![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
آجر
لغة : بمد الهمزة ، وتشديد الراء – وهو أشهر من التخفيف - واحده آجرة ، فارسي معرب ، وهو اللبن إذا طبخ ( 1 ) . اصطلاحا : لا يختلف عن المعنى اللغوي . الأحكام : أولا - الاستنجاء : المعروف صحة الاستنجاء بالآجر إلا أن المنقول عن ابن الجنيد عدم اختياره حيث قال : " إني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس " ( 2 ) . ومن المحتمل أن يكون سلار كذلك فقد قال : " لا يجزي إلا ما كان أصله الأرض في الاستجمار " ( 1 ) بناء على عدم صدق الأرض على الآجر . ثانيا - التيمم : اختلفوا في جواز التيمم بالآجر وعدمه ، فذهب بعضهم إلى جوازه وآخرون إلى عدمه ، ومنشأ الخلاف خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه ( 2 ) . راجع : تيمم / ما يصح به التيمم . ثالثا - السجود : ألف - صحة السجود عليه : اختلف الفقهاء في صحة السجود على الآجر وعدمه ، فقد اختار الشيخ الطوسي في المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) جواز السجود عليه ، ونسبه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 5 ) إلى الأكثر ، ويظهر ذلك من كل من قال بجوازه على الخزف ، وقد ادعي عدم الخلاف في جواز السجود ‹ صفحة 84 › عليه ( 1 ) . وفصل السيد اليزدي في العروة فقال بالجواز عند الضرورة فحسب ( 2 ) . وسبب الاختلاف هو خروج الآجر بالشوي عن صدق الأرض وعدمه ، لأن السجود لا بد وأن يكون على الأرض أو ما أنبتت . ب - تحديد ارتفاع موضع السجود بالآجر : حدد موضع السجود في بعض الروايات بألا يكون أعلى أو أخفض من آجرة ، كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال عليه السلام : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة ، أو أقل ، استقام له أن يقوم عليه ، ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا " ( 3 ) . وحددوا سمكها بأربع أصابع ، قال في الحدائق : " والمراد بها ( أي اللبنة ) ما كانت معتادة في زمن الأئمة ، وقدرها الأصحاب بأربع أصابع تقريبا ، ويؤيده اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس في سر من رأى ، فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا " ( 1 ) . رابعا - الدفن : يجوز وضع الآجر على قبر الميت بدل اللبن ، فعن أبان بن تغلب قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : جعل علي عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنا ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجرا ، هل يضر الميت ؟ قال : لا " ( 2 ) . مظان البحث : 1 - الاستنجاء . 2 - التيمم : ما يصح التيمم به . 3 - السجود : ما يصح السجود عليه ، تساوي مواضع السجود . 4 - الدفن : آداب الدفن وملحقاته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 83 › ( 1 ) المصباح المنير ، لسان العرب ، الصحاح : " أجر " . ( 2 ) الجواهر 2 : 40 . ( 1 ) الجواهر 2 : 40 . ( 2 ) المستمسك 4 : 379 . ( 3 ) المبسوط 1 : 89 . ( 4 ) النهاية : 102 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 2 : 248 . ‹ هامش ص 84 › ( 1 ) المستمسك 5 : 491 . ( 2 ) العروة : فصل مسجد الجبهة من مكان المصلي ، المسألة 1 . ( 3 ) الوسائل 4 : 964 الباب 11 من أبواب السجود ، الحديث 2 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |