عرض مشاركة واحدة
قديم 03-29-2011, 03:09 AM   #4
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تحقيق حول الغروب



[ تحقيق حول الغروب ]
الجمع بين الصلاتين - عبد اللطيف البغدادي - ص 155 - 161
‹ صفحة 156 › تحقيق الغروب الشرعي : والحقيقة - أولا - أن اتفاق المذاهب الأربعة على ابتداء وقت المغرب بمغيب قرص الشمس يتفق مع أهل البيت وشيعتهم ، بل على ذلك إجماع المسلمين ، إلا أن في بعض روايات أهل البيت ما يدل على أن مغيب قرص الشمس لا يعرف بمجرد مواراته عن العيان ، بل بارتفاع الحمرة من جهة المشرق ، لأن المشرق مطل على المغرب ، وعليه تكون الحمرة المشرقية انعكاسا لنور الشمس ، فكلما أوغلت الشمس في الغروب كلما ارتفع هذا الانعكاس ، كما جاء هذا المعنى عن الإمام الصادق ( في خبر أبن أشيم على ما في ( فروع الكافي ) ج 3 / 278 ، و ( الوسائل ) ج 5 / 186 ، و ( المستمسك ) ج 5 / 55 ، قال ( : " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك ؟ قلت : لا ، قال : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا ، ورفع الإمام يمينه فوق يساره ، ثم قال : فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا " . وفي ( الكافي ) أيضا ج 3 / 279 ، و ( الوسائل ) ج 5 / 187 ، و ( المستمسك ) ج 5 / 56 عن أبن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله الصادق ( قال : " وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص " . وفي ( الوسائل ) ج 5 / 189 ، و ( المستمسك ) ج 5 / 57 مسندا عن عبد الله بن وضاح قال : " كتبت إلى العبد الصالح ( يعني الإمام موسى بن جعفر ( ) : يتوارى القرص ، ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستر عنا ‹ صفحة 157 › الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذن ، أفأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل ؟ فكتب إلي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة ، وتأخذ بالحائطة لدينك " . فمن هذه الأحاديث وغيرها وهي كثيرة ، اشتهر عند الشيعة ، وجرت سيرتهم على تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية أو ارتفاعها الذي يكون بعد عشرة دقائق ( تقريبا ) من غياب قرص الشمس عن العيان ، ذلك لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلك ، وربما استدل بعضهم على ذلك بقوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ( والليل يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية ، أما قبله لا يصدق عرفا أنه ليل ( 1 ) . ومعلوم أن الاحتياط للدين في الصلاة والصيام يقضي به ، إذ فيه يكون الغروب ودخول الليل محققا ، ومن هنا قال فقيه عصره سيدنا السيد محسن الحكيم ( قدس سره ) في ( المستمسك ) بعد سرد الأحاديث الدالة على تحقق الغروب بذهاب الحمرة المشرقية ، وتعليقه عليها تعليقا علميا قال أخيرا : " فلا يبعد الحمل على إرادة أن زوال الحمرة طريق قطعي إلى غياب الشمس عن دائرة الأفق ، بحيث لا يبقى احتمال كونها طالعة وأنها محجوبة بحائل من جبل أو غيره " ( 2 ) . وعلى كل استمر العمل بذلك عند الشيعة قديما وحديثا ، ويرى بعض العلماء كالشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في ( الوسائل ) ج 5 / 189 ‹ صفحة 158 › وغيره أن العمل بأحاديث ذهاب الحمرة ، أو ارتفاعها أقرب إلى الاحتياط للدين في الصلاة والصوم ، وأن فيه جمعا بين الأدلة وعملا بجميع الأحاديث من غير طرح شئ منها ، وفيه من حمل المجمل على المبين ، والمطلق على المقيد . . وأنه أشهر فتوى بين الأصحاب ، ولذلك يتعين العمل بها . ومما يعضده من السنة النبوية المروية من طرق أهل السنة ، الحديث المرقم ( 23 ) الذي قال النبي ( ص ) فيه : ولا صلاة بعدها ( أي بعد العصر ) حتى يطلع الشاهد ، والشاهد النجم . ولعل المراد به النجم الذي يكون قريبا من جهة الشروق الذي يقارب طلوعه ذهاب الحمرة غالبا ، لا ظهور أي نجمة ما في السماء لأن بعضها تطلع قبل غروب القرص كما رأيت ذلك بعيني . ومما يعضد هذا المعنى أيضا ما أخرجه أبن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( ص ) : " إذا أقبل الليل من هاهنا ( وأشار إلى جهة المشرق ) وأدبر من هاهنا ( وأشار إلى جهة المغرب ) وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " ( 1 ) . وفي لفظ أبن كثير الدمشقي : " في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله ( ص ) : إذا أقبل الليل من هاهنا ، وأدبر النهار من هاهنا ، فقد أفطر الصائم " ( 2 ) . ‹ صفحة 159 › فقوله ( ص ) : " إذا أقبل الليل من هاهنا " يعني به إقبال سواد الليل من جهة المشرق التي يلازم إقباله منها إدبار النهار تماما من جهة المغرب ، وفي حالة وجود الحمرة المشرقية لم يقبل - بعد - سواد الليل من جهة المشرق ، ولم يكن ليل . وإذا كان الإفطار لا يحل ( حسب مفاد هذا الحديث ) إلا بعد إقبال الليل من جهة المشرق ، فكذلك لا يحل وقت صلاة المغرب إلا بعد إقباله أيضا من تلك الجهة . واخرج احمد ، وعبد بن حميد ، وأبن أبي حاتم ، والطبراني في حديث عن بشير جاء فيه قول رسول الله ( ص ) : ( وأتموا الصيام إلى الليل ( : فإذا كان الليل فأفطروا ( 1 ) . ثانيا - قول الحنفية والشافعية والحنبلية بانتهاء وقت المغرب بمغيب الشفق ( الذي يزول بعد غروب قرص الشمس بساعة تقريبا ) وقول المالكية : من أن وقت صلاة المغرب مضيق ، ويختص من أول المغرب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها . . الخ ، هما قولان لا يتفقان مع الدليل القرآني ، لأن معنى هذا أنهم جعلوا وقتا خاصا للمغرب لا يجوز إيقاع العشاء فيه ، ووقتا خاصا للعشاء لا يجوز إيقاع المغرب فيه ، كما جعلوا ذلك بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر ، وسبق أن ذكرنا أن على هذا تكون أوقات الصلوات خمسة ، مع العلم اليقيني أن الأوقات المذكورة لها في القرآن ثلاثة ، أو أربعة ، كما أن وقت العشائين واحد في جميع تلك الآيات ، فبان لنا بذلك عدم اتفاق القولين لظواهر القرآن ونصوصه الصريحة . ‹ صفحة 160 › وكذا دليل السنة النبوية حيث جمع النبي ( ص ) بأصحابه مرارا بين العشائين ، كما جمع بين الظهرين جمع تقديم ، وجمع تأخير ، في الحضر والسفر ، وبغير عذر . وما ذلك إلا لأن وقت المغرب يشترك مع وقت العشاء ، والعشاء مع المغرب ، وأن وقت العشاء يدخل بمجرد الفراغ من المغرب ، لا أن وقته يبدأ من مغيب الشفق ، كما اتفقت عليه المذاهب الأربعة من أن وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق . ثالثا - قول الحنفية والشافعية بامتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق يخالف ظواهر القرآن في آياته ( كما أشرنا إليه سابقا ) في قوله تعالى : ( وزلفا من الليل ( أي ساعات منه قريبة من النهار ، وقوله تعالى : ( آناء الليل ( أي ساعات منه ، وقوله تعالى في سورة ق ، والطور ، والإنسان ( ومن الليل ( وقلنا : أن ( من ) هنا للتبعيض بلا خلاف ، أي بعض الليل لا كله . أما قول المالكية والحنبلية من أن وقت العشاء ينتهي في الثلث الأول من الليل فهو مخالف للسنة النبوية ببقاء الوقت إلى نصف الليل راجع الأحاديث المرقمة ( 24 و 25 و 26 و 27 و 28 ) من أن النبي ( ص ) أخر يوما صلاة العشاء إلى نصف الليل ، فصلاها في ذلك الوقت بمن كان ينتظر من أصحابه وقوله لهم : أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ، وهذا نص عملي ببقاء وقت العشاء إلى نصف الليل ، وعين ( ص ) آخر وقت العشاء في الحديث رقم ( 28 ) حيث قال : آخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل . ‹ صفحة 161 › ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في ( المستدرك ) ج 1 / 190 وغيره بأسانيدهم عن عائشة ( قالت : " ما صلى رسول الله ( ص ) الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله " ومفهوم هذا الحديث أن النبي أخر مرة واحدة كل صلاة فصلاها في آخر الوقت " وبهذه الحقائق ظهر لنا أن أهل البيت مع السنة النبوية كما هم مع الكتاب ( لن يفترقا ) . فاتبعهم .
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

رد مع اقتباس