06-21-2010, 05:58 PM
|
|
|
خادم الحسين
|
|
|
|
لوني المفضل
Cadetblue
|
رقم العضوية : 1 |
تاريخ التسجيل : May 2010 |
فترة الأقامة : 5406 يوم |
أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM) |
المشاركات :
2,305 [
+
]
|
التقييم :
10 |
بيانات اضافيه [
+
] |
|
|
|
المصطلح الثالث ( اجام )
لغة : جمع الجمع ، واحده أجمة ، وجمعه : أجم مثل قصبة وقصب . له معان عديدة ، والذي يلائم الفقه منها هو : الشجر ( أو القصب ) الكثير الملتف ( 1 ) . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي ، إلا أن الظاهر من البعض : أن المراد من الآجام هو الأرض ذات الأجمة لا نفس الأشجار ( 2 ) 1 - الآجام من الأنفال : عد الفقهاء الآجام من الأنفال ، وعلى هذا يشملها حكمها ، وهو كونها للإمام عليه السلام . والظاهر من إطلاق كلمات الفقهاء هو : أن الآجام من الأنفال سواء كانت في الأرض المختصة بالإمام أو لا ، ولكن ابن إدريس خص ذلك بالأراضي المختصة به ، قال عند عد الأنفال : " والآجام التي ليست في أملاك المسلمين ، بل التي كانت مستأجمة قبل فتح الأرض " ( 1 ) . راجع : أنفال . 2 - بيع سمك الآجام : اختلفوا في جواز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره ، فمنعه بعض للجهالة ، وفصل آخرون بين ما إذا كان المقصود بالبيع هو الضميمة فيصح ، وإلا فلا ( 2 ) . ومحل الخلاف إنما هو السمك المملوك المقدور قبضه ، غير معلوم العدد ، ولا المشاهد ، مع الضميمة ( 3 ) . 2 - البيع : اشتراط معلومية الثمن والمثمن ، بيع المجهول منفردا ومع الضميمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 ) المصباح المنير ، الصحاح : " أجم " .
|