عرض مشاركة واحدة
قديم 06-20-2012, 07:55 PM   #21
الشيخ حسن العبد الله
مشرف


الصورة الرمزية الشيخ حسن العبد الله
الشيخ حسن العبد الله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 232
 تاريخ التسجيل :  Nov 2010
 أخر زيارة : 03-18-2014 (09:42 PM)
 المشاركات : 352 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



- (و إنكار ما أنزل الله تعالى)

و هو أن يجحد الانسان ما أنزل الله من البينات و الهدى ، و الإنكار تارة يكون بأن لا يتديّن بأي دين ، أو يتديّن بدين غير دين الاسلام ، أو يتديّن بدين الاسلام و لكنه يجحد و ينكر ما يُعلم أنه من الدين الاسلامي بحيث يكون مستند جحوده و إنكاره هو إنكار الرسالة و لو في الجملة ، وهذا الانكار للرسالة يبتني على تكذيب النبي صلى الله عليه و آله في بعض ما بلّغه عن الله تعالى في العقائد كالمعاد أو في غيرها من الأحكام ( كإنكار وجوب الصلاة و الحج و وجوب الستر الشرعي و إنكار حرمة الربا و تحليل اللواط و ما شابه ذلك ) ، بل هذا كله ليس مما نعتبره معصية فقط ، بل هو الكفر بعينه .

5 - (
و المحاربة لأولياء الله تعالى
)

فالعداء لأولياء الله و الكيد لهم و هتك حرمتهم و قتلهم و تشريدهم هو محاربة لأولياء الله تعالى ، و محاربتهم إن كانت لموالاتهم لله تعالى فهي حرب لله تعالى و استلزمت النفاق أو الكفر ، و إن كانت لنفس أشخاصهم فهي تتنافى مع حق المؤمن ، إذ يحرم ايذاء المؤمن و إهانته و خذلانه و إذلاله و احتقاره ولاستخفاف به ..
و ظأهر إطلاق عبارة السيد السيستاني أن المراد بأولياء الله هو عموم المؤمنين لا خصوص الأئمة الطاهرين عليهم السلام .


6 - (
و استحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه
)

وهو أن يذنب الشخص ذنباً فيقول : ليس عندي ذنوب غير الذنب الفلاني ، و أنا أحسن من غيري الذي هو مشحون بالذنوب ، وهذا تحقير للذنب و ستهوان به ، الذي يستلزم عدم الرجوع عنه و عدم الاهتمام بالخروج من تبعاته بالتوبة و الاستغفار .

7 - (
وعقوق الوالدين وهو الاساءة إليهما بأي وجه يُعدّ تنكُّراً لجميلهما على الولد
)

فقول أف و التضجّر منهما لمجرد أنهما قالا له شيء أو فعلا له شيء و عدم احترامهما بأس شكل من أشكال عدم الاحترام و رفع الصوت عليهما و ضربهما و النظر بحدّة وشزر إليهما و عدم مساعدتهما في ما يحتاجانه و عدم زيارتهما مطلقاً خصوصاً في حال اجتياجهما لمساعدته كأيام الكبر .

و يحرم أيضاً مخالفتهما في أوامرهما و نواهيهما إذا أوجبت المخالفة لهما تأذّيهما الناشئة من شفقتهما على الولد .

8 - (
وقتل المسلم بل كل محقون الدم ، و كذلك التعدّي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك
)

السابّ لرسول صلى الله عليه و آله أو ابنته الطاهرة سيدة نساء العالمين أو الأئمة الطاهرين عليهم السلام ، و المرتد الفطري حتى و إن تاب ، و الكافر الحربي و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، و من يُقتل بقصاص أو حد و غير ذلك ، و من يكون القتل سائغاً في حقه ، فإنه يجوز قتله ، و أما غيرهم قلا يجوز قتلهم ولا التعدي عليهم سواء كانوا من المحقونين الدم من المسليمن أو من غيرهم ، بل ولا يجوز التعدي عليهم بأقل من القتل .

و بحسب رأي السيد السيستاني أن الكافر غير الذمي إذا مُنح الأمان على نفسه و ماله من قِبَل المسلمين بعقد أمان أو صلح أو عهد أو نحو ذلك فهو محترم النفس و المال بمعنى أنه لا يجوز قتله و أخذ أمواله ما دام الأمان باتاً .

و أما غيره :

فإن كان محارباً للإسلام و المسلمين يسعى في الاضرار بهم و الوقيعة فيهم فلا إشكال في عدم احترام نفسه و ماله ، نعم ربما يحرم قتله و أخذ أمواله بعنوان ثانوي طارئ ككون ذلك موجباً للإضرار بالمسلمين من حيث تحريض الكفار على الاعتداء عليهم و نحو ذلك .

و أما من لم يكن محارباً ، فإن دُعي إلى الاسلام و لم يستجب كان في حكم الحربي ، و أما قبل عرض الاسلام عليه فلا يجوز أخذ أمواله .

9 - (
وقذف المُحصن و المُحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بيّنة عليه
)

و هذه بليّة البلايا ، إذ أن المجتمع أو الأفراد الذين ينساقون لألاعيب الشيطان في رمي المؤمنين بالفاحشة و الزنا و اللواط هم مجتمع فاشل و أفراد فاشلون و لا يساوون شيئاً عند الله تعالى ، إذ أن المؤمن في هذه الأمور يكون شعاره ( ما يكون لنا ان نتكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) . و البينة التي تثبت بها جريمة الزنا و اللواط ، هي أن يتوفر أربعة شهود عدول يرون واقعة الزنا أو اللواط بالتمام و الكمال ، فإذا توفرت البينة ثبتت جريمة الزنا أو اللواط ، ووجب إقامة الحد الشرعي حيئنذ ، و لإقامة للحد شروط تُعلم من كتب الأصحاب رضوان الله عليهم .


 

رد مع اقتباس