " ( 2 ) . وقال الإمام الخميني في تحرير الوسيلة : " والأحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضض ، والمموه بأحدهما " ( 3 ) . وربما يحمل على هذا القيد كلام من كان كلامه مطلقا كالشيخ الكبير كاشف الغطاء حيث قال : " والمذهب والمفضض تمويها وتلبيسا وتنبيتا لا بأس به على كراهة ، ويجب اجتناب وضع الفم حال الشرب على موضع التحلية " ( 1 ) . ويشهد لذلك كلام السيد الطباطبائي في أرجوزته : " فإن كساها كلها فلا تحل * فإنما الكاسي إناء مستقل " ( 2 ) ............................... ‹ هامش ص 122 › ( 1 ) الذخيرة : 174 . ( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام الأواني ، المسألة 16 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 1 ) كشف الغطاء : 184 . ( 2 ) الدرة النجفية : 62 . |
![]() |
![]() |
#6 |
مشرف عام
![]() |
![]()
رابعا - الآنية المتخذة من غير النقدين
من الجواهر : المشهور بين الفقهاء هو عدم حرمة استعمال واتخاذ الآنية المصوغة من غير النقدين ( الذهب والفضة ) وإن غلا ثمنها ، قال صاحب الحدائق : " قد صرح جملة من الأصحاب - من غير خلاف يعرف - بأنه يجوز استعمال الأواني من غير هذين المعدنين من سائر الجواهر وإن غلا ثمنه ، وهو جيد ، للأصل وعدم ما يوجب الخروج عنه " ( 3 ) . وقال في الجواهر مازجا لكلام المحقق : " ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام : الاتفاق عليه ، للأصل ‹ صفحة 123 › المعتضد بالسيرة . . . " ( 1 ) . وقال السيد اليزدي في العروة : " الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج " ( 2 ) . ............................. هامش ص 122 ( 3 ) الحدائق 5 : 515 . ‹ هامش ص 123 › ( 1 ) الجواهر 6 : 343 . ( 2 ) العروة الوثقى ، المطهرات ، فصل أحكام الأواني ، المسألة 16 . |
![]() |
![]() |
#7 |
مشرف عام
![]() |
![]()
خامسا - الآنية المتخذة من العظام :
لا خلاف - ظاهرا - في جواز استعمال الأواني المتخذة من العظام ، نعم يشترط الفقهاء طهارة الحيوان المأخوذ منه العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب والخنزير ، وأما التذكية فلا . ومع ذلك فقد نقل عن السيد المرتضى عدم اشتراط طهارة الحيوان أيضا ( 3 ) . ....................... ( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 194 . |
![]() |
![]() |
#8 |
مشرف عام
![]() |
![]()
سادسا - الآنية المتخذة من الجلود :
وهي على أقسام : ألف - الأواني المتخذة من جلود ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك والحيتان والحيات - إن قلنا بأنها ليست لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من الماء حيا ، أو لا ، لأن ميتة ما لا نفس له ، طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه الجلود - إلى التذكية . ب - الأواني المتخذة من جلود ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام : أولا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب والخنزير ) المذكاة مع كونها مدبوغة . والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو المائعات . ثانيا - الفرض السابق مع فرض عدم كونها مدبوغة . والمعروف بين الفقهاء هو جواز الاستعمال ، ولكن بعضهم قيد جواز الاستعمال - في خصوص غير المأكول - بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 ) ، والخلاف ( 2 ) ، والسيد المرتضى - حسب ما حكي عنه ( 3 ) - والشهيد الأول ‹ صفحة 124 › في البيان ( 1 ) . واعتبر المحقق استعماله من دون دباغ مكروها ( 2 ) ، بينما جعل العلامة الدباغ مستحبا ( 3 ) ، وعده المحقق الأردبيلي ( 4 ) أجود . ثالثا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة غير المذكاة - أي الميتة - ، وهذا فيه صورتان : الأولى - أن لا تكون الجلود مدبوغة ، والظاهر عدم الخلاف في عدم جواز استعمالها فيما كانت الطهارة شرطا فيه ، مع فرض الرطوبة . وأما في صورة كونها يابسة فقد تردد العلامة - في التذكرة - فقال : " وفي جواز الانتفاع بها في اليابس إشكال ، الأقرب عدمه ، لعموم النهي " ( 5 ) . وكلامه مطلق يشمل صورتي ما كانت الطهارة شرطا فيه وما لم تكن . وأما ما لم تكن الطهارة شرطا فيه فقد حكي في الجواهر ( 1 ) عن جمهور الأصحاب حرمة الانتفاع مطلقا ، الشامل لمثل هذه الصورة أيضا . نعم ، قال المحقق الأردبيلي : " وأظن جواز الانتفاع باليابس من الميتة في ما لا يشترط فيه الطهارة على الظاهر ، للأصل و . . . " ( 2 ) . ويظهر من بعض المعاصرين ( 3 ) قبول ذلك . الثانية - أن يكون الجلد مدبوغا - والمعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز - أيضا - إلا أن المنقول عن ابن الجنيد ( 4 ) هو الجواز في هذه الصورة ، ويظهر من صاحب المدارك ( 5 ) وصاحب المفاتيح ( 6 ) ( أي الكاشاني ) ارتضاؤهما ذلك . ................................ ( 1 ) المبسوط 1 : 15 . ( 2 ) الخلاف 1 : 64 . ( 3 ) المعتبر 1 : 466 . ‹ هامش ص 124 › ( 1 ) البيان : 43 . ( 2 ) المعتبر 1 : 466 . ( 3 ) القواعد 1 : 9 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 374 . ( 5 ) التذكرة 1 : 68 . ( 1 ) الجواهر 5 : 304 ، 6 : 345 . ( 2 ) مجمع الفائدة 1 : 373 . ( 3 ) المستمسك 1 : 340 ، منهاج الصالحين 1 : 114 ، وراجع التنقيح . ( 4 ) المدارك 2 : 386 . ( 5 ) المدارك 2 : 386 . ( 6 ) المفاتيح 1 : 68 . ‹ هامش ص 125 › ( 1 ) الجواهر 6 : 344 . ( 2 ) الخلاف 1 : 70 . ( 3 ) الحدائق 5 : 504 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 . |
![]() |
![]() |
#9 |
مشرف عام
![]() |
![]()
سابعا - آنية أهل الكتاب والمشركين :
المعروف بين الفقهاء هو طهارة ‹ صفحة 125 › أواني المشركين وأهل الكتاب ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم ، أو ملاقاة نجاسة أخرى معها . وادعى في الجواهر عدم الخلاف في ذلك ، بل نقل عن كشف اللثام الإجماع عليه ( 1 ) . نعم ، قال الشيخ في الخلاف : " لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم " ( 2 ) . وقال صاحب الحدائق - معلقا عليه - : " إنه لم يقل بذلك غيره فيما أعلم " ( 3 ) . ويشهد لعدم الخلاف - من غير الشيخ - أيضا عدم مناقشة المحقق الأردبيلي ، وصاحب المدارك لذلك ، مع أن دأبهما ذلك . نعم ، قال المحقق الأردبيلي - تبعا للعلامة في المنتهى - : " لا يبعد استحباب التجنب وكراهة الاستعمال للاحتياط " ( 4 ) . ............................. ‹ هامش ص 125 › ( 1 ) الجواهر 6 : 344 . ( 2 ) الخلاف 1 : 70 . ( 3 ) الحدائق 5 : 504 . ( 4 ) مجمع الفائدة 1 : 365 . |
![]() |
![]() |
#10 |
مشرف عام
![]() |
![]()
ثامنا - آنية الخمر :
وهي الأواني التي كانت ظرفا لأنواع الخمور ، والمعروف جواز استعمالها بعد تطهيرها بالكيفية الخاصة . قال في الحدائق : " المفهوم من كلام الأصحاب أن أواني الخمر كلها قابلة للتطهير سواء في ذلك الصلب الذي لا يشتف ، كالصفر والرصاص ، والحجر ، والمغضور وغير الصلب كالقرع والخشب والخزف غير المغضور إلا أنه يكره استعمال غير الصلب ، ونسب الفاضلان في المعتبر والمنتهى إلى ابن الجنيد القول بعدم طهارة غير الصلب بأنواعه المذكورة . . . " ( 1 ) . ثم نقل عن المختلف نسبة عدم الجواز إلى ابن البراج أيضا . وقال المحقق اليزدي في العروة : " يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلي بالقير أو نحوه ، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه ‹ صفحة 126 › يطهر باطنه أيضا " ( 1 ) . وعلق عليه صاحب المستمسك قائلا : " على المشهور شهرة عظيمة . . . " ( 2 ) . تطهير الآنية : يتم تطهير الآنية على النحو التالي : أولا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب : والتطهير تارة يكون بالماء القليل وتارة بالماء الكثير ( العاصم ) . ألف - التطهير بالماء القليل : وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي : 1 - وجوب الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد ( 3 ) . 2 - الغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار ( 1 ) ، والشيخ في الخلاف ( 2 ) . 3 - الغسل ثلاث مرات وسطاهن بالتراب ثم تجفيف الإناء ، ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة ( 3 ) . 4 - الغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء ( 4 ) . ب - التطهير بالماء الكثير : وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي : 1 - الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون حاجة إلى التعفير ، يظهر ذلك من العلامة في المختلف ( 5 ) . 2 - الاكتفاء بالغسل مرة مع تقديم التعفير ، نسبه في الحدائق إلى المشهور ( 6 ) 3 - لزوم التعدد مع سبق التعفير ، يظهر ذلك من الشيخ الطوسي ( 7 ) وصاحب الجواهر ( 8 ) . 4 - لزوم التعدد مع سبق التعفير في ‹ صفحة 127 › الراكد الكثير ، ولزوم تعاقب الجريات مع سبق التعفير في الجاري ، وهو الظاهر من كلام المحقق الحلي ( 1 ) . ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير : وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة أقوال : 1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب ، ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وبعض من تأخر عنه . 2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه سبعا : وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) . 3 - وجوب غسله سبع مرات من دون تعفير : وهو مختار أغلب الفقهاء من العلامة وما دون ، فقد اختاره العلامة في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في المختلف ( 5 ) - والشهيدان كما صرح به ثانيهما في الروضة ( 6 ) وصاحب المدارك ( 7 ) ، وصاحب الجواهر ( 1 ) ، وصاحب العروة ( 2 ) وبعض الشارحين لها ( 3 ) . ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر : وفي تطهيره بالماء القليل قولان : 1 - وجوب الغسل سبع مرات ، ذهب إليه الشيخان : المفيد ( 4 ) والطوسي ( 5 ) ، واستقربه الشهيد في الذكرى ( 6 ) 2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب السبع وأفضليته ، ذهب إليه المحقق في الشرائع ( 7 ) ، وصاحب الجواهر ( 8 ) ، والسيد اليزدي في العروة ( 9 ) ، وصاحبا المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ، وهو مختار تحرير الوسيلة ( 12 ) أيضا . ‹ صفحة 128 › 3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة ، ذهب إليه المحقق في المعتبر ( 1 ) في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا . واختاره كل من العلامة في المختلف ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) ، والشهيدين في البيان ( 4 ) وروض الجنان ( 5 ) ، وصاحب المدارك في مداركه ( 6 ) . رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ : والأقوال فيه ثلاثة أيضا : 1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية ( 7 ) والشهيد في الذكرى ( 8 ) والسيد اليزدي في العروة ( 9 ) وهو الظاهر من المستمسك ( 10 ) والتنقيح ( 11 ) ، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور ( 1 ) . 2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وصاحب الجواهر ( 3 ) . 3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) في نهاية كلامه ، والعلامة في المختلف ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، وصاحب المدارك ( 7 ) . ملاحظة ( 1 ) : ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة . ملاحظة ( 2 ) : كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير ، ‹ صفحة 129 › فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق ( 1 ) ، والعلامة ( 2 ) والشهيدين ( 3 ) ( 4 ) ، والمحقق الثاني ( 5 ) ، والسيد اليزدي ( 6 ) ، بل نسبه في الحدائق ( 7 ) إلى المشهور واستجوده . وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدد كالشيخ ( 8 ) والسيد الحكيم ( 9 ) والسيد الخوئي ( 10 ) ، والإمام الخميني ( 11 ) . خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات : والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة : 1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه الشيخ ( 1 ) والشهيد الأول في الذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) والمحقق الثاني ( 4 ) ، وقواه صاحب الجواهر ( 5 ) ، واختاره السيد اليزدي ( 6 ) والسيد الحكيم في المستمسك ( 7 ) والسيد الخوئي في التنقيح ( 8 ) ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة ( 9 ) . 2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 10 ) ، والعلامة ، ( 11 ) والشهيدين في البيان ( 12 ) والروض ( 13 ) ، وصاحب المدارك ( 14 ) . 3 - لزوم المرتين ، نقله في ‹ صفحة 130 › المستمسك ( 1 ) عن اللمعة والألفية . هذا كله بالنسبة إلى التطهير بالقليل وأما التطهير بالكثير ، فالمعروف فيه كفاية المرة الواحدة ، بل يظهر من الشهيد في الذكرى ( 2 ) أن المسألة متسالم عليها ، ولكن يظهر من المستمسك ( 3 ) ومنهاج الصالحين ( 4 ) وتحرير الوسيلة ( 5 ) الإشكال في ذلك والميل إلى لزوم التعدد إلا في ماء المطر . مظان البحث : 1 - آخر بحث النجاسات . 2 - الزكاة : زكاة النقدين . 3 - التجارة : المكاسب المحرمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 ) الحدائق 5 : 499 . ‹ هامش ص 126 › ( 1 ) العروة الوثقى : فصل في حكم الأواني ، المسألة 2 . ( 2 ) المستمسك 2 : 162 . ( 3 ) المعتبر 1 : 458 . ( 1 ) الإنتصار : 9 . ( 2 ) الخلاف 1 : 175 . ( 3 ) المقنعة : 65 . ( 4 ) الحدائق 5 : 474 ، الجواهر 6 : 361 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) الحدائق 5 : 474 . ( 7 ) المبسوط 1 : 14 . ( 8 ) الجواهر 6 : 367 . ‹ هامش ص 127 › ( 1 ) المعتبر 1 : 460 . ( 2 ) المبسوط 1 : 13 . ( 3 ) الخلاف 1 : 186 . ( 4 ) المعتبر 2 : 460 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) الروضة 1 : 309 . ( 7 ) المدارك 2 : 394 . ( 1 ) الجواهر 6 : 358 . ( 2 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 6 . ( 3 ) المستمسك 2 : 28 ، التنقيح 3 : 58 . ( 4 ) المقنعة : 73 . ( 5 ) المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 6 . ( 6 ) الذكرى : 15 . ( 7 ) الشرائع 1 : 56 . ( 8 ) الجواهر 6 : 371 . ( 9 ) العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 5 . ( 10 ) المستمسك 2 : 21 و 29 . ( 11 ) التنقيح 3 : 49 و 57 . ( 12 ) تحرير الوسيلة : 1 : 110 ، فصل المطهرات ، المسألة 2 . ‹ هامش ص 128 › ( 1 ) المعتبر 1 : 462 . ( 2 ) المختلف 1 : 64 . ( 3 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . ( 4 ) البيان : 40 . ( 5 ) روض الجنان : 172 . ( 6 ) المدارك 2 : 396 . ( 7 ) النهاية : 5 . ( 8 ) الذكرى : 15 . ( 9 ) العروة : فصل المطهرات ، الأول ، المسألة 6 . ( 10 ) المستمسك 2 : 28 . ( 11 ) التنقيح 3 : 57 . ( 1 ) المستمسك 2 : 28 . ( 2 ) الشرائع 1 : 56 . ( 3 ) الجواهر 6 : 371 . ( 4 ) المعتبر 1 : 461 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . ( 7 ) المدارك 2 : 396 . ‹ هامش ص 129 › ( 1 ) المعتبر 1 : 460 و 462 . ( 2 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 . ( 3 ) الذكرى : 15 . ( 4 ) الروضة 1 : 308 . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 190 . ( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 13 . ( 7 ) الحدائق 5 : 489 . ( 8 ) المبسوط 1 : 14 . ( 9 ) المستمسك 2 : 32 . ( 10 ) التنقيح 3 : 63 . ( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 108 . ( 1 ) المبسوط 1 : 14 . ( 2 ) الذكرى : 15 . ( 3 ) الدروس 1 : 125 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 192 . ( 5 ) الجواهر 6 : 373 . ( 6 ) العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 5 . ( 7 ) المستمسك 2 : 21 . ( 8 ) التنقيح 3 : 49 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 . ( 10 ) المعتبر 1 : 461 . ( 11 ) المختلف 1 : 64 ، نهاية الأحكام 1 : 295 و 296 . ( 12 ) البيان : 40 . ( 13 ) روض الجنان : 172 . ( 14 ) المدارك 2 : 396 . ‹ هامش ص 130 › ( 1 ) المستمسك 2 : 22 . ( 2 ) الذكرى : 15 . ( 3 ) المستمسك 2 : 32 . ( 4 ) منهاج الصالحين 1 : 120 ، المسألة : 461 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 1 : 110 . ( 1 ) النهاية ، الصحاح : " أيا " . ( 2 ) الروضة البهية 1 : 311 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |