عرض مشاركة واحدة
قديم 03-29-2011, 03:40 AM   #2
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



ثامنا : إن جابر بن عبد الله الأنصاري أحد الصحابة الكرام الذين رووا حديث الجمع بين الصلاتين يصرح بقوله : إن النبي جمع بين الصلاتين للرخص من غير خوف ولا علة - راجع حديثه برقم ( 51 ) ، وممن رواه . شيخ من شيوخ الحنفية وهو الطحاوي الحنفي . وراجع حديثه الآخر برقم ( 59 ) الذي رواه أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) وقد جاء فيه قوله : " أراد الرخصة على أمته . والرخصة في اللغة : التيسير والتسهيل . قال الجوهري : الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه ، ومن ذلك رخص السعر إذا سهل وتيسر ، وفي عرف أهل الأصول هو تغيير الحكم الشرعي من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي ، وهذا هو الواقع في الجمع الحقيقي فإنه تغيير من صعوبة تحديد الوقت وتقسيمه بجعل وقت خاص للظهر وآخر للعصر وآخر للمغرب وآخر للعشاء لسبب الفضيلة ‹ صفحة 249 › لتلك الأوقات المعينة إلى سهولة الجمع بين الصلاتينبتجويز تقديم اللاحقة في وقت السابقة ، أو تأخير السابقة إلى وقت اللاحقة ، أما الجمع الصوري فليس فيه تغيير ولا تسهيل بل هو إيقاع للأوقات كما كانت عليه ، بل هو بالعكس من تعريف الرخصة لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة كما علمت ، فالقول بالجمع الصوري تشويه لوجه التشريع وقلب لحقيقته ونقض لمقصوده . تاسعا : إن عبد الله بن عباس حين خطب في البصرة وناداه الناس : الصلاة الصلاة ، وعدم مبالاته بهم واستمراره في خطبته لا يجيبهم ، حتى جاء التميمي الذي صار يقول : الصلاة الصلاة ، فناداه ابن عباس وهو مغضب : أتعلمني بالسنة ؟ لا أم لك ، ثم احتج عليه بالدليل والمستند بقوله : شهدت رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، واستبعاد عبد الله بن شقيق واستغرابه لذلك الدليل حتى حاك في صدره منه شئ ، ومجيئه إلى أبي هريرة وسؤاله عن ذلك وتصديق أبي هريرة لدليل ابن عباس ، وجمع ابن عباس بالفعل بعد فراغه من الخطبة بين المغرب والعشاء ، كما جمع النبي ( ص ) ، كل ذلك وغير ذلك يبطل تأويلهم بأن الجمع كان صوريا ، لأن ابن عباس أجل من أن يحتج بالجمع الصوري على الجمع الحقيقي . عاشرا : من أحاديث الجمع بين الصلاتين ، وأحاديث الأبراد بصلاة الظهر ، وأحاديث أخرى كثيرة - إن النبي لم يجمع بالمدينة بين الصلاتين مرة واحدة حتى يؤول ذلك الجمع بأنه كان صوريا ، بل جمع بين الصلاتين مرارا عديدة بل كثيرة جدا جمع تقديم وجمع تأخير ، ولا سيما ‹ صفحة 250 › أيام شدة الحر ، فهل يؤول كل ما جمع بأنه جمعا صوريا ؟ لا أعتقد بأن يقول هذا إنسان عاقل ، فضلا عن عالم فاضل . وبذلك اتضح لنا أن أهل البيت " مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) فاتبعهم . نقض شراح الصحاح والسنن لمجموع التأويلات : رد شراح الصحاح والسنن قديما وحديثا هذه التأويلات ، ومن ضمنها التأويل بالجمع الصوري ، وإليك ما ردها به النووي ( 1 ) في شرحه لصحيح مسلم ، وقد نقله عنه من الشراح وغيرهم جمع كثير منهم القسطلاني في ( إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ) باب تأخير الظهر إلى العصر ، ج 1 / 491 ، وابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) ج 2 / 163 ، والكرماني في ( شرحه لصحيح البخاري ) ج 4 / 192 ، والزرقاني في ( شرح موطأ مالك ) ج 1 / 294 ، والشوكاني في ( نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار ) ج 3 / 216 ، والشيخ منصور علي ناصيف - من علماء الأزهر - في كتابه ( التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ) ج 1 / 150 ، وما بعدها ، واحمد ‹ صفحة 251 › محمد شاكر القاضي في شرحه ل‍ ( سنن الترمذي ) ج 1 / 357 حيث قالوا نقلا عن النووي في ( شرح صحيح مسلم ) ج 5 / 218 بما نصه ( 1 ) : " ومنهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر ، وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين ، وهو ضعيف بالرواية الأخرى : من غير خوف ولا مطر . ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر قد دخل فصلاها ، وهذا أيضا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر ، لا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه ، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها ، فصارت صلاته صورة جمع ، وهذا أيضا ضعيف أو باطل ، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله ، وتصديق أبي هريرة له ، وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل . ومنهم من قال : هو محمول على الجمع بعذر المرض ، أو نحوه مما في معناه من الأعذار ، وهذا قول احمد بن حنبل ، والقاضي حسين من أصحابنا ، واختاره الخطابي ، والمتولي ، والروماني من أصحابنا ، وهو المختار لظاهر الحديث ( 2 ) ولفعل ابن عباس ، وموافقة أبي هريرة ، ولأن المشقة فيه أشد من المطر . وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة ، ‹ صفحة 252 › لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين ، وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي ، عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر ، ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته ، فلم يعلله بمرض ولا غيره ، والله أعلم " ( 1 ) . قال الشارح احمد محمد شاكر : " وكلام الخطابي في المعالم ( ج 1 / 265 ) نصه : هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء ، وإسناده جيد إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب ، وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث . وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبى إسحاق المروزي . قال ابن المنذر : ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار ، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه ، وهو قوله : أراد أن لا يحرج أمته . وحكى عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شئ ما لم يتخذه عادة . ثم قال الشارح : هذا هو الصحيح الذي يؤخذ من الحديث ، وأما التأويل بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه ، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ، ويأثمون من ذلك ويتحرجون ، ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتخذه عادة ، كما قال ابن سيرين " . ‹ صفحة 253 › لا مانع من الجمع بين الصلاتين لحاجة أو لغير حاجة
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس