عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 07:28 PM   #10
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة رقم 11 :

إذا قلّد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص ، فإن تبيّن أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده ، وإن تبيّن أنه كان فاقداً لها أو لم يتبيّن له شيء عدل عنه إلى غيره .

و أما أعماله السابقة :
فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به ، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً ، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الاخلال به لعذر ، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري و أخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد كالجهر و الاخفات في الصلاة .

و أما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلا في بعض الموارد ، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط و احتمل الاتيان به غفلة ، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يُحكم بوجوبه .

*****************


(
إذا قلّد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص )
إما أن يكون الفحص مباشرة إذا كان المكلف من اهل الخبرة ، او يرجع في فحصه إلى أهل الخبرة .

(
وإن تبيّن أنه كان فاقداً لها أو لم يتبيّن له شيء عدل عنه إلى غيره . )

أي إن عرف أنه غير أهل للتقليد ، أو لم يعرف إن كان أهلاً للتقليد أو غير أهل للتقليد ، فلا يصح له البقاء على تقليده ، لأن من شرائط صحة التقليد أن يعلم بكونه أهلاً للتقليد ، و مع عدم علمه فيكون شرط التقليد غير متحقق ، فعليه الانتقال بتقليده إلى غيره ممن توفر ت فيه الشرائط .

( و أما أعماله السابقة :
فإن عرف كيفيتها
)

فأعماله العبادية وغيرها - إذا كانت قد صدرت منه طبقاً لتقليد ذلك المشكوك في جامعيته للشرائط - إن تذكّر ما عمله و عرف الكيفية التي أتى بها لهذه الأعمال و تفاصيلها .

(
رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به )

بمعنى أنه يأخذ راي المجتهد الذي يجب عليه تقليده و الذي تتوفر فيه شروط المرجعية ، فإن وافقت أعمال المكلف و التي يتذكر تفاصيلها رأي ذلك المرجع برئت ذمته و صارت أعماله السابقة مجزئة ولا يطالب بإعادتها ولا يقال له بأن أعمالك لا يترتب عليها الأثر المطلوب .

(
بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً ، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري و أخلّ بما لا يضر الاخلال به لعذر ، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري و أخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد كالجهر و الاخفات في الصلاة . )

بل إننا نصحح أعماله و نقول بترتب الأثر عليها حتى في حال عدم توافقها مع رأي المرجع الجديد الذي يجب عليه تقليده ، إذا كانت المخالفة بين ما عمله سابقاً و بين رأي المرجع الذي يجب عليه تقليده على هذين النحوين :

أ - إذا كان تقليده - الذي حصلت بسببه المخالفة لراي المرجع الجديد - كان عن جهل قصوري ، بأن قلّده بسبب عدم اطلاعه أو جهله أو تاثره بغير أصحاب الخبرة أو لأي سبب آخر ، و قد عمل ذلك المكلف بآراء ذلك المرجع الأول الذي ثبت أنه غير جامع للشرائط ، و كان عمله قد حصل فيه خلل بسبب رجوعه إلى ذلك المرجع الأول ، و لكن ذلك الخلل لم يتحقق في الأركان و إنما في غير الأركان ، كأن ترك قراءة السورة بناءً على راي ذلك المرجع الأول ، فإن ترك السورة لا يضر بالصلاة ما دام تركها كان عن جهل قصوري ، وسببه تقليد ذلك المرجع غير الجامع للشرائط ، فحتى لو فرضنا بأن راي المرجع الجديد الذي يجب تقليده هو وجوب قراءة السورة ، إلا أنه ليست من الاركان ، وبالتالي يصح عمله .

ب - إذا كان تقليده عن جهل تقصيري ، بحيث كان بإمكانه تحصيل العلم و السؤال من أهل الخبرة ، إلا أنه كان يعاند في ذلك ، و قد عمل بآراء ذلك المرجع غير الجامع للشرائط وحصل خلل في الأعمال ، فإنه لا يحكم بصحة أعماله عند تحقق الخلل ، إلا إذا كان الخلل في غير الاركان و قد أخل بها سهواً أو جهلاً بالحكم الشرعي ولم يكن عن عمد ، إذ الاخلال بغير الأركان لا يبطل العمل إلا إذا كان الشخص متعمداً للإخلال به ، فلو جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر ، أو ترك جلسة الاستراحة - بناءً على وجوبها - و ماشابه ذلك .

(
و أما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها )
بمعنى أنه لم يعرف أو يتذكر تفاصيل ما قام به من أعمال شرعية كي يطابقها مع رأي المرجع الذي يجب عليه تقليده ، لتحديد ما إذا كانت صحيحة أم لا ، ففي هذه الحالة يحكم بالصحة .

(
إلا في بعض الموارد ، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط و احتمل الاتيان به غفلة
)

بعد أن حكم السيد السيستاني بصحة أعماله السابقة في حال جهله بكيفيتها ، استثنى بعض الموارد ، كما إذا افترضنا أن ذلك المكلف قد ترك الجهر بالفاتحة والسورة اعتماداً على فتوى ذلك المرجع غير الجامع للشرائط الذي يوجب الاخفات حتى في صلاة الظهر من يوم الجمعة ، و لكنه يحتمل فيما مضى من صلواته أنه قد غفل و جهر في قراءته في بعض صلوات الظهر من يوم الجمعة ، و لكنه لا يعلم بحصول ذلك ولا يتذكر أن هذا الشيء قد حصل ، و إنما هو مجرد احتمال ، ولكنه لمّا أن رجع إلى تقليد الجامع للشرائط اكتشف أن هذا المرجع الجديد يفتي بوجوب الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة بالنسبة لسورة الفاتحة و السورة التي بعدها ، فإنه قد يقال بأن صلاته باطلة ، لأنه قد يحتمل الجهر و يحتمل عدم الجهر ، ومع شكه هذا ( لأن مرجع الاحتمال في الأخير إلى الشك ) فإنه يُحكم بعد تحقّق الجهر منه في الصلاة ، و بما أنه اتضح أن تقليده ليس بصحيح - إذ يقلّد غير الجامع لشروط الفتوى - ، و مع الشك في صحة عمله هذا ، فلا يمكن الحكم بصحة تلك الصلاة من ذلك اليوم ، فإن كان الوقت باقياً أعادها ، و إن خرج الوقت وجب قضاء تلك الصلوات ( صلوات الظهر من يوم الجمعة ) التي يحتمل فيها أنه قد أخفت في قراءتها .

و لكنه يقول :

(
بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يُحكم بوجوبه )

فإنه حتى في هذا المورد لا يحكم ببطلان العمل ، إذ اقصى ما يترتب على ذلك العمل المأتي به غفلة - كما هو في مثالنا ( الجهر بالقراءة في صلاة الظهر من يوم الجمعة ) - من أثر هو قضاء الصلاة ، و هذا يمكن القول بعدم وجوبه ، و نقول بصحة العمل ، بناءً على أنه قد فرغ من العمل مع كونه شاكاً في تحقق ذلك و أنه يحتمل الجهر و يحتمل عدم الجهر ، و من فرغ من عمله حينئذ فإنه يُحكم بصحة عمله حتى مع كونه غافلاً و شاكاً في أنه أتى بالعمل صحيحاً أو خاطئاً .

مثال ثان :

بعد أن حكم السيد السيستاني بصحة أعماله السابقة في حال جهله بكيفيتها ، استثنى بعض الموارد ، كما إذا افترضنا أن ذلك المكلف قد كان يعتقد و يبني على أن قراءة سورتي الضحى و ألم نشرح يعد قراناً بين سورتين وهو ممنوع عنده لاعتقاده ذلك طبقاً لفتوى ذلك المرجع الذي قلّده ولكنه يحتمل أن قرن بين السورتين من باب الغفلة عند قراءته لإحدى السورتين ، ولكنه لما أن رجع إلى تقليد الجامع للشرائط اكتشف أن هذا المرجع الجديد يفتي بوجوب الاتيان بكلتا السورتين و عدم الاكتفاء بواحدة ، فإنه يظهر كأن السيد يفتي ببطلان العمل .

و لكن السيد لم يقل ببطلان العمل ، فإنه حتى في هذا المورد لا يحكم ببطلان العمل ، إذ اقصى ما يترتب على ذلك العمل المأتي به غفلة - وهو في مثالنا الاتيان بقراءة السورتين - لو كان تقليده الأول صحيحاً و ترتب الأثر عليه ، لكان الأثر هو قضاء الصلاة ، و هذا يمكن القول بعدم وجوبه ، و نقول بصحة العمل .

مثال ثالث : لو كان يعتقد بأن الجهر بالبسملة للرجل في الصلاة الجهرية في الركعتين الأوليين غير جائز و أنه مانع من صحة الصلاة ، و كان ذلك الاعتقاد ناشئ من تقليد عالم من أبناء العامة ، إذ كان يتصور عدم الفرق في التقليد بين فقهاء العامة و الخاصة - تأثراً بالاعلام و قضية الوحدة الاسلامية - ثم اتضح له عدم صحة تقليد من لم تجتمع فيه الشروط ( و أن من الشروط هو الايمان ) ثم رجع إلى تقليد من تجتمع فيه الشروط ، و هذا المرجع الجديد من علماء المذهب الخاصة ، و رأيهم معروف في مسألة البسملة و وجوب الجهر بالبسملة للرجل في الصلاة الجهرية ، ولا شك أن الجهر بالبسملة جزء من الصلاة ، فحينئذ قد يقال ببطلان صلاته ، إلا أن السيد السيستاني قال بعدم بطلان صلاته حتى في هذا المورد ، لأن أقصى ما يترتب هو قضاء الصلاة ، وهو يمكن التخلص منه ببركة القواعد الشرعية الواردة في المقام من مثل قاعدة لا تعاد الصلاة .

نعم يجب إعادة الأعمال في حال الإخلال بالأركان ، كما لو ترك تكبيرة الاحرام جهلاً أو نسياناً ، و كان مقلّده الأول يقول مثلاً بعدم بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام جهلاً بالحكم أو نسياناً لها ، من حيث أنه لا يعتبرها ركناً ، بل هي واجب و جزء تبطل الصلاة بتركه عمداً فقط ، ثم رجع إلى من يقول بركنية تكبيرة الاحرام ، و أن الاخلال بها مطلقاً مبطل للصلاة .

و كذلك فيما لو أخل بالطهارة ، كما إذا ترك الوضوء مع الغسل المستحب بناءً على عدم وجوبه حسب تقليده الأول غير الصحيح ، ثم رجع إلى من يقول بوجوب الوضوء مع الغسل المستحب ، فإنه يجب عليه إعادة كل الصلوات التي أعقبت هذا الغسل ، لأن الطهارة شرط أساسي لا يعذر فيه الجاهل ولا الناسي .


 

رد مع اقتباس