الجواب:
الأخ أحمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لهذا البحث مقدمة وهو مبحث الإمامة، فإن لم تعرف هذه المقدمة لا تستطيع أن تستوعب الجواب في هذه المسالة، فالقول بأن الزوجة لا ترث من العقار شيئاً هو من مختصات الإمامية المأخوذ عن أئمتهم المعصومين (عليهم السلام) الذين يرى ـ أي الشيعة الإمامية ـ قولهم وفعلهم وتقريرهم حجة وأن السنة شاملة لهم كما هو الشأن تماماً في شمولها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. فهذه المقدمة عليك أن تناقش فيها وأنه كيف يكون قول أئمتنا (عليهم السلام) حجة ثم ننتقل للبحث في المسألة المذكورة..
وليس عليك أن تؤمن بذلك فهذا شأن خاص بك ولكن أسلوب الحوار والجدل العلمي يفرض عليك أن تبدأ بهذه المقدمة.
وعلى أي حال، القول بأن الزوجة لا ترث من العقار شيئاً، لا يعني أنها لا ترث مطلقاً بل أنها لا ترث العقار بما هو عقار وإنما ترث من قيمته ويعطى لها كأموال وسيولة نقدية. وعلّة ذلك كما ورد عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام): أن العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه (أي الزوج) من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك، لأنه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
وأيضاً في معنى آخر مستفاد من الروايات في علة هذا المنع بأن الزوجة ـ المتوفى عنها زوجها ـ ربما تزوجت فاسكنت هذه الرباع (التي ترثها عن زوجها) من كان ينافس المتوفى أو يغيظه أو يحسده، فيثقل ذلك على أهله وعشيرته (أنظرك وسائل الشيعة 26: 205 باب أن الزوجة إذا لم يكن لها ولد لا ترث من العقار).
وقد جاء في رواية ـ في نفس الباب المتقدم ـ عن عبد الملك قال: دعا أبو جعفر (عليه السلام) بكتاب علي (عليه السلام) فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوباً فإذا فيه: أن النساء ليس لهن من عقار الرجل (إذا توفى عنهن) شيء فقال أبو جعفر (عليه السلام): هذا والله خط علي (عليه السلام) بيده، وإملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
المصدر المتقدم، الحديث 17.
ودمتم في رعاية الله
|