![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
العنوان:
آلات القمار لغة : راجع : آلات ، قمار . اصطلاحا : كل ما أعد للقمار والمقامرة ، مثل : النرد ، والشطرنج ، والأربعة عشر ، وأمثال ذلك ( 1 ) . الأحكام : ألف - الحكم التكليفي : يحرم اللعب بآلات القمار إجمالا ، وسوف يأتي تفصيله في البحث عن عنوان " القمار " . ب - الحكم الوضعي : إن الآلة تارة تكون ممحضة في الانتفاع بها في الحرام ، أو يكون ذلك غالبيا ، وتارة لا . ولكل منهما أحكامه الخاصة به . أولا - إذا كانت الآلة ممحضة في الحرام : والأحكام المترتبة عليها في هذه الصورة هي : حرمة صناعتها : وقد ادعى جماعة عدم الخلاف في حرمة صناعتها كالعلامة في المنتهى ( 2 ) ، ‹ صفحة 100 › وصاحب الحدائق ( 1 ) وكاشف الغطاء ( 2 ) . حرمة بيعها وشرائها : يحرم بيع آلات القمار وشراؤها ، بل وجميع التصرفات فيها المؤدية بشكل ما إلى الحرام كإجارتها ، والصلح عليها ، وأمثال ذلك ، وقد نقل الإجماع على ذلك كل من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 3 ) ، وصاحب الحدائق ( 4 ) ، وكاشف الغطاء ( 5 ) ، وصاحب الرياض ( 6 ) ، والشيخ الأعظم ( 7 ) وغيرهم . موارد قيل بجواز بيعها فيها : ذكر بعض الفقهاء موارد يمكن أن يقال بجواز بيع آلات القمار فيها وهي : ألف - إذا كان لمكسورها ثمن عرفا وباعها بشرط كسرها ممن يوثق بكلامه وديانته ، فذكر الشهيد - في المسالك - وجهين للمسألة ، ونقل عن التذكرة تقوية الجواز مع زوال الصفة ، واستحسنه ، ثم قال : " والأكثر أطلقوا المنع " ( 1 ) . ب - إذا كان لها - على حالتها - فائدة واشتراها لتلك الفائدة : ففي هذه الصورة احتمل الجواز في المسالك أيضا لكنه قال : " إلا أن هذا الفرض نادر ، فالظاهر إن ذلك الموضوع المخصوص لا ينتفع به إلا في الحرام غالبا ، والنادر لا يقدح ، ومن ثم أطلقوا المنع من بيعها " ( 2 ) . واقتفى أثر الشهيد - في جواز البيع في هاتين الصورتين لو فرض تحققهما - كل من المحقق الثاني ( 3 ) ، والمحقق الأردبيلي ( 4 ) ، وصاحب الكفاية المحقق السبزواري ، ( 5 ) وصاحب الحدائق ( 6 ) ، وصاحب الرياض ( 7 ) ، والشيخ الأنصاري ( 8 ) ، وبعض من تأخر عنهم . ج - بيعها بعد كسرها وخروجها عن ‹ صفحة 101 › صورتها : والظاهر لا إشكال في جواز بيعها كما صرح بذلك في الحدائق ( 1 ) والمكاسب ( 2 ) . وجوب إتلافها : يظهر من كلمات عدة من الفقهاء أنه يجب على المكلفين إتلاف آلات القمار سواء كانت لهم أو لغيرهم ، ولو من باب النهي عن المنكر وحسم مادة الفساد ، وممن صرح بذلك الفاضل المقداد حيث قال في تفسير قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ( 3 ) : " كما يحرم استعمال هذه الأمور الأربعة كذا يحرم اقتناء آلاتها ، بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورها " ( 4 ) . وقال صاحب مفتاح الكرامة : " ظاهر الأمر بكسرها . . . وعدم ضمان المتلف لها قيمتها ، عدم ملكها . . . " ( 5 ) . وقال صاحب الجواهر : " . . . وأوجب [ أي الشارع ] على المكلفين إتلافها بلا ضمان ، حتى لو استلزم إتلاف المادة ، ويرتفع ضمانهما معا " ( 1 ) . صور عدم ضمان إتلافها : إن إتلاف آلات القمار يتصور على أنحاء : أولا - إتلاف صورتها فحسب : وفي هذه الصورة لا يضمن المتلف شيئا ، لأن الشارع لم يجعل لصورها مالية ولم يدخلها في الملك ، وهذا رأي عديد من الفقهاء ، كالعلامة والمحقق الأردبيلي ، والمحقق الثاني ( الكركي ) ، والمحقق السبزواري وغيرهم ، كما يظهر من العبارات المتقدمة ( 2 ) . والمراد من إتلاف صورتها هو إخراجها عن هيئتها المعدة للمقامرة ، من دون إتلاف المواد التي صنعت منها ، واختلفوا في حد ذلك ( 3 ) . وبناء على هذا لو تجاوز المتلف الحد المجاز ضمن أرش المقدار الزائد . ثانيا - إتلاف صورتها مع مادتها في صورة استلزام إتلاف الهيئة لذلك ، كما إذا ‹ صفحة 102 › لم يمكن إخراج الآلة عن كيفيتها المعدة للقمار إلا في صورة إحراقها مثلا ، أو ما شابه ذلك مما يؤدي إلى انعدامها رأسا . وممن ذهب إلى عدم الضمان في هذه الصورة صاحب الجواهر - كما يظهر من عبارته المتقدمة ( 1 ) - وصاحب مفتاح الكرامة ( 2 ) أيضا . ثالثا - إتلاف الصورة والمادة مع عدم الاستلزام : وفي هذه الصورة يضمن المتلف المادة فقط ، لأنه تجاوز عن الحد المشروع ، نعم قال صاحب الجواهر : " . . . بل قيل بجواز إتلافهما معا بلا ضمان من دون استلزام ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، أو منع . . . " ( 3 ) ملكية صاحبها لها : إن متعلق الملكية إما أن يكون المادة والصورة ، أو الصورة فقط ، أو المادة فقط . أما بالنسبة إلى الصورة فقط فيظهر من بعض العبائر أنه لا يملكها ، وإن كان يبدو أنهم متفقون على عدم ماليتها . وأما بالنسبة إلى المادة فقط ، فالظاهر من كلمات بعض الفقهاء ملكيته لها ، كالمحقق الكركي حيث قال في تعليل ضمان ما يبقى بعد الكسر : " لأن الرضاض - وهو ما يبقى بعد الكسر - محترم " ( 1 ) ، ومعنى كونها محترمة هو : قابليتها للتملك شرعا ، بل صرح في الجواهر بالملكية حيث قال : " أما إذا أتلف الصورة وبقيت المادة فلا إشكال في بقائها على الملك ، وحرمة إتلافها ، وضمان المتلف لها " ( 2 ) . لكن يظهر من آخرين عدم الملكية مثل صاحب مفتاح الكرامة حيث صرح بذلك في عبارته المتقدمة . وأما حكم ملكية الصورة والمادة معا فيظهر مما تقدم ، بل لا تعد هذه الصورة صورة مستقلة في مقابل الصورتين المتقدمتين . ثانيا - إذا كانت الآلة غير ممحضة في الحرام ، ولم يمكن الانتفاع منها في الحرام غالبا : ففي هذه الصورة ، تارة يقصد المتعاملان خصوص المنفعة المحرمة ، وتارة ‹ صفحة 103 › المحللة والمحرمة معا ، وتارة خصوص المحللة . فإذا قصدا خصوص المنفعة المحرمة فالظاهر أنها ملحقة بما إذا كانت الآلة ممحضة في الحرام فيحكم بحرمتها . وإذا قصدا المحللة والمحرمة ، فالظاهر من بعض الفقهاء الحرمة أيضا ، قال صاحب الجواهر : " ولو فرض أن للشئ منفعتين مقصودتين : إحداهما محللة ، والأخرى محرمة دار الحكم مدار القصد " ( 1 ) . ويشمل كلامه ما لو قصدا المنفعتين معا أيضا ، فتكون المعاملة محرمة من جهة اشتمالها على قصد الحرام . وقال الشيخ الأنصاري في بحث : " ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة " - بعد تقسيمه المعاملة إلى ثلاثة أقسام ، وأن الثاني منها ما إذا كان الحلال مقصودا مع الحرام بحيث يكون بذل المال بإزائهما - : " ويحرم المعاوضة على الجارية المغنية ، وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام إذا قصد منها ذلك ، وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو أو السرقة إذا لوحظ فيه هذه الصفة وبذل بإزائها شئ من الثمن لا ما كان على وجه الداعي " ( 1 ) . وأما إذا قصد خصوص الصفة المحللة ولم تكن نادرة فلا إشكال - ظاهرا - في جواز ذلك ، كما إذا استخدمت بعض الأشياء في القمار ، وكان لها منافع عقلائية أخرى محللة ووقع البيع على ذلك الشئ بقصد المنفعة المحللة . مظان البحث : 1 - التجارة : المكاسب المحرمة . 2 - الغصب : إتلاف الآلات المحرمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 99 › ( 1 ) منهاج الصالحين 2 : 357 . ( 1 ) صرح بذلك أكثر الفقهاء . ( 2 ) المنتهى 2 : 1011 . ‹ هامش ص 100 › ( 1 ) الحدائق 18 : 200 . ( 2 ) الجواهر 22 : 25 . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 41 . ( 4 ) الحدائق 18 : 200 . ( 5 ) الجواهر 22 : 25 . ( 6 ) الرياض 1 : 499 . ( 7 ) المكاسب : 15 . ( 1 ) المسالك 1 : 165 . ( 2 ) المسالك 1 : 165 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 15 . ( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 42 . ( 5 ) الكفاية : 85 . ( 6 ) الحدائق 18 : 201 . ( 7 ) الرياض 1 : 499 . ( 8 ) المكاسب : : 15 . ‹ هامش ص 101 › ( 1 ) الحدائق 18 : 201 . ( 2 ) المكاسب : 15 . ( 3 ) المائدة : 90 . ( 4 ) كنز العرفان 2 : 29 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 4 : 32 . ( 1 ) الجواهر 22 : 27 . ( 2 ) تقدمت المصادر . ( 3 ) التذكرة 1 : 465 . ‹ هامش ص 102 › ( 1 ) الجواهر 22 : 27 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 4 : 31 . ( 3 ) الجواهر 22 : 27 . ( 1 ) جامع المقاصد 6 : 345 . ( 2 ) الجواهر 22 : 27 . ‹ هامش ص 103 › ( 1 ) الجواهر 22 : 26 . ( 1 ) المكاسب : : 16 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |