عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 07:26 PM   #8
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 9 : إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما ، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما .
و إن علم بالاختلاف وجب الفحص عن الأعلم .
فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي :
ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجّز .
كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه ، حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما ،
و إلا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر .

و أما في غير الموردين ، فالصحيح هو التفصيل :
أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة و الآخر بالحكم الالزامي فيها و انعكس الأمر في مسألة أخرى .

و أما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً .

*********************

(
إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر - مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما ، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما - فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما . )

إذا علم المكلف مثلاً أن السيّد الخوئي قدس سره أعلم من السيّد الخميني قدس سره أو العكس - مع كون السيّدين قدس سرهما أعلم من غيرهما ، أو لا يوجد مجتهد جامع للشرائط غيرهما - :

فإن لم يعلم المكلف بالاختلاف بينهما في الفتوى فيما يبتلي به من المسائل الشرعية في حياته ، بأن علم باتفاق السيّدين قدس سرهما في فتاويهما التي يحصل الابتلاء بها في الحياة ، أو أنه لم يطلع على الاختلاف فيما بينهما في تلك الفتاوى ، فإن المكلف يمكنه أن يختار من يشاء منهما فيقلّده و يعمل بفتاواه .

(
و إن علم بالاختلاف وجب الفحص عن الأعلم .
)

و في حال علم المكلف بالاختلاف في الفتاوى التي يتعرّض لها في حياته الخاصة و العامة ، فإنه يلزمه الفحص عن الأعلم من السيّدين المباركين ( رحمهما الله تعالى رحمة الأبرار ) ، فإن توضح له بعد الفحص و البحث و اعتماد الوسائل التي يمكن من خلالها اكتشاف أعلمية أحد السيدين الجليلين ، فإن كان الذي اكتشف أعلميته هو السيد الخوئي قلّده ، و إن كان الذي اكتشف أعلميته هو السيد الخميني قلّده .


(
فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي :
)

ولو أن ذلك المكلف بحث و سأل و حاول أن يتعرّف على الأعلم بالنسبة للسيّدين الشريفين ( رضي الله عنهما ) فلم يحصل على نتيجة واضحة في ذلك الشأن ، فإن الأمر حينئذ قد اختلط على المكلف و أصبحت فتاوى كل من السيّدين قدس سرهما - مما قد اختلفا فيه في الفتوى - لا يُعلم أي منهما هي الحجة التي بجب الاعتماد عليها و الأخذ بها و أي منهما هي اللاحجة التي لا يُعتمد عليها ولا يؤخذ بها ، إذ لا شك في وجود الفتاوى الحجة على المكلف من فتاوى أحد السيّدين ، إلا أنه حصل الاشتباه في أن فتاوى السيد الخوئي هي الحجة و فتاوى السيد الخميني تكون غير حجة أو فتاوى السيد الخميني هي الحجة و فتاوى السيد الخوئي غير حجة ، و حينئذ هنا تفصيل :

(
ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الاجمالي المنجّز .
)

بعد حصول الاشتباه بالأعلمية في حق السيّدين و دخول فتاوى كل منهما تحت قاعدة اشتباه الحجة باللاحجة و اختلاطهما و عدم تميزهما ، فإن اختلفا في الفتاوى التي تكون في معرض ابتلاء المكلف ، بحيث اتفقا على أصل التكليف و وجوده ، إلا أنهما اختلفا في ما هو الشيء الذي فيه التكليف ، و مثال ذلك :
1- إذا قال السيد الخوئي قدس سره ( مثال افتراضي لا حقيقي ) بأنه يلزم تطهير موضع خروج البول بالماء القليل مرتين ، و قال السيد الخميني قدس سره بأنه يلزم التطهير لذلك الموضع مرة واحدة ولا يجب أكثر من ذلك ، فإنه في هذه الحالة يعلم المكلف بوجوب غسل موضع البول - وهو أمر متفق عليه بينهما - إلا أن المكلف علم باختلافهما في المقدار الذي يحصل به طهارة الموضع ، وهو علم إجمالي لا تفصيلي بالنظر إلى الفتويين الصادرتين منهما قدس سرهما ، و على المكلف حينئذ أن يحتاط بغسل موضع البول مرتين ولا يكتفي بالغسل مرة واحدة .

2- إذا قال السيد الخوئي ( مثال افتراضي ) بأنه يلزم في المسح للقدمين في الوضوء أن يكون المسح إلى المفصل ، وقال السيد الخميني بأنه يجب المسح إلى قبة القدم ولا يجب المسح إلى المفصل ، فهنا يعلم المكلف بوجوب المسح ، إلا أن الذي يجهله بسبب اختلاف الفتويين بين السيّدين قدس سرهما هل هو المسح للأكثر ( حتى المفصل ) أو أنه الأقل ( المسح لقبة القدم - ظهر القدم ) ، فحينئذ هو يعلم إجمالاً إما وجوب مسح الأكثر أو مسح الأقل ، فحينئذ يلزمه أن يمسح إلى المفصل لا إلى قبة القدم .

(
كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه ، حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما ،
)

المقصود بالمحذورين : هما الأمران اللذان لا يمكن أن يجتمعا من حيث التشريع لتنافيهما في جميع الحيثيات ، فلو افتى السيد الخوئي بأن صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة و يجب الحضور لها و افتى السيد الخميني بحرمة إقامة صلاة الجمعة و عدم جواز جعلها بديلاً عن الظهر ، فهنا لا يمكن أن يحتاط المكلف في هذه المسألة ، لأن كلاً من الفعل و الترك مخالف للإحتياط ، و عليه لا يمكنه أن يترك الصلاة من رأس ، ولا يمكنه أن يحتاط ، و بالتالي يكون الأمر حينئذ متروكاً لاختيار المكلف و تخييره في الاتيان بصلاة الجمعة أوصلاة الظهر .

هذا كله إذا إذا كان السيّدان قدس سرهما متساويين في احتمال الأعلمية .

(
و إلا فيتعيّن العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر . )

وإذا حصل من خلال الوسائل التي يستكشف بها الأعلمية احتمال أعلمية السيد الخوئي أو السيد الخميني ولم يصل إلى حد اليقين بها ، فإنه لا يحتاج إلى الاحتياط في مسائل العلم الاجمالي ، و يطبّق فتاوى من احتملت أعلميته ، سواء كان هو السيد الخوئي أو السيد الخميني .
نكمل المسألة رقم 9 :


(
و أما في غير الموردين ، فالصحيح هو التفصيل : )

يقصد السيد السيستاني بالموردين ، هي مسائل العلم الاجمالي المنجّز الذي يُثبت على المكلف وجوب الاحتياط بين قولي المجتهدين كما مر شرحه ، و مسائل دوران الأمر بين المحذورين .

و في غير هذين الموردين هناك تفصيل في المسألة ، و مفاد هذا التفصيل هو ما يلي :

فبعد أن عجز عن معرفة من هو الأعلم ، هل هو السيد الخوئي أو السيد الخميني ، ولم يحصل له احتمال أعلمية أحدهما على الآخر ، فكيف يتعامل مع فتاوى هذين المجتهدين التي هي غير مسائل العلم الاجمالي و مسائل دوران الأمر بين المحذورين - المار شرحهما - ؟؟

يقول السيد السيستاني :

(
أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر و الآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري ، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة و الآخر بالحكم الالزامي فيها و انعكس الأمر في مسألة أخرى . )

فيجب على المكلف في هذه الحالة التي لم يتضح فيها من هو الأعلم بين المجتهدين ( الخوئي و الخميني ) و لم تكن المسألة التي اختلفا فيها من مسائل العلم الاجمالي و لا من مسائل دوران الأمر بين المحذورين ، أن يحتاط بين القولين في الحكم الالزامي ، لأنه لا يعلم حينئذ من هو الذي قوله حجة و من هو الذي قوله غير حجة ، إذ يشتبه الأمر حينئذ على المكلف ، فيالتالي يلزمه أن يحتاط ، وقد ذكر السيد السيستاني مثالين :

الأول : إذا كان قد صدر من كل منهما حكم إلزامي في مسألة واحدة ، كحكم السيد الخميني مثلاً بوجوب صلاة الظهر و حكم السيد الخوئي بوجوب صلاة الجمعة على نحو التخيير لا على نحو التعيين و الالزام - وإلا لو كان حكمه بصلاة الجمعة على المكلف على نحو التعيين أصبح الحكم متعارضاً مع الحكم بوجوب صلاة الجمعة و صار الحكمان من مسائل دوران الأمر بين المحذورين - فجينئذ يلزم على المكلف أن يحتاط بين القولين ، فيصلي في يوم الجمعة صلاة الجمعة ثم يعيدها ظهراً ، كل ذلك من باب الاحتياط ، ولا ضير في الاتيان بالصلاتين بنية الاحتياط حينئذ . ( المثال افتراضي للتوضيح لا اقل ولا أكثر )

الثاني : إذا صدر من أحد السيّدين حكم ترخيصي و من الآخر حكم إلزامي أو العكس ، كما إذا افتى السيد الخوئي ( المثال افتراضي ) بأن الرجل إذا تزوج بفتاة صغيرة لم تبلغ سن التكليف فدخل بها قبل إكمالها سن التاسعة ، فإنها تحرم عليه مؤبداً ، و أفتى السيد الخميني في المسالة : بأنها لا تحرم عليه مؤبداً ، ولكن عليه الانفاق عليها ما دامت حية و إن طلقها ، فمع هذا الاختلاف الافتراضي في المسألة ، فإن حكم المكلف هو الاحتياط ، و كيفية الاحتياط أن يفارقها بالطلاق ، ثم يُجري عليها النفقة ما دامت حيّة - حكم النفقة مدى الحياة - ، بل و يعطيها دية الافضاء و الدخول بها قبل بلوغها .


أو صدر من السيد الخوئي ( المثال افتراضي ) حكم بكراهة الارتماس في نهار الصوم و انه لا يبطل الصوم ، و حكم السيد الخميني بأن الارتماس مبطل ، فالاحتياط يكون بترك الارتماس في نهار الصوم ، لأنه بذلك يقطع بصحة صومه ، بخلاف ما لو ارتمس عمداً فإنه يحتمل بطلانه بحسب الحكم الشرعي الواقعي .


(
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط ، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة ، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الالزامي في الجميع واحداً . )

في هذا الفرع الأخير ، يريد أن يقول السيد السيستاني : أنه إذا لم تكن المسألة المختلف فيها بين السيّدين من مسائل العلم الاجمالي ولا من مسائل دوران الأمر بين المحذورين ، ولا من مسائل اشتباه الحجة باللاحجة - كما شرحناه مفصلاً - ، بأن كانت المسألة التي اختلفا فيها هي مسألة واحدة يتيمة وفي بقية المسائل اتفقا على حكمها ، أو أن الخلاف بينهما في أكثر من مسألة ، إلا أن المكلف يلاحظ دائماً أن السيد الخميني هو الذي يفتي بالحكم اللزومي في تلك المسائل ، و أما السيد الخوئي فيفتي دائماً في هذه المسائل بالترخيص و عدم الالزام ، ففي هذه الحالة لا يجب الاحتياط على المكلف مطلقاً .
تفريع على حكمالمسألة السابقة :

لو فرضنا أن السيد الخوئياحتاط في مسألة ما احتياطاً وجوبياً ، كما هو الحال فعلاً في مسألة العقد المنقطععلى البكر ، حيث احتاط احتياطاً وجوبياً بعدم جواز العقد على البكر إلا بإذن الولي ( الأب أو الجد للأب ) إن كان موجوداً ، و أراد المكلف العدول في هذا الاحتياط إلىمرجع آخر يجيز له العقد بدون إذن الولي ، فهنا ماذا يلاحظ المكلف في هذه المسألة؟

الجواب : إن أراد الرجوع إلى فقيه آخر حي ، و كان هذاالفقيه الحي قد ثبت أنه الأعلم بعد السيد الخوئي و يرجع إليه في الاحتياطات ، فإنالأمر سهل .
و أما إن كان هذا الفقيه لم يثبت كونه أعلم منغيره ولم يحتمل ذلك ايضاً ( و مثالنا الافتراضي في ذلك الأمر : أن الفقيه الذي يريدالرجوع إليه مثلاً هو الشيخ محمد أمين زين الدين - الذي يجيز فعلاً العقد على البكربدون إذن الولي ) و كان هناك فقهاء آخرون في نفس رتبته ولم يثبت كونه الأعلم منهم ،و لم يثبت كونهم أعلم منه ، ولا يوجد احتمال أعلميته أو أعلميتهم عليه ، ( من مثلالسيد السيستاني الذي يرى عدم صحة العقد مطلقاً إذا كانت البنت غير مستقلة بجميعشؤونها عن وليها و كان وليها موجوداً يرزق ، أو من مثل السيد سعيد الحكيم الذي يرىصحة العقد على البنت حتى بدون إذن الولي و لكن بشرط عدم الدخول ) فهنا ماذا يفعلالمكلف ؟

فبناءً على رأي السيد الخوئي مثلاً : فإن كانتالفتاة التي يريد العقد عليها غير مستقلة بجميع شؤونها فإنه لا يستطيع الرجوع للشيخزين الدين لكي يعقد عليها و يستفيد من فتواه بجواز العقد مطلقاً ، ، ولا يستطيعالرجوع للسيد الحكيم لكي يعقد عليها بدون إذن الولي حتى بدون الدخول بها ، بل إنهيرجع للسيد السيستاني في المسألة ، و السيد السيستاني يفتي بحرمة العقد إذا لم تكنمستقلة في جميع شؤونها ، و عليه فلا يصح العقد على تلك البنت البكر ، ولا ينفعه انمرجعه الأصلي قائل بالاحتياط و يحق له الرجوع للغير من المراجع الفرعيين كالشيخ زينالدين و السيد سعيد الحكيم ، و ذلك لما لأن السيد الخوئي يرى وجوب العمل بأحوطالأقوال ، وهي هنا فتوى المانع من العقد حينئذ .

وقداتضح من رأي السيد السيستاني أنه في أصل المسألة إذا اختلف المجتهدون في الفتوى ولم يثبت أعلمية أحدهم ولم يكن أحدهم أورع في مقام الفتيا و الاستنباط فإنه يجوزالرجوع إلى اي واحد من هؤلاء المراجع المتساوين ، و ذلك في حال إذا لم تقترنالمسألة الخلافية بعلم إجمالي منجّز ، وقد مر شرح معنى العلم الاجماليتفريع آخرعلى حكم المسألة السابقة :

لو فرضنا أن السيد السيستاني احتاط في مسألة ما احتياطاً وجوبياً ، كما هو الحال فعلاً في مسألة الزواج ممن زنى بها وهي على ذمة زوجها ، حيث احتاط احتياطاً وجوبياً بعدم جواز العقد عليها ، و أراد المكلف العدول في هذا الاحتياط إلى مرجع آخر يجيز له العقد على تلك المرأة ، فهنا ماذا يلاحظ المكلف في هذه المسألة ؟

الجواب : إن أراد الرجوع إلى فقيه آخر حي ، و كان هذا الفقيه الحي قد ثبت أنه الأعلم بعد السيد السيستاني و يرجع إليه في الاحتياطات ، فإن الأمر سهل .
و أما إن كان هذا الفقيه لم يثبت كونه أعلم من غيره ولم يحتمل ذلك ايضاً ( و مثالنا في ذلك الأمر : أن الفقيه الذي يريد الرجوع إليه مثلاً هو الشيخ محمد اسحاق الفياض - الذي يجيز فعلاً العقد على هذه المرأة و إن كان الأحوط استحباباً الترك ) و كان هناك فقهاء آخرون في نفس رتبته ولم يثبت كونه الأعلم منهم ، و لم يثبت كونهم أعلم منه ، ولا يوجد احتمال أعلميته أو أعلميتهم عليه ، ( من مثل السيد الخميني - إذا فرضنا وجوده - الذي يرى عدم صحة العقد مطلقاً و يفتي في ذلك ) فهنا ماذا يفعل المكلف ؟

قداتضح من رأي السيد السيستاني أنه في أصل المسألة إذا اختلف المجتهدون في الفتوى و لم يثبت أعلمية أحدهم ولم يكن أحدهم أورع في مقام الفتيا و الاستنباط فإنه يجوز الرجوع إلى أي واحد من هؤلاء المراجع المتساوين ، و ذلك في حال إذا لم تقترن المسألة الخلافية بعلم إجمالي منجّز ، وقد مر شرح معنى العلم الاجمالي ، و عليه فيجوز للمكلف تقليد الشيخ الفياض في المسألة حتى لو فرضنا أن السيد الخميني - مع فرض وجوده - يفتي بالحرمة .

نعم ليس لمقدي السيد الخوئي في هذا الفرع من المسألة العدول إلى الشيخ الفياض في المسألة و الأخذ بالحكم الترخيصي الذي يقول به إذا كان السيد الخوئي يحتاط احتياطاً وجوبياً في المسألة ، إذ ما دام السيد الخميني - وفرضنا وجوده - يفتي في المسألة ، فإنه يجب على المكلف الأخذ بأحوط الأقوال ، وهو قول السيد الخميني ، فيحرم عليه العقد حينئذ على تلك المرأة .
.


 

رد مع اقتباس