آلات القصاص - :: منتديات ثار الله الإسلامي ::
هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في :: منتديات ثار الله الإسلامي :: . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

facebook

.::||[ آخر المشاركات ]||::.
Trendole متجرك الإلكتروني [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 26 ]       »     حدود الاستفزاز المتعمد واستدرا... [ الكاتب : الياسمينا - آخر الردود : الياسمينا - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 39 ]       »     دورة : مقدمة في هندسة الجودة [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 85 ]       »     دورة : إدارة الخدمات اللوجستية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 81 ]       »     دورة : التسويقات الجردية والأخ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 83 ]       »     دورة : الهندسة الإكلينيكية [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 83 ]       »     دورة : التسويق الإلكتروني [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 115 ]       »     دورة : تحقيق أقصى قدر من الكفا... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 119 ]       »     دورة : المحاسبة والتحليل المال... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 157 ]       »     دورة : الادارة الفنية الحديثة ... [ الكاتب : فاطمة كريم - آخر الردود : فاطمة كريم - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 140 ]       »    



 
 عدد الضغطات  : 7851  
 عدد الضغطات  : 2944  
 عدد الضغطات  : 4873


الإهداءات
غنيمة عبدالرحمان من: الكويتبسم الله الرحمن الرحيم وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ(117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(118)فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ(119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ...         ام وعدد من: مغربhttp://store2.up-00.com/2016-08/1472404284262.png بسم الله الرحمن الرحيم كما وعدنا الدكتور العلامة شيخنا الجليل ( عمرو المغربي ) عضو الأتحاد العالمي لعلماء الفلك بأمريكا وعضو الهيئة العلمية في اوربا www.amrelmaghrbii.blogspot.com والحائز على شهادة...         محبه اهل البيترمضان كريم.......ليش هذا المنتدى مهجور ولااحد يدخل له انا و عمر الصعيدي ومحمد بشار فتحنا المنتدى في الامس ولا تزال القابنا موجوده اكثر الاعضاء تواجدا ليــــــــــــــــش ماتدخلون         الحوراء من: من بيت اهلناسلام حبيت عيد بكل الحبايب كل سنة وانت بخير بس ليه المنتدى ميت ماله روحو وينكم عنا         محبه اهل البيتالسلام عليكم عيد سعيد بمناسبه حلول راس السنه ولاكن تهناتي كانت متاخره ولاكن لاباس عيد سعيد         محبه اهل البيت من: العراقانا اعتذر من الاخوات حرت بين السهم والجود وعقيله الطالبين وشمس قمر وشمس الازل كل الاعتذار واتمنى يسامحني اختكن محبه اهل البيت         الحوراء من: من امام شاشتيسلام لما هذا المنزل الجميل مهجور وهو حق ان يعمر ادخلووتواجد وانورة بحضوركم         الحوراء من: من بيتنا المتواضعقال الإمام السجاد (عليه السلام) : ما من خطوةٍ أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من خطوتين : خطوةٌ يسدّ بها المؤمن صفّاً في الله ، وخطوةٌ إلى ذي رحمٍ قاطع         محبه اهل البيتالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بتتويج الامام المهدي (عج)         محبه اهل البيت من: العراق (بلد الرافدين)السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نهنئكم بمولد الرسول الاعضم محمد(ص)        



يتم تحميل بيانات الشريط . . . . اذا لم تظهر البيانات رجاء قم بتحديث الصفحة مرة اخرى
إضافة رد
#1  
قديم 07-29-2010, 11:28 PM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5531 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي آلات القصاص



آلات القصاص
لغة :
راجع : آلات ، قصاص .
اصطلاحا :
الوسيلة التي يقتص بها .
الأحكام :
ذكروا للآلة التي يصح القصاص بها
أحكاما وهي :
أولا - تحديد نوع الآلة :
المعروف بين الفقهاء هو أنه ينبغي
أن تكون الآلة التي يقتص بها سيفا
لا غير ، وإن كانت الجناية متحققة بغيره
كالخنق والحرق وإشراب السم والضرب
بالحجارة وأمثال ذلك .
قال المحقق الحلي : " ولا يقتص إلا
بالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ، بل يقتصر
على ضرب عنقه ولو كانت الجناية
بالتغريق ، أو التحريق ، أو بالمثقل ، أو
بالرضخ . . . " ( 1 ) .
وقال الشهيد في المسالك : " ويتعين
الاستيفاء بضرب العنق بالسيف سواء
كانت جنايته به أو بغيره . . . عند أكثر
الأصحاب " ( 2 ) .
نعم ، ذهب بعض الفقهاء المعاصرين
كالإمام الخميني إلى جواز الاستيفاء
بالبندقية وما شابهها إذا كان أسهل من
الاستيفاء بالسيف ، كإطلاق الرصاصة على
مخه مثلا ( 3 ) .
هذا كله إذا لم نشترط المماثلة في
‹ صفحة 105 ›
القصاص - من ناحية كيفية القتل - كما هو
المشهور بين الفقهاء ، وأما إذا التزمنا
بوجوب المماثلة - كما نسب ذلك إلى ابن
الجنيد ( 1 ) - فينبغي أن يكون الاستيفاء بمثل
الآلة التي تحققت بها الجناية ، فإذا كانت
هي الحجارة فتكون آلة القصاص
الحجارة ، وإن كانت نارا فالنار وهكذا . . .
نعم ، استثنى الشهيد في المسالك ( 2 )
- بناء على المماثلة - ثلاث صور فقال بعدم
وجوب المماثلة فيها ، وهي :
1 - إذا قتله بالسحر .
2 - إذا قتله باللواط ، وكان مما يقتل
غالبا ، أو قصده .
3 - إذا أوجره خمرا حتى مات ،
وكان ذلك على وجه يوجب القصاص .
ففي هذه الصور الثلاث يكون
الاستيفاء بالسيف ، وتسقط المماثلة ( 3 ) .
والظاهر : عدم انحصار الاستثناء في
الثلاثة بعد تنقيح المناط وهو : عدم
الاستيفاء بما هو محرم في حد ذاته .
هذا كله بالنسبة إلى قصاص
النفس ، وأما بالنسبة إلى قصاص الطرف
فالمشهور : أنه لا يشترط كون الآلة
سيفا ، نعم يشترط أن تكون من حديد ،
بل أضاف في الجواهر ، بأنه ينبغي أن
تكون الآلة مناسبة للجناية ، فلو كانت
جرحا صغيرا - مثلا - فلا يقتص بالسيف ،
بل بالسكين ، قال : " ولا يقتص إلا بحديدة
حادة غير مسمومة ، ولا كالة ، مناسبة
لاقتصاص مثله كالسكين ونحوها ،
لا بالسيف والكال ونحوهما " ( 1 ) .
وذهب السيد الخوئي في تكملة
المنهاج إلى عدم اشتراط كونها حديدا
فقال : " المشهور اعتبار كون آلة القصاص
من الحديد ، ودليله غير ظاهر ، فالظاهر
عدم الاعتبار " ( 2 ) .


ثانيا - اعتبار الآلة :
والمقصود من اعتبار الآلة هو
اختبارها لئلا تكون مسمومة أو كالة .
ليست هناك صراحة في كلمات
الفقهاء حول لزوم اختبار الآلة ، نعم قال
المحقق الحلي : " ينبغي للإمام أن يحضر
‹ صفحة 106 ›
عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا . . .
ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة . . . " ( 1 ) .
ومثله قال العلامة - في القواعد - إلا
أنه قال : " بحيث لا تكون مسمومة أو
كالة . . . " ( 2 ) .
ويبدو من العبارتين وشروحهما أن
ذلك على وجه الاستحباب ، لا الوجوب
كما صرح بذلك صاحب الجواهر حيث
قال : " ولا ريب في عدم وجوب
الاعتبار " ( 3 ) .
ثالثا - الاستيفاء بالآلة المسمومة :
يأتي البحث عن هذا بعد البحث
عن لزوم الاختبار ، فبعد فرض العلم
بكون الآلة مسمومة يأتي البحث عن
جواز الاستيفاء بها وعدمه . ولما كان
القصاص تارة قصاصا في النفس ، وتارة
دون النفس فلا بد من بيان الحكم في
الموردين :
ألف - إذا كان القصاص في النفس :
ذهب عدة من الفقهاء إلى عدم
جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة وإن كان
قصاصا في النفس ، لأنه يستلزم تقطع
الميت وهتكه ، منهم الشيخ الطوسي في
المبسوط حيث قال : " . . . وليس له أن
يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم ، لما
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :
" إن الله كتب عليكم الإحسان ، فإذا قتلتم
فأحسنوا القتلة ، وليحد أحدكم شفرته ،
وليرح ذبيحته " فإذا أمر بذلك في البهائم
ففي الآدميين أولى " ( 1 ) .
وصرح بذلك أيضا في موضع آخر
من المبسوط ( 2 ) .
كما وصرح به الشهيد في المسالك
أيضا حيث قال : " ولا يجوز الاستيفاء
بالآلة المسمومة . . . " ( 3 ) .
ويظهر من العلامة وآخرين
كصاحب كشف اللثام ( 4 ) اختيار ذلك ، وإن
لم يصرحوا به ، بل عبروا عن الفاعل
بأنه : " أساء " .
وجعل صاحب الجواهر ( 5 ) تركه
‹ صفحة 107 ›
أولى ، بينما خص - في تحرير الوسيلة ( 1 ) -
الحرمة في قصاص المؤمن إذا استلزم
هتكه ، وأما إذا لم يكن مؤمنا ، أو كان
ولم يستلزم هتكه كأن دفن بعد قصاصه
مباشرة فلا حرمة فيه .
ثم على فرض الحرمة فهل يترتب
على فعله شئ من العقوبة أو لا ؟
صرح الشيخ الطوسي باستحقاق
الفاعل التعزير ، إذ قال : " وإن استوفاه
بصارم مسموم فقد استوفى حقه ، وعليه
التعزير " ( 2 ) .
وتابعه صاحب كشف اللثام إلا أنه
احتمل عدمه في نهاية كلامه .
ب - إذا كان القصاص فيما دون
النفس :
ويقع البحث حول ذلك من
ناحيتين :
أولا - من ناحية الحكم التكليفي :
ادعى صاحب الجواهر ( 3 ) عدم
الخلاف في حرمة الاستيفاء بالآلة
المسمومة إذا كان القصاص فيما دون
النفس ، وقال الشهيد في المسالك :
" لا إشكال في تحريمه " ( 1 ) .
ويبدو أنه المشهور بين الفقهاء .
ثانيا - من ناحية الحكم الوضعي :
إذا خالف المقتص واقتص بالآلة
المسمومة فسرت الجناية إلى نفسه أو
دونها ، فالمعروف بين الفقهاء هو الضمان ،
وتفصيل ذلك هو أنه إذا أدى قصاص
الطرف إلى تلف نفس المقتص منه ، ففيه
صور :
1 - أن يكون المباشر في القصاص
هو الولي ويكون عالما بمسمومية الآلة ، فقد
صرح الشهيد في المسالك ( 2 ) : " أنه يقتص
منه بعد رد فاضل الدية عليه " ، واختار
ذلك الإمام الخميني أيضا في تحرير
الوسيلة ( 3 ) .
ولكن خير العلامة - في القواعد -
الولي بين ذلك ، وبين دفع نصف الدية لولي
المقتص منه ، حيث قال : " ويضمن لو
اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص
منه في الطرف نصف الدية ، أو يقتل بعد
‹ صفحة 108 ›
رد نصف الدية عليه " ( 1 ) .
ووافقه على ذلك صاحب الجواهر
فقال : " وحينئذ فلو كانت الآلة مسمومة
فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه
الولي المباشر مع العلم ، بلا خلاف ولا
إشكال ، فيدفع نصف الدية إليه ، لأن موته
كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر
غير مضمون ، أو يقتل بعد رد نصف الدية
إليه " ( 2 ) .
2 - نفس الصورة ولكن إذا لم يكن
عالما بمسمومية الآلة ، فقد اختار العلامة ( 3 )
- في هذا الفرض - لزوم تضمينه نصف
الدية ، لأن على الولي الفحص عن الآلة
كي لا تكون مسمومة ، وبتركه الفحص
يكون مفرطا .
ويبدو من صاحبي كشف اللثام
والجواهر ارتضاؤهما ذلك .
3 - أن يكون المباشر غير الولي ،
ولكن الولي هو الذي دفع إليه الآلة
المسمومة وكانا يعلمان كلاهما بمسمومية
الآلة .
فقد صرح الشهيد - في المسالك -
بأنهما يشتركان في الضمان ( 1 ) ، ويظهر ذلك
من الجواهر ( 2 ) أيضا .
4 - نفس الصورة ولكن فيما إذا لم
يكن المباشر عالما ، فقد صرح العلامة ( 3 )
وصاحب الجواهر ( 4 ) : بأن الضمان على
الولي .
5 - أن يكون الولي هو الذي أمر
المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه
آلة ، فاستخدم آلة مسمومة ، فهنا إن كان
عالما بمسموميتها فعليه الضمان ، وإن لم يعلم
بها ولكن استخدمها من دون فحص ،
فيرى صاحب كشف اللثام ( 5 ) أن المباشر
هو الضامن ، ولعله لوجوب الفحص عليه ،
ولكن استشكل عليه في الجواهر ( 6 ) .
هذا كله إذا أوجب التلف في
النفس ، وأما إذا كان التلف فيما دونه
فيظهر حكمه مما سبق أيضا ، لعدم اختلاف
‹ صفحة 109 ›
موارد الضمان ، وموارد صدق العمد
وعدمه .
رابعا - كون الآلة غير كالة :
ظاهر عبارة عديد من الفقهاء
وجوب كون الآلة التي يقتص بها غير
كالة - والكال هو غير القاطع - لئلا يتعذب
المقتص منه ، قال المحقق في الشرائع :
" . . . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة
تجنبا للتعذيب " ( 1 ) ، وقال العلامة في
القواعد : " ولا يمكن من القصاص بالكالة
لئلا يتعذب المقتص منه " ( 2 ) ، ومثلهما قال
في المسالك ( 3 ) ، وادعى في الجواهر ( 4 ) عدم
الخلاف في ذلك .
وفي عبارات الفقهاء : أنه لو فعل
فقد أساء ، ولكن لا شئ عليه ، أي
لا شئ عليه من ناحية الضمان وإلا فقد
صرح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير ،
كالشهيد في المسالك ( 5 ) ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام ( 1 ) ، وصاحب الجواهر ( 2 ) .
مظان البحث :
كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء .
آلات الجناية
لغة :
راجع : آلات ، جناية .
اصطلاحا :
الآلات التي تتحقق بها الجناية من
جرح ، أو قتل .
الأحكام :
يختلف تحديد الجناية - من جهة
العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة
في الجناية ، وتوضيح ذلك - على نحو
الاختصار - كما يلي :
أولا - إذا كانت الآلة المستخدمة في
الجناية مما تقتل غالبا : كالسيف والسكين ،
‹ صفحة 110 ›
والقذائف النارية بأنواعها وأمثال ذلك
كالسموم القاتلة غالبا فالمعروف - عند
عديد من الفقهاء - تحقق العمد بذلك ،
ويكون المستخدم لمثل هذه الآلة عامدا في
جنايته وإن لم يقصد تحقق الجناية بفعله ،
فالذي يرمي شخصا بالبندقية يكون عامدا
وإن لم يقصد قتله ، أو جرحه .
ومن الفقهاء الذين اختاروا هذا
الرأي : الشيخ الطوسي في المبسوط ( 1 ) ،
والمحقق الحلي في المختصر النافع ( 2 ) ،
والشهيد الثاني في المسالك ( 3 ) ، والفاضل
الهندي في كشف اللثام ( 4 ) ، والطباطبائي في
الرياض ، ( 5 ) وصاحب الجواهر في
الجواهر ( 6 ) ، والإمام الخميني في تحرير
الوسيلة ( 7 ) ، والسيد الخوئي في تكملة
المنهاج ( 8 ) ، ويظهر ذلك من كلام الفاضل
المقداد في التنقيح ( 1 ) أيضا .
ثانيا - إذا لم تكن الآلة مما تقتل
غالبا ولم يقصد القتل بها ، ولكن اتفق
الموت بها .
يظهر من كلام الشيخ الطوسي كون
هذا المورد عمدا أيضا ، ومثل له بما إذا
كانت الآلة محددة الرأس ، ومفهومه عدم
تحقق العمد لو لم تكن كذلك ، ولكن
المعروف بين المتأخرين عنه هو عدم كونه
عمدا ، بل شبيها به ( 2 ) .
ومن أمثلة هذا المورد :
1 - إذا كان الضرب بسوط خفيف ،
أو حصاة .
2 - علاج الطبيب إذا اتفق منه القتل
مع مباشرته العلاج .
3 - الختان إذا تجاوز الحد .
ويمكن أن يستنتج من هذه الأمثلة
أن الآلة وإن كانت في حد ذاتها قاتلة
لو استخدمت في جرح مقاتل الإنسان
- أي المواضع الحساسة - مع القصد ، لكنها
لو استخدمت في غير العدوان كالعلاج
واتفق القتل بها لم يتحقق به العمد ، كما في
‹ صفحة 111 ›
الختان .
ثالثا - إذا تكرر الضرب بما لا يقتل
غالبا - كالعصا - فأدى ذلك إلى وفاته فهو
عمد عند كثير من الفقهاء - كالشيخ ومن
دونه ممن تقدم ذكره - ولكنهم قيدوه بما إذا
كان المضروب لا يتحمل مثل ذلك عادة ،
أما إذا كان يتحمله فلم يكن عمدا ، ولذلك
جعل للزمان والمكان والشخص المضروب
- من حيث القوة والضعف - دخل في تحقق
العمد وعدمه في هذه الصورة .
هذا كله بالنسبة إلى جناية القتل ،
وأما ما دونه فيظهر حكمه مما تقدم أيضا
لوحدة الملاك .
راجع : القتل : أقسامه .
مظان البحث :
1 - القصاص .
2 - الديات .
آلي
راجع : الملحق الأصولي .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‹ هامش ص 104 ›
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 .
( 2 ) المسالك 2 : 478 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 481 .


