عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 07:19 PM   #6
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 5 : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة ، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ .

*************

( يصح التقليد من الصبي المميز )

الصبي المميز هو القادر على التمييز بين الأمور الحسنة و القبيحة و لكنه لم يصل إلى سن التكليف الشرعي . وصحة التقليد من الصبي إنما هو على أساس شرعية عباداته - و إن كان غير مُلزم بها شرعاً - ، و أن عباداته ليست من أجل التمرين فقط .

و عليه فتترتب عليه الأحكام المتعلقة بالتقليد كما تترتب على البالغ ، إلا ما استثني .


( فإذا مات المجتهد الذي قلّده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة )

فلو فرضنا أن الصبي - حال صباه طبعاً - قلّد مجتهداً - مثل السيد الخوئي قدس سره - ثم مات ذلك المجتهد ، لحقه الحكم الذي ذكره السيد السيستاني في المسألة السابعة ، من حيثية البقاء على تقليد ذلك المجتهد أو عدمه ، فإن كان ذلك المجتهد الميت - وهو في مثالنا السيد الخوئي قدس سره - أعلم من المجتهد الحي ، وجب عليه البقاء على تقليد السيد الخوئي ، و إذا كان المجتهد الحي أعلم من المجتهد الميت وجب الرجوع إليه ، وهذا الحكم ( وجوب البقاء على تقليد الميت أو وجوب الرجوع إلى الحي ) إنما يترتب في حال العلم بالاختلاف بين المجتهد الميت و الحي - كما هو الغالب - .

( إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ )

بمعنى أنه في المسائل التي يحصل فيها علم إجمالي منجّز - كما إذا أفتى الفقيه الميت بوجوب التمام و أفتى الفقيه الحي بالقصر - ، فإننا نعلم حينئذ أن التكليف ثابت ( وهو الصلاة ، إذ لا بد أن يصلي المسلم ) و لكن التكليف هل هو بأربع ركعات أو ركعتين ، أي أن التكليف هل هو الاقل أو الأكثر ، فإننا لا نعلم بالتكليف ، وذلك لاختلاف الأقوال بين الفقهاء في المسألة .

فحينئذ إذا لم يثبت أن الفقيه الميت أعلم من الحي حتى يبقى عليه ، ولم يثبت أن الفقيه الحي أعلم حتى يرجع إليه ، و إنما الفقيهان متساويان في العلم أو لم يتضح من هو الأعلم منهما ، فإن المكلف البالغ يتخير بينهما في التقليد في حالة عدم تحقق الأورعية في أحدهما في مقام الافتاء - و المقصود بالأورعية هي أكثرية التثبت و الاحتياط في مقام الافتاء - ففي هذه الحالة يلزم على المكلف أن يحتاط بالجمع بين القصر و التمام في هذه المسألة التي وجد فيها علم إجمالي ثبت في حق المكلف .

و لكن هذا الكلام مختص بالمكلف البالغ ، و أما الصبي فلا يشمله الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام - كما هو المثال - لأن وجوب الصلاة لم يثبت في حقه ، إذ هو غير مكلف بالصلاة ، فكيف يثبت في حقه وجوب الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام ؟ و وجوب الاحتياط لا يكون حينئذ إذا لم تكن الصلاة في الأساس واجبة ، وهل يزيد الفرع على الأصل ؟؟

******************

مسألة 6 : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور : البلوغ ، و العقل ، و الإيمان ، و الذكورة ، و الاجتهاد ، و العدالة ، و طهارة المولد ، و الضبط بالمقدار المتعارف ، و الحياة على التفصيل الآتي .

***************

(يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور)

القول بالجواز يعني الرخصة ، و ليس معناه ترك التقليد من رأس ، و ذلك لأن أحكام الشريعة التفصيلية لا بد من تطبيقها في حال الابتلاء بها ، و لكن التطبيق لها بالطرق التي ذكرها الشرع نفسه ، و الشرع قد حدّد أن تطبيق الشريعة إنما يكون بأحد الطرق الثلاثة ، وهي أن يكون الانسان مجتهداً في الشريعة بحيث تكون له القدرة على تحديد الحكم الشرعي من خلال مدرسة الثقلين ( القرآن و العترة الطاهرة ) ، أو أن يكون مقلّداً لمن جمع شرائط التقليد الآتية من هؤلاء الذين لهم القدرة على تحديد الحكم الشرعي ، أو أن يكون محتاطاً بالطريقة التي مر شرحها ، و بالتالي يصح تطبيق الشريعة على واحد من هذه الطرق الثلاثة ، و تكون النتيجة : أنه إذا لم تستطع تطبيق الشريعة من خلال الاجتهاد الشرعي ، فيمكن أن تطبقها من خلال الطريقين الآخرين ( التقليد أو الاحتياط ) ، ولا يلزم أحدهما ، وهذا هو أحد ما نفسر به معنى الجواز .
و قد يكون معنى الجواز هنا بمعنى أن الحجة على المكلف هو تقليد من اجتمعت فيه الشروط التالية :

( الإيمان) المقصود به : أن يكون المرجع - الذي يرجع إليه في التقليد - ممن يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام .

(الذكورة) فلا يصح تقليد الأنثى حتى ولو وصلت إلى رتبة الاجتهاد .

(العدالة) فلو توفر شرط الأعلمية في مجتهد ولم يكن عادلاً - أي يترك الواجبات و يرتكب المحرمات - فلا يصح تقليده .

(طهارة المولد) أي أن لا يكون ولد زنا .

(الضبط بالمقدار المتعارف) أي أن لا يكون مصاباً بمرض النسيان و الغفلة ، بحيث يستطيع ضبط الأدلة في مقام الفتوى و عدم الاضطراب فيها ، إذ كيف يكون المجتهد عالماً فقيهاً و من أهل الذكر و هو يعجز في مقام الفتوى و الاستنباط عن معرفة الأدلة و المدارك ؟؟؟



 

رد مع اقتباس