![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بقائمهم آمين لغة : اختلف اللغويون في معناها فقيل : إنها بمعنى كذلك فليكن ، أو كذلك يكون ، أو اللهم استجب لي ، أو غير ذلك (النهاية ، المصباح المنير ، مختار الصحاح ، مجمع البحرين : " أمن " . ) . اصطلاحا : لم يختلف عن المعنى اللغوي ، نعم يقال لقول " آمين " بعد الحمد في الصلاة : " التأمين " . الأحكام : اختلف فقهاء الإمامية في جواز التأمين ( قول آمين بعد الحمد في الصلاة ) على أقوال وهي : 1 - القول بالجواز على وجه مطلق ، وهو المنقول عن ابن الجنيد (راجع الدروس 1 : 174 ) . 2- القول بالكراهة ، وهو الظاهر من كلمات المحقق الحلي في المعتبر ، فإنه بعد الجمع بين روايتي المنع والجواز صرح بالكراهة ، لكنه قال في نهاية كلامه : " والمشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها ، وإبطال الصلاة بها ، ولست أتحقق ما ادعوه ، والأولى أن يقال : لم يثبت شرعيتها ، فالأولى الامتناع من النطق بها " (المعتبر 2 : 186 ) . ووافقه على الكراهة الفيض الكاشاني في المفاتيح (المفاتيح 1 : 129 ) . 3 - التوقف في الحرمة مع التصريح بعدم البطلان ، صرح بذلك المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ، حيث قال بعد بحث مستوعب : " . . . ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك ، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا ، وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان " (مجمع الفائدة 2 : 235 ). 4 - الالتزام بالحرمة دون الإبطال ، وهو مختار صاحب المدارك ، لكنه احتمل القول بالكراهة أيضا ، قال : " . . . وقد ظهر من ذلك كله : أن الأجود التحريم دون الإبطال ، وإن كان القول بالكراهة محتملا " (المدارك 3 : 374 ). 5 - الالتزام بالإبطال دون التحريم ، ولم نعثر على من صرح بذلك ، نعم يظهر ذلك من عبارات السيد المرتضى والشيخ ، قال السيد في الانتصار : " ومما انفردت به الإمامية إيثار ترك لفظ " آمين " بعد قراءة الفاتحة ، لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة ، دليلنا على ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة ، وقاطعة للصلاة . . . " (الانتصار : 42) . وقال في جواب المسائل الموصليات : " قول " آمين " في الصلاة يقطعها . . . لأن من لم يتلفظ بهذه اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع للصلاة ، وإنما الخلاف في من تلفظ بها " (رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 219 ) . نعم ، يمكن استظهار التزامه بالحرمة من كلمة " البدعة " التي وردت في العبارتين . وأما الشيخ ، فقد قال في المبسوط : " قول آمين يقطع الصلاة سواء كان في خلال الحمد ، أو بعده . . . " (المبسوط 1 : 106 ) . وقال في الخلاف : " قول آمين يقطع الصلاة سواء . . . "(الخلاف 1 : 332). 6 - الالتزام بالتحريم والإبطال معا ، وهو المنسوب إلى المشهور ، كما صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشهيد الأول في الذكرى حيث قال : " المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد ، حتى أنه تبطل بعده الصلاة لغير تقية " (الذكرى : 193 ) ، والمحقق الثاني (جامع المقاصد 2 : 248 )، والمحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة 2 : 234 ) - وإن خالفهم هو - والشهيد الثاني (روض الجنان : 267 ) وصاحبي الحدائق ( الحدائق 8 :196 ) والجواهر( الجواهر 10 : 2) والسيد الحكيم ( المستمسك :6 :589 ) وغيرهم ممن صرحوا بشهرة الحكم بالتحريم والإبطال . قول آمين ناسيا أو تقية : لا تبطل الصلاة بقول آمين - بناء على المانعية - نسيانا للحكم أو الموضوع ، أو لأجل التقية كما لا يحرم التلفظ بها كذلك ، كل ذلك لأدلة النسيان والتقية ( المستمسك : 6 : 593 ) . مظان البحث : الصلاة : القراءة ، مبطلات الصلاة . الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج 1 - ص 112 - 114 ![]() |
![]() |
#2 |
موالي جديد
![]() |
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأشراف وعجل فرجهم يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه سيدنا على المعلومات القيمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |