![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم أسئلة يحيى ابن اكثم للإمام الهادي عليه السلام تحف العقول : قال موسى بن محمد بن الرضا : لقيت يحيى بن أكثم في دار العامة فسألني عن مسائل فجئت إلى أخي علي بن محمد فدار بيني وبينه من المواعظ ما حملني و بصرني طاعته ، فقلت له : جعلت فداك إن ابن أكثم كتب يسألني عن مسائل لأفتيه فيها ، فضحك ثم قال : فهل أفتيته ؟ قلت : لا ، قال : ولم ؟ قلت : لم أعرفها ، قال : وما هي ؟ قلت : كتب يسألني 1 - عن قول الله : ( وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) نبي الله كان محتاجا إلى علم آصف ؟ 2 - وعن قوله تعالى : ( ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ) أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء ؟ 3 - وعن قوله : ( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرءون الكتاب ) من المخاطب بالآية ؟ فإن كان المخاطب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد شك وإن كان المخاطب غيره فعلى من إذا انزل الكتاب ؟ 4 - وعن قوله تعالى : ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) ما هذه الأبحر ؟ وأين هي ؟ 5 - وعن قوله تعالى : ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) فاشتهت نفس آدم أكل البر فأكل وأطعم فكيف عوقب ؟ 6 - وعن قوله : ( أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ) يزوج الله عباده الذكران فقد عاقب قوما فعلوا ذلك ؟ ! . 7 - وعن شهادة المرأة جازت وحدها وقد قال الله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) . 8 - وعن الخنثى وقول علي : ( يورث من المبال ) فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء وهذا ما لا يحل . وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل . 9 - وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو ( 1 ) على شاة منها ، فلما بصر بصاحبها خلى سبيلها فدخلت بين الغنم ، كيف تذبح ؟ وهل يجوز أكلها أم لا ؟ 10- وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل 11 - وعن قول علي ( عليه السلام ) لابن جرموز : ( بشر قاتل ابن صفية بالنار ) فلم لم يقتله وهو إمام ؟ . 12 - وأخبرني عن علي ( عليه السلام ) لم قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين ، و أجاز على الجرحى ، وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل موليا ، ولم يجز على جريح ، ولم يأمر بذلك ، وقال : ( من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ) لم فعل ذلك ؟ فإن كان الحكم الأول صوابا فالثاني خطأ . 13 - وأخبرني عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرء عنه الحد ؟ . ![]() |
![]() |
#2 |
المشرف العام
![]() |
![]()
قال[عليه السلام ] : اكتب إليه ، قلت : وما أكتب ؟ قال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، وأنت فألهمك الله الرشد أتاني كتابك وما امتحنتنا به من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلا إن قصرنا فيها ، والله يكافئك على نيتك ، وقد شرحنا مسائلك فأصغ إليها سمعك ، وذلل لها فهمك ، واشغل بها قلبك ، فقد لزمتك الحجة ، والسلام .
ج 1 : سألت عن قول الله جل وعز : ( قال الذي عنده علم من الكتاب ) فهو آصف ابن برخيا ، ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف ، لكنه صلوات الله عليه أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من بعده ، وذلك من علم سليمان ( عليه السلام ) أو دعه آصف بأمر الله ففهمه ذلك لئلا يختلف عليه في إمامته ودلالته ، كما فهم سليمان في حياة داود عليهما السلام لتعرف نبوته وإمامته من بعده لتأكد الحجة على الخلق . ج 2 : وأما سجود يعقوب وولده كان طاعة لله ومحبة ليوسف ، كما أن السجود من الملائكة لآدم لم يكن لآدم وإنما كان ذلك طاعة لله ومحبة منهم لآدم ، فسجد يعقوب ( عليه السلام ) وولده ويوسف معهم شكرا لله باجتماع شملهم ، ألم تره يقول في شكره ذلك الوقت : ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ) إلى آخر الآية . ج3 : وأما قوله : ( فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسئل الذين يقرءون الكتاب ) فإن المخاطب به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ولم يكن في شك مما انزل إليه ، ولكن قالت الجهلة : كيف لم يبعث الله نبيا من الملائكة إذ لم يفرق بين نبيه وبيننا في الاستغناء عن المآكل والمشارب والمشي في الأسواق ؟ فأوحى الله تعالى إلى نبيه : ( فاسئل الذين يقرءون الكتاب ) بمحضر الجهلة هل بعث الله رسولا قبلك إلا وهو يأكل الطعام ، و يمشي في الأسواق ، ولك بهم أسوة ، وإنما قال : ( فإن كنت في شك ) ولم يكن ولكن للنصفة ، كما قال تعالى : ( تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم و أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) ولو قال : عليكم /لم يجيبوا إلى المباهلة ، وقد علم الله أن نبيه يؤدي عنه رسالاته وما هو من الكاذبين ، فكذلك عرف النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه صادق فيما يقول ، ولكن أحب أن ينصف من نفسه . ج4 : وأما قوله : ( ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ) فهو كذلك ، لو أن أشجار الدنيا أقلام والبحر يمده سبعة أبحر وانفجرت الأرض عيونا لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله ، وهي : عين الكبريت ، وعين النمر ، وعين البرهوت وعين طبرية ، وحمة ما سبذان ، وحمة إفريقية يدعى لسان ، وعين بحرون ، ونحن كلمات الله التي لا تنفد ولا تدرك فضائلنا . ج5 : وأما الجنة فإن فيها من المآكل والمشارب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ، وأباح الله ذلك كله لآدم ، والشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد ، عهد إليهما أن لا ينظر إلى من فضل الله على خلائقه بعين الحسد ، فنسي ونظر بعين الحسد ولم نجد له عزما . ج 6 : وأما قوله : ( أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ) أي يولد له ذكور ، ويولد له إناث ، يقال لكل اثنين مقرنين : زوجان ، كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل ما لبست به على نفسك ، تطلب الرخص لارتكاب المآثم ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب . ج7 : وأما شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرضى ، فإن لم يكن رضى فلا أقل من المرأتين ، تقوم المرأة بدل الرجل للضرورة ، لان الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامها ، فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها . ج8 : وأما قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى فهي كما قال : ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة وينظرون في المرايا فيرون الشبح فيحكمون عليه . ج 9 : وأما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى تبقى شاتان فيقرع بينهما فأيها وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم . ج 10 : وأما صلاة الفجر فالجهر فيها بالقراءة ، لان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يغلس بها فقراءتها من الليل . ج 11: وأما قول علي ( عليه السلام ) : ( بشر قاتل ابن صفية بالنار ) فهو لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان ممن خرج يوم النهر فلم يقتله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالبصرة لأنه علم أن يقتل في فتنة النهروان . ج12 : وأما قولك : إن عليا قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين ، وأجاز على جريحهم وأنه يوم الجمل لم يتبع موليا ولم يجز على جريح ، ومن ألقى سلاحه آمنه ، ومن دخل داره آمنه ، فإن أهل الجمل قتل إمامهم ، ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها ، وإنما رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابذين ، رضوا بالكف عنهم ، فكان الحكم فيهم رفع السيف عنهم والكف عن أذاهم ، إذ لم يطلبوا عليه أعوانا ، وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدة ، وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح و السيوف ، ويسني لهم العطاء ، ويهئ لهم الانزال ، ويعود مريضهم ويجبر كسيرهم ويداوي جريحهم ، ويحمل راجلهم ، ويكسو حاسرهم ، ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد لكنه شرح ذلك لهم فمن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك . ج 13 : وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه بينة ، وإنما تطوع بالاقدار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : ( هذا عطاؤنا ) الآية قد أنبئناك بجميع ما سألتناه فاعلم ذلك . (بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج 10 - ص 386 – 390 ) |
![]() ![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |