![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
الحديث الأول: حديث سهل بن سعد
حصلنا على 3 روايات لهذا الحديث. الأولى واردة في موطأ مالك(1)، و الثانية واردة في مسند أحمد(2)، و الثالثة واردة في صحيح البخاري(3)، و هي الرواية الوحيدة للبخاري في هذا الخصوص. نص الحديث: أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم. ____________ (1) الحديث رقم 340. (2) الحديث رقم 21782. (3) الحديث رقم 698. |
![]() |
#2 |
المشرف العام
![]() |
![]() ![]() و لا توجد مشكلة في هذا السند، إذ أن جميع رجاله من الثقاة الممدوحين باتفاق علماء الرجال، كما بين ذلك ابن حجر العسقلاني، في ترجمة كل واحد منهم في كتابه " تهذيب التهذيب ". مناقشة المتن هناك مشكلتان في متن هذا الحديث. الأولى هي أن الصحابي (سهل بن سعد) لم يصرح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، بل فهم التابعي (أبو حازم) أن الحكم مرفوع. و هناك نقاش حول هذا الموضوع بين علماء الأصول. و قد بين ابن حجر العسقلاني عددا من الأمور المتعلقة بذلك منها: -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 3 -------------------------------------------------------------------------------- أن الحديث الذي ليس فيه تصريح بالرفع إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يقال عنه أنه مرفوع بل يقال أن له حكم الرفع(4)، و المفهوم أن الثاني في منزلة أدنى من الأول. " و اعترض الدائي في (أطراف الموطأ) فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم. و رُدّ بأن (....) قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا، يصرف بظاهره إلى من له الأمر، و هو النبي صلى الله عليه و سلم، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع، فيحمل على من صدر عنه الشرع. و مثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم، فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه و سلم. و أطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. و الله أعلم "(5) أقو ل: هذه حجة قوية، فإن قول الصحابي: كنا نؤمر، محمول على أن الآمر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، إلا أن تكون هناك بينة على غير ذلك. و هنا لا توجد بينة بأن المقصود غير ذلك. فهذا الحديث له حكم الرفع. المشكلة الثانية و الرئيسية هي أن مالك بن أنس هو الراوي الأساسي لهذا الحديث كما هو واضح في المخطط السابق. و قد اختلف تلاميذ مالك في تحديد موقفه من هذه القضية. فهناك جماعة من تلاميذه رووا عنه الرواية التي رأيناها آنفا في " الموطأ "، في حين أن تلاميذ آخرين لمالك رووا عنه في كتاب " المدونة الكبرى " ما يلي: " و قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة و كان يكرهه، و لكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه "(6). فهنا إذن مشكلة. و هي تناقض الرواية عن مالك. علما بأن الكتابين " المدونة الكبرى " و " الموطأ " هما من مرويات تلاميذ مالك عنه، و يحويان أصول الفقه المالكي. و من حيث السند رأينا كيف أن سند الرواية الواردة في " الموطأ " يخلو من أي مشكلة، إذ لا يمكن الإشارة إلى أي من الرواة باعتباره مطعونا عليه أو مجروحا من قبل علماء الرجال. و الكلام نفسه ينطبق على رواة كتاب " المدونة الكبرى "، فالمعروف أن هذا الكتاب نشأ عن أسئلة في أمور مختلفة وجهها شخص من أهل المغرب اسمه أسد بن الفرات إلى عبد الرحمن بن القاسم المصري يستطلع رأي مالك بن أنس فيها. و قد أجاب عبد الرحمن بن القاسم على هذه الأسئلة و بين رأي مالك فيها، و دونت أجوبته في كتاب انتشرت نسخه في مختلف البلدان، و منها نسخ وصلت إلى القيروان في تونس، التي كان فيها شاب يدعى سحنون، فأخذ نسخة من هذا الكتاب و سافر إلى مصر في سنة 188 هـ، و قابل عبد الرحمن بن القاسم شخصيا، و عرض عليه النسخة التي وصلته فأصلح فيها كثيرا و حذف منها أمورا، ثم عاد سحنون إلى المغرب و معه النسخة المصححة فرتبها و بوبها و احتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته، فظهرت لنا النسخة التي بين أيدينا من " المدونة الكبرى ". فهناك إذن شخصان في سند كتاب " المدونة الكبرى " هما: عبد الرحمن بن القاسم المصري، المتوفى سنة 191 هـ، و هو من تلاميذ مالك، و قد وصفه علماء الرجال بأنه ثقة صالح خيّر فاضل ممن تفقه على مذهب مالك و فرّع على حد أصوله و ذب عنها و نصر من انتحلها(7). و سحنون، و اسمه عبد السلام بن حبيب التنوخي، و هو قيرواني أصله من حمص، ولد سنة 160 و توفي سنة 240 هـ، و كان قد تولى القضاء في القيروان و كان موصوفا بالعقل و الديانة التامة و الورع مشهورا بالجود و البذل وافر الحرمة عديم النظر، و قد ساد أهل المغرب في تحرير المذهب و انتهت إليه رئاسة العلم، و على قوله المعول بتلك الناحية، و تفقه عليه عدد كبير من طلبة العلم(8). ____________ (4) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج2 ص224. (5) المصدر السابق نفسه. (6) مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج1 ص74. (7) ابن أبي حاتم، الجرح و التعديل، ج5 ص279 رقم 1325 ** و ابن حبان، الثقاة، ج8 ص374 رقم 13949 ** و ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، ص348 رقم 3980. (8) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج12 ص63. -------------------------------------------------------------------------------- الصفحة 4 -------------------------------------------------------------------------------- فالجميع إذن من الثقاة، بحيث لا يمكننا القول بأن رواية " الموطأ " أوثق من رواية " المدونة الكبرى "، و لا العكس. و لكن المالكية اليوم، و هم أتباع المذهب المالكي، منتشرون في شمال أفريقيا و غيرها من مناطق العالم، و يبلغ تعدادهم عشرات الملايين من المسلمين، فكلهم يعملون بما ورد في " المدونة الكبرى " فيرسلون أيديهم، و لا يضعون أيديهم اليمنى على اليسرى كما ورد في " الموطأ ". مما يشير إلى أن المعبر الحقيقي عن رأي مالك في المسألة هو ما ورد في " المدونة الكبرى ". و على كل حال فالموقف الصحيح تجاه هذا الحديث هو التوقف فيه، على أقل تقدير، لاضطراب الرواية عن مالك. و لا يجوز الاعتداد به بحال. |
![]()
التعديل الأخير تم بواسطة السيد عباس ابو الحسن ; 04-14-2011 الساعة 05:25 PM
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |