عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 07:27 PM   #9
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



مسألة 10 : إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها ، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما ، و كذا لو قلّد غير الأعلم ثم صار غيره أعلم .

*************

(
إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى )

كما إذا قلّد شخصاً لا تتوفر فيه شروط المرجعية بسبب عدم اطلاعه أو جهله أو تاثره بغير أصحاب الخبرة ، أو لأي سبب آخر من مثل التقليد على أساس كثرة التاليف أو لتناسبه مع المزاج وما شابه ذلك .

(
وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها )

أي يجب عليه في هذه الحالة أن ينتقل بتقليده إلى من تجتمع فيه المواصفات الشرعية .

(
و كذا إذا قلّد غير الأعلم )

إذا كان يقلّد عالماً فاضلاً مجتهداً معتقداً أنه أعلم الفقهاء ، ثم تبيّن له أن هناك مرجعاً آخر هو الأعلم من الناحية الفقيهة ، فإنه يجب عليه الانتقال بتقليده إلى الأعلم .

(
و كذا لو قلّد غير الأعلم ثم صار غيره أعلم . )

أي لو كان شخص يقلّد شخصاً هو الأعلم ، ثم بعد فترة من الزمن صار غير هذا الشخص أعلماً ، فيجب عليه الانتقال إلى تقليد من صار أعلماً .
لو قلّد شخص مرجعاً ( فعلاً أو مشكوك في مرجعيته ) أو قلّد من ليس بمرجع أو بقي على تقليد الميت غفلة ، ثم رجع إلى مرجع مُعتبر جامع للشروط ، فما حكم أعماله السابقة التي عملها قبل رجوعه إلى المجتهد الجامع للشرائط ؟

المسائل رقم 17 و و 11 و 12 و 13 ـ تجيب عن هذا السؤال ، و لنقدّم المسألة رقم 17 أولاً :

*******************

مسألة 17 : إذا قلّد المجتهد و عمل على رأيه ، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي ، فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوري ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلّده ثم قلّد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاّها بغير سورة ، بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية و يجتزئ بها مطلقاً حتى في غير هذه الصورة .

*****************

(
إذا قلّد المجتهد و عمل على رأيه )

فلو قلّد الشخص السيد الخوئي قدس سره و عمل بفتاواه مما قد تعرّض للإبتلاء به من مسائل شرعية .

(
ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي )

فبعد موت السيد الخوئي عدل عن تقليده إلى تقليد الفقيه الحي كالسيد السيستاني - و كان العدول على أساس ثبوت أعلمية السيد السيستاني من خلال الوسائل المعتمدة لتشخيص الأعلمية -

(
فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوري ، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلّده ثم قلّد من يقول بوجوبها فإنه لا تجب عليه إعادة ما صلاّها بغير سورة ، بل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية و يجتزئ بها مطلقاً حتى في غير هذه الصورة .)

فبعد عدول الشخص من تقليد السيد الخوئي إلى تقليد السيد السيستاني ، فهل يجب على الشخص أن يعيد الأعمال التي قام بها طبقاً لرأي السيد الخوئي و كان السيد السيستاني بقول بخلافها أم لا ؟

الجواب :

لا يجب إعادة الأعمال الماضية إذا كانت تتوافق مع رأي السيّدين .

بل ولا يجب إعادة الأعمال التي أتى بها لحيثية معينة طبقاً لرأي السيد الخوئي و يرى السيد السيستاني عدم صحة تلك الأعمال لو صدرت من شخص لتلك الحيثية ، و كان العمل بهذه الحيثية حسب رأي السيد السيستاني تؤدي إلى بطلان العمل لو كان الشخص يقلّد السيستاني .

فمثلاً لو فرضنا أن رأي السيد السيستاني هو وجوب قراءة السورة بعد الفاتحة ، فإن من كان يقلد السيد السيستاتي لو ترك قراءة السورة عمداً ( حيثية العمد ) فإنه تبطل صلاته ، ولو تركها لجهل تقصيري - إذ كان بإمكانه التعلم و السؤال ولكنه يتكاسل في ذلك - فإنه أيضاً تبطل صلاته ، و أما لو تركها لجهل قصوري فإنه لا تبطل الصلاة لعدم كون السورة من الأركان التي إذا أخل بها المكلف بطلت صلاته و إنما هي جزء واجب فقط .

فهنا لو كان الشخص يقلد السيد الخوئي و كان السيد الخوئي يرى عدم وجوب السورة ( ليس هذا هو رأيه فعلاً ) ، و كان الشخص يترك قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة ، ثم توفي السيد الخوئي ، و رجع الشخص بعد وفاة السيد إلى السيد السيستاني لثبوت أعلميته على السيد الخوئي ، فإنه لا يجب على ذلك المكلف أن يعيد الصلاة التي صلاها بدون قراءة السورة ، لأن تركه قراءة السورة يعتبر بحسب رأي السيد السيستاني تركاً قصورياً ، إذ أنه استند إلى قول مرجع معتبر و إن كان بحسب رأي السيد السيستاني لا يعتبر ذلك الرأي راياً معتبراً ، ولكنه يعتبر العامل بذلك الرأي ( رأي السيد الخوئي ) جاهلاً قصورياً ، و اعتبار ذلك جاهلاً قصورياً بحسب رأي السيد لكون قراءة السورة واجبة و ليس وجوب الاتيان بها ركن ، فيعذر الجاهل فيها و لو كان جهله مستنداً إلى قول المرجع الأول ( السيد الخوئي )

بل و نقول أزيد من هذا ، و أنه لا يجب إعادة الأعمال مطلقاً حتى ولو كان قد ترك المكلف شرطاً أو جزءاً من الأركان يؤدي الاخلال به إلى الاخلال بالعمل ( كالصلاة ) حسب رأي السيد السيستاني ، و إن كان ترك ذلك الجزء أو الشرط حسب رأي السيد الخوئي غير مبطل للعمل ،

فلو فرضنا ( هذا الفرض غير صحيح ) أن السيد الخوئي يرى صحة الوضوء إذا خلط المكلف بلل الأعضاء بعضها ببعض قبل أن يمسح رأسه و رجليه ، و يرى السيد السيستاني أنه لا يجوز خلط بلل الأعضاء بعضها ببعض في الوضوء قبل المسح ، فإنه بعد رجوع المكلف إلى السيد السيستاني لا يجب عليه إعادة الأعمال المترتبة على هذا الوضوء و التي حصلت بعده من صلاة وغيرها ، حتى و لو كان الخلل في الوضوء لا يُعذر فيه المكلف مطلقاً عند السيد السيستاني ، إذ ما دام قد استند إلمكلف إلى مرجع معتبر صحّح له ذلك ، فإنه لو رجع لغيره و كان رأي ذلك الغير ( أي المجتهد الثاني ) يقول ببطلان الوضوء و أن المكلف غير معذور في ذلك مطلقاً حتى مع الجهل القصوري فضلاً عن غيره .


 

رد مع اقتباس