![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() إبطال ‹ صفحة 173 › لغة : من أبطل أي جاء بالباطل وهو ضد الحق ، والفاسد ( 1 ) . اصطلاحا : إتيان العمل فاسدا إما بزيادة أو نقيصة ما يوجب زيادته أو نقصانه البطلان من جزء أو شرط أو غيرهما . ما يتحقق به الإبطال : يتحقق الإبطال بأحد الأمور التالية : الأول - الإخلال عمدا بجزء أو شرط زيادة أو نقصانا : وهذا هو المصداق الأتم للإبطال ، ولا يختص بعمل دون عمل بل يشمل العباديات والتوصليات . وأما الإخلال نسيانا فهو موجب للبطلان في بعض الصور . الثاني - نية قطع العمل : بحث الفقهاء حول قطع العمل العبادي وبطلانه بمجرد نية قطعه من دون إتيان القاطع ، ويأتي البحث عنه في محله . راجع : نية . ولا بد من التنبيه على أن قاطعية نية القطع - على فرضها - مختصة بالأعمال العبادية ولا تشمل غيرها . الثالث - الرياء : المشهور بين الفقهاء هو بطلان العمل العبادي بالرياء ، قال السيد اليزدي : " يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه شرك بالله تعالى . . . " ( 1 ) . وقال السيد الحكيم معلقا عليه : " على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلا من المرتضى في الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة بالرياء ، بل هي مجزئة مسقطة للأمر وإن لم ‹ صفحة 174 › يترتب عليها الثواب . . . " ( 1 ) . وبحث المؤلفون في آيات الأحكام حول ذلك عند البحث عن النية في ذيل قوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) ( 2 ) " . راجع : رياء ، نية . الرابع - المن والأذى : من الأمور المبطلة لبعض العبادات مثل العطايا والصدقات هو المن والأذى . قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان . . . ) ( 3 ) . قال الفاضل المقداد بعد ذكر الآية : " المن هو أن يقول له ألم أعطك كذا ؟ . . . والأذى أن يقول : أراحني الله منك ، أو يعبس في وجهه . . . وإنما كانا مبطلين للصدقة ، لأن صدورهما يكشف عن كون الفعل لم يقع خالصا لله تعالى ، وهو معنى بطلانه . . . ثم إنه تعالى جعل المان بصدقته والمؤذي لمن يتصدق عليه كالمرائي بنفقته ، وكالمنفق الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، فإن قوله ( كالذي ينفق ماله ) صفة لمصدر محذوف أي إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله ، فإن كل واحد من الرياء والكفر سبب تام لعدم فائدة الإنفاق . . . " ( 1 ) . هذا ولكن ينبغي حمل كلام الفاضل على ما إذا كان المن والأذى مقارنا للعمل ( دفع الزكاة مثلا ) بحيث يكونان كاشفين عن عدم خلوص النية لا على ما إذا تحققا بعده ، إذ الإبطال بهذا المعنى متوقف على الالتزام بالإحباط ، وهذا ما لا يقول به الإمامية كما قال الشيخ بعد تفسير الآية بما يقرب مما تقدم : " وليس فيها ما يدل على أن الثواب المستقر يزول بالمن فيما بعد ، ولا بالرياء الذي يحصل فيما يتجدد ، فليس في الآية ما يدل على ما قالوه " ( 2 ) أي الإحباط . وهكذا قال الطبرسي أيضا في مجمع البيان . ‹ صفحة 175 › راجع : إحباط . قاعدة " حرمة إبطال الأعمال العبادية " من القواعد الفقهية المشهورة قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية ، وربما عبر عنها بعضهم بوجوب إتمام الأعمال العبادية الواجبة كما فعل الشهيد الأول ( 1 ) . مفاد القاعدة : المراد من القاعدة هو : أن العمل العبادي المركب التدريجي الوجود لا يجوز إبطاله في الأثناء بمعنى رفع اليد عن إتيانه تماما أو إتيان ما لا يصح معه الإتمام ، لخروجه عن قابلية التحاق الأجزاء اللاحقة بسابقتها كي يتم العمل ويتحقق صحيحا . ومثال ذلك رفع اليد عن إتمام الصلاة - في أثنائها - أو إتيان أحد قواطعها ( 2 ) . حدود القاعدة : بحث الفقهاء حول حدود القاعدة هل أنها تشمل جميع الأعمال العبادية أو تختص ببعضها كالصلاة - مثلا - ؟ وأما الأعمال غير العبادية فمن المعلوم عدم شمول القاعدة لها إلا مع طروء عناوين أخرى . الموارد الخارجة عن القاعدة : هناك موارد خارجة عن القاعدة ولكن خروجها تارة يكون على نحو التخصص ، وتارة على نحو التخصيص . أولا - الموارد الخارجة تخصصا : كل مورد كان الواجب فيه مضيقا يحرم إبطاله ، لأنه يؤدي إلى عدم امتثاله ، ولعله لا تنحصر حرمة الإبطال - في هذه الصورة - بالواجبات العبادية بل تشمل غيرها أيضا . ثانيا - الموارد الخارجة تخصيصا : قام الدليل على خروج بعض الموارد عن القاعدة منها : 1 - إذا توقف حفظ نفس محترمة على قطع العبادة فيجب لوجوب مقدمة الواجب ، كما إذا كان في الصلاة وشاهد إنسانا يغرق فيجب عليه قطع الصلاة لإنقاذ الغريق من الهلاك . 2 - إذا توقف حفظ مال محترم على ‹ صفحة 176 › قطع العبادة فيجوز القطع إلا إذا كان حفظ المال واجبا - كما إذا كان أمانة - فيجب القطع من باب مقدمة الواجب أيضا . وموارد حفظ المال التي يجب قطع الصلاة فيها عديدة يجمعها الوجوب من باب المقدمة . 3 - إذا تزاحمت العبادة مع ما هو أهم منها حتى ولو كانت الأهمية من جهة كونه مضيقا ، كإزالة النجاسة عن المسجد - على تفصيل فيه - فيجب قطع الصلاة لإزالة النجاسة ( 1 ) . مظان البحث : 1 - الصلاة : النية ، تكبيرة الإحرام . 2 - الصوم : النية . 3 - الزكاة : النية . ........................ ‹ هامش ص 173 › ( 1 ) لسان العرب ، المصباح المنير : " بطل " . ( 1 ) العروة ، الصلاة ، فصل النية ، المسألة 8 . ‹ هامش ص 174 › ( 1 ) المستمسك 6 : 20 . ( 2 ) الأنعام : 162 و 163 ، راجع كنز العرفان 1 : 157 . ( 3 ) البقرة : 264 . ( 1 ) كنز العرفان 1 : 246 . ( 2 ) التبيان 2 : 336 . ‹ هامش ص 175 › ( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 97 . ( 2 ) القواعد الفقهية 5 : 214 . ‹ هامش ص 176 › ( 1 ) راجع كل ذلك القواعد الفقهية 5 : 219 و 220 وراجع عناوين الأصول للمراغي ، عنوان 24 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |