عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-01-2012, 04:39 PM
الفاروق الاعظم
مشرف عام
الفاروق الاعظم غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 3
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 08-05-2022 (12:41 PM)
 المشاركات : 1,422 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي 1 ـ حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.



ثمّ إنّ للقائل بالقبض أدلّة نأتي على دراستها:
إنّ مجموع ما يمكن الاستدلال به على أنّ القبض سنّة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة:
1 ـ حديث سهل بن سعد. رواه البخاري.
2 ـ حديث وائل بن حجر. رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة.
____________
1- الحرّ العاملي، الوسائل الجزء 4، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة، الحديث 1 ـ ولاحظ الباب 17، الحديث 1 و 2.
الصفحة 49
3 ـ حديث عبد الله بن مسعود. رواه البيهقي في سننه.
وإليك دراسة كلّ حديث:
أ ـ حديث سهل بن سعد
روى البخاري عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: "كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة" قال أبو حازم: لا أعلمه إلاّ يَنمي ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
قال إسماعيل(2): يُنمى ذلك ولم يقل يَنمي.
والرواية متكفّلة لبيان كيفية القبض إلاّ أنّ الكلام في دلالتها بعد تسليم سندها. لكنها لا تدلّ عليه بوجهين:
أولا: لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله: "كان الناس يؤمرون"؟ أوَما كان الصحيح عندئذ أن يقول: كان النبي يأمر؟ أوليس هذا دليلا على أنّ الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم، حيث إنّ الخلفاء وأُمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيّل أنّه أقرب للخشوع؟ ولأجله عقد البخاري بعده باباً باسم باب الخشوع. قال ابن حجر: حكمه في هذه الهيئة أنّه صفة السائل الذليل، وهو أمنع عن العبث، وأقرب إلى الخشوع، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقّبه بباب الخشوع.
____________
1- ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري 2: 224، باب وضع اليمنى على اليسرى ـ ورواه البيهقي في السنن الكبرى 2: 28، باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة.
2- المراد: إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي. لاحظ فتح الباري 5: 325.
الصفحة 50
وثانياً: إنّ في ذيل السند ما يؤيد أنّه كان من عمل الآمرين، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال: قال إسماعيل: "لا أعلمه إلاّ يُنمى ذلك إلى النبي" بناءً على قراءة الفعل بصيغة المجهول.
ومعناه أنّه لا يعلم كونه أمراً مسنوناً في الصلاة، غير أنّه يُعزى وينسب إلى النبي، فيكون ما يرويه سهل بن سعد مرفوعاً.
قال ابن حجر: ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي يُنميه، فمراده: يرفع ذلك إلى النبي(1).
هذا كلّه إذا قرأناه بصيغة المجهول، وأمّا إذا قرأناه بصيغة المعلوم، فمعناه أنّ سهلا ينسب ذلك إلى النبي، فعلى فرض صحّة القراءة وخروجه بذلك من الإرسال والرفع، يكون قوله: "لا أعلمه إلاّ..." معرباً عن ضعف النسبة، وأنّه سمعه عن رجل آخر ولم يسم.




رد مع اقتباس