![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
حوار بين سني و شيعي
من فمك ادينك ( 1 ) - سألني أخ سني : لماذا تزعلون يا روافض لما نناديكم يا عيال المتعة ، مع العلم بأن الروافض قاطبة يحللون ( الزنا ) أقصد المتعة. - فأجبته : لا يا أخي لا زعل ولا شي ، ولكن إسلوب سوالك إستفزازي فقط ، كأنك تريد التشفي فقط ، وليس هدفك المعرفة. - فقال : لا ، ولكن لو أثبت لي بحلية هذا النوع من الزواج بعد إن حرم ، سأكون شاكر لك ويمكن أقتنع بمذهبكم محد عارف. - فقلت له : أنا واجبي أن أبين لك الحق بالدليل القطعي , ولكن إقتناعك أو عدمه لا يهمني بشي إطلاقاً ، والآن لنؤصل هذا الموضوع حتى لا يكون حوارنا حوار طرشان في زفة. - فسألته هذا السوال : أخي الكريم هل زواج المتعة كان مشروعاً وحلالاً بزمن من الأزمان كزواج شرعي بأمر من الله ورسوله (ص) وكرخصة للصحابة والصحابيات وغيرهم أم لا ؟. - فقال : نعم ، ولكن حرم بعد ذلك بزمن خيبر. - فقلت له : لالا ، أنا قصدي لما كان حلالاً ، هل كان زواج شرعي من الله ورسوله ؟. - فقال : نعم. - فقلت له : إذن راح أعطيك بعض رؤؤس الأقلام ، وأرجو أن تفكر فيها جيداً ، وتعطيني الجواب الشافي : 1 - هل الله ورسوله (ع) يشرعون الزنا والفاحشة للناس ، والعياذ بالله ؟. 2 - ما هو مصير الأولاد الذين ولدوا من نكاح المتعة قبل التحريم ( كما تزعمون ) ، هل أعتبروا أولاد زنا ؟. 3 - هل ثبت بأن النبي (ص) أو أحد من أهل البيت (ع) , رجموا أحداً تمتع بعد غزوة خيبر ؟. 4 - هل هناك أحد قال : بحرمة هذا الزواج إلاّ عمر إبن الخطاب وفي منتصف خلافته ؟. 5 - لماذا أبابكر الصديق لم يقل بحرمة هذا الزواج ، وهو قائم مقام النبي (ص) ، بل ترك إبنته أسماء تتمتع ، ويتولد لها الزبير إبن العوام كولد متعة كما تقولون ؟. 6 - لماذا لم يحرم عثمان بن عفان ، والإمام علي (ع) المتعة في فترة خلافتهما ، كما فعل عمر برأيه الشخصي؟. 6 - لماذا لا نجد آية بالقرآن الكريم تنسخ آية المتعة ، والتي إلى يومنا هذا موجودة بالقرآن الكريم ؟. 7 - لماذا الكثير من كبار الصحابة قالوا : بحلية المتعة حتى بزمن عمر إبن الخطاب ؟. 8 - لماذا أحاديث وروايات المتعة متضاربة فيما بينها ، منها ما تقول التحريم بعد خيبر ، ومنها تقول بعد فتح مكة ، فبأيهما نأخذ ، ولا تجد حديث إلاّ ويناقضه حديث بالمقابل ؟. -------------------------------------------------------------------------------- ( 2 ) - فقاطعني الأخ سني قائلاً : عندنا أحاديث صحيحة بالبخاري ومسلم تقول : بتحريمها عام خيبر ، فماذا ستقول يا رافضي ؟. - فقلت له : كما هو معروف عند العلماء : ( إلاّ أن البينتين لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم ) ، فإن البخاري ومسلم رووا روايات تقول : بالحلية وتقول بالحرمة ، فهنا تسقط كل أقولهم شقيقي. راجع وبإختلاف بسيط : - الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 ). - العظيم آبادي - عون المعبود - الجزء : ( 10 ) - رقم الصفحة : ( 30 ). - الملا علي القاري - شرح مسند أبي حنيفة - رقم الصفحة : ( 404 ). - إبن أبي الحديد - شرح نهج البلاغة - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 290 ). -------------------------------------------------------------------------------- ( 3 ) - فقاطعني الأخ سني مرة أخرى قائلاً : ألم تسمع قول النبي (ص) : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي .. الحديث ، فكيف تقول بأنه لا يجوز الأخذ بقول عمر (ر) في التحريم والمنع ، ممكن تجبني يا رافضي. - فأجبت الأخ السني : وألم تسمع قول النبي (ص) : حلال محمد حلال إلى بوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، فكيف لعمر أن يحرم ما حلله النبي (ع) بحياته وليس هناك دليل قطعي في تحريمه بحياته ، فكلامك مردود عليك أخي. -------------------------------------------------------------------------------- ( 4 ) - هنا قاطعت الأخ وقلت له : أخي لماذا المكابرة ، عمر بنفسه يقول في حديث صحيح بأنه هو الذي يحرمهما ويمنعها. فقال : أين هذا الحديث المزعوم بأن عمر يخالف النبي (ع) ويحرم وينهي على مزاجه ورأيه الخاص؟. فقلت له : أكرم عيناً ، ها هو الحديث : صحيح مسلم - النكاح - نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ - رقم الحديث : ( 2497 ) - حدثني محمد بن رافع ، حدثنا : عبد الرزاق ، أخبرنا : إبن جريج ، أخبرني : أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقولا : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. الرابط : http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2497&doc=1 فماذا تقول الآن أخي الكريم ، فلم يحرك ساكناً هنا. -------------------------------------------------------------------------------- ( 5 ) - فقاطعني الأخ غضباً وقال : هذا ليس بمعيب لأن الصحابة رجال ولا يعيب الرجل هذا ، ولكن كيف تطعن بالسيدة أسماء (ر) بأنها مارستها ، ألا تخاف الله يا رافضي؟. - فقلت له : أخي هذا الكلام ليس من جيبي بل هو من حديث صحيح ، رجاله ثقات من مصادركم ، وإليك هذا الحديث : تمتع أسماء إبنة أبي بكر إبن أبي قحافة برواية صحيحة السند كل رجالها من رواة البخاري ومسلم النسائي - السنن الكبرى - كتاب النكاح - المتعة 4433 - أخبرنا : محمود بن غيلان المروزي ، قال : ، حدثنا : أبو داود ، قال : ، حدثنا : شعبة ، عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء إبنة أبي بكر ، فسألناها ، عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله (ص). الرابط: http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=265059 وللتأكد من صحة السند والمتن أرجوك أخي أن تدخل هذا الرابط للتأكد منها بارك الله فيك : http://www.estabsarna.com/Aqydatona/12Mutaah/5Nsaei.htm هنا وقف الأخ الكريم مصدوماً ، لا يقدر أن ينكر ولا يقدر أن يعترف بها ، لآنها هدم لمعتقد صار له 1400 سنة. -------------------------------------------------------------------------------- ( 6 ) - وبعد إن أفاق من الصدمة سألني بغضب : طيب لو قلنا بحليتها كما تزعم ، فهل ترضاه لأختك وأمك وإبنتك يا رافضي ؟ - فأجبته ضاحكاً : أخي هذه إسطوانة مشروخة نسمعها من 10 سنوات في البالتوك , ولكن على هذا سأجيبك وأشبع فضولك أخي : 1 - أنا لا أقبله لهم أخي لأني أريد لهم زواج دائم وأبدي مع شخص واحد وليس مع عدة أشخاص , كما أنت أخي لا تقبل أن تزوج أهلك من زواج بنية الطلاق والمسيار , لأنك تريد لهم إستقرار عائلي وليس كل يوم لهم بيت وزوج. 2 - أخي عدم الرغبة ليس دليل على التحريم ، فحتى بالزواج الدائم لا يقبل أي أب ( سني أو شيعي ) أن تطلق إبنته كل كم يوم , وكل كم شهر لها زوج جديد. 3 - نقسم لكم أخي بأن زواج المتعة هذه فقط نسمعه بالبالتوك ، ولكن على أرض الواقع لا تجد لهذا الزواج وجود في الأوساط الشيعية أبداً ، إنما هو كذبة سلفية حاقدة تريد تلويث سمعة الشيعة لغرض لا يعلمه إلاّ هم. -------------------------------------------------------------------------------- ( 7 ) - فقاطعني الأخ قائلاً : طيب لو فرضنا جدلاً بان زواج المتعة زواج شرعي ، فما هو شروطه عندكم يا رافضي ؟. فأجبته : سأخبرك بكل وسعة صدر الفرق بين الزواج الدائم والمنقطع عندنا يا أخي : - في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا إتصال وإقتران بين الزوجين شرعي ، إلاّ من خلال هذين الزواجين ، وأما شروطهما فهي : 1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول : - ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم ، فيقول الرجل لها : قبلت. - وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو أنكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة ، فيقول الرجل لها : قبلت. 2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر : ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك. 3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيباً. 4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية. 5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد. 6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك. 7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع. 8 ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة ، ولا يشترط ذلك في الزواج المنقطع. 9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بإنقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها. 10 ـ لا يشترط في كليهما الأشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |