( و القول بغير علم أو حجة )
إذا كان الانسان شاكاً في تحقّق أمر في الماضي ، فإنه لا يصح ولا يجوز له أن يجزم بتحقّق ذلك الأمر مع عدم حصول العلم له بذلك الأمر ، نعم إذا أراد نقل هذا الشيء المشكوك فإنه يمكن له التخلّص من تبعات القول بغير علم أن يقول من أجل التعبير عن ذلك الأمر ( قيل - نُقل - وجدنا في الكتب - و غير ذلك من التعابير ) .
و إذا كان جازماً بذلك الأمر سواء كان بسبب العلم الوجداني عنده أو بسبب العلم العادي ( الاطمئنان ) من الأسباب المتعارفة عقلائياً لاثبات الأمور ، فإنه يصح الاخبار عن ذلك القول ولا يعتبر حينئذ من القول بغير علم أو حجة .
وأما إذا كان من الأمور الحالية أو المستقبلية ، فإنه لا يصح له ولا يجوز أن يقول شيئاً من دون حصول العلم ( الوجداني - العادي ) ، إذ الاعتماد على التخمينات و الظنون و الأوهام في اثبات الأمور هو من القول بغير علم أو حجة ، نعم يمكن أن يقوم الانسان بعملية التحليل المنطقي للأمور الحالية و المستقبلية و يضع الاحتمالات للشيء ، بل و يمكنه أن يجزم بالحصول للشيء إذا كان مستنداً إلى الأمور الموضوعية و يستطيع الاخبار عنه بجزم .
و من هنا حارب الاسلام الخرافات ، و حارب الاعتماد على الوسائل غير الصحيحة ، من مثل الاعتماد على الكهانة و أمور السحر و ما شابه ذلك .
19 - ( و الكذب حتى ما لا يتضّرر به الغير ، ومن أشده حرمة الكذب على الله أو على رسوله ( صلى الله عليه و آله ) و الأوصياء ( عليهم السلام ) )
فالاخبار عن شيء على خلاف الواقع حرام حتى و إن لم يلزم منه الضرر على الآخرين ، بل و حتى لو كان بطريقة المزاح ، بل ولا فر في ذلك بين الكذب القولي أو الكتبي ، و من أعظم الكذب الماحق المهلك للدين و المسبب لغضب رب العالمين هو الكذب على الله تعالى و على رسوله و أئمة الدين الطاهرين عليهم السلام .
20 - ( و شهادة الزور )
و هو قول أو كتابة شهادة مزوّرة كاذبة لحرف الحقيقة و ضرب بعض الأطراف لمصالح آنية زائلة لا بقاء لها .
21 - ( و الفتوى بغير ما أنزل الله )
فحينما يفتي شخص من دون أن يكون مستنداً إلى الآليات الشرعية المعتمدة لدى الشرع ، فإنه حرام و موجب لدخول النار .
22 - ( واليمين الغَموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى )
فحينما يحلف بعض الناس على ثبوت أو نفي شيء وهو كاذب فإن ذلك الحلف بإسم الله مع علمه بأنه كاذب ، فإنه يغمس نفسه في الإثم ثم في النار ، إذ كلمة الغموس تدل على المبالغة في الارتكاس في الاثم و التسبيب لدخول النار .
23 - ( و كتمان الشهادة ممن أُشهِد على أمر ثم طُلب منه أداؤها بل و إن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم ، فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم )
فلو شهد شخص واقعة معينة و تحتاج إلى فصل في مقام رفع الدعاوى في القضاء و قد أشهده اصحاب القضية على ذلك الأمر الذي شهده و طلب منه أصحاب القضية أداء الشهادة ، و مع ذلك أنكر أو كتم فإنه قد ارتكب ذنباً عظيماً ، و كذلك الحال إذا لم يُطلب منه الشهادة رغم شهوده للقضية و معرفته بمداخلها و مخارجها بحيث يعرف الظالم من المظلوم و كان لشهادته دور في حسم القصية للمظلوم فإنه يحرم عليه حجب و كتمان الشهادة ، إذ لا يجوز خدلان المؤمن المظلوم بعدم نصرته و عدم التفاعل مع قضيته إذا كانت الأمور واضحة و يترتب عليها بسبب الشهادة حسم القضية لصالح المظلوم .
|