‹ هامش ص 105 ›
( 1 ) المسالك 2 : 478 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 1 ) الجواهر 42 : 361 .
( 2 ) تكملة المنهاج : 90 ، مسألة 172
( القصاص ) .
‹ هامش ص 106 ›
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 .
( 2 ) القواعد 2 : 301 .
( 3 ) الجواهر 42 : 294 .
( 1 ) المبسوط 7 : 56 .
( 2 ) المبسوط 7 : 102 .
( 3 ) المسالك 2 : 478 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 468 .
( 5 ) الجواهر 42 : 295 .
‹ هامش ص 107 ›
( 1 ) تحرير الوسيلة 2 : 480 .
( 2 ) المبسوط 7 : 107 .
( 3 ) الجواهر 42 : 295 .
( 1 ) المسالك 2 : 478 .
( 2 ) المسالك 2 : 478 .
( 3 ) تحرير الوسيلة 2 : 480 .
‹ هامش ص 108 ›
( 1 ) القواعد 2 : 301 .
( 2 ) الجواهر 42 : 295 .
( 3 ) القواعد 2 : 301 .
( 1 ) المسالك 2 : 478 .
( 2 ) الجواهر 42 : 295 .
( 3 ) القواعد 2 : 301 .
( 4 ) الجواهر 42 : 295 .
( 5 ) كشف اللثام 2 : 468 .
( 6 ) الجواهر 42 : 295 .
‹ هامش ص 109 ›
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 229 .
( 2 ) القواعد 2 : 301 .
( 3 ) المسالك 2 : 478 .
( 4 ) الجواهر 42 : 296 .
( 5 ) المسالك 2 : 478 .
( 1 ) كشف اللثام 2 : 468 .
( 2 ) الجواهر 42 : 296 .
‹ هامش ص 110 ›
( 1 ) المبسوط 7 : 16 .
( 2 ) المختصر النافع : 392 .
( 3 ) المسالك 2 : 361 .
( 4 ) كشف اللثام 2 : 439 .
( 5 ) الرياض 2 : 501 .
( 6 ) الجواهر 42 : 12 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 : 457 و 497 .
( 8 ) تكملة منهاج الصالحين : 59 .
( 1 ) التنقيح 4 : 405 .
( 2 ) راجع المصادر السابقة .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




الساعة الآن 02:34 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Support : Bwabanoor.Com
HêĽм √ 3.1 BY:
! ωαнαм ! © 2010
منتديات دعوة الاسلامية