عرض مشاركة واحدة
قديم 06-04-2011, 10:22 PM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



تعليق على الجواب (2)
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
ذكر الطبري عدة أقوال وردت فيمن نزلت الآية وكان ممن بينهم علي بن أبي طالب وذكر أيضا عبادة بن الصامت وقال أيضا إنه قد قيل أنه عني به جميع المؤمنين ومن صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكتاب ابن عساكر تاريخي لا يحتج به في العقائد وأيضا كتاب الأنساب .
وأقول أن الواضح البين من الآية أن الولاية تكون في المؤمنين بعد الله ورسوله
وإن كان المعني في (( يؤتون الزكاة وهم راكعون )) علي فتحديد الولاية جاء في المؤمنين ، ومن ثم هل كان الأئمة الإثنا عشر يؤتون الزكاة وهم راكعون أيضا (دلل على ذلك إن كان نعم)
الجواب:
الأخ علي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- لابد قبل ان تعلق , أن تقرأ كل ما كتب في الموضوع من إجابات على الأسئلة المطروحة حتى يتم لك استيعاب الجواب من جميع جوانبه وأما أن تكتفي بإجابة واحدة جاءت على قدر ما مطروح في السؤال وتعتقد أنه تمام الدليل في ما يدعيه الشيعة وأنهم لم يجيبوا لحد الآن على الاعتراضات الواردة ، فهو بعيد عن الإنصاف.
2- لابد في قراءتك للجواب أن تستوعب مقدار ما يراد من الدلالة لكل دليل مذكور بالضبط، لا أن تفهم من الدليل دلالة أوسع أو دلالة أخرى لا يريدها من ذكر الدليل.
3- لابد أن تعرف منحى ومجرى الدليل وما هو موضعه الدلالي ورتبته من بين المقدمات الأخرى للدليل، فلعل ما اعتبرته دليلاً ليس هو من صلب الاستدلال أو ليس هو الدليل كاملاً بل هو دليل على بعض مقدمات الاستدلال أو جزء الدليل ولتوضيح ذلك نقول على تعليقك :
إن ما ذكر كدليل على نزول آية الولاية في علي (عليه السلام) كان تضافر واشتهار النقل من علماء الطرفين بان الآية نزلت في علي (عليه السلام)، وليس الدليل هو الاستناد على ما نقله الطبري كأحد الآراء في الآية فقط. فلاحظ.
ولذا يكون إيراد قول الطبري لأنه احد مفردات هذا التضافر, فقوله وقول غيره هو الذي يتمم المدعى من الشهرة والتضافر حتى يصح الادعاء بأن الآية نزلت في علي (عليه السلام).
فالاعتراض بأن الطبري ذكر عدة آراء يكون صحيحاً لو كان الدليل يتم بقوله هو وحده فقط ولم يكن أحد الشواهد على التضافر كما هو المدعى.
وأما القول في الآراء الأخرى على التسليم بأنها ظاهر قول الطبري .
فأولاً: إنها آراء شاذة لا يأخذ بها مقابل المشهور المتضافر , بل المجمع عليه وفيه روايات صحيحة نقلنا بعضها في الأجوبة الأخرى فراجع,فتعداد الأقوال لا ينقض المدعى، فالشاذ يطرح ولا يعول عليه والا لم يسلم لنا قول في آية واحدة من آيات القرآن الكريم.
وثانياً: أن الطبري نفسه خبط وخلط (لو سلمنا انه أراد ظاهر تعدد الأقوال) وحاول الإبهام عامداً فان المجموع من محصل كلامه يؤدي إلى التناقض لو قبلنا بكل أقواله ظاهراً.
فهو قد نقل أولاً بلفظة (قيل) وهي لتمريض القول (كما هو معروف) الرأي القائل بأن الآية نزلت في عبادة بن الصامت وجاء بروايات (لا تثبت) مفادها التطابق بين قول وفعل عبادة بن الصامت وبين أول الآية وهو معنى الولاية حسب ما فسره (ملاحظة نحن لا نسلم بأن معنى الولاية هو النصرة) ولم يأتي بأي قول بأن عبادة هو من تصدق بالخاتم.
ثم أنه عندما ذكر المعني من قوله تعالى (( وَالَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّلاةَ وَيؤْتونَ الزَّكَاةَ وَهمْ رَاكعونَ )) (المائدة:55), أورد رأيين قدمهما بقوله: (فقال بعضهم وقال بعضهم) الأول إن المعني بها علي (عليه السلام) والثاني ان المعني بها جميع المؤمنين واختفى (القيل) بأن الآية نزلت بحق عبادة بن الصامت.
ومن الواضح أن الآية واحدة بل أن الكلمات في الآية كلها مترابطة وتؤدي إلى معنى واحد لا يمكن معه الفصل بين أول الآية والقول أنها نزلت بسبب نزول غير السبب الذين نزلت به آخر الآية، فأما القول بأنها نزلت كلها بحق عبادة او كلها بحق علي او كلها بحق جميع المؤمنين وهذا ما لم يفعله الطبري، فراجع كلامه.
وجعل هذه الآية ذات المعنى المترابط الواحد قسمين الاول نزل في حق عبادة, والآخر في حق علي (عليه السلام) ما هو إلا تناقض . فلاحظ.
ولكن هل نقبل من الطبري هذا ؟ أو أن هناك مورد نزول واحد هو في حق علي (عليه السلام) متحقق عند الطبري ولكن أراد اخفاءه وستره لامر في نفسه فلم يبرزه واضحاً في كلامه بدون لبس وانما خلطه بغيره وصاغ عباراته بحيث توهم القاريء المتسرع بأن الامر فيه اقوال وآراء، ويأخذه ظاهر التقسيم للأقوال فيظن ان المراد هو تعدد موارد النزول. وفعل الطبري هذا هو الذي يجعلنا نتهمه.
وذلك ان الطبري بالحقيقة لم يقل أن الآية نزلت في حق عبادة وعلي (عليه السلام) من منظور واحد: اذ أن الطبري عندما نسب سبب النزول إلى عبادة بن الصامت كان من جهة أن عبادة كان المخاطب بالآية أو المخبر بها عن حاله لا أنه الذي يجب أن يتولى أي المعني بقوله (( والذين آمنوا الذين... ))، بدليل صريح الروايات التي نقلها الطبري نفسه إذ فيها ان عبادة تبرأ من بني القينقاع وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين، أو قال: أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فعبادة هنا يخبر عن كونه يتولى لا أنه هو المولى.
فنزلت الآية إخباراً عن حالة وبيان له وللمؤمنين فمن يجب ان يتولوه وهم الله ورسوله والذين آمنوا............ (أي علي (ع) ) فالآية بيان لمورد صاحب الولاية لا للذين يتولوه, نعم هم المخاطبون بذلك ومنهم عبادة وقد يكون اولهم حسب قول الطبري وإن كانت الرواية شاذة.
وقد ورد في ذلك غيرها الكثير منها كما في بعض رواياتنا أن قوماً من اليهود سألوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن وصيّه بعد ان أسلموا، فنزلت الآية فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى المسجد يسأل عمن تصدق بخاتم وهو راكع فاخبره السائل أنه علي (عليه السلام).
(أنظر تفسير البرهان في هذه الآية) وعلى هذا يصح أن تقول أن هؤلاء اليهود كانوا سبباً للنزول بسؤالهم النبي(صلى الله عليه وآله) عن وصية. ولكن هذه الجهة غير الجهة المدعاة مورد الاستدلال.
فان جهة قولنا بان سبب نزولها كان علي (عليه السلام) هو القول بأن الآية جاءت لتبين ان الذي يجب أن يتولى بعد الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) هو علي (عليه السلام) وهو الذي تصدق بالخاتم وهو راكع وان المؤمنين جميعاً مأمورون في قول الله (إنما وليكم) بولايته وطاعته فهو أولى بالأمر بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) وليكن من المؤمنين عبادة بن الصامت فلا ضير.
وكأن الآية بيان لمورد الولاية الحقيقي الذي يجب على عباده وغيره من المؤمنين التمسك به أو أخبار للمؤمنين عامة وبعضهم الخاصة اصحاب السؤال بهذا المورد الحقيقي الذي يجب ان يتولى. فلاحظ.
وبهذا يتضح قول الطبري ولا تهافت في البين وان كنا نتهمه بعدم البيان والبسط بوضوح لغاية ، الله يعلمها.!!
وأما القول بأن مورد النزول هو جميع المؤمنين فهو لا يتم إلا على القول بأن معنى الولاية هي النصرة وهذا ما لا نسلمه , ثم أن تخصيص مورد النزول بعلي (عليه السلام) يرده ولا يمكن أن يكون جميع المؤمنين هم ولاة الأمر إذا كان معنى الولاية هو الأولى بالأمر إذ لابد أن يكون واحداً في كل عصر، (وبيان أنها جاءت بمعنى الاولى بالأمر لا النصره موضح في محله في الموقع فراجع).
واما بخصوص كتاب ابن عساكر والانساب للبلاذري فان اعتراضك وقع بسبب خطأ ووهم منهجي، فإنا لم نحتج بما ورد عنهما لأجل أن كتابيهما معتبران اذ لا توجد عندنا قاعدة بأن كل كتاب معتبر فإنا نأخذ بكل ما فيه وكل كتاب غير معتبر فنرد كل ما فيه، وانما نأخذ ما موجود في الكتب بالسند ونحاكم السند كرواية مفردة ويكون مؤلف الكتاب احد الرواة لا غير، وهذا الاشتباه لا يقع فيه إلا من ثبت في ذهنه وجود كتب صحيحة غير القرآن الکريم مثل البخاري ومسلم، فيأخذ بتصنيف الكتب إلى معتبرة وغير معتبرة، أو يستخدم ذلك عن عمد حتى يرد ما يريد من الروايات التي لا تعجبه بعد أن يصنف الكتاب الواردة فيه هذه الروايات بأنه غير معتبر كما هو منهج السلفية والوهابية المعاصرين، وإلا فان مثل هذا المنهج لم يدخل في علم الحديث والدراية ولم يتكلم به علمائهما لان بطلانه من الوضوح بمكان.
وبعد أن ذكرنا لك المقدمات الثلاثة أولاً فلا بد أن يتوضح لك مورد الاستدلال بما رويا.
واما ما ذكرته من المراد بالزكاة حالة الركوع فهو موضح في جواب الاسئله السابقه فراجع.
ودمتم في رعاية الله


 

رد مع اقتباس