عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 07:15 PM   #4
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 3 : يجوز ترك التقليد و العملبالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر و التمام ، أم لاكما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذّرأو متعسّر غالباً على غير المتفقّه ، كما أن هناك موارد يتعذّر فيها الاحتياط ولولكون الاحتياط من جهة معارضاً للإحتياط من جهة أخرى ، ففي مثل ذلك لا بد لغيرالمجتهد من التقليد .

********************

( يجوزترك التقليد و العمل بالاحتياط ) لما في الاحتياط من تحصيل براءة الذمة وامتثال الأمر الواقعي أكثر من التقليد .

وقد مرّ علينافي المسألة رقم 1 معنى الاحتياط ، و أن المقصود به هو الاحتياط في فتاوى الفقهاءبأن يعمل بالاصعب منها بحيث يراعي اصعب المحتملات و أشدّها ، بحيث إذا عملبالاحتمال الأصعب فإنه يتيقن ببراءة ذمته من الواقع المجهول ، وهذا الاحتياط يسميهالسيد السيستاني بالاحتياط المطلق الذي هو عديل التقليد ، و هذا غير الاحتياط الذييكون فيه المجتهد لم يصل إلى جزم بالفتوى فيحتاط في الفتوى احتياطاً وجوبياً أولزومياً ، كأن يحتاط الفقيه بوجوب ستر الوجه على المرأة عن الرجل الأجنبي .


( سواء اقتضى التكرار كما إذاترددت الصلاة بين القصر و التمام ) كما إذا حصل الشك لدى المحتاط في وجوبالقصر أو وجوب التمام في حالة ما إذا قطع المسافة التلفيقية ، إلا أن القطع للمسافةكان بهذه الطريقة : قطع خمسة فراسخ بطريق ، ثم قطع ثلاثة فراسخ بطريق آخر ، أوالعكس ، فإن الفقهاء يختلفون في حكم هذه المسألة بشقيها بين من يقول بوجوب التمام وبين من يقول بوجوب القصر ، و المحتاط في المسائل يلزم عليه حينئذ أن يجمع بين القصرو التمام ، لا أن يكتفي بأحدهما ، لأنه لا يحصل بالاتيان بأحدهما براءة الذمة وامتثال الأمر الواقعي .

( أم لا كماإذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ) فاحتمال وجوب الاقامة في الصلاة لاتستلزم تعدّد الصلاة كما في الحالة المتقدمة - فلا يأتي بالصلاة مرتين مثلاً مرةبنية الاستحباب و مرة بنية الوجوب - لأن الاقامة أمر خارج عن أجزاء الصلاة التيتبدأ بالتكبير و تنتهي بالتسليم ، و إن كانت الاقامة من مقدمات الصلاة .

( لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياطالتام متعذّر أو متعسّر غالباً على غير المتفقّه )
فمن باب المثال لو وقعت نجاسة في ماء قليل ، فإن الحكم هو عدم استعمال هذاالماء في رفع الحدث و الخبث ، فلو أصاب هذا الماء ثوب ذلك الذي اتخذ الاحتياططريقاً بديلاً عن التقليد و لم يكن عنده ثوب آخر غير ذلك لاقاه الماء المتنجس ، فإنالاحتياط يقتضي أن يصلي مرة عارياً و مرة أخرى بذلك الثوب .
و إذا فرضنا في نفس المثال ، أنه لو أراد أن يحتاط بأن يصلي مرة عارياً ومرة بذلك الثوب ، ولكن استلزم تكرار الصلاة مرتين خروج الوقت ، فإن الأمر سيؤول إلىعدم القدرة على الاحتياط ، إذ الاحتياط يكون في حدود الوقت لا أن يأتي مرة بالصلاةفي داخل الوقت و مرة أخرى في خارج الوقت ، و بالتالي فلا بد له من حل هذه المشكلةإما بأن يجتهد في المسألة إذا كان من المجتهدين ، أو بأن يقلّد في المسألة مرجعاً ،و حينئذ تنتفي خاصية الاحتياط وتنتهي فاعليته ، للجوء المكلف إلى بديله وهو التقليد .


( كما أن هناك موارد يتعذّرفيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للإحتياط من جهة أخرى )
و مثال تعذّر الاحتياط لمعارضته باحتياط آخر ، مثال الماءالقليل الذي نشك في تنتجسه بسبب ملاقاة النجاسة و انحصر الماء في ذلك الماء المشكوكالذي لا نعلم هل وقعت فيه النجاسة أم لا ، فإن مقتضى الاحتياط الجمع بين الوضوء والتيمم ، إلا أن هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، لأن ذلك الماء إن كان متنجساً فعلاًفإن الوضوء به يستتبع تنجّس أعضاء الوضوء ، و لا يصح للمكلف أن يصلي و بدنه متنجس .

أو مثال آخر : كما إذا تردّد عدد التسبيحة الواجبة فيالصلاة ( في الركعة الثالثة أو الرابعة لاختلاف الفقهاء في ذلك ) بين قول ( سبحانالله و الحمد و لا إله إلا الله و الله أكبر ) مرة واحدة أو بقولها ثلاث مرات ، فإنالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث ، ولكنه إذا ضاق الوقت و استلزم العمل بهذاالاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت ، فإن هذا يكون خلاف الاحتياط الذينريده ، إذ كيف نحتاط و الحال أنه يلزم من هذا الاحتياط خلاف الاحتياط ، إذالاحتياط الذي يلزم منه الوقوع في مخالفة الاحتياط لا معنى له .

و بالتالي فلا بد من اللجوء إلى حل آخر غير الاحتياط، ألا و هو العلم التفصيلي في المسألة إما بالاجتهاد أو التقليد ، وهو خلاف انتهاجطريق الاحتياط ، ولا معنى للإحتياط المخصوص و الذي هو عديل التقليد و الاجتهاد معرجوع الأمر إلى التقليد في النهاية .

*************

و دمتم في رعاية الله تعالى .


 

رد مع اقتباس