والسيد السيستاني يحتاط استحبابا اذا لم يبق الماء يجري على المتنجس بعد زوال العين النجسة عن المتنجس فالاحتياط الاستحبابي ان لا تحسب اما لو استمر جريان الماء قليلا بعد الزوال فلا حاجة للاحتياط الاستحبابي فلا حاجة الى اكثر من غسلة اخرى فيما يجب فيه التعدد
|