الموضوع: الاية الثانية
عرض مشاركة واحدة
قديم 03-29-2011, 02:05 AM   #3
الشيخ محمد العبدالله
خادم الحسين


الصورة الرمزية الشيخ محمد العبدالله
الشيخ محمد العبدالله غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  May 2010
 أخر زيارة : 04-27-2022 (11:22 AM)
 المشاركات : 2,305 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي بقية الاقوال في الاية



(4 - وقال الفخر الرازي في تفسيره :


تم المسألة الثانية : أختلف أهل اللغة والمفسرون في معنى دلوك الشمس على قولين . . . والقول الثاني : إن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد السماء ، وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين . وأحتج القائلون بهذا القول على صحته بوجوه . . ) وبعد أن ذكر ثلاث حجج على ذلك قال : ( الحجة الرابعة ، قال الأزهري : الأولى حمل الدلوك على الزوال في نصف النهار ، والمعنى أقم الصلاة أي أدمها من وقت زوال الشمس إلى غسق الليل ، وعلى هذا التقدير فيدخل فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم قال تعالى ( وقرآن الفجر ( ، فإذا حملنا الدلوك على الزوال دخلت الصلوات الخمس في هذه الآية ، وأن حملناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث صلوات وهي المغرب والعشاء والفجر ، وحمل كلام الله على ما يكون أكثر فائدة أولى ، فوجب أن يكون المراد من الدلوك الزوال . . ( إلى أن قال ) : وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين . فهذا يقتضي ‹ صفحة 75 › جواز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء مطلقا ، إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فوجب أن يكون الجمع جائزا بعذر السفر وعذر المطر وغيره ( 1 ) . نقاش علمي مع الفخر الرازي : ما أدري أي دليل دل الفخر الرازي على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ؟ فأن كان الكتاب فهذه آية من آياته نص هو نفسه على أنها تقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء مطلقا ، وهكذا بقية آياته في المسألة وهي نصب عينيك ، وأن كان الدليل من السنة ، ففعل النبي ( ص ) وقوله وإقراره على جواز الجمع ثابت كما سيأتيك البيان مفصلا ومسندا إلى صحاحهم وسننهم ومسانيدهم ، وأن كان الإجماع فمعلوم أن لا إجماع بين فقهاء المسلمين في أن الجمع بين الصلاتين لا يجوز بدون عذر . نعم ، قد يقصد بالدليل فتاوى المذاهب الأربعة فذلك عذره أن كان مقلدا لهم . ومن هنا قال في جوابه سيدنا الأجل السيد عبد الحسين شرف الدين ( ره ) في كتابه الصغير الحجم الكبير النفع ( مسائل فقهية ) ص 15 ما نصه : ( قلت : أمعنا بحثا عما ذكره ( أي الفخر الرازي ) من دلالة الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز ، فلم نجد له - شهد الله - عينا ولا أثرا . . . نعم كان النبي ( ص ) يجمع في حال العذر ، وقد جمع أيضا في ‹ صفحة 76 › حال عدمه لئلا يحرج أمته ، ولا كلام في أن التفريق أفضل ، ولذلك كان يؤثره رسول الله ( ص ) . . كما هي عادته في المستحبات كلها صلى الله عليه وآله وسلم ) . 5 - وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي في تفسيره : ( يقول تبارك وتعالى لرسوله ( ص ) آمرا له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( قيل : لغروبها ، قاله ابن مسعود ، ومجاهد ، وابن زيد ، وقال هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن ابن عباس : دلوكها زوالها ، ورواه نافع عن ابن عمر ، ورواه مالك في تفسيره عن الزهري عن ابن عمر ، وقاله أبو برزة الأسلمي ، وهو رواية أيضا عن ابن مسعود ، ومجاهد ، وبه قال الحسن ، والضحاك ، وأبو جعفر الباقر ، وقتادة ، واختاره ابن جرير . ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد ، عن الحكم بن بشير : حدثنا عمرو بن قيس ، عن ابن أبي ليلى ، عن رجل ، عن جابر بن عبد الله قال : دعوت رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم ، ومن شاء من أصحابه ، فطعموا عندي ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي ( ص ) فقال : أخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس . ثم رواه عن سهل بن بكار ، عن أبي عوانة ، عن الأسود بن قيس ، عن نبيح العنزي ، عن جابر عن رسول الله ( ص ) نحوه . فعلى هذا تكون الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس ، فمن قوله : ( لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( وهو ‹ صفحة 77 › ظلامه ، وقيل : غروب الشمس أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، قوله : ( وقرآن الفجر ( يعني صلاة الفجر ) ( 1 ) . 6 - وقال جلال الدين السيوطي في تفسيره : ( وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب ، عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في قوله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( قال : لزوال الشمس . وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر قال : دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار . وأخرج البزار وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف عن ابن عمر قال : دلوك الشمس زوالها . وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير عن ابن عباس قال : دلوكها زوالها . واخرج ابن جرير عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( ص ) : أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر ، واخرج ابن جرير عن أبي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله ( ص ) يصلي الظهر إذا زالت الشمس ، ثم تلا قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : كان النبي ( ص ) يصلي الظهر عند دلوك الشمس . أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال : غسق الليل اجتماع الليل وظلمته . وأخرج ابن الأنباري في ( الوقف ) عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : ( إلى غسق الليل ( قال : الغسق دخول الليل بظلمته . . . قال فيه زهير بن أبي سلمى : ‹ صفحة 78 › ظلت تجوب يداها وهي لاهية حتى إذا أجنح الإظلام في الغسق أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ( قال : صلاة الصبح . وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله : ( وقرآن الفجر ( قال : صلاة الفجر . وأخرج أحمد ، والترمذي - وصححه - والنسائي ، وابن ماجة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم - وصححه - وابن مردويه ، والبيهقي في ( شعب الأيمان ) عن أبي هريرة في قوله : ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ( قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع فيها ) ( 1 ) . ‹ صفحة 79 › 7 - وقال الجلالان في تفسيرهما : ( ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( أي من وقت زوالها ( إلى غسق الليل ( إقبال ظلمته ، أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( وقرآن الفجر ( صلاة الصبح ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ( تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ) ( 1 ) . ‹ صفحة 80 › 8 - وقال أبو السعود العمادي في تفسيره : ( ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( لزوالها كما ينبئ عنه قوله عليه ( وآله ) الصلاة والسلام : أتاني جبرئيل ( لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهر . . . فالآية على تفسير الدلوك بالزوال جامعة للصلوات الخمس ) ( 1 ) . 9 - وقال الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره : ( ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ( لزوالها أي بعد زوال الشمس لأن الدلوك من الدلك وهو الانتقال ، والدلك لا تستقر يده في مكان ( إلى غسق الليل ( إلى ظلمته ، وذلك وقت صلاة العشاء الأخيرة إذا زال الشفق ، ( وقرآن الفجر ( صلاة الصبح ، وسميت قرآنا من تسمية الكل باسم البعض لأن القراءة من أركانها ( 2 ) كما تسمى ركوعا وتسمى سجودا ( إن قرآن الفجر كان مشهودا ( تشهده شواهد القدرة ، وبدائع الحكمة ، ونظام الخليقة ، وبهجة العالم العلوي والسفلي . . وهذه هي الصلوات الخمس ، فمن دلوك الشمس إلى غسق الليل أي غروب الشفق الذي يتبعه الظلام أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرآن الفجر هو الصبح ) ( 3 ) . 10 - وقال الأستاذ سيد قطب في تفسيره : ‹ صفحة 81 › ( دلوك الشمس هو ميلها إلى المغيب . والأمر هنا للرسول صلى الله عليه ( وآله ) وسلم خاصة . أما الصلاة المكتوبة فلها أوقاتها التي تواترت بها أحاديث الرسول ( ص ) وتواترت بها سنته العملية وقد فسر بعضهم دلوك الشمس بزوالها عن كبد السماء ، والغسق بأول الليل ، وفسر قرآن الفجر بصلاة الفجر ، وأخذ من هذا أوقات الصلاة المكتوبة وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ( من دلوك الشمس إلى غسق الليل ) ثم الفجر . وجعل التهجد وحده هو الذي اختص رسول الله بأن يكون مأمورا به ، وإنه نافلة له . ونحن نميل إلى الرأي الأول : وهو أن كل ما ورد في هذه الآيات مختص بالرسول ( ص ) ، وأن أوقات الصلاة المكتوبة ثابتة بالسنة القولية والعملية ) ( 1 ) .


تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



 

رد مع اقتباس