المصطلح السابع والعشرون ( إبل ) - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 67 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 65 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 64 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 61 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 96 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 98 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 133 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 124 ]       »     دورة : الأخصائي المعتمد في إدا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 130 ]       »     دورة : الإبداع والتميز في قراء... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 137 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-30-2010, 02:34 AM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5528 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي المصطلح السابع والعشرون ( إبل )



لغة :
لا واحد له من جنسه ، وهو الحيوان
المعروف أحد الأنعام الثلاثة .




رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:39 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاحكام



الأحكام :
أولا - طهارتها وطهارة سؤرها :
الإبل من الحيوانات الطاهرة العين
كما أن
سؤرها طاهر أيضا بلا خلاف في
شئ من ذلك .
هذا إذا كانت حية ، وأما إذا كانت
ميتة فهي نجسة ، لنجاسة ميتة كل
ذي نفس سائلة .
ثانيا - طهارة أبوالها :
لا خلاف - ظاهرا - في طهارة أبوال
‹ صفحة 179 ›
الإبل ، وقد نقل ( 1 ) الإجماع من الخلاف
والناصريات والغنية والتذكرة والبيان على
طهارة فضلة مأكول اللحم ، مضافا إلى
دلالة جملة من النصوص على ذلك مثل
موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : " كل
ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ( 2 ) .
ثالثا - حلية لحومها :
لا خلاف - كما في الجواهر ( 3 ) - في
حلية لحوم الأنعام الثلاثة التي منها الإبل ،
نعم حكي - في الدروس ( 4 ) - عن الحلبي
القول بكراهة لحم الإبل .
رابعا - جواز شرب أبوالها :
المعروف أنه يجوز شرب أبوال
الإبل ، وقد أجازه حتى من قال بحرمة
شرب أبوال الحيوانات المأكولة اللحم
كالشيخ ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والمحقق ( 7 )
والعلامة ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ممن حرم
شرب سائر الأبوال ، ولكن قيدوه بكونه
للاستشفاء ، لما ورد أنها تفيد لمعالجة
" الربو " وهو ضيق النفس الشديد ، فقد
ورد عن المفضل بن عمر أنه قال :
شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام الربو
الشديد ، فقال : " اشرب له أبوال اللقاح "
فشربت ذلك فمسح الله دائي ( 3 ) ، وعن
موسى بن عبد الله بن الحسن ، قال : سمعت
أشياخنا يقولون : " ألبان اللقاح شفاء من
كل داء وعاهة ، ولصاحب الربو أبوالها " ( 4 ) .
واللقاح الإبل . وفي دعائم الإسلام : " قدم
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوم من
بني ضبة مرضى فأخرجهم إلى إبل الصدقة
وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها
يتداوون بذلك . . . " ( 5 ) .
خامسا - جواز التكسب بأبوالها :
المعروف جواز التكسب بأبوال
‹ صفحة 180 ›
الإبل ، والتزم به حتى من قال بحرمة
التكسب بأبوال الحيوانات المأكولة اللحم
كالمفيد حيث قال : " . . . وبيع العذرة
والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل
خاصة ، فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها
واستعمالها لضرب من الأمراض " ( 1 ) وسلار
حيث قال : " . . . والتصرف في الميتة ولحم
الخنزير وشحمه والدم والعذرة والأبوال
ببيع وغيره حرام ، إلا بيع بول الإبل
خاصة . . . " ( 2 ) .
سادسا - الصلاة في معاطنها :
المعاطن جمع معطن ، وهو محل نزول
الإبل حول الماء لتشرب علا بعد نهل
- والنهل : الشرب الأول ، والعل : الشرب
الثاني - هكذا جاء في تعبير أكثر الفقهاء ،
ولكن ورد في كلمات آخرين التعبير
ب‍ " المبارك " جمع مبرك ، وهو مطلق محل
نزول الإبل للاستراحة سواء كان حول
الماء أو لا ، ويبدو أن موضوع الحكم
الشرعي - الذي سنبينه - هو مطلق المبرك
سواء كان حول الماء أو لا ، وإن عبر عنه
البعض ب‍ " المعطن " كما صرح بذلك في
جامع المقاصد والجواهر ، قال الأول معلقا
على قول العلامة : " وتكره معاطن الإبل " :
" هي منازلها حول الماء لتشرب علا بعد
نهل ، قال صاحب الصحاح : والعل :
الشرب الثاني ، والنهل : الشرب الأول ،
والفقهاء جعلوه أعم من ذلك وهي مبارك
الإبل مطلقا التي يأوي إليها ، وكذا قال في
المنتهى . . . " ( 1 ) .
وقال صاحب الجواهر - بعد بحث
مفصل حول ذلك - : " فالمعاطن أو
الأعطان أو نحوهما حينئذ في . . . - ثم ذكر
بعض الروايات والكلمات التي ورد فيها
هذا التعبير - إن لم يكن معناها مطلق
المبارك فمراد منها ذلك ولو بقرينة ما
عرفت . . . " ( 2 ) .
وعلى أي حال فالمعروف بين
الفقهاء هو كراهة الصلاة في معاطن الإبل
ولكن نقل عن الحلبي القول بالتحريم .
والظاهر خفة الكراهة بالكنس
والرش ( 3 ) .
........................
‹ هامش ص 178 ›
( 1 ) المدارك 8 : 262 .
( 2 ) السرائر 1 : 613 .
( 3 ) الوسائل 10 : 229 ، الباب 15 ، العود إلى
منى ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
‹ هامش ص 179 ›
( 1 ) المستمسك 1 : 282 ، وراجع الجواهر 5 :
287 .
( 2 ) الوسائل 2 : 1011 ، باب 9 من أبواب
النجاسات ، الحديث 12 .
( 3 ) الجواهر 36 : 264 .
( 4 ) الدروس 3 : 5 .
( 5 ) النهاية : 59 .
( 6 ) الوسيلة : 364 .
( 7 ) الشرائع 3 : 227 .
( 1 ) القواعد 2 : 158 .
( 2 ) اللمعة وشرحها 7 : 324 .
( 3 ) الوسائل 17 : 87 ، الباب 59 من أبواب
الأطعمة المباحة ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) دعائم الإسلام 2 : 476 الحديث 1711 .
‹ هامش ص 180 ›
( 1 ) المقنعة : 587 .
( 2 ) المراسم : 170 .
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 133 .
( 2 ) الجواهر 8 : 342 و 343 .
( 3 ) نفس المصدر .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:49 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعلق الزكاة بها



سابعا - تعلق الزكاة بها :
الإبل من الأمور التسعة التي يتعلق
بها الزكاة ، ونصبه على المشهور - بل ادعي
عليه الإجماع - إثنا عشر نصابا وهي :
1 - خمس وفيها شاة .
2 - عشرة وفيها شاتان .
3 - خمس عشرة وفيها ثلاث شياه .
4 - عشرون وفيها أربع شياه .
5 - خمس وعشرون وفيها خمس
شياه .
6 - ست وعشرون وفيها بنت
مخاض .
7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون .
8 - ست وأربعون وفيها حقة ، وهي
التي دخلت في الرابعة .
9 - إحدى وستون وفيها جذعة ، وهي
التي دخلت في الخامسة .
10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان .
12 - مئة وإحدى وعشرون ، وفيها
كل أربعين بنت لبون ، وكل خمسين حقة .
ومحل الخلاف فيما يلي :
1 - أسقط ابن أبي عقيل وابن الجنيد
النصاب السادس ، قال العلامة في
المختلف : " المشهور أن في خمس وعشرين
من الإبل خمس شياه فإذا زادت واحدة
وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن
إدريس وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح
وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل
وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس
وعشرين بنت مخاض ، قال ابن أبي عقيل :
" فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت
مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت
واحدة ففيها بنت لبون " .
وقال ابن الجنيد : " ثم ليس في
زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين
فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم
يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن
فخمس شياه ، فإذا زاد على الخمس
والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ، فإن لم
يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ،
فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين
ففيها ابنة لبون " ( 1 ) .
وبعد التأمل في كلام ابن الجنيد نرى
أنه يوافق المشهور - في الحقيقة - وإنما
‹ صفحة 182 ›
الخلاف بينه وبينهم هو إبدال الخمس شياه
- في الخمس والعشرين - ببنت مخاض لا
غير ( 1 ) .
2 - نسب - في المختلف - إلى
الصدوقين ( علي بن بابويه وابنه محمد )
أنهما أسقطا نصاب ست وسبعين وأبدلاه
بواحد وثمانين وجاء في كلامهما " . . . إلى
أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى ثمانين فإن زادت واحدة ففيها
ثني " ثم علق العلامة على ذلك قائلا : " ولم
يوجب باقي علمائنا في إحدى وثمانين شيئا
أصلا عدا نصاب ست وسبعين " ( 2 ) .
3 - وقع الاختلاف في أن التخيير
في النصاب الأخير ( 121 ) وما بعده بين
العد بالأربعين أو الخمسين هل هو مطلق
أو مقيد بصورة ما إذا لم يؤثر العد
بأحدهما دون الآخر مثل المئتين ، فإنه
لا فرق بين العد بالخمسين أو الأربعين ،
بمعنى أنه ليس فيه عفو ، أما في مثل المئة
والواحد والعشرين فإن العد إن كان
بالخمسين يبقى واحد وعشرون ، وإن كان
بالأربعين يبقى واحد . فقد نسب إلى
الشهيد في المسالك القول بلزوم مراعاة
حق الفقراء مهما أمكن ، فلا يعد بما يوجب
سقوط الزائد ، بمعنى أنه يلزم العد
بالأربعين في المئة والواحد والعشرين ،
وبكليهما في المئة والسبعين ، ويتخير في
المئتين ( 1 ) .
.............................
‹ هامش ص 181 ›
( 1 ) المختلف : 175 .
‹ هامش ص 182 ›
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .
( 2 ) المختلف : 176 .
( 1 ) المسالك 1 : 52 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:50 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي احكام اخرى



ثامنا - الإبل والهدي :
يجوز ذبح الإبل في الهدي ولا
يجزي إلا الثني بلا خلاف - كما في
الجواهر - والمراد منه هو الذي له خمس
ودخل في السادسة ( 2 ) .
وأفضلها الإناث .
ويستحب أن تنحر وهي قائمة قد
ربطت بين الخف والركبة يطعنها من
الجانب الأيمن ( 3 ) . قال أبو خديجة : رأيت
أبا عبد الله عليه السلام وهو ينحر بدنة معقولة
يدها اليسرى ثم يقوم به من جانب يدها
اليمنى ويقول : " بسم الله والله أكبر ، اللهم
هذا منك ولك ، اللهم تقبل مني " ثم يطعن
في لبتها ، ثم يخرج السكين بيده ، فإذا
‹ صفحة 183 ›
وجبت قطع موضع الذبح بيده ( 1 ) .
تاسعا - نحر الإبل :
المعروف بين الفقهاء - بل ادعي عليه
عدم الخلاف والإجماع - أن تذكية الإبل
تنحصر بالنحر ، فلا تذكى لو ذبحت ،
ولكن توقف فيه المحققان : الأردبيلي
والسبزواري - تبعا لما ينقل عن ثاني
الشهيدين في بعض الحواشي - بدعوى عدم
الاطلاع على رواية تدل على المطلوب .
ومع ذلك فقد ادعي الإجماع على
اختصاص الإبل بالنحر ، كما نقل عن
الغنية والخلاف : أن النحر في الإبل ،
والذبح في ما عداها هو السنة الشريفة بلا
خلاف - إلى أن قالا - : " ولا يجوز في
الإبل الذبح وفي ما عداها النحر ، فإن فعل
ذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة " .
وكيفية النحر هو : الضرب بما يصلح
به التذكية في لبة الإبل ( 2 ) .
ويستحب أن تربط أخفافها إلى
آباطها وتطلق رجلاها ، أي يجمع خفا
يديها ويربطان مما بين الخفين إلى الإبطين
وتطلق رجلاها ( 1 ) .
عاشرا - لقطة الإبل :
إذا وجد البعير في كلأ وماء سواء
كان صحيحا أو لا ، أو وجد في غيره
وكان صحيحا فلا يجوز أخذه ، لقوله
صلى الله عليه وآله وسلم : حذاؤه خفه ، وسقاؤه
كرشه فلا تهجه ( 2 ) .
وعلى هذا فلو أخذه في هذه
الصورة ضمنه فلا يبرأ بإرساله ، بل لا بد
من تسليمه إلى صاحبه أو الحاكم .
هذا كله مما لا خلاف فيه - كما يظهر
من مفتاح الكرامة ( 3 ) والجواهر ( 4 ) - ومفهوم
ذلك : أنه لو وجده سقيما في ماء وكلأ
فيجوز أخذه .
الحادي عشر - الإبل في الدية :
إذا كانت الدية دية عمد ففيها مئة
‹ صفحة 184 ›
بعير من مسان الإبل .
وقد ادعى العديد من الفقهاء
الإجماع على ذلك .
وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية
المغلظة " .
وأما إذا كانت دية شبه العمد أو
الخطأ ، ففيها :
1 - ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث
وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ،
كلها طروقة الفحل .
2 - أو ثلاثون بنت مخاض ،
وثلاثون بنت لبون ، وأربعون خلفة .
3 - أو ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون
حقة ، وأربعون خلفة .
على اختلاف الأقوال والروايات ( 1 ) .
وتسمى هذه الدية ب‍ " الدية
المخففة " .
راجع : دية .
الثاني عشر - أسنان الإبل:
أسنان الإبل من أول يوم تطرحه
أمه إلى تمام السنة حوار ( 2 ) فإذا دخل في
الثانية سمي ابن مخاض [ والأنثى بنت
مخاض ] لأن أمه قد حملت ، فإذا دخلت
في السنة الثالثة يسمى ابن لبون [ وأنثاه
بنت لبون ] وذلك لأن أمه قد وضعت
وصار لها لبن ، فإذا دخل في السنة الرابعة
يسمى الذكر حقا والأنثى حقة ، لأنه قد
استحق أن يحمل عليه ، فإذا دخل في
السنة الخامسة يسمى جذعا [ وأنثاه
جذعة ] فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا
[ وأنثاه ثنية ] لأنه قد ألقى ثنيته ، فإذا
دخل في السابعة ألقى رباعيته ويسمى
رباعيا ، فإذا دخل في الثامنة ألقى السن
الذي بعد الرباعية وسمي سديسا ، فإذا
دخل في التاسعة وطرح نابه سمي بازلا ،
فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له
بعد هذا اسم ( 1 ) .
وقيل : إنه إذا دخل في العاشرة
فيسمى بازل عام ، وفي الحادي عشر بازل
عامين وهكذا ( 2 ) . . .
وهناك اصطلاح آخر وهو اصطلاح
‹ صفحة 185 ›
" المسنة " ويبدو أن المراد منها هي التي
دخلت في السادسة ( أي الثنية ) إلى بازل
عامها ( 1 ) . . .
....................
‹ هامش ص 181 ›
( 1 ) المختلف : 175 .
‹ هامش ص 182 ›
( 1 ) راجع الحدائق 12 : 43 .
( 2 ) المختلف : 176 .
( 1 ) المسالك 1 : 52 .
( 2 ) الجواهر 19 : 136 .
( 3 ) نفس المصدر : 155 و 156 .
‹ هامش ص 183 ›
( 1 ) الوسائل 10 : 135 ، الباب 35 من
أبواب الذبح الحديث 3 .
( 2 ) راجع كل ذلك في الجواهر 36 : 116 -
120 ، والخلاف : كتاب الصيد والذباحة المسألة
رقم ( 24 ) ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556
وكفاية الأحكام : 247 .
( 1 ) الجواهر 36 : 132 .
( 2 ) الوسائل 17 : 363 ، الباب 13 من أبواب
اللقطة ، الحديث 1 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 127 .
( 4 ) الجواهر 38 : 218 - 223 .
‹ هامش ص 184 ›
( 1 ) راجع كل ذلك في الجواهر 43 : 4 - 20 .
( 2 ) الحوار بالكسر والضم : ولد الناقة ولا يزال
حوارا حتى يفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل .
( 1 ) الكافي 3 : 533 ، الفقيه 2 : 25 ، معاني
الأخبار : 328 ، الجواهر 15 : 123 .
( 2 ) الجواهر 43 : 5 نقلا عن المهذب البارع
وغيره .
‹ هامش ص 185 ›
( 1 ) الجواهر 43 : 5 .


 

رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 02:50 AM   #5
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الإبل الجلالة وأحكامها



الإبل الجلالة وأحكامها
ألف - تعريفها :
وهي الإبل التي تتغذى عذرة
الإنسان محضا إلى أن ينبت لحمها ويشتد
عظمها عرفا ( 2 ) .
ب - حكمها من حيث النجاسة والطهارة :
يبدو أن المشهور بين الفقهاء هو
طهارة الإبل الجلالة عينا ، قال في
الجواهر : " ثم لا يخفى عليك أن الجلل إنما
يفيد تحريم الأكل للحيوان دون النجاسة ،
للأصل وغيره ، والأمر بالغسل للعرق أعم
من نجاسة الحيوان ، بل ومن العرق نفسه ،
خصوصا بعد الشهرة على الطهارة ، إذ
يمكن كون المراد به للصلاة باعتبار
صيرورته فضلة ما لا يؤكل لحمه المانعة
من الصلاة وإن كانت طاهرة ، فما في
طهارة كشف اللثام - من أن الظاهر
النجاسة وحكاه عن الفاضل في المنتهى -
واضح الضعف " ( 1 ) .
وقال في المستمسك حول عرق
الإبل الجلالة : " . . . والمحكي عن
المتأخرين الكراهة لما دل على طهارتها
وطهارة سؤرها الملازم لطهارة
عرقها . . . " ( 2 ) .
ج - نجاسة أبوالها وأرواثها :
المعروف - ظاهرا - نجاسة أبوال
وأرواث الإبل الجلالة ، وقد نقل في
الجواهر ( 3 ) - بعد أن ادعى عدم الخلاف في
ذلك - الإجماع عليه ، ولم ينقل مخالفا في
ذلك ، وذلك لشمول إطلاقات نجاسة أبوال
ما لا يؤكل لحمه للإبل الجلالة ، لحرمة أكل
لحمها حتى على القول بعدم نجاستها عينا . .
د - طهارة سؤرها :
المعروف طهارة سؤر الإبل الجلالة
لطهارة عينها ، ونسب إلى السيد المرتضى
والشيخ وابن الجنيد المنع من سؤرها ( 4 ) .
‹ صفحة 186 ›
ه‍ - نجاسة عرقها :
اختلفوا في نجاسة عرق الإبل
الجلالة وعدمها على قولين :
1 - القول بالنجاسة وهو المنسوب
إلى الشيخين والصدوقين والقاضي ابن
البراج والعلامة في المنتهى والمحقق
الأردبيلي في المجمع ، وتلميذه في المدارك ،
وتلميذه السبزواري في الذخيرة وصاحبي
كشف اللثام والحدائق ( 1 ) .
2 - القول بعدم النجاسة ، والالتزام
بالاستكراه : وهو المنقول عن المراسم
والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى
والبيان والدروس والتحرير والمهذب
والتنقيح بل وعامة المتأخرين ( 2 ) .
و - حرمة لحومها :
المشهور بين الفقهاء هو حرمة لحوم
الحيوانات الجلالة - ومنها الإبل - حتى
تستبرأ ، ولكن المنسوب إلى الشيخ
والإسكافي هو القول بالكراهة . ومما يهون
الخطب أن الجلال عند الشيخ - الذي حكم
بكراهته - هو الذي يكون أكثر علفه
العذرة ، بينما المحكوم عليه بالحرمة عند
الأصحاب هو الذي ينحصر علفه
بالعذرة ، وأما ما كان أغلب علفه العذرة
يعني يتغذى بالعذرة وغيرها أيضا ، فهم
يحكمون بكراهته أيضا ، فينحصر الخلاف
في محل البحث - إذن - في الإسكافي
خاصة ، بل عن بعض حمل كلامه على ما
يرجع إلى المشهور أيضا ( 1 ) .
ز - استبراء الإبل الجلالة :
والمقصود من استبرائها هو منعها
من الاغتذاء بالعذرة ، واغتذاؤها بالعلف
الطاهر حتى يزول عنها الجلل .
واختلفوا في المدة التي يتحقق فيها
الاستبراء ، فذهب بعضهم إلى الالتزام
بالمدة المذكورة في النصوص ، وهي أربعون
يوما ، مثل صاحب الجواهر ( 2 ) ، ونسبه في
المستمسك إلى المشهور ( 3 ) ، وقال بعض
هؤلاء : إن الحلية والحرمة تدوران مدار
انقضاء هذه المدة وعدمها فتحرم قبل
انقضائها وإن انتفى عنوان الجلل عنها ، كما
‹ صفحة 187 ›
أنه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي
العنوان .
ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا
الرأي ( 1 ) ، وذهب آخرون إلى دوران
الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو
ظاهر العروة ( 2 ) .
واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة
أكثر الأمرين من المدة المقررة وزوال
العنوان ( 3 ) ، وتبعه بعضهم .
مظان البحث :
1 - الطهارة :
ألف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل
الجلالة .
ب - الأسئار : سؤر الجلال .
2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل .
3 - الزكاة : زكاة الإبل .
4 - الحج : الهدي .
5 - المكاسب : المكاسب المحرمة -
التكسب بالأعيان النجسة .
6 - الذباحة : نحر الإبل .
7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحللة
الأكل .
8 - اللقطة : لقطة الإبل .
9 - الدية : أقسام الدية .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش ص 185
( 2 ) الروضة البهية 7 : 290 ، الجواهر 1 : 371
و 36 : 272 .
( 1 ) الجواهر 36 : 275 .
( 2 ) المستمسك 1 : 438 .
( 3 ) الجواهر 5 : 283 ، المستمسك 1 : 279 .
( 4 ) الجواهر 1 : 371 ، المستمسك 1 : 271 .
‹ هامش ص 186 ›
( 1 ) راجع الجواهر 6 : 77 ، 36 : 275
والمستمسك 2 : 281 ، 1 : 438 .
( 2 ) نفس المصادر .
( 1 ) الروضة البهية 7 : 290 والجواهر 36 :
272 .
( 2 ) الجواهر 36 : 276 .
( 3 ) المستمسك 2 : 134 .
‹ هامش ص 187 ›
( 1 ) الجواهر 36 : 276 .
( 2 ) العروة ، فصل المطهرات ، المطهر الحادي
عشر .
( 3 ) المسالك 2 : 239 .


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 12:22 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية