![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
إتيان البهيمة
لغة : راجع : إتيان . والبهيمة هي : " ذات الأربع من حيوان البر والبحر " أو " ذات الروح التي لا تميز " ( 1 ) . فعلى الأول تخرج الأسماك والطيور عن صدق العنوان عليها بخلاف الثاني . اصطلاحا : وطء البهيمة . ‹ هامش ص 222 › ( 1 ) المصباح المنير : " بهيمة " . |
![]() |
#2 |
مشرف عام
![]() |
![]()
أحكام :
1 - تعزير الواطئ . 2 - وإغرامه ثمنها إن لم تكن له . 3 - وتحريم الموطوءة . 4 - ووجوب ذبحها وإحراقها . أما التعزير : فتعزيره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأول . أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها . والذبح إما تلقيا ( 1 ) ، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه . وإحراقها لئلا تشتبه - بعد ذبحها - بالمحللة . وإن كان الأمر الأهم فيها ظهورها لا لحمها - كالخيل والبغال والحمير - لم تذبح واغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلدة الواقعة ، وبيعت في غيره إما عبادة ( 2 ) لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها . وما الذي يصنع في ثمنها ؟ قال بعض الأصحاب ( 3 ) : يتصدق به ، ولم أعرف ‹ صفحة 223 › المستند ، وقال آخرون ( 1 ) : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه . ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ، وإلا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرر الإقرار ، قيل : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين وهو غلط . ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة " ( 2 ) . ولا يخفى أن قيد البلوغ والعقل إنما جئ به لإثبات الحكم بتعزير الواطئ ، أما سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف على كون الواطئ بالغا وعاقلا كما صرح به في الجواهر ( 3 ) ، والأحكام المتقدمة المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الأطعمة ، وادعى عدم الخلاف فيها ( 4 ) . مظان البحث : 1 - الأطعمة والأشربة : الأطعمة المحرمة . 2 - الحدود : وطء البهيمة . هامش ص 222 ( 1 ) أي تلقيا من الشارع وتعبدا . ( 2 ) أي تعبدا . ( 3 ) أي المفيد وابن حمزة . ‹ هامش ص 223 › ( 1 ) الشيخ وابن إدريس . ( 2 ) الشرائع 4 : 187 . ( 3 ) الجواهر 41 : 637 . ( 4 ) الجواهر 36 : 284 - 288 . تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |