![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() آيسة لغة : مؤنث الآيس من أيس الرجل ، مقلوب اليأس ، وهو القنوط وقطع الأمل ، وهو ضد الرجاء ( 1 ) . اصطلاحا : المرأة التي لا ترى حيضا فلا ترجو ولدا بسبب كبر سنها ( 2 ) . الأحكام : أولا - اختلفوا في حد اليأس ( أي السن الذي يحصل به اليأس ) على أقوال : ‹ صفحة 138 › 1 - أنه الخمسون مطلقا سواء كانت المرأة قرشية أو لا . ذهب إليه الشيخ في طلاق النهاية ( 1 ) ، والمحقق في طلاق الشرائع ( 2 ) . 2 - أنه الستون مطلقا ، نسبه صاحب الحدائق ( 3 ) إلى العلامة في بعض كتبه ، واختاره المحقق في حيض الشرائع ( 4 ) . 3 - التفصيل بين القرشية وغيرها ففيها يحصل اليأس ببلوغ الستين ، وفي غيرها ببلوغ الخمسين ، وقد ألحق بعضهم النبطية بالقرشية أيضا . وهذا هو المعروف بين الفقهاء ، حيث اختاره الصدوق ( 5 ) والشيخ ( 6 ) والمحقق في المعتبر ( 7 ) والعلامة في التذكرة ( 8 ) والقواعد ( 9 ) والنهاية ( 10 ) والإرشاد ( 1 ) ، والشهيد في الذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) والبيان ( 4 ) ، وكذا غيرهم ممن تأخر عنهم ( 5 ) . والمراد من القرشية هي المنتسبة إلى النضر بن كنانة - أو فهر بن مالك - إلا أنه لا يعلم في مثل هذا الزمان المنتسبون إليه إلا عن طريق الانتساب إلى هاشم ، بل لا يعرف من هؤلاء أيضا إلا المنتسبون إلى أبي طالب والعباس رضي الله عنهما . وأما في صورة الشك في القرشية وعدمها فقد وقع الخلاف - بين المتأخرين - في جريان أصالة عدم القرشية وإلحاقها بغيرها ، وبين عدم جريانها ، فحينئذ لا بد من ذريعة أخرى لبيان حكمها . وهذا الأصل - أي أصالة عدم القرشية - المعبر عنه ب " أصالة العدم الأزلي " هو من معارك الآراء بين العلماء في مباحث الأصول والفقه ، ولا بد من الرجوع إلى مظانه وقد بحث عنه بشكل ‹ صفحة 139 › إجمالي في المستمسك ( 1 ) فراجع ، وراجع الملحق الأصولي أيضا . ثانيا - لا حيض مع سن اليأس : وقد ادعى الإجماع على ذلك كل من المحقق الحلي ( 2 ) والمحقق الأردبيلي في المجمع ( 3 ) وصاحب المدارك ( 4 ) وغيرهم . وبدعوى هؤلاء الثلاثة كفاية . ثالثا - سقوط شرط الاستبراء في الطلاق : وهذا مما لا خلاف فيه أيضا ، فإن اليائسة يجوز تطليقها في طهر واقعها زوجها فيه بخلاف غيرها الذي يجب استبراؤها بعدم مباشرتها في المقدار المقدر شرعا . وقد ادعى عدم الخلاف كل من صاحبي الحدائق ( 5 ) والجواهر ( 6 ) وغيرهما . رابعا - سقوط العدة في الطلاق : المعروف بين الفقهاء هو : سقوط العدة عن اليائسة في الطلاق ، ونقل عن السيد المرتضى عدم سقوطها بل تعتد بثلاثة أشهر ، لكن المعروف - كما تقدم - هو الأول ( 1 ) . مظان البحث : 1 - كتاب الطهارة : الحيض . 2 - كتاب الطلاق : ألف - شرائط المطلقة . ب - العدد : عدة ذات الشهور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هامش ص 137 ( 1 ) القاموس : " يأس " . ( 2 ) المعروف بين الفقهاء ذلك ، راجع الجواهر 3 : 162 . ‹ هامش ص 138 › ( 1 ) النهاية : 516 . ( 2 ) الشرائع 3 : 35 . ( 3 ) الحدائق 3 : 171 . ( 4 ) الشرائع 1 : 29 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 92 . ( 6 ) المبسوط 1 : 42 . ( 7 ) المعتبر 1 : 199 و 200 . ( 8 ) التذكرة 1 : 26 . ( 9 ) قواعد الأحكام 1 : 14 . ( 10 ) نهاية الإحكام 1 : 117 . ( 1 ) الإرشاد 1 : 226 . ( 2 ) الذكرى : 28 . ( 3 ) الدروس 1 : 97 . ( 4 ) البيان : 16 . ( 5 ) الجواهر 3 : 163 . ‹ هامش ص 139 › ( 1 ) المستمسك 3 : 156 . ( 2 ) المعتبر 1 : 198 . ( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 143 . ( 4 ) المدارك 1 : 323 . ( 5 ) الحدائق 25 : 178 . ( 6 ) الجواهر 32 : 41 . ( 1 ) الحدائق 25 : 431 ، الجواهر 32 : 231 و 232 . |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |