التطهير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل السيد السيستاني (حفظه الله) باق على فتواه عند شرحه على العروه الوثقى وهي ما نصه(الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ,بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب,وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان), وهل السيد محمد سعيد الحكيم(حفظه الله) له نفس هذه الفتوى او يوافق على مضمونها, ارجو الاجابه بسرعه.
السلام عليكم
|