![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.::||[ آخر المشاركات ]||::. |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() المسألة الرابعة : أما فقهاء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام )فقد اتفقوا على عدم الإجزاء ، لأن الغسل والمسح كما أنهما أمران متغايران في نظر العرف ، فكذلك هما فرضان متفاوتان في نظر الشرع ، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر . وكذلك الرش فإنه غير المسح شرعا وعرفا . فالشارع أمر بالمسح ، فلو اكتفى بالرش أو الغسل ، لم يمتثل أمر الشارع ، كما إذا عكس ، بأن اكتفى بالمسح عن الغسل في الوجه واليدين ، فكما أنه غير مجزئ فكذلك العكس . والأخبار في ذلك عن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) متظافرة ، فمنها ما رواه زرارة ، قال : قال ( عليه السلام ) لي : " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ، ثم أضمرت أن ذلك من المفروض ، لم يكن ذلك بوضوء " ( 1 ) . ومنها : ما رواه محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إنه يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة ، ما قبل الله منه صلاة " . قلت : كيف ذاك ؟ قال : " لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " ( 2 ) . وأما الجمهور من فقهاء أهل السنة ، فقد اختلفوا فيإجزاء الغسل عن المسح أو ‹ صفحة 35 › عدمه على خمسة أقوال : الأول : عدم الإجزاء . وهو قول الظاهرية [ أ ] ووجه عن الشافعي [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ د ] وأبي العباس بن القاضي [ ه ] ( 1 ). الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية ( 2 ) . الثالث : الإجزاء مطلقا ، لكن مع الكراهة . وهو المنسوب إلى الحنفية [ أ ] ورواية عن أحمد [ ب ] ووجه للشافعي [ ج ] وقول بعض المالكية [ د ] ( 3 ) . الرابع : الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس ، مع الكراهة . وهو المروي عن أحمد [ ا ] وصحيح تابعيه [ ب ] ( 4 ) . الخامس : الإجزاء لو غسل بنية المسح ، وعدمه بعدمها . وهو قول يحيى بن حمزة ، والحسن بن علي الناصر الأطروش ، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية ( 5 ) . وأما في تعين اليد للمسح، أو عدمه ، ففيه قولان : الأول : لزوم التعيين . وهو منسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [ د ] والقفال من الشافعية [ ه ] ( 6 ) . ‹ صفحة 36 › الثاني : عدم تعيين اليد للمسح ، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما . وهو قول الشافعي [ ا ] وأكثر أتباعه [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وبعض الحنابلة [ د ] . قال الأول : لو أمر من يمسح رأسه أجزأه ( 1 ) . وأما في وضع اليد على الرأسبدون التحريك ، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال : الأول : عدم اشتراط التحريك . وهو القول الأصح عند الشافعية ، كما قال النووي [ أ ] ومحمد من الحنفية [ ب ] ( 2 ) . الثاني : اشتراط التحريك . وهو المحكي عن أبي حنيفة [ ا ] وأبي يوسف [ ب ] وقول للشافعي [ ج ] وبعض المعاصرين [ د ] ( 3 ) . الثالث : الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض . وهو المنسوب إلى زفر ( 4 ) . وأما لو أصاب الماء أوالمطر الرأس ، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال : الأول : عدم الإجزاء . وهو محكي عن القفال من الشافعية ( 5 ) . الثاني : الإجزاء مطلقا . وهو وجه للشافعي [ أ ] ومن تابعه من الشافعية [ ب ] ‹ صفحة 37 › وبعض الحنفية [ ج ] ( 1 ) . الثالث : الإجزاء إذا جرى على رأسه . وهو قول للشافعي ( 2 ) . الرابع : الإجزاء إذا نوى المسح . وهو محكي عن بعض الحنابلة [ ا ] وبعض الشافعية [ ب ] ( 3 ) . الخامس : الإجزاء إذا مد يده على رأسه . وهو مروي عن أحمد [ أ ] وصحيح الحنابلة كما قال المرداوي [ ب ] ووجه لدى الشافعي [ ج ] ( 4 ) . السادس : الإجزاء إذا نوى المسح ، ومد يده على الرأس . وهذا أيضا مروي عن أحمد بن حنبل ، وبعض من تابعه ( 5 ) . السابع : الإجزاء لو أصاب الماء أو المطر القدر المفروض من الرأس . وهذا قول بعض الحنفية ( 6 ) . وأما لو أدخل رأسه الإناء فقال أبو يوسف [ ا ] وبعض من تابعه [ ب ] : يجزئ عن المسح لو نوى المسح . وقال محمد [ ج ] ومن تابعه من الحنفية [ د ] : لا يجزئ عنه ( 7 ) . واعلم أن من تعبد بأمر الشارع وبظاهر النصوص قال بلزوم المسح باليد على مقدم الرأس ، وعدم إجزاء الغسل أو الرش أو المسح على غير المقدم عن المسح المأمور به . وأما من استنبط بأن مقصود الشارع هو إصابة الماء الرأس أنى وقع وكيف وقع ، فقد رأيتم ذهابهم إلى آراء مختلفة وتوجهات متفاوتة . الهامش ‹ هامش ص 34 › ( 1 ) الكافي 3 : 31 / 8 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 186 ، الاستبصار 1 : 65 / 193 ، وسائل الشيعة 1 : 420 ، ب 25 ، ح 12 . ( 2 ) الكافي 3 : 31 / 9 ، تهذيب الأحكام 1 : 65 / 184 ، الاستبصار 1 : 64 / 191 ، وسائل الشيعة 1 : 418 ، ب 25 ، ح 2 . ‹ هامش ص 35 › ( 1 ) [ أ ] ، [ ه ] البحر المحيط 3 : 437 ، اختاره مؤلف الكتاب ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 9 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 66 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 355 ، المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، البحر المحيط 3 : 437 . ( 3 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 . [ ب ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 159 . [ ج ] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 :355 . [ د ] الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 89 ، حاشية الدسوقي 1 : 89 . ( 4 ) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 62 . ( 5 ) شرح الأزهار 1 : 89 . ( 6 ) [ أ ] رحمة الأمة 1 : 18 والميزان الكبرى 1 : 117 . [ ب ] حاشية الچلبي 1 : 11 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 160 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 148 والشرح الكبير 1 : 159 . [ ه ] فتح العزيز 1 : 351 . ‹ هامش ص 35 › ( 1 ) [ أ ] ، [ ه ] البحر المحيط 3 : 437 ، اختاره مؤلف الكتاب ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 9 ، أحكام القرآن ( ابن العربي ) 2 : 66 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410 ، مغني المحتاج 1 : 53 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169 . [ د ] شرح الأزهار 1 : 89 . ( 2 ) فتح العزيز 1 : 355 ، المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 ، الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 61 ، البحر المحيط 3 : 437 . ( 3 ) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 57 . [ ب ] الإنصاف ( المرداوي ) 1 : 159 . [ ج ] المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 . [ د ] الشرح الكبير ( الدردير ) 1 : 89 ، حاشية الدسوقي 1 : 89 . ( 4 ) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 . [ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 62 . ( 5 ) شرح الأزهار 1 : 89 . ( 6 ) [ أ ] رحمة الأمة 1 : 18 والميزان الكبرى1 : 117 . [ ب ] حاشية الچلبي 1 : 11 . [ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1 : 160 . [ ج ] المغني ( ابن قدامة ) 1 : 148 والشرح الكبير 1 : 159 . [ ه ] فتح العزيز 1 : 351 . ‹ هامش ص 36 › ( 1 ) [ ا ] كتاب الأم 1 : 22 ، رحمة الأمة 1 : 18 ، الميزان ( الشعراني ) 1 : 117 . [ ب ] فتح العزيز 1 : 356 . [ ج ] روح المعاني 6 : 65 . [ د ] الإنصاف 1 : 159 . ( 2 ) [ أ ] المنهاج مع شرحه : مغني المحتاج 1 : 53 . [ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 . ( 3 ) [ ا ] ، [ ب ] المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 . [ ج ] مغني المحتاج 1 : 53 . [ د ] تفسير المنار 6 : 227 ، فقه السنة ( السيد سابق ) 1 : 43 ( 4 ) المبسوط ( السرخسي ) 1 : 63 . ( 5 ) فتح العزيز 1 : 356 . ‹ هامش ص 37 › ( 1 ) [ أ ] فتح العزيز 1 : 356 [ ب ] بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 [ ج ] مجمع الأنهر ، ، البدر المتقى 1 : 1 والمبسوط ( السرخسي ) 1 : 64 . ( 2 ) المجموع ( النووي ) 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، أحكام القرآن ( الجصاص ) 2 : 344 . ( 3 ) [ ا ] الإنصاف 1 : 159 [ ب ] مغني المحتاج 1 : 53 . ( 4 ) [ أ ] ، [ ب ] الإنصاف 1 : 159 ، [ ج ] فتح العزيز 1 : 356 . ( 5 ) الإنصاف 1 : 159 . ( 6 ) روح المعاني 6 : 65 . ( 7 ) [ ا ] ، [ ب ] ، [ ج ] فتح القدير 1 : 12 ، روح المعاني 1 : 65 [ ج ] ، [ د ] مجمع الأنهر ، البدر المتقى 1 : 13 . |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |