هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : تحليل وتقييم المخاطر وت... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 25 ]       »     دورة : إدارة منظومة العلاقات ا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 34 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 21 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 21 ]       »     دورة : مشرف السلامة والصحة الم... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 20 ]       »     دورة : مهارات التفسير والتحليل... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 17 ]       »     دورة : إدارة مخاطر المؤسسات [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 22 ]       »     دورة : أنظمة التوزيع الكهربائي... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 20 ]       »     دورة : المدير المعتمد في الجود... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 19 ]       »     السيرة الذاتية ل اود خالد تفا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 56 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 07-29-2010, 11:28 PM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي آلات القصاص



آلات القصاص
لغة :
راجع : آلات ، قصاص .
اصطلاحا :
الوسيلة التي يقتص بها .
الأحكام :
ذكروا للآلة التي يصح القصاص بها
أحكاما وهي :
أولا - تحديد نوع الآلة :
المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي
أن تكون الآلة التي يقتص بها سيفا
لا غير ، وإن كانت الجناية متحققة بغيره
كالخنق والحرق وإشراب السم والضرب
بالحجارة وأمثال ذلك .
قال المحقق الحلي : " ولا يقتص إلا
بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر
على ضرب عنقه ولو كانت الجناية
بالتغريق ، أو التحريق ، أو بالمثقل ، أو
بالرضخ . . . " ( 1 ) .
وقال الشهيد في المسالك : " ويتعين
الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء
كانت جنايته به أو بغيره . . . عند أكثر
الأصحاب " ( 2 ) .
نعم ، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين
كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء
بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من
الاستيفاء بالسيف ، كإطلاق الرصاصة على
مخه مثلا ( 3 ) .
هذا كله إذا لم نشترط المماثلة في
‹ صفحة 105 ›
القصاص - من ناحية كيفية القتل - كما هو
المشهور بين الفقهاء ، وأما إذا التزمنا
بوجوب المماثلة - كما نسب ذلك إلى ابن
الجنيد ( 1 ) - فينبغي أن يكون الاستيفاء بمثل
الآلة التي تحققت بها الجناية ، فإذا كانت
هي الحجارة فتكون آلة القصاص
الحجارة ، وإن كانت نارا فالنار وهكذا . . .
نعم ، استثنى الشهيد في المسالك ( 2 )
- بناء على المماثلة - ثلاث صور فقال بعدم
وجوب المماثلة فيها ، وهي :
1 - إذا قتله بالسحر .
2 - إذا قتله باللواط ، وكان مما يقتل
غالبا ، أو قصده .
3 - إذا أوجره خمرا حتى مات ،
وكان ذلك على وجه يوجب القصاص .
ففي هذه الصور الثلاث يكون
الاستيفاء بالسيف ، وتسقط المماثلة ( 3 ) .
والظاهر : عدم انحصار الاستثناء في
الثلاثة بعد تنقيح المناط وهو : عدم
الاستيفاء بما هو محرم في حد ذاته .
هذا كله بالنسبة إلى قصاص
النفس ، وأما بالنسبة إلى قصاص الطرف
فالمشهور : أنه لا يشترط كون الآلة
سيفا ، نعم يشترط أن تكون من حديد ،
بل أضاف في الجواهر ، بأنه ينبغي أن
تكون الآلة مناسبة للجناية ، فلو كانت
جرحا صغيرا - مثلا - فلا يقتص بالسيف ،
بل بالسكين ، قال : " ولا يقتص إلا بحديدة
حادة غير مسمومة ، ولا كالة ، مناسبة
لاقتصاص مثله كالسكين ونحوها ،
لا بالسيف والكال ونحوهما " ( 1 ) .
وذهب السيد الخوئي في تكملة
المنهاج إلى عدم اشتراط كونها حديدا
فقال : " المشهور اعتبار كون آلة القصاص
من الحديد ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر
عدم الاعتبار " ( 2 ) .


ثانيا - اعتبار الآلة :
والمقصود من اعتبار الآلة هو
اختبارها لئلا تكون مسمومة أو كالة .
ليست هناك صراحة في كلمات
الفقهاء حول لزوم اختبار الآلة ، نعم قال
المحقق الحلي : " ينبغي للإمام أن يحضر
‹ صفحة 106 ›
عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا . . .
ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة . . . " ( 1 ) .
ومثله قال العلامة - في القواعد - إلا
أنه قال : " بحيث لا تكون مسمومة أو
كالة . . . " ( 2 ) .
ويبدو من العبارتين وشروحهما أن
ذلك على وجه الاستحباب ، لا الوجوب
كما صرح بذلك صاحب الجواهر حيث
قال : " ولا ريب في عدم وجوب
الاعتبار " ( 3 ) .
ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة :
يأتي البحث عن هذا بعد البحث
عن لزوم الاختبار ، فبعد فرض العلم
بكون الآلة مسمومة يأتي البحث عن
جواز الاستيفاء بها وعدمه . ولما كان
القصاص تارة قصاصا في النفس ، وتارة
دون النفس فلا بد من بيان الحكم في
الموردين :
ألف - إذا كان القصاص في النفس :
ذهب عدة من الفقهاء إلى عدم
جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان
قصاصا في النفس ، لأنه يستلزم تقطع
الميت وهتكه ، منهم الشيخ الطوسي في
المبسوط حيث قال : " . . . وليس له أن
يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم ، لما
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
" إن الله كتب عليكم الإحسان ، فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة ، وليحد أحدكم شفرته ،
وليرح ذبيحته " فإذا أمر بذلك في البهائم
ففي الآدميين أولى " ( 1 ) .
وصرح بذلك أيضا في موضع آخر
من المبسوط ( 2 ) .
كما وصرح به الشهيد في المسالك
أيضا حيث قال : " ولا يجوز الاستيفاء
بالآلة المسمومة . . . " ( 3 ) .
ويظهر من العلامة وآخرين
كصاحب كشف اللثام ( 4 ) اختيار ذلك ، وإن
لم يصرحوا به ، بل عبروا عن الفاعل
بأنه : " أساء " .
وجعل صاحب الجواهر ( 5 ) تركه
‹ صفحة 107 ›
أولى ، بينما خص - في تحرير الوسيلة ( 1 ) -
الحرمة في قصاص المؤمن إذا استلزم
هتكه ، وأما إذا لم يكن مؤمنا ، أو كان
ولم يستلزم هتكه كأن دفن بعد قصاصه
مباشرة فلا حرمة فيه .
ثم على فرض الحرمة فهل يترتب
على فعله شئ من العقوبة أو لا ؟
صرح الشيخ الطوسي باستحقاق
الفاعل التعزير ، إذ قال : " وإن استوفاه
بصارم مسموم فقد استوفى حقه ، وعليه
التعزير " ( 2 ) .
وتابعه صاحب كشف اللثام إلا أنه
احتمل عدمه في نهاية كلامه .
ب - إذا كان القصاص فيما دون
النفس :
ويقع البحث حول ذلك من
ناحيتين :
أولا - من ناحية الحكم التكليفي :
ادعى صاحب الجواهر ( 3 ) عدم
الخلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة
المسمومة إذا كان القصاص فيما دون
النفس ، وقال الشهيد في المسالك :
" لا إشكال في تحريمه " ( 1 ) .
ويبدو أنه المشهور بين الفقهاء .
ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي :
إذا خالف المقتص واقتص بالآلة
المسمومة فسرت الجناية إلى نفسه أو
دونها ، فالمعروف بين الفقهاء هو الضمان ،
وتفصيل ذلك هو أنه إذا أدى قصاص
الطرف إلى تلف نفس المقتص منه ، ففيه
صور :
1 - أن يكون المباشر في القصاص
هو الولي ويكون عالما بمسمومية الآلة ، فقد
صرح الشهيد في المسالك ( 2 ) : " أنه يقتص
منه بعد رد فاضل الدية عليه " ، واختار
ذلك الإمام الخميني أيضا في تحرير
الوسيلة ( 3 ) .
ولكن خير العلامة - في القواعد -
الولي بين ذلك ، وبين دفع نصف الدية لولي
المقتص منه ، حيث قال : " ويضمن لو
اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص
منه في الطرف نصف الدية ، أو يقتل بعد
‹ صفحة 108 ›
رد نصف الدية عليه " ( 1 ) .
ووافقه على ذلك صاحب الجواهر
فقال : " وحينئذ فلو كانت الآلة مسمومة
فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه
الولي المباشر مع العلم ، بلا خلاف ولا
إشكال ، فيدفع نصف الدية إليه ، لأن موته
كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر
غير مضمون ، أو يقتل بعد رد نصف الدية
إليه " ( 2 ) .
2 - نفس الصورة ولكن إذا لم يكن
عالما بمسمومية الآلة ، فقد اختار العلامة ( 3 )
- في هذا الفرض - لزوم تضمينه نصف
الدية ، لأن على الولي الفحص عن الآلة
كي لا تكون مسمومة ، وبتركه الفحص
يكون مفرطا .
ويبدو من صاحبي كشف اللثام
والجواهر ارتضاؤهما ذلك .
3 - أن يكون المباشر غير الولي ،
ولكن الولي هو الذي دفع إليه الآلة
المسمومة وكانا يعلمان كلاهما بمسمومية
الآلة .
فقد صرح الشهيد - في المسالك -
بأنهما يشتركان في الضمان ( 1 ) ، ويظهر ذلك
من الجواهر ( 2 ) أيضا .
4 - نفس الصورة ولكن فيما إذا لم
يكن المباشر عالما ، فقد صرح العلامة ( 3 )
وصاحب الجواهر ( 4 ) : بأن الضمان على
الولي .
5 - أن يكون الولي هو الذي أمر
المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه
آلة ، فاستخدم آلة مسمومة ، فهنا إن كان
عالما بمسموميتها فعليه الضمان ، وإن لم يعلم
بها ولكن استخدمها من دون فحص ،
فيرى صاحب كشف اللثام ( 5 ) أن المباشر
هو الضامن ، ولعله لوجوب الفحص عليه ،
ولكن استشكل عليه في الجواهر ( 6 ) .
هذا كله إذا أوجب التلف في
النفس ، وأما إذا كان التلف فيما دونه
فيظهر حكمه مما سبق أيضا ، لعدم اختلاف
‹ صفحة 109 ›
موارد الضمان ، وموارد صدق العمد
وعدمه .
رابعا - كون الآلة غير كالة :
ظاهر عبارة عديد من الفقهاء
وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير
كالة - والكال هو غير القاطع - لئلا يتعذب
المقتص منه ، قال المحقق في الشرائع :
" . . . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة
تجنبا للتعذيب " ( 1 ) ، وقال العلامة في
القواعد : " ولا يمكن من القصاص بالكالة
لئلا يتعذب المقتص منه " ( 2 ) ، ومثلهما قال
في المسالك ( 3 ) ، وادعى في الجواهر ( 4 ) عدم
الخلاف في ذلك .
وفي عبارات الفقهاء : أنه لو فعل
فقد أساء ، ولكن لا شئ عليه ، أي
لا شئ عليه من ناحية الضمان وإلا فقد
صرح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير ،
كالشهيد في المسالك ( 5 ) ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام ( 1 ) ، وصاحب الجواهر ( 2 ) .
مظان البحث :
كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء .
آلات الجناية
لغة :
راجع : آلات ، جناية .
اصطلاحا :
الآلات التي تتحقق بها الجناية من
جرح ، أو قتل .
الأحكام :
يختلف تحديد الجناية - من جهة
العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة
في الجناية ، وتوضيح ذلك - على نحو
الاختصار - كما يلي :
أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في
الجناية مما تقتل غالبا : كالسيف والسكين ،
‹ صفحة 110 ›
والقذائف النارية بأنواعها وأمثال ذلك
كالسموم القاتلة غالبا فالمعروف - عند
عديد من الفقهاء - تحقق العمد بذلك ،
ويكون المستخدم لمثل هذه الآلة عامدا في
جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية بفعله ،
فالذي يرمي شخصا بالبندقية يكون عامدا
وإن لم يقصد قتله ، أو جرحه .
ومن الفقهاء الذين اختاروا هذا
الرأي : الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 ) ،
والمحقق الحلي في المختصر النافع ( 2 ) ،
والشهيد الثاني في المسالك ( 3 ) ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام ( 4 ) ، والطباطبائي في
الرياض ، ( 5 ) وصاحب الجواهر في
الجواهر ( 6 ) ، والإمام الخميني في تحرير
الوسيلة ( 7 ) ، والسيد الخوئي في تكملة
المنهاج ( 8 ) ، ويظهر ذلك من كلام الفاضل
المقداد في التنقيح ( 1 ) أيضا .
ثانيا - إذا لم تكن الآلة مما تقتل
غالبا ولم يقصد القتل بها ، ولكن اتفق
الموت بها .
يظهر من كلام الشيخ الطوسي كون
هذا المورد عمدا أيضا ، ومثل له بما إذا
كانت الآلة محددة الرأس ، ومفهومه عدم
تحقق العمد لو لم تكن كذلك ، ولكن
المعروف بين المتأخرين عنه هو عدم كونه
عمدا ، بل شبيها به ( 2 ) .
ومن أمثلة هذا المورد :
1 - إذا كان الضرب بسوط خفيف ،
أو حصاة .
2 - علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل
مع مباشرته العلاج .
3 - الختان إذا تجاوز الحد .
ويمكن أن يستنتج من هذه الأمثلة
أن الآلة وإن كانت في حد ذاتها قاتلة
لو استخدمت في جرح مقاتل الإنسان
- أي المواضع الحساسة - مع القصد ، لكنها
لو استخدمت في غير العدوان كالعلاج
واتفق القتل بها لم يتحقق به العمد ، كما في
‹ صفحة 111 ›
الختان .
ثالثا - إذا تكرر الضرب بما لا يقتل
غالبا - كالعصا - فأدى ذلك إلى وفاته فهو
عمد عند كثير من الفقهاء - كالشيخ ومن
دونه ممن تقدم ذكره - ولكنهم قيدوه بما إذا
كان المضروب لا يتحمل مثل ذلك عادة ،
أما إذا كان يتحمله فلم يكن عمدا ، ولذلك
جعل للزمان والمكان والشخص المضروب
- من حيث القوة والضعف - دخل في تحقق
العمد وعدمه في هذه الصورة .
هذا كله بالنسبة إلى جناية القتل ،
وأما ما دونه فيظهر حكمه مما تقدم أيضا
لوحدة الملاك .
راجع : القتل : أقسامه .
مظان البحث :
1 - القصاص .
2 - الديات .
آلي
راجع : الملحق الأصولي .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 104 ›
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 .
( 2 ) المسالك 2 : 478 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 481 .


‹ هامش ص 105 ›
( 1 ) المسالك 2 : 478 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 1 ) الجواهر 42 : 361 .
( 2 ) تكملة المنهاج : 90 ، مسألة 172
( القصاص ) .
‹ هامش ص 106 ›
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 .
( 2 ) القواعد 2 : 301 .
( 3 ) الجواهر 42 : 294 .
( 1 ) المبسوط 7 : 56 .
( 2 ) المبسوط 7 : 102 .
( 3 ) المسالك 2 : 478 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 468 .
( 5 ) الجواهر 42 : 295 .
‹ هامش ص 107 ›
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 480 .
( 2 ) المبسوط 7 : 107 .
( 3 ) الجواهر 42 : 295 .
( 1 ) المسالك 2 : 478 .
( 2 ) المسالك 2 : 478 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 480 .
‹ هامش ص 108 ›
( 1 ) القواعد 2 : 301 .
( 2 ) الجواهر 42 : 295 .
( 3 ) القواعد 2 : 301 .
( 1 ) المسالك 2 : 478 .
( 2 ) الجواهر 42 : 295 .
( 3 ) القواعد 2 : 301 .
( 4 ) الجواهر 42 : 295 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 468 .
( 6 ) الجواهر 42 : 295 .
‹ هامش ص 109 ›
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 .
( 2 ) القواعد 2 : 301 .
( 3 ) المسالك 2 : 478 .
( 4 ) الجواهر 42 : 296 .
( 5 ) المسالك 2 : 478 .
( 1 ) كشف اللثام 2 : 468 .
( 2 ) الجواهر 42 : 296 .
‹ هامش ص 110 ›
( 1 ) المبسوط 7 : 16 .
( 2 ) المختصر النافع : 392 .
( 3 ) المسالك 2 : 361 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 439 .
( 5 ) الرياض 2 : 501 .
( 6 ) الجواهر 42 : 12 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 457 و 497 .
( 8 ) تكملة منهاج الصالحين : 59 .
( 1 ) التنقيح 4 : 405 .
( 2 ) راجع المصادر السابقة .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:54 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية