عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-01-2012, 04:15 PM
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : May 2010
 فترة الأقامة : 5406 يوم
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم : 10
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي السؤال: لا مانع من اتحاده مع الزكاة في مال واحد



حسين علي / السعودية
السؤال: لا مانع من اتحاده مع الزكاة في مال واحد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العلماء الأفاضل
الأخوة والأخوات القائمين على هذا الموقع العظيم وفقكم الله لكل خير؟
أحببت أن أورد بعض الشبهات من زميل لي من المذهب السني بموضوع الخمس وشبهته كالأتي:
بما أن مصارف أو مستحقي الزكاة والصدقات مختلفة عن مصارف أو مستحقي الخمس حيث أن الله عز وجل في آية الخمس ضاف على مصارف الخمس ( ذوي القربى ) فعليه ممكن أو يصح إختلاف مصادر المال التي تجب فيه الزكاة والخمس؟
توضيح:
يقول هذا الأخ المحترم بما أن الصدقة محرمة على آل البيت فإننا نُخرج الزكاة من مالنا الخاص وكذلك إذا سلمنا بأن آية الخمس شاملة كل المكاسب فما الفرق بين الزكاة والخمس وكلاهما مصدر واحد آلا وهو مال الشخص فكيف تحرم الصدقات (الزكاة) ولاتحرم الخمس على آل البيت ع؟
* فالأرجح أنه المقصود بآية الخمس هي غنيمة الحرب فقط وليس كل ما يكسبه الإنسان؟!
دمتم في رعاية الله
وسدد خطاكم
الجواب:
الأخ حسين المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الاختلاف بين الخمس والزكاة في المستحقين لا يجعل لا بدية الأختلاف في الأموال التي تخرج منها الزكاة والخمس بل يمكن أن يكون هناك مال مستحق للخمس ومستحق للزكاة في آن واحد وعلى المكلف أخراجهما معاً من هذا المال وتوزيعهما بشكل مختلف كل على مستحقه، فلا مانع إذا من الاتحاد في المال المستحق للخمس والزكاة.
لكن ومع ذلك فنحن نقول باختلاف الأموال المتعلقة بها الزكاة عن الأموال المتعلقة بها الخمس فالزكاة عندنا متعلقة بالغلات الأربع والأنعام الثلاث والخمس متعلق بأرباح المكاسب، نعم يمكن أن يكون هناك مصداق واحد يدخل تحت الأثنين.
ودمتم في رعاية الله




رد مع اقتباس