![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الرواية الرابعة : ما روي عن ابن عباس من تحريمه للمتعة أو رجوعه عن تحليلها مردود من وجوه : 1 – الوجه الاول لرد هذه الرواية: لقد ذكرنا في ما مضى ( في ص 22 و 23 وص 46 - 52 وصفحات أخرى ) أقوال العلماء والمفسرين المعتمدين عند السنة عن ابن عباس بأن آية : " فما ‹ صفحة 111 › استمتعتم به منهن " . . بزيادة : " إلى أجل مسمى " نزلت في المتعة وانها محكمة وغير منسوخة . وعلى الأخص قولته الشهيرة التي يرويها ابن جريج عن عطاء : رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنى الا شفا ( 1 ) ، والتي نقلها كبار علماء السنة في كتبهم مثل ( 2 ) ، ( أحكام القرآن للجصاص 2 / 179 ، بداية المجتهد لابن رشد 2 / 58 ، النهاية لابن الأثير 2 / 249 ، الغريين للهروي الفائق للزمخشري 1 / 331 ، تفسير القرطبي 5 / 130 وفيه بدل : الا شفا ، الا شقي ، وكذلك تفسير السيوطي 2 / 140 من طريق الحافظين عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء ، ولسان العرب لابن منظور 19 / 166 ، وتاج العروس 10 / 200 وحذف من صدر الحديث ( رحم الله عمر ) وزاد هو وابن منظور قال عطاء : والله لكأني اسمع قوله : الا شقي . كما أن ابن عباس ذكر احكام المتعة مثل الأجل وعدم الميراث وعدة المرأة المتمتع بها والتراضي بعد الأجل وأنها ليست نكاحا ولا سفاحا . فإن صح ما نقل عن ابن عباس بأنها ( اي المتعة ) ليست نكاحا ، فالقرينة دالة على أن المقصود هو النكاح الدائم كما يظهر من كلامه ( لا سفاح ) والا فما ليس بنكاح فهو سفاح . الهوامش ‹ هامش ص 110 › ( 1 ) المصدر السابق 2 / 672 نقلا عن كتاب اللمعة الدمشقية 5 / 263 . ( 2 ) المصدر السابق رقم 5287 . ( 3 ) المتعة للفكيكي ص 88 و 90 . ‹ هامش ص 111 › ( 1 ) اي الا قليلا من الناس . قاله ابن الأثير في النهاية . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 206 . |
![]() |
#2 |
خادم الحسين
![]() |
![]() 2 – الوجه الثاني لرد هذه الرواية : الف - مع عروة بن الزبير : أخرج الطبري عن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس ، قال : وما ذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا عنهما ، فقال : ألا للعجب إني أحدثه عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويحدثني عن ‹ صفحة 112 › أبي بكر وعمر . فقال : هما كانا أعلم بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأتبع لها منك ( 1 ) . محاورة أخرى مع عروة : أخرج أبو عمر في العلم 2 / 196 وفي مختصره ص 226 عن أيوب قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله وترخص في المتعة ؟ فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية ؟ فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا . فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وتحدثونا عن أبي بكر وعمر ( 2 ) . فهاتان المحاورتان دلتا على أن عروة كان قليل الفقه ، لأن الأمر بالمتعتين هو من قبل النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكما رواه أكثر الصحابة المعتمد عليهم بالرواية . وثانيا : ان الناهي عن المتعتين هو عمر وليس أبو بكر ، وقد روى هو بنفسه ذلك ، فقد أخرج مالك ( 3 ) والشافعي والبيهقي باسناد رجالهم كلهم ثقات ، عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة . . . فقال ( اي عمر ) : هذه المتعة ، ولو كنت تقدمت فيه لرجمته . فان دل هذا على شئ انما يدل على عناد ابن الزبير ، وثالثا : قول ابن عباس له : سل أمك يا عرية دال على عدم علمه بأن أباه استمتع بأمه ( ابنة أبي بكر ) وكذلك هو تحقير من ابن عباس له لضعف شخصيته وقلة تفكيره وتدخله فيما لا يعنيه . والنقطة الجديرة بالذكر : ان عروة بن الزبير وقع في ورطة التعصب التي وقع بها أكثر علماء السنة الذين يقدمون كلام بعض الصحابة على كتاب الله وسنة نبيه . وهذا هو الذي جعل ابن عباس يشتد في تهجمه على ابن الزبير . وسيأتي قول عبد الله بن عمر المشابه لقول ابن عباس . ‹ صفحة 113 › ب - مع عبد الله بن الزبير : 1 - روى مسلم في صحيحه والبيهقي في سننه واللفظ للأول : عن عروة بن الزبير قال : إن عبد الله بن الزبير قام بمكة ، فقال : إن أناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ، ( يعرض بالرجل ) فتاواه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة على عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) فقال ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ( 1 ) . 2 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( 2 ) : خطب ابن الزبير بمكة المكرمة على المنبر وابن عباس جالس مع الناس تحت المنبر فقال : إن هاهنا رجلا - قد أعمى الله قلبه كما أعمى بصره - يزعم أن متعة النساء حلال من الله ورسوله ، ويفتي في القملة والنملة ، وقد احتمل بيت مال البصرة بالأمس وترك المسلمين بها يرتضخون النوى . وكيف ألومه في ذلك وقد قاتل أم المؤمنين وحواري رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومن وقاه بيده ! فقال ابن عباس لقائده سعد بن خزيمة : استقبل بي وجه ابن الزبير وأقام قامته فحسر عن ذراعيه ثم قال : قد أتصف القارة من راماها * إنا إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها على أخــــراها * حتى تبصـر حرضا دعواها يا ابن الزبير : أما العمى فان الله يقول : " فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب ‹ صفحة 114 › التي في الصدور " . وأما فتواي في القملة والنملة فان فيها حكمين لا تعلمها أنت ولا أصحابك . وأما حملي المال فإنه مالا جبيناه فأعطيناه كل ذي حق حقه ، وبقيت بقية هي دون حقنا في كتاب الله فأخذناه بحقنا . واما المتعة فسل أمك أسماء إذا أنزلت عن بردي عوسجة . وأما قتالنا أم المؤمنين ، فبنا سميت أم المؤمنين لا بك ولا بأبيك ، فانطلق أبوك و خالك إلى حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها ثم اتخذاها فتنة يقاتلان دونها وصانا حلائلهما في بيوتهما ، فما أنصفا الله ولا محمدا من أنفسهما أن أبرزا زوجة نبيه وصانا حلائلهما . وأما قتالنا إياكم فانا لقيناكم زحفا فان كنا كفارا فقد كفرتم بفراركم منا ، وإن كنا مؤمنين فقد كفرتم بقتالكم إيانا ، وأيم الله لولا مكان صفية فيكم ومكان خديجة فينا لما تركت لبني أسد ابن العزى عظما الا كسرته . فلما عاد ابن الزبير إلى أمه سألها عن بردي عوسجة فقالت ، ألم أنهك عن ابن عباس وعن بني هاشم ؟ فإنهم كعم الجواب إذا بدهوا . قال : بلى وعصيتك ، فقالت : يا بني احذر هذا الأعمى الذي ما أطاقته الإنس والجن واعلم أنه عنده فضائح قريش بأسرها فإياك آخر الدهر . فقال أيمن بن خزيم بن فاتك الأسدي : يا ابن الزبير لقد لا قيت بائقة * من البوائق فالطف لطف محتال لاقيته هاشميا طاب منبته * في مغرسيه كريم العم والخال ما زال يقرع عنك العظم مقتدرا * على الجواب بصوت مسمع عال ‹ صفحة 115 › حتى رأيتك مثل الكلب منحجرا * خلف الغبيط وكنت البازح العالي إن ابن عباس المعروف حكمته * خير الأنام له حالمن الحال عيرته المتعة المتبوع سنتها * وبالقتال ، وقد عيرت بالمال لما رماك على رسل بأسهمه * جرت عليك كسوف الحال والبال فاحتز مقولك الأعلى بشفرته * حزا وحيا وبلا قيل ولا قال واعلم بأنك إن عاودت غيبته * عادت عليك مخاز ذات أذيال ( 1 ) هذه الرواية يرويها الراغب الإصفهاني في كتابه الموسوم بالمحاضرات بعبارته الآتية : إن عبد الله بن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ، فسألها ، فقالت : والله ما ولدتك إلا بالمتعة ( 2 ) . ويظهر من هذه المحاورة ما يلي : 1 - ان ابن الزبير لم يكن لديه حتى دليل واحد في حرمة المتعة والا لدافع عن نفسه . 2 - عبد الله بن الزبير معروف بعداوته لبني هاشم ، والذي حصرهم في الشعب وأراد إحراقهم إن لم يبايعوا ، كما قطع الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وآله كي لا يشمخ بنو هاشم بأنوفهم ! كما أنه هدد ابن عباس بقوله : فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ، وقد أجاب ابن عباس بما سلب منه كل ما يمكن أن يقوم به ابن الزبير من تنفيذ تهديده ، كما أنه لم يكن ذلك سهلا له في مقابل شخصية ابن عباس ومعروفيته بصدقه بين الناس ، خصوصا وإن القضية مرتبطة بالأعراض والنواميس واعتقاد ابن ‹ صفحة 116 › الزبير بأن المتعة زنى ( 1 ) ولهذا سكت عند ذكر أمه ليتحقق عن الموضوع ، والا لأحدث بلبلة في المجتمع وانهال جميع الناس إلى بيت أسماء بنت أبي بكر للاستفسار . كما سألها البعض بعد ذلك ومنهم ولدها فأجابتهم جميعا بالإيجاب . ولم يسكت ابن عباس بعد ذلك وانما قال تأييدا لكلامه : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير ( 2 ) وقد اثر كلام ابن عباس على سائر الناس فاندفعوا يسألون أم عبد الله بن الزبير . فقد أخرج مسلم في صحيحه 1 / 354 عن مسلم القرى قال : سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت : رخص رسول الله فيها . أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال : فأما عبد الرحمن ففي حديثه ( المتعة ) ولم يقل ( متعة الحج ) وأما ابن جعفر فقال : قال شعبه : قال مسلم ( يعني القرى ) : لا أدري متعة الحج أو متعة النساء ؟ ! والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرحمن ولا يدري مسلم اي المتعتين هي غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 227 عن مسلم القري قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده 6 / 348 ( متعة الحج ) رواه من طريق شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم وترديده ، فلعلها قيدت بعد ذلك تحفظا على كرامة ‹ صفحة 117 › ابن الزبير على القارئ كونه وليد المتعة ( 1 ) . أقول : لا أرى اي دليل على شك مسلم ( القري ) لأن الدخول على امرأة والسؤال عنها لا يدل الا على أن المسألة خاصة بالنساء ، كما أن اخبار عروة وأخيه عبد الله بن الزبير مع ابن عباس والتدليل إليها هو الداعي إلى السؤال منها . 3 - جواب أسماء بنت أبي بكر لدليل واضح على إباحة المتعة قبل وبعد نهي عمر وعدم تحريم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إياها واستمرارية هذا الحكم ، وعدم تأثير نهي عمر في ذلك . 4 - يظهر من هذه المحاورة أنها كانت إبان حكم ابن الزبير وفي أواخر حياة ابن عباس وإنه لم يرجع عن رأيه وفتواه ، كما ادعى البعض ذلك . 5 - جواب ابن الزبير يدل على أنه وسائر الحكام كانوا يستفيدون من منطق القوة لتحريم المتعة ، بينما يستند المجوزون بالقرآن والسنة عند إتاحة الفرصة لهم والإدلاء بحججهم . ففي ( صحيح مسلم ص 1023 ح 1405 ) و ( مسند أحمد 1 / 52 ) باختلاف في اللفظ و 3 / 325 و 363 منه باختصار و ( سنن البيهقي 7 / 206 ) و ( كنز العمال 8 / 293 ) وغيره واللفظ للأول : عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما ( 2 ) . هذا هو استناد المجوزين وهو سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مضافا إلى عمل الصحابة ومنهم الزبير والد عبد الله بن الزبير وأمه أسماء بنت أبي بكر . ‹ صفحة 118 › وقد كان ابن عباس شاهدا على غيرهما أيضا . فعن سعيد بن جبير قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس يعتب عليه قوله في المتعة فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا . فسألها فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك ، فقال ابن عباس : لو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا فيها . يعني المتعة ( الطحاوي في باب نكاح المتعة من شرح معاني الآثار ) ( 1 ) . ج - ومن محاورات ابن عباس أيضا ، قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها ، فقال له أبو عمرة الأنصاري : مهلا ، قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ( 2 ) . د - في مصنف عبد الرزاق : وقال ابن صفوان : هذا ابن عباس يفتي بالزنا فقال ابن عباس : إني لا أفتي بالزنا أفنسي ابن صفوان أم أراكة ؟ فوالله إن ابنها لمن ذلك ، أفزنى هو استمتع بها رجل من بني جمح ( 3 ) . وفي رواية أخرى : عن طاووس قال : قال ابن صفوان : يفتي ابن عباس بالزنا ، قال : فعدد ابن عباس رجالا كانوا من أهل المتعة قال : فلا أذكر ممن عدد معبد بن أمية ( 4 ) . معبد هو : معبد بن سلمة بن أمية . وفي رواية أخرى : عن ابن عباس : لم يرع أمير المؤمنين الا أم أراكة خرجت حبلى فسألها عمر عن حملها ، فقالت : استمتع بن سلمة بن أمية بن خلف ، فلما أنكر ‹ صفحة 119 › ابن صفوان على ابن عباس ما يقول في ذلك ، قال : فسل عمك ( 1 ) . وفي كتاب " جهرة انساب العرب " لابن حزم : فولد أمية بن خلف الجمحي : علي وصفوان وربيعة ومسعود وسلمة . فولد سلمة بن أمية معبد بن سلمة ، أمه أم أراكة نكحها سلمة نكاح متعة في عهد عمر أو في عهد أبي بكر فولد له منها معبد ، فولد صفوان بن أمية عبد الله الأكبر ( 2 ) . ه - بين عبد الله بن عمر وابن عباس : روى أحمد عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرجي قال : سأل رجل ابن عمر وأنا عنده ، عن المتعة متعة النساء ، فغضب وقال : والله ما كنا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) زنائين ولا مسافحين ( 3 ) . وفي مصنف عبد الرزاق ، قيل لابن عمر : ان ابن عباس مرخص في متعة النساء ، فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا ، قالوا : بلى والله إنه ليقوله ، قال : أما والله ما كان ليقوله هذا في زمن عمر ، وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه الا السفاح ( 4 ) . وفي مصنف ابن أبي شيبة " والدر المنثور " عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء فقال : حرام ، فقيل له : ان ابن عباس يفتي بها . فقال : هلا تزمزم بها في زان عرم . الزمزمة ( 5 ) : صوت خفي لا يكاد أن يفهم وفي " سنن البيهقي " بعد حرام : أما أن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة ( 6 ) . ‹ صفحة 120 › أقول : يحتمل أن يكون رأي عبد الله بن عمر بتحليل المتعة أقرب منه بتحريمها من وجوه : 1 - قوله : والله ما كنا . . . زنائين ولا مسافحين . بمعنى : أننا كنا نستمتع على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولم يكن ذاك زنى لا سفاحا . 2 - يسأل ابن عمر عن متعة الحج فيقول : ويلك إن كان أبي نهى عنها وقد نقله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قم عني ( 1 ) . وفي لفظ آخر : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر ؟ ( 2 ) . وفي لفظ آخر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ( عليه السلام ) أأمر أبي تتبع أم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال الرجل : بل أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : لقد صنعها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . وليس ببعيد ان يكون جواب ابن عمر عن متعة النساء كذلك لأنها موجودة في كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) وعمل الصحابة ، وان التحريم من قبل عمر جاء بلفظ واحد . كما يشهد بذلك خبر الترمذي في صحيحه : إن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال فقال : إن أباك قد نهى عنها فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أنترك السنة ونتبع قول أبي ؟ ( 4 ) مضافا إلى ذلك فإنه ليس ببعيد أن تلعب يد التحريف في تغيير كلام ابن عمر ، ففي ( مجمع الزوائد 4 / 265 ) : ‹ صفحة 121 › وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام ، فقيل إن ابن عباس لا يرى بها بأسا ؟ فقال : والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين . قال : رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف ( 1 ) . وقد ذكرنا في السابق تغيير جملة متعة النساء إلى متعة الحج . وكما لا أستبعد تحريم ابن عمر إياها ( متعة النساء ) وذلك نكاية لبني هاشم وعلى رأسهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) القائل بحليتها أو الازدواجية في آرائه مثل مدحه لعلي ( عليه السلام ) وعدم بيعته إياه ، ومبايعته للحجاج بأفظع صورة . |
![]() |
![]() |
#3 |
خادم الحسين
![]() |
![]()
الهوامش لما مر
‹ هامش ص 112 › ( 1 ) كنز العمال 8 / 293 ومرآة الزمان للسبط الحنفي ص 99 نقلا عن الغدير 6 / 212 . ( 2 ) وذكر هذا الخبر ابن القيم في زاد المعاد 1 / 219 ، نقلا عن الغدير 6 / 208 . ( 3 ) الموطأ لمالك 2 / 30 ، الام للشافعي 7 / 219 ، والسنن الكبرى للبيهقي 7 / 206 . ‹ هامش ص 113 › ( 1 ) عن معالم المدرستين 2 / 265 نقلا عن صحيح مسلم باب نكاح المتعة : 1026 ح 27 وسنن البيهقي 7 / 205 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة 4 / 489 . ‹ هامش ص 115 › ( 1 ) نقلا عن كتاب المتعة للفكيكي : 46 . ( 2 ) المحاضرات ج 2 نقلا عن المتعة للفكيكي : 44 . ‹ هامش ص 116 › ( 1 ) المغنى لابن قدامة 7 / 571 ورواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن ابن أبي ذئب ، نقلا عن معالم المدرستين 2 / 265 . ( 2 ) العقد الفريد 2 / 139 . ‹ هامش ص 117 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 209 . ( 2 ) نقلا عن الغدير 6 / 209 . ‹ هامش ص 118 › ( 1 ) نقلا عن معالم المدرستين 2 / 266 . ( 2 ) مصنف عبد الرزاق 7 / 502 وصحيح مسلم باب نكاح المتعة ص 1026 ح 27 وسنن البيهقي 7 / 209 نقلا عن الكتاب المذكور . ( 3 ) مصنف عبد الرزاق 7 / 498 و 499 . ( 4 ) مصنف عبد الرزاق 7 / 498 و 499 . ‹ هامش ص 119 › ( 1 ) مصنف عبد الرزاق 7 / 498 و 499 . ( 2 ) ج 2 / 159 و 160 نقلا عن معالم المدرستين 2 / 268 . ( 3 ) مسند أحمد 2 / 95 ح 5694 و 2 / 104 ح 5808 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 502 . ( 5 ) مصنف ابن أبي شيبه - 4 / 293 - الدر المنثور 2 / 140 . ( 6 ) سنن البيهقي نقلا عن معالم المدرستين 2 / 268 . ‹ هامش ص 120 › ( 1 ) تفسير القرطبي 2 / 365 نقلا عن الدارقطني . ( 2 ) السنن الكبرى 5 / 21 . ( 3 ) صحيح الترمذي 1 / 157 ، زاد المعاد لابن القيم 1 / 194 وفي هامش شرح المواهب للزرقاني 2 / 252 نقلا عن الغدير 6 / 202 . ( 4 ) نقلا عن المتعة للفكيكي : 72 واللمعة الدمشقية 5 / 296 بنقل الفصول المهمة 64 نقلا عن الترمذي . ‹ هامش ص 121 › ( 1 ) نقلا عن معالم المدرستين 2 / 268 . ( 2 ) الترمذي 5 / 50 والبيهقي 7 / 205 . ‹ هامش ص 122 › ( 1 ) 7 / 205 . ( 2 ) المصدر السابق نقلا عن معالم المدرستين 2 / 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
![]() |
#4 |
خادم الحسين
![]() |
![]() 3 - الوجه الثالث في رد تحريم ابن عباس للمتعة أو رجوعه عن تحليلها : تحريف الروايات وعدم صحة ما نقل واليك بعضها : الف - روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس أنه قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه ، حتى إذا نزلت الآية : " الا على أزواجهم أو ما مكلت ايمانهم " ، قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 2 ) . علة الحديث : وفي متن الحديث : كانت المتعة في أول الإسلام . . . حتى نزلت " الا على أزواجهم " فكل فرج سوى هذين حرام . ‹ صفحة 122 › أقول : ان بعض الوضاعين يضعون ما يريدون وضعه حتى في الأحاديث الموضوعة ! ب - في سنن البيهقي : إن ابن عباس كان يفتى بالمتعة ويغمص ذلك عليه أهل العلم ، فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول : يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس * هل لك في ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس ؟ ! قال : فازداد أهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ( 1 ) . وفي مصنف عبد الرزاق عن الزهري 7 / 503 قال : ازداد العلماء لها استقباحا حين قال الشاعر : يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ ! وفي هذه الرواية : إن ابن عباس أبى أن ينتكل عنها مهما غمص عليه الناس وأنشدوا فيه الشعر . ج - حرفوا الرواية الآنفة ورووا عن سعيد بن جبير أنه قال : قلت لابن عباس أتدري ما صنعت ؟ وبما أفتيت ؟ سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء قال : وما قالوا : قلت : قالوا : أقول للشيخ لما طال مجلسه * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة * تكون مثواك ، حتى مصدر الناس فقال : " إنا لله وإنا إليه راجعون " ! والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ، ولا أحللت منها الا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير ( 2 ) . وفي " المغني " لابن قدامة : فقام خطيبا وقال : إن المتعة كالميتة والدم ولحم ‹ صفحة 123 › الخنزير ، فأما إذن رسول الله فقد ثبت نسخه ( 1 ) . علة الحديث : في ( مجمع الزوائد 4 / 265 ) قال : وفي سند الحديث - الحجاج بن أرطأة مدلس ، وفي ترجمة الحجاج راوي هذا الحديث في " تهذيب التهذيب " : كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومكحول ولم يسمع منهما ، وانما يعيب الناس منه التدليس ، ليس يكاد له حديث الا فيه زيادة ، وقال ابن المبارك : كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي . متروك . وقال يعقوب بن أبي شيبة : واهي الحديث ، وفي حديثه اضطراب كثير ( 2 ) . اذن فكل ما ينقل عن ابن عباس بحرمة المتعة فهو موضوع ولا أساس له من الصحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‹ هامش ص 123 › ( 1 ) المغني 7 / 573 . ( 2 ) نقلا عن معالم المدرستين 2 / 270 |
![]() |
![]() |
#5 |
خادم الحسين
![]() |
![]() 4 – الوجه الرابع لرد تحريم ابن عباس للمتعة : أقوال العلماء في بقاء ابن عباس وأصحابه على القول بحلية المتعة : الف - قال أبو عمر صاحب ( الإستيعاب ) : أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن فكلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس . ( 3 ) وأهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا . ب - قال السرخسي في " المبسوط " : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال ، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس ( 4 ) . وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق " . . . . واشتهر عن ابن عباس تحليلها ، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل ‹ صفحة 124 › اليمن ومكة ، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " ( 1 ) . ج - وفي " المغني " لابن قدامة 7 / 571 : وحكي عن ابن عباس أنها جائزة ، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس ، وبه قال ابن جريج ، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري ، وجابر ، واليه ذهب الشيعة ، لأنه قد ثبت أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أذن فيها . د - وقال ابن حزم في مقدمة كلامه عن نكاح المتعة : إن الذين أصروا على تحليله بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الصحابة : أسماء بنت أبي بكر ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عباس . . . ( 2 ) . ه - وقال أبو بكر الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين ، وابن عباس ، وبعض الصحابة ، وطائفة من أهل البيت ، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر : أقول للركب إذ طال الثواء به * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك ، حتى مصدر الناس ( 3 ) . و - وقال الشيخ محمد بن عبده : فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس على فتواه ( 4 ) بالمتعة . ز - قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة ، وإجازة المتعة أصح ( 5 ) . ‹ صفحة 125 › 5 - دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة : يقول جمهور فقهاء أهل السنة : أن ابن عباس ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في تحليل المتعة ، يقول الشعبي : حدثني بضعة عشر نفرا من أصحاب ابن عباس أنه ما خرج من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة ، فان لم يقبل رجوعه فاجماع التابعين بعده يرفع قوله ! والأمة ترث العلم ولا ترث ضلال أحد . ويرد السيد الأمين على هذا القول يقول : دعوى رجوع ابن عباس عن المتعة باطلة فقد اشتهر القول بها عنه اشتهارا ماله من مزيد ، حتى نظمت فيه الأشعار . والرواية بذلك عن الشعبي مع ارسالها وكون النفر الذين رووا ذلك عن ابن عباس مجهولين ، ومع انحراف الشعبي عن علي وبني هاشم ، وكونه نديم الحجاج وقاضي عبد الملك بن مروان ، لم تكن لتعارض ما صحت واستفاضت روايته ( 1 ) . أقول : ويرد على قوله الشعبي : 2 - في قوله : فان لم يقبل رجوعه . . . الخ لدليل واضح على شكه وترديده وحتى كذبه في كلامه . 3 - وأما اجماع التابعين بعده فإنه لم يثبت ، وما قيمة هذا الإجماع ؟ وهل هو الا انشاء حكم مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) . الهوامش ‹ هامش ص 123 › . ( 3 ) تفسير القرطبي 5 / 133 وفتح الباري 9 / 42 نقلا عن الغدير . ( 4 ) نقلا عن الغدير 6 / 322 . ‹ هامش ص 124 › ( 1 ) نقلا عن الغدير 6 / 223 . ( 2 ) المحلى 9 / 519 و 520 . ( 3 ) تفسير أبو بكر يحيى القرطبي 5 / 130 نقلا عن الغدير . ( 4 ) المنار 5 / 15 . ( 5 ) فتح الباري 9 / 242 . ‹ هامش ص 125 › ( 1 ) نقلا عن كتاب المتعة ومشروعيتها في الإسلام : 78 . |
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |