![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() النصوص المروية عن الصحابة والتابعين أو الأحاديث المرفوعة : 1 - عن أبي أمية أن أبا بكر كان يسجد أو يصلي على الأرض مفضيا إليها ( 2 ) . 2 - عن أبي عبيدة أن ابن مسعود لا يسجد - أو قال لا يصلي - إلا على الأرض ( 3 ) . 3 - عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره أن يسجد على كور ‹ صفحة 66 › عمامته حتى يكشفها ( 1 ) . 4 - كان مسروق بن الأجدع من أصحاب ابن مسعود إذا خرج بلبنة يسجد عليها في السفينة ( 2 ) 5 - عن عبادة بن صامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته ، راجع السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105 . 6 - عن ابن عيينة قال : سمعت رزين مولى ابن عباس يقول كتب إلي علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن " ابعث إلي بلوح من أحجار المروة أسجد عليه " ( 3 ) . ‹ صفحة 67 › هذا الخبر يعطي تقيد علي بن عبد الله بالسجود على الحجر وتبركه بحجر المروة في سجوده في صلاته ، وسيأتي الكلام فيه فانتظر . 7 - عن إبراهيم أنه كان يصلي على الحصير ويسجد على الأرض ( 1 ) . 8 - عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه وجهه ، قال نافع : ولقد رأيته في يوم شديد البرد لأنه ليخرج كفيه من تحت برنس له حتى يضعهما على الحصباء ( 2 ) . 9 - عن عمر قال إذا وجد أحدكم الحر فليسجد على طرف ثوبه ( 3 ) . 10 - عن عمر قال : إذا لم يستطع أحدكم من الحر والبرد فليسجد على ثوبه ( 4 ) . ‹ صفحة 69 › القسم الثاني من أدلة وجوب السجود على الأرض السجود عند الضرورة حديث أنس ومصادره (الضرورة تقدر بقدرها) أحاديث أهل البيت عليهم السلام في ذلك كلام ابن طاووس ره كلام الأميني ره السجود عند الضرورة لقد رخص الشارع الحكيم عند الضرورة بالسجود على غير الأرض وما أنبتته من غير المأكول والملبوس ، كالثياب المصنوعة من الصوف والقطن والكتان ، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج وكل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر . ومن الواضح أن الأحكام الاضطرارية تقدر بقدر الضرورة ، ولا يجوز التعدي عنها فمن لم يجد أرضا من تراب وحجر ومدر ورمل ولا نباتا غير مأكول ولا ملبوس ، فله أن يسجد على الثياب المتصلة والمنفصلة وغيرها . ولكن تحقق الاضطرار إنما هو إذا لم يمكن تبريد الحصى ولا دفع الحر والبرد بشئ . الهوامش <هامش 65 > ( 2 ) المصنف ج 1 ص ، 397 وسيرتنا ص 128 عن السنن الكبرى للبيهقي ، ونصب الراية للزيلعي ، وكنز العمال ج 4 ص 212 الرقم 4534 ، وفي طبعة ج 8 ص 83 ، ومنتخب كنز العمال ج 3 ص 193 هامش المسند . ( 3 ) المصنف ج 1 ص 367 ، وتحفة الأحوذي ج 1 ص 273 ، وسيرتنا ص 128 عن الطبراني في الكبير ، ومجمع الزوائد ج 2 ص 57 / 56 عن الطبراني في الكبير . ‹ هامش ص 66 › ( 1 ) المصنف ج 1 ص 401 ، وفي السنن الكبرى للبيهقي ج 2 ص 105 هكذا " عن نافع أن ابن عمر إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض " وسيرتنا ص 128 . ( 2 ) الطبقات الكبرى لابن سعد ج 6 ص 53 ، والمصنف لعبد الرزاق ج 2 ص 83 ، وسيرتنا ص 136 عن المصنف لابن أبي شيبة ج 2 باب من كان يحمل في السفينة شيئا يسجد عليه فأخرجه بسندين . ( 3 ) أخبار مكة للأزرقي ج 3 ص 151 . علي بن عبد الله بن عباس ولد سنة 40 ليلة قتل علي أمير المؤمنين عليه السلام فسمي باسمه وكني بكنيته ، ثم غير عبد الملك كنيته ومات سنة 117 أو 118 - 114 . وحكى المبرد وغيره أنه لما ولد علي بن عبد الله جاء به أبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما سميته ؟ فقال : أو يجوز لي أن اسميه قبلك ؟ فقال عليه السلام : قد سميته باسمي وكنيته بكنيتي وهو أبو الأملاك ( راجع التهذيب لابن حجر ، والعقد الفريد ج 5 ص 103 / 104 / 105 ، وابن أبي الحديد ج 7 ص 146 / 150 ) . ‹ هامش ص 67 › ( 1 ) تحفة الأحوذي ج 1 ص 273 ، وسيرتنا ص 128 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 1 ص 107 ، والموطأ لمالك ج 1 ص 177 . ( 3 ) كنز العمال ج 8 ص 83 . ( 4 ) كنز العمال ج 8 ص 83 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |