- ( وأكل مال اليتيم ظلماً )
فالاستيلاء على أموال اليتيم و حرمانه منها موجب لدخول النار ( إن الذين يأكلون أموال اليتاني ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ) .
نعم إذا كان اليتيم في بيت - سواء كانت معه أمه أم لا - إذا كان له مال ، فإنه يجوز لولي الطفل اليتيم و القائم بشؤونه أن يخلطه بعائلته و يحسبه كأحدهم في الأمور التي يتعارف الاختلاط فيها كالأكل و الشرب و السكن وشؤونه - إن كان السكن بالاستئجار - بحيث يتشارك فيها الجميع ولا يُفرد لصنف منهم أو لكل واحد منهم مصرفاً مستقلاً فيها .
فإن كان عدد العائلة مع اليتيم يبلغ خمسه أشخاص مثلاً ، و مصرف الأكل و الشرب و السكن فقط يكلف في الشهر فرضاً 500 دينار ( 5000 ريال ) ، و كان مجموع مصرف اليتيم لو حسب مستقلاً من هذا المبلغ ( 500 دينار ) لو صل إلى 100 دينار ، و لكنه مع المجموع من العائلة يصل مصرفه - لو وزعنا المصرف على الرؤوس من اليتيم و بقية العائلة - إلى 60 ديناراً مثلاً ، و بالتالي يأخذ الولي من أموال اليتيم ذلك المقدار فقط ( وهو 60 ديناراً ) أي بمدقار سهمه من تلك الرؤوس المجتمعة ، و كذا الحال في اليتامى المتعددين ، و هذا بلا شك أنفع لحال اليتيم و اضمن لماله مما لو أخذت الأمور بالاستقلال و الإفراد .
و أما في الأمور المستقلة كالكسوة ( الملبوس ) و ما يشبهها ، فلا بد من استقلال اليتيم و إفراده فيه ، إذ لا معنى للتوزيع ، فلا يحسب عليه إلا ما يصرف منه عليه مستقلاً ، فلو اشترى ولي الطفل لعائلته كسوة و ثياباً - و من ضمنهم اليتيم - و بلغ مجموع الثياب فرضاً 100 دينار ، و فرضنا ان عائلته كلهم من النساء ، و تكاليف ثياب النساء أكثر من تكاليف الرجال غالباً ، و قيمة ثياب اليتيم 10 دينار و مجموع ثياب النساء 90 ديناراً ، ولا يوجد لدى ولي الطفل اليتيم إلا 80 ديناراً ، فلا يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم 10 دينار أخرى لكي يكمل قيمة ثياب النساء ، إذ لا يغرم اليتيم غير قيمة ثيابه و هي 10 دينار ، و أما أخذ 10 دينار أخرى لاكمال قيمة الثياب الأخرى يعتبر في نظر الشرع أكلاً لمال اليتيم .
ويجوز للقيّم على اليتيم - إذا كانت قيمومته قد ثبتت بتوليه من المجتهد الجامع للشرائط - أن يأخذ من مال اليتيم أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة و كان فقيراً ، فلو فرضنا أن الاهتمام بهذا اليتيم لو فرضنا قام به شخص مُستأجر لذلك الشأن ، و فرضنا أن المتعارف عند الناس في ذلك المجال و بتلك الكيفية المستأجر عليها و بتلك الخصوصيات التي طُلب منه القيام بها ، فإن قيمة عمله يصل إلى 10 دنانير مثلاً في الشهر ، فإنه يجوز حينئذ للقيّم على اليتيم إذا كان فقيراً أن يأخذ كأجرة على اهتمامه باليتيم ثمن المثل المتعارف و هو 10 دينار فقط ، ولا يأخذ أكثر من ذلك ، إذ هذا هو الأكل بالمعروف في تلك الحالات .
و أما إذا كان غنياً ، ففي أخذه الأجرة - حتى ولو كانت بقدر ثمن المثل - إشكال شرعي ، و الأحوط وجوباً الترك للأخذ .
11 - ( والبخس في الميزان و المكيال و نحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن و نحو ذلك )
وهو مما أهلك الله به بعض الأمم السابقة ، وهو من موجبات المقت و العذاب الالهي .
12 - ( و السرقة و كذلك كل تصرّف في مال المسلم و من بحكمه من دون رضاه )
فلا تجوز سرقة المسلم ، بل لا يجوز أي تصرف في مال المسلم من دون رضا المسلم .
بل ولا تجوز السرقة والاختلاس من أموال الدولة بأي وجه كان .
و هل يجوز للوالد أن يسرق من ولده ، سواء المال أو غيره ؟
لا يجوز له السرقة ، نعم إذا كان فقيراً و كان الولد ممتنعاً عن الانفاق على الوالد ولم يمكن إجباره ، جاز له أن يأخذ من ماله بمقدار نفقة كل يوم بإذن الحاكم الشرعي .
و كذا لا تجوز السرقة او التصرفات في أموال الكفار غير الحربيين - سواء كانت أموال عامة أو خاصة - و كذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الاسلام أو المسلمين بشكل عام ، و كذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، و لكن عُدّ غدراً و نقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول إلى بلاد الكفار أو طلب رخصة الاقامة فيها ، لحرمة الغدر و نقض الأمان بالنسبة لكل أحد .
